وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجريم عدم التبليغ عن الوصفة المخالفة يحرّك الصيادلة
النقابة تطالب بإدراج تعديلات على مشروع قانون الوقاية من المؤثرات العقلية
نشر في المساء يوم 27 - 02 - 2023

اقترحت النقابة الوطنية للصيادلة المعتمدين إدخال تعديلات على مشروع قانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والتجارة غير المشروعين بها، لتأمين ممارسة المهنة، من خلال إرساء ثقة بين الصيدلي والمريض والسلطات المعنية للقضاء على آفة الإدمان.
رغم تثمينها لقرار مراجعة قانون مكافحة المخدرات إلا أن النقابة تفاجأت بتعديلات مدرجة على نص مشروع القانون، تزيد، حسبها، في اتساع هوة انعدام الثقة بين مهنيي قطاع الصحة، خاصة ما تعلق بتشديد العقوبات، التي تتراوح بين سنتين و30 سنة لمجرد عدم التبليغ عن وصفة مخالفة أو خطأ مهني غير مقصود.
واقترحت النقابة في السياق إلغاء المادة التي تلزم الصيدلي بإخطار مصالح الصحة المختصة إقليميا عن كل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم، ويعفى من المتابعة الجزائية الصيدلي المعني، إذا لم يؤد الإخطار إلى أي نتيجة.
واعتبرت النقابة أن هذه المادة تتعارض مع المادة 301 من قانون العقوبات التي تلزم الصيدلي باحترام السر المهني، إلا في حالات استثنائية يتأكد فيها القصد الجنائي بمجرد العلم بها، كجريمة الإجهاض، "حيث أن مخالفة أحكام تحرير وصفة طبية لا يرقى إلى جريمة بالضرورة وقد لا يكون عن قصد".
وأضافت النقابة أن هذه المادة تجعل الصيدلي كشاهد أو مبلغ، دون ضمان الحماية القانونية، كون الجهة التي تستلم التبليغ لا صلاحية لها في حماية الصيدلي. مثلما عليه الأمر بالنسبة لوكيل الجمهورية في قانون الإجراءات الجزائية.
كما أكدت النقابة أن هذه المادة قد تجرم الصيدلي دون وجه حق وتدخله في متاهات، بناء على تصريح كاذب عن وصفة مخالفة ولم يخطر هذا الأخير الجهات المعنية وهو ما تراه بمثابة ظلم كبير للصيدلي. وأشارت إلى أن مطابقة الوصفة الطبية للمواصفات من عدمها، يندرج ضمن الخطأ الإداري ولا يمثل جريمة، حيث أن التعليمة الرئاسية -02-2021 رفعت التجريم عن التسيير بسبب أخطاء إدارية قد تنتهي بغير قصد للإضرار بالسير الحسن لمؤسسات الدولة واقتصادها، كما أن غياب ملحق موحد ومعتمد من طرف جميع المتدخلين يفضي إلى الارتجالية في تحرير الوصفات وبالتالي الوقوع في الخطأ.
كما شددت النقابة على إعادة صياغة المادة 11 المعدلة للمادة 17 الفقرة 2 والتي تعاقب بالسجن من عشرين 20 إلى 30 سنة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة أو من مهني الصحة أو الصيدلة أو الصناعة الصيدلانية أو من مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان، على اعتبار أن من يحرر وصفة تضم مؤثرات عقلية أو من يسلمها، هم حتما من مهنيو الصحة وفقا للمادة 165 من القانون 18-11، وهما الطبيب والصيدلي، وبموجب هذه الصفة نصت المادة 16 في مشروع القانون على العقوبات التي قد توجه إليهما.. فالصيدلي وفقا لهذا النص تحق فيه عقوبتان سالبتان للحرية بسبب فعل واحد وقد يذهب القضاء إلى العقوبة الأشد في جميع الحالات وفقا للمادة 35 من قانون العقوبات.
واقترحت النقابة حذف مصطلحي الصحة والصيدلة لتصبح "ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالسجن المؤقت من عشرين 20 إلى ثلاثين 30 سنة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة أو الصناعة الصيدلانية أو من مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان أو عضو في جمعية تنشط في مجال الوقاية من الاستعمال والتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية".
كما اقترحت النقابة، إعادة صياغة الفقرة 2 من المادة 16 التي تنص على، "تسليط عقوبة من سنتين إلى 10 سنوات حبسا وغرامة بقيمة 200 ألف إلى مليون دينار لكل من سلم مؤثرات عقلية بدون وصفة طبية أو بموجب وصفة طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول" واستبدالها ب«يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى مليون دينار كل من سلم مؤثرات عقلية بدون وصفة طبية وعن قصد"، بقناعة أن تسليم مؤثرات عقلية بموجب وصفة طبية مخالفة للمواصفات لا يرقى إلى الجرم المستوجب العقوبة، كون أركان القصد الجنائي غير مكتملة، حسب التنظيم النقابي، ويشوبها الشك من حيث الإرادة، لأن الصيدلي أو مساعديه يبقون بشرا قد يخطئون في قراءة الوصفة دون قصد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.