للوقوف على نوعية الخدمات المقدمة    68 عاماً على معركة فوغالة ببني فضالة    توقيع اتفاقية مع مخبر بجامعة العلوم والتكنولوجيا    حروب الذائقة: باموق ضد نتفليكس    ستؤثر على مستوى تحصيلهم الدراسي و جاهزيتهم لامتحان البكالوريا    سانحة لتدارس سبل بعث تعاون فعال في مجال العدالة الدستورية    ركاش يبحث مع سفير بلجيكا سبل تعزيز التعاون    ينصب محمد لمين لبو محافظا لبنك الجزائر    يايسي: الجزائر تمتلك كل المقومات..    الحكومة تدرس تبسيط إجراءات الحجّ    40 ألف مُصل في الأقصى    جنيف تشدّ الأنظار.. والعالم يحبس أنفاسه    2200 مليار لتمويل مشاريع جوارية    بابا الفاتيكان مُنتظر في الجزائر    وفاة 5 أشخاص في حوادث المرور    هبوب رياح قوية وزوابع رملية    والي تيزي وزو يأمر بإعادة تأهيل شبكات المياه ومحطات الضخ    مفارز للجيش توقف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    تعرّف على إفطار النبي في رمضان    نسوة يتسابقن على ختم القرآن الكريم    استعراض قدرات الإنتاج الوطني للبلاستيك الموجّه للتغليف    الجزائر والسعودية من ركائز النّظام الإقليمي العربي    التعاونيات الفلاحية خيار استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي    50 منظمة وجمعية إسبانية تجدد دعمها للشعب الصحراوي    ترامب يصعّد اللّهجة ضد إيران    تراجع كبير في أسعار الخضر والفواكه بالعاصمة    الكرامة لا تُساوَم    رسميا.. التجريد من الجنسية الجزائرية في هذه الحالات    الجزائر تمتلك مقوّمات الريادة في الطاقات النّظيفة    مشهد درامي يشعل جدلاً مهنياً وأخلاقياً    النحاس يعود بقوة إلى صينية السهرة الرمضانية    إصابة إبراهيم مازة الجديدة تزيد من مخاوف بيتكوفيتش    بوداوي يفصل في مستقبله مع نيس    أمين شياخة يتألق مع روزنبورغ وينتظر التفاتة بيتكوفيتش    مُخطّط كبير لتعزيز استكشاف النفط والغاز    هذه مائدة إفطار النبي في رمضان..    انطلاق الطبعة ال12 من مهرجان بوسعادة المحلي للإنشاد وسط أجواء روحانية مميزة    السؤال المشروع عن "موت الإنترنت"    قضاء رمضان في كل زمن يصح فيه صوم التطوع    البناء الأخلاقي لا يتم بالعجلة    الوزير الأول يحيي ذكرى "24 فيفري" ووهران تشهد تدشينات كبرى    غوتيريش يحذر من هجوم واسع على حقوق الإنسان    رعاية المواهب وفسحة للخواطر مع نسائم التراث المحلي    عرض 4 أفلام قصيرة سهرة اليوم    فنون وعيون وحديث عن المرشد المعتمد    الفيفا ترشّح 5 أسماء جزائرية صاعدة    في يومها الوطني تفتتح معرضا لفن الزخرفة والرسم على الخشب    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأطير الصفقات العمومية على نحو أفضل وضمان فعاليتها
نشر في الشعب يوم 07 - 06 - 2023

قصد تأطير الصفقات العمومية على نحو أفضل وضمان فعاليتها وترقية بناء اقتصاد منتج وتنافسي، إضافة إلى تكريس حوكمة الطلب العمومي بشكل أفضل، تم اقتراح مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، أبرز ما جاء فيه تدابير قسرية في إطار مكافحة الفساد، وينهي مسألة التراضي بتعويضها بالتفاوض المباشر وفق شروط محددة.
يهدف نص المشروع المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية، تلقت "الشعب" نسخة منه، الى إنشاء نظام يصادق عليه البرلمان، يمتاز بسهولة أكثر في القراءة والوضوح والاستقرار القانوني.
ويأتي المشروع في بيئة اقتصادية دولية جديدة، تتميز بالعولمة المتزايدة للمبادلات، واشتداد المنافسة الدولية والتطور المذهل لتقنيات المعلومات والاتصالات.
ويرمي كذلك إلى تأطير أفضل للصفقات العمومية، من خلال مراعاة التغيرات العميقة في الوضع الاقتصادي للبلاد، وهذا من خلال تعزيز كل من الإنتاج وأداة الإنتاج المحلي، ولاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة والتي تقوم بأنواع مختلفة النشاط؛ ذلك ما يعزز بناء اقتصاد منتج تنافسي، علاوة على إنشاء قدرة مؤسساتية للتسيير الفعال.
ينص المشروع على أن الدعوة للمنافسة يمكن إجراؤها وفقا لإجراءات الاستشارة أو طلبات العروض أو الإجراءات الخاصة، ويعتمد ذلك على مبلغ أو طبيعة الخدمة المراد إنجازها، كما يمكن تعريفها بالنسبة لشروط أو اعتبارات خاصة. وحسب النص، فإن الدعوة للمنافسة يمكن إجراؤها وفق إجراءات الاستشارة من دون دعوة شكلية للمنافسة، ولا يحدث ذلك إلا في حالات استثنائية ويحل الإجراء التفاوضي المباشر والإجراء التفاوضي بعد الاستشارة محل التسميات الحالية وهي التراضي البسيط والتراضي بعد الاستشارة على التوالي، ويتوافق هذا التغيير مع الأهمية الكبرى للتفاوض في هذين الإجراءين، ويمكن أن تتعلق المفاوضات بأسعار وشروط تنفيذ الصفقة العمومية.
في إطار مكافحة الفساد، ودون المساس بالعقوبات الجزائية أو التدابير القسرية، تم النص على إعداد مدونة للأخلاقيات والسلوك المهني من قبل الوزير المكلف بالمالية موجهة للأعوان والموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها ويطلعون على محتواها ويتعهدون باحترامها، كما يتعيّن على المتعامل المتعاقد توقيع التصريح بالنزاهة.
وتعد الرقمنة وفقا للنص أمرا ضروريا، حيث حددت إجراءات إبرام الصفقات العمومية، تنشأ بوابة إلكترونية للصفقات العمومية الذي يندرج ضمن إطار الإرادة الرامية لرقمنة الحكومة والإدارة من جهة وشفافية الإجراءات من جهة أخرى، وإنشاء هيئة لدى الوزير المكلف بالمالية مختصة بالصفقات العمومية ويتعلّق الأمر بالمجلس الوطني للصفقات العمومية.
تنص المادة 2 على أن الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تبرم بمقابل من قبل المشتري العمومي، المسمى المصلحة المتعاقدة مع متعامل اقتصادي واحد أو أكثر والمسمى المتعامل المتعاقد، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة وفق الشروط المنصوص عليها. ويمكن أن يكون المتعامل الاقتصادي حسب المادة 3 شخصا أو عدّة أشخاص طبيعيين أو معنويين ملتزمين بصفقة، إما بصفة فردية أو في إطار تجمّع مؤقت للمؤسسات.
ولنجاح الصفقات العمومية، فإن الحكم الراشد مضمون بشكل خاص من خلال مراعاة المبادئ الأساسية التي تحكم الطلب العمومي ويتعلق الأمر بحرية الوصول الى الطلب هذا الأخير، المساواة في معاملة المترشحين، الشفافية في الإجراءات حسب ما تنص عليه المادة 5 من المشروع.
كما لا يصح وفق المادة 10 من النص، أن تكون الصفقات العمومية نهائية، إلا إذا تمت المصادقة عليها من قبل مسؤول الهيئة العمومية وهو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية.
وتنص المادة 13 على أن المؤسسات العمومية الاقتصادية لا تخضع لقواعد إبرام الصفقات العمومية، بينما تنص المادة 14 على أن كل هيئة غير خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ولأحكام هذا القانون مستعملة لأوراق عمومية ملزمة بإعداد إجراءات إبرام الصفقات والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها المؤهلة. كما تلزم المادة 46 اللجوء الى الإشهار عن طريق النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، وعن طريق الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية المعتمدة وذلك لضمان شفافية الإجراءات.
نظرا لكون الصفقات العمومية هي نفقة من النفقات العمومية، فإنها تخضع وجوبا لرقابة واسعة بهدف مطابقة الصفقة للأهداف المتوخاة من وراء إبرامها، وقد فصل النص في هذه المسألة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.