❊ استحداث بوابة إلكترونية ومجلس وطني للصفقات لضمان شفافية المعاملات ❊ الرد على الدعوة إلى المنافسة للمرشحين للصفقات العمومية إلكترونيا ❊ الأولوية للمؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا أو المؤسسات الناشئة ❊ منع الاستيراد إلا إذا كان المنتوج غير متوفر أو غير مطابق للمعايير التقنية ❊ تعزيز استخدام الطاقات المتجددة التي تحمي البيئة والتنمية المستدامة يشدد مشروع قانون الصفقات العمومية الجديد الذي تنشر"المساء" مضامينه، على معايير عالية من النزاهة والشفافية، من خلال إلزام الأعوان والموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها باحترام مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني، مع رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية لضمان الشفافية في التعاملات، مع استحداث بوابة إلكترونية للصفقات العمومية، ومجلس وطني للصفقات العمومية لدى وزير المالية. يضع النص الجديد للصفقات العمومية، ضمانات لنجاعة الطلبات العمومية والحفاظ على المال العام، من خلال تأكيده على أن الدعوة للمنافسة يمكن إجراؤها وفقا لإجراءات الاستشارة أو طلبات العروض أو الإجراءات الخاصة، بالاعتماد على مبلغ أو طبيعة الخدمة المراد إنجازها. وحرصا على النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، يلزم النص الجديد الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، الأعوان والموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها ب"التعهد باحترام مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني، التي يعدها وزير المالية. فيما يتعين على المتعامل المتعاقد التوقيع على التصريح بالنزاهة. ويواكب هذا النص القانوني برنامج الرقمنة الذي اعتمدته السلطات العمومية، لتكريس الشفافية، حيث ينص على "رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية، وإنشاء بوابة إلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الوطني لصفقات العمومية لدى وزير المالية". وبعد أن ذكر المشروع بالمبادئ الأساسية التي تحكم الطلب العمومي، وضبطها في "حرية الوصول إلى الطلب العمومي، المساواة في المعاملة بين المرشحين، الشفافية في الإجراءات"، حدد شروطا لتحقيق هذه الأهداف من خلال "إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي مناسب وإنشاء قدرة مؤسساتية للتسيير الفعال". كما يولي النص أهمية لتعزيز إستخدام الطاقات المتجددة التي تحمي البيئة وتشجع التنمية المستدامة، ودعم الإنتاج الوطني عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة مع السماح باقتناء السلع والخدمات والدراسات والأشغال، سواء عن طريق ميزانية التسيير أو التجهيز والإستثمار. ويحدد مشروع القانون 4 أنواع للصفقات العمومية، تتمثل في إنجاز الأشغال أو إقتناء اللوازم، أو إنجاز الدراسات وتقديم الخدمات. ضمان الشفافية في تسيير الصفقات العمومية ينص المشروع القانوني الجديد على اعتماد الرقمنة بغية ضمان شفافية أكثر في الصفقات العمومية، من خلال التأكيد على استحداث بوابة إلكترونية، تسير من طرف المصالح المختصة لوزارة المالية. وحسب أحكام المادة 104 منه، تستعمل المعلومات والوثائق التي تمر على البوابة لتشكيل قاعدة بيانات، كما يتم حفظ ملفات الترشيحات للمتعهدين قصد استعمالها في الإجراءات اللاحقة. ويتم تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية. ويلزم النص المصالح المتعاقدة بوضع الوثائق الخاصة بالمنافسة تحت تصرف المتعهدين أو المرشحين للصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية، حسب جدول زمني يحدد بموجب قرار من وزير بالمالية. كما يفرض النص على المرشحين أو المتعهدين للصفقات العمومية الرد على الدعوة إلى المنافسة بالطريقة الإلكترونية حسب الجدول الزمني، كما يعتمد على الإحصاء الاقتصادي في مجال الصفقات العمومية. أولوية للمؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا والمؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة يعطي النص القانوني أولوية لدعم وترقية الإنتاج الوطني من خلال إبرام الصفقات، حيث تنص المادة 57 منه، على ضرورة تضمن دفاتر شروط الدعوات الدولية إلى المنافسة، بالنسبة للمتعهدين الأجانب، على الالتزام بالاستثمار في شراكة، عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، بالنسبة لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات العمومية التابعة لها. وتعطى الأولوية للمؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا أو المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة، وتلك التي تشغل نسبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الصفقة العمومية، عندما تكون لها القدرة على تلبية احتياجات الجهة المتعاقدة، إلا في حالات استثنائية يجب تبريرها قانونيا في التقرير التقدمي للصفقة العمومية. وفي إطار تشجيع الإنتاج الوطني تكون الدعوة العمومية للمنافسة وطنية وليست دولية في حال وجود القدرة على تلبية المؤسسات الوطنية للطلب الذي تقدمه الجهة المتعاقدة. الأفضلية للإدماج الوطني والتأكيد على حماية البيئة يشدد مشروع قانون الصفقات العمومية الجديد، على ضرورة مراعاة إمكانيات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها، للسماح لها بالمشاركة في إجراءات إبرام الصفقات العمومية، في ظل احترام الشروط المثلى المتعلقة بالجودة والكلفة وآجال الإنجاز. كما لفت النص، إلى ضرورة إدراج في دفتر الشروط أحكاما تتعلق باحترام البيئة والمحافظة عليها واللجوء إلى الطاقات الجديدة والمتجددة بموضوع الصفقة، إلى جانب أحكام تسمح بضمان التكوين ونقل التكنولوجيا والمعرفة ذات الصلة وعلى الشروط المطبقة على المناولة. كما تعطى الأفضلية للإدماج في الاقتصاد الوطني والأهمية للحصص أو المنتجات التي تكون محل مناولة أو اقتناء في السوق الجزائرية. منع استيراد المنتوج المتوفر محليا تؤكد الوثيقة القانونية كذلك على إدراج تدابير تمنع اللجوء للمنتوج المستورد إلا إذا كان المنتوج المحلي الذي يعادله غير متوفر أو كانت نوعيته غير مطابقة للمعايير التقنية المطلوبة، بالإضافة منع المصلحة المتعاقدة باللجوء للمناولة الأجنبية إلا في حالة عجز المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري على تلبية حاجاتها. وتنص المادة 61على تخصيص الخدمات المرتبطة بالنشاطات الحرفية للحرفيين الوطنيين، ما عدا في حال الاستحالة المبررة قانونا من المصلحة المتعاقدة، باستثناء الخدمات الخاضعة لقواعد خاصة. ويمنح النص هامش أفضلية للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الذي تحوز أغلبية رأس مالها جزائريون مقيمون.