مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    خيانة المخزن للقضية الفلسطينية تتواصل عبراستضافة منتدى صهيوني    معرض التجارة البينية الإفريقية : وفد افريقي يزور حديقة التجارب بالجزائرالعاصمة    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر: طبعة ناجحة بامتياز و تسجيل أرقام قياسية    البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته البرلمانية العادية (2025 -2026) الإثنين المقبل    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    وفد صيني في زيارة لعدة مصالح تابعة للحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر    العدوان الصهيوني: البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا حول الوضع الإنساني في قطاع غزة    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    مراد يستقبل نائب وزير تسيير الطوارئ لجمهورية الصين الشعبية    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64718 شهيد و 163859 مصاب    تنظيم الطبعة ال27 من الأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس ابتداء من الاثنين المقبل    وزارة الداخلية تنجز دراسة ميدانية حول ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي    اختتام معرض التجارة البينية الإفريقية: إشادة بالنجاح الباهر وترسيخ دور الجزائر في تحقيق النهضة الاقتصادية القارية    سوناطراك: حشيشي يبحث بميلانو تعزيز الشراكات مع كبريات شركات الطاقة العالمية    هالاند يسجّل خماسية    هذا جديد جامعة ورقلة    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    شيري الجزائر تراهن على التصدير    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    الجزائر تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    ندوة دولية بجنيف تفضح الانتهاكات المغربية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    ممتنّون للرئيس تبون.. طبعة الجزائر فاقت التوقّعات    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    معرض التجارة البينية الافريقية: تتويج جناح زامبيا بلقب أفضل جناح خلال التظاهرة    مكانة مرموقة للجزائر إفريقياً    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    بوغالي يدعو من القاهرة إلى جعل الاتحاد البرلماني العربي منصة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء    عقود تصدير بمئات الملايين من الدولارات بين شركات جزائرية وإفريقية    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجريم عدم التبليغ عن الوصفة المخالفة يحرّك الصيادلة
النقابة تطالب بإدراج تعديلات على مشروع قانون الوقاية من المؤثرات العقلية
نشر في المساء يوم 27 - 02 - 2023

اقترحت النقابة الوطنية للصيادلة المعتمدين إدخال تعديلات على مشروع قانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والتجارة غير المشروعين بها، لتأمين ممارسة المهنة، من خلال إرساء ثقة بين الصيدلي والمريض والسلطات المعنية للقضاء على آفة الإدمان.
رغم تثمينها لقرار مراجعة قانون مكافحة المخدرات إلا أن النقابة تفاجأت بتعديلات مدرجة على نص مشروع القانون، تزيد، حسبها، في اتساع هوة انعدام الثقة بين مهنيي قطاع الصحة، خاصة ما تعلق بتشديد العقوبات، التي تتراوح بين سنتين و30 سنة لمجرد عدم التبليغ عن وصفة مخالفة أو خطأ مهني غير مقصود.
واقترحت النقابة في السياق إلغاء المادة التي تلزم الصيدلي بإخطار مصالح الصحة المختصة إقليميا عن كل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم، ويعفى من المتابعة الجزائية الصيدلي المعني، إذا لم يؤد الإخطار إلى أي نتيجة.
واعتبرت النقابة أن هذه المادة تتعارض مع المادة 301 من قانون العقوبات التي تلزم الصيدلي باحترام السر المهني، إلا في حالات استثنائية يتأكد فيها القصد الجنائي بمجرد العلم بها، كجريمة الإجهاض، "حيث أن مخالفة أحكام تحرير وصفة طبية لا يرقى إلى جريمة بالضرورة وقد لا يكون عن قصد".
وأضافت النقابة أن هذه المادة تجعل الصيدلي كشاهد أو مبلغ، دون ضمان الحماية القانونية، كون الجهة التي تستلم التبليغ لا صلاحية لها في حماية الصيدلي. مثلما عليه الأمر بالنسبة لوكيل الجمهورية في قانون الإجراءات الجزائية.
كما أكدت النقابة أن هذه المادة قد تجرم الصيدلي دون وجه حق وتدخله في متاهات، بناء على تصريح كاذب عن وصفة مخالفة ولم يخطر هذا الأخير الجهات المعنية وهو ما تراه بمثابة ظلم كبير للصيدلي. وأشارت إلى أن مطابقة الوصفة الطبية للمواصفات من عدمها، يندرج ضمن الخطأ الإداري ولا يمثل جريمة، حيث أن التعليمة الرئاسية -02-2021 رفعت التجريم عن التسيير بسبب أخطاء إدارية قد تنتهي بغير قصد للإضرار بالسير الحسن لمؤسسات الدولة واقتصادها، كما أن غياب ملحق موحد ومعتمد من طرف جميع المتدخلين يفضي إلى الارتجالية في تحرير الوصفات وبالتالي الوقوع في الخطأ.
كما شددت النقابة على إعادة صياغة المادة 11 المعدلة للمادة 17 الفقرة 2 والتي تعاقب بالسجن من عشرين 20 إلى 30 سنة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة أو من مهني الصحة أو الصيدلة أو الصناعة الصيدلانية أو من مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان، على اعتبار أن من يحرر وصفة تضم مؤثرات عقلية أو من يسلمها، هم حتما من مهنيو الصحة وفقا للمادة 165 من القانون 18-11، وهما الطبيب والصيدلي، وبموجب هذه الصفة نصت المادة 16 في مشروع القانون على العقوبات التي قد توجه إليهما.. فالصيدلي وفقا لهذا النص تحق فيه عقوبتان سالبتان للحرية بسبب فعل واحد وقد يذهب القضاء إلى العقوبة الأشد في جميع الحالات وفقا للمادة 35 من قانون العقوبات.
واقترحت النقابة حذف مصطلحي الصحة والصيدلة لتصبح "ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالسجن المؤقت من عشرين 20 إلى ثلاثين 30 سنة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة أو الصناعة الصيدلانية أو من مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان أو عضو في جمعية تنشط في مجال الوقاية من الاستعمال والتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية".
كما اقترحت النقابة، إعادة صياغة الفقرة 2 من المادة 16 التي تنص على، "تسليط عقوبة من سنتين إلى 10 سنوات حبسا وغرامة بقيمة 200 ألف إلى مليون دينار لكل من سلم مؤثرات عقلية بدون وصفة طبية أو بموجب وصفة طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول" واستبدالها ب«يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى مليون دينار كل من سلم مؤثرات عقلية بدون وصفة طبية وعن قصد"، بقناعة أن تسليم مؤثرات عقلية بموجب وصفة طبية مخالفة للمواصفات لا يرقى إلى الجرم المستوجب العقوبة، كون أركان القصد الجنائي غير مكتملة، حسب التنظيم النقابي، ويشوبها الشك من حيث الإرادة، لأن الصيدلي أو مساعديه يبقون بشرا قد يخطئون في قراءة الوصفة دون قصد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.