كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    الانتخابات التشريعية: سحب أزيد من 1200 ملف ترشح عبر الوطن    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الجزائر تدعم وحدة مالي أرضا وشعبا ومؤسسات    توسيع مجالات التعاون للصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة    إنشاء بطاقة المصدر والمستورد    تحويل الآفاق الواعدة الجزائرية البوسنية إلى مشاريع عملية    عصرنة خدمات التطهير وتعزيز استغلال المياه المعالجة    إشادة بمقاطعة هيئات بث دولية مهرجان "يوروفيجن"    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    عروض قطرية وسعودية ومصرية لأحمد قندوسي    بن ناصر وبقرار بطلان للدوري الكرواتي    بن سبعيني يلتحق ببلفوضيل ويقترب من البطولة التركية    اقتتال وفوضى غير مسبوقة في مالي    منح 100 وعاء عقاري ودخول 6 مشاريع حيّز الاستغلال    طبق "البوسكسف" يزين موائد السكيكديين    اعتقاد قديم يلقى رواجا بين الباحثات عن الجمال    الجزائر-البوسنة والهرسك: رصيد تاريخي مشترك وتطلع لتعزيز التعاون والشراكة    لتكوين والتعليم المهنيين..أرحاب تبحث مع سفير دولة قطر سبل تعزيز التعاون    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    ذخائر نفيسة تنتظر التحقيق    قسنطينة 3 تفرض نفسها عربيّا في سينما الطلبة    المخطوط والمطبوع في مواجهة التحديات الرقمية    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز رعاية المسنين وترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء    وصول شحنة جديدة من الأغنام المستوردة إلى ميناء الجزائر لتعزيز تموين السوق تحسبًا لعيد الأضحى    الشروع في صب زيادات منح ومعاشات المتقاعدين ابتداء من ماي المقبل لفائدة أكثر من 3.5 مليون مستفيد    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    متابعة آخر التحضيرات المتعلقة بالرحلات    اتفاقية بين "صيدال" ومخابر هندية لإنتاج لقاحات مبتكرة    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجريم عدم التبليغ عن الوصفة المخالفة يحرّك الصيادلة
النقابة تطالب بإدراج تعديلات على مشروع قانون الوقاية من المؤثرات العقلية
نشر في المساء يوم 27 - 02 - 2023

اقترحت النقابة الوطنية للصيادلة المعتمدين إدخال تعديلات على مشروع قانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والتجارة غير المشروعين بها، لتأمين ممارسة المهنة، من خلال إرساء ثقة بين الصيدلي والمريض والسلطات المعنية للقضاء على آفة الإدمان.
رغم تثمينها لقرار مراجعة قانون مكافحة المخدرات إلا أن النقابة تفاجأت بتعديلات مدرجة على نص مشروع القانون، تزيد، حسبها، في اتساع هوة انعدام الثقة بين مهنيي قطاع الصحة، خاصة ما تعلق بتشديد العقوبات، التي تتراوح بين سنتين و30 سنة لمجرد عدم التبليغ عن وصفة مخالفة أو خطأ مهني غير مقصود.
واقترحت النقابة في السياق إلغاء المادة التي تلزم الصيدلي بإخطار مصالح الصحة المختصة إقليميا عن كل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم، ويعفى من المتابعة الجزائية الصيدلي المعني، إذا لم يؤد الإخطار إلى أي نتيجة.
واعتبرت النقابة أن هذه المادة تتعارض مع المادة 301 من قانون العقوبات التي تلزم الصيدلي باحترام السر المهني، إلا في حالات استثنائية يتأكد فيها القصد الجنائي بمجرد العلم بها، كجريمة الإجهاض، "حيث أن مخالفة أحكام تحرير وصفة طبية لا يرقى إلى جريمة بالضرورة وقد لا يكون عن قصد".
وأضافت النقابة أن هذه المادة تجعل الصيدلي كشاهد أو مبلغ، دون ضمان الحماية القانونية، كون الجهة التي تستلم التبليغ لا صلاحية لها في حماية الصيدلي. مثلما عليه الأمر بالنسبة لوكيل الجمهورية في قانون الإجراءات الجزائية.
كما أكدت النقابة أن هذه المادة قد تجرم الصيدلي دون وجه حق وتدخله في متاهات، بناء على تصريح كاذب عن وصفة مخالفة ولم يخطر هذا الأخير الجهات المعنية وهو ما تراه بمثابة ظلم كبير للصيدلي. وأشارت إلى أن مطابقة الوصفة الطبية للمواصفات من عدمها، يندرج ضمن الخطأ الإداري ولا يمثل جريمة، حيث أن التعليمة الرئاسية -02-2021 رفعت التجريم عن التسيير بسبب أخطاء إدارية قد تنتهي بغير قصد للإضرار بالسير الحسن لمؤسسات الدولة واقتصادها، كما أن غياب ملحق موحد ومعتمد من طرف جميع المتدخلين يفضي إلى الارتجالية في تحرير الوصفات وبالتالي الوقوع في الخطأ.
كما شددت النقابة على إعادة صياغة المادة 11 المعدلة للمادة 17 الفقرة 2 والتي تعاقب بالسجن من عشرين 20 إلى 30 سنة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة أو من مهني الصحة أو الصيدلة أو الصناعة الصيدلانية أو من مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان، على اعتبار أن من يحرر وصفة تضم مؤثرات عقلية أو من يسلمها، هم حتما من مهنيو الصحة وفقا للمادة 165 من القانون 18-11، وهما الطبيب والصيدلي، وبموجب هذه الصفة نصت المادة 16 في مشروع القانون على العقوبات التي قد توجه إليهما.. فالصيدلي وفقا لهذا النص تحق فيه عقوبتان سالبتان للحرية بسبب فعل واحد وقد يذهب القضاء إلى العقوبة الأشد في جميع الحالات وفقا للمادة 35 من قانون العقوبات.
واقترحت النقابة حذف مصطلحي الصحة والصيدلة لتصبح "ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالسجن المؤقت من عشرين 20 إلى ثلاثين 30 سنة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة أو الصناعة الصيدلانية أو من مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان أو عضو في جمعية تنشط في مجال الوقاية من الاستعمال والتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية".
كما اقترحت النقابة، إعادة صياغة الفقرة 2 من المادة 16 التي تنص على، "تسليط عقوبة من سنتين إلى 10 سنوات حبسا وغرامة بقيمة 200 ألف إلى مليون دينار لكل من سلم مؤثرات عقلية بدون وصفة طبية أو بموجب وصفة طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول" واستبدالها ب«يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى مليون دينار كل من سلم مؤثرات عقلية بدون وصفة طبية وعن قصد"، بقناعة أن تسليم مؤثرات عقلية بموجب وصفة طبية مخالفة للمواصفات لا يرقى إلى الجرم المستوجب العقوبة، كون أركان القصد الجنائي غير مكتملة، حسب التنظيم النقابي، ويشوبها الشك من حيث الإرادة، لأن الصيدلي أو مساعديه يبقون بشرا قد يخطئون في قراءة الوصفة دون قصد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.