علاقات التعاون الجزائرية-التونسية بلغت النضج والتجربة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    بوجمعة يستقبل بورسلي    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه حالات تعليق والإلغاء النهائي لرخصة السياقة
إجراءات ردعية للحد من مجازر الطرقات في القانون الجديد
نشر في المساء يوم 10 - 12 - 2025

❊ إلغاء رخصة السائقين المسبوقين في حال ارتكاب جنحة الجرح أو القتل الخطأ
❊ فحص طبي لمؤهلات السياقة وتكوين إلزامي لاسترداد الرخصة المعلقة
❊ تعليق الرخصة ل3 أشهر لسائقي مركبات نقل البضائع المتجاوزين للحمولة
حدّد مشروع قانون المرور الجديد حالات تعليق وإلغاء الجهات القضائية المختصة لرخصة السياقة نهائيا، ويتخذ هذا الإجراء عندما يتسبب السائق في حادث مرور يتسبب من خلاله الجرح أو القتل الخطأ أثناء سياقة مركبة ذات محرك، وكذا عندما يرتكب السائق إثر حادث مرور جناية أدت إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص.
أوضح مشروع قانون المرور الذي اطلعت عليه "المساء"، واستمعت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى عرض بشأنه، قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن الجهة القضائية المختصة يمكنها أن تأمر عندما يحال عليها محضر إثبات إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، علاوة على العقوبات الأخرى المحكوم بها على السائق القيام بتعليق أو سحب رخصة السياقة لمدة أقصاها 5 سنوات.
وأضاف أنه عندما يرتكب السائق جنحة الجرح الخطأ أو القتل الخطأ أثناء سياقة مركبة ذات محرّك، ويكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تطبيقا لأحكام هذا القانون، يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بإلغاء رخصة السياقة، وعندما يرتكب السائق إثر حادث مرور جناية أدت إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص تحكم الجهة القضائية المختصة، وجوبا بإلغاء رخصة السياقة، مع منع الفاعل من استصدار رخصة جديدة نهائيا أو لمدة محددة. ويجب على الجهة القضائية، الحكم بإلغاء رخصة السياقة، في حالة ارتكاب السائق، خلال الفترة الاختبارية، جنحة القتل الخطأ المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي هذه الحالة لا يمكن لصاحب رخصة السياقة طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال أجل مدته 18 شهرا، ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم بإلغاء رخصة السياقة نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي فيه أو من تاريخ صدور الحكم القضائي إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل. كما يتعين على المعني إعادة رخصة سياقته إلى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة سحب أو تعليق رخصة السياقة أو إلغائها بموجب حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشراء المقضي فيه أو مشمول بالنفاذ المعجل.
وما عدا في حالة المنع النهائي من استصدار رخصة سياقة جديدة، يتابع النص التشريعي المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، لا يمكن للمعنى أن يلتمس الحصول على رخصة سياقة جديدة إلا بعد أجل 5 سنوات، ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم بإلغاء رخصة السياقة نهائيا، أو من تاريخ صدور الحكم إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل، أو من تاريخ انتهاء مدة المنع المؤقت من استصدار رخصة سياقة جديدة.
ويمكن للجهة القضائية أن تأمر السائق الذي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، باتباع على نفقته تكوينا خاصا حول السلامة المرورية للمدة التي تحددها، والذي يجب أن يتم في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، وإذا اتخذت إجراءات مقيدة أو موقفة لحق السياقة بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن الجهة القضائية قبل الأمر باسترداد رخصة السياقة أن تأمر بإجراء فحص طبي لتحديد ما إذا كان المعني يتوفر على المؤهلات اللازمة لسياقة المركبات و/أو متابعة تكوين خاص حسب الحالة. ولفت المشروع إلى أنه في حال تهاون صاحب رخصة السياقة في إجراء الفحص الطبي و/أو التكوين الخاص المنصوص عليهما في هذه المادة في الآجال المحددة له، أو رفض الخضوع لذلك، يمكن للجهة القضائية أن تقرر تعليق رخصة السياقة إلى غاية تقديم شهادة طبية تثبت أهليته أو شهادة مزاولة التكوين.
كما نصّت الوثيقة على أنه يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج وتعليق رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد و3 أشهر، كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3.5 طن، أو مركبة نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من 9 مقاعد بما في ذلك مقعد السائق التي لم يضع جهاز تسجيل "وقت السرعة بالميقت" أو أي جهاز آخر يقوم مقامه و/ أو لم يقم بتشغيله، وكذا لم يحترم مدة الراحة والمدة القصوى للسياقة المحددتين في التنظيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.