شركة بريطانية تتهم المغرب بالاستيلاء على مشروع قيمته 2.2 مليار دولار وتجره للعدالة    ربيقة يلتقي بمدينة "هوشي منه" بنجل الزعيم الفيتنامي فو نجوين جياب    انعدام الأمن في فرنسا: تزايد الدعوات المطالبة باستقالة وزير الداخلية    رئيس الجمهورية يهنئ سيدات نادي شبيبة القبائل عقب تتويجهن بكأس الجزائر لكرة القدم    جيش التحرير الصحراوي يستهدف مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاع البكاري    مراد يشيد بالجهود المبذولة في سبيل تطوير مختلف الرياضات بالجزائر    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    الرابطة الأولى "موبيليس": انطلاق موسم 2025-2026 يوم 21 أغسطس 2025    المعرض العالمي بأوساكا باليابان: الرقص الفلكلوري الجزائري يستقطب اهتمام الزوار    غلق طريقين بالعاصمة لمدة ليلتين    حجز 4 قناطير من الموز موجهة للمضاربة في تلمسان    وزير النقل يترأس اجتماعًا لتحديث مطار الجزائر الدولي: نحو عصرنة شاملة ورفع جودة الخدمات    افتتاح الطبعة الرابعة لصالون البصريات و النظارات للغرب بمشاركة 50 عارضا    صدور المرسوم الرئاسي المحدد للقانون الأساسي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية    اليوم العالمي للشغل: تنظيم تظاهرات مختلفة بولايات الوسط    خمس سنوات تمر على رحيل الفنان إيدير بعد مسيرة حافلة دامت قرابة النصف قرن    البروفيسور مراد كواشي: قرارات تاريخية عززت المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة في الجزائر    إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية    اليوم العالمي للعمال: المكتب الإعلامي في غزة يطلق دعوة لوقف الإبادة الجماعية وحماية حقوق العمال الفلسطينيين    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    الكشافة الإسلامية الجزائرية : انطلاق الطبعة الثانية لدورة تدريب القادة الشباب    حملاوي تستقبل وفدا عن المنظمة الجزائرية للبيئة والتنمية والمواطنة    يامال يتأهب لتحطيم رقم ميسي    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار    العاب القوى: انطلاق النسخة ال24 من البطولة العربية بوهران    الجزائر تحتضن المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و 4 مايو    رئيس الجمهورية يوجه رسالة للعمال بمناسبة اليوم العالمي للشغل    اتحاد العاصمة ينهي تعاقده مع المدرب ماركوس باكيتا بالتراضي    وزير المجاهدين يمثل الجزائر في فيتنام ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين    باخرة محملة ب12 ألف رأس غنم ترسو بميناء تنس في إطار برنامج استيراد أضاحي العيد    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    خدمة الانترنت بالجزائر لم تشهد أي حادث انقطاع    إدانة شخص بسبع سنوات حبسا نافذا بسوق أهراس    إسبانيا "محطة هامة" في مسيرة الحرية    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    الاختراق الصهيوني يهدّد مستقبل البلاد    وزير الاتصال يعزّي عائلة وزملاء الفقيد    جاهزية قتالية وتحكّم تام في منظومات الأسلحة الحديثة    رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لحضور القمّة العربية ببغداد    الحصار على غزة سلاح حرب للكيان الصهيوني    المتطرّف روتايو يغذي الإسلاموفوبيا    هدفنا التتويج ب"الشان" والتألق في قطر    قافلة للوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية    انطلاق بيع تذاكر لقاء "الخضر" والسويد    إبراز أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمختصين    عمورة محل أطماع أندية إنجليزية    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    شاهد حيّ على أثر التاريخ والأزمان    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طالبوا بإعادة هيكلة المراكز العقابية
نشر في المساء يوم 15 - 06 - 2011

قانونيون يقرون تغليب الحماية على حساب العقاب للأحداث الجانحين
أحاط المشرع الجزائري الحدث الجانح بترسانة من النصوص القانونية التي تؤمن له الحماية بحكم صغر سنه، وجعل العقوبات المقررة للأفعال التي يرتكبها تنحصر بين التوبيخ وإرساله إلى مراكز إعادة التربية، في قانون الإجراءات الجزائية على سبيل المثال، نجد المشرع قد أفرد الأحداث بجملة من المواد القانونية الخاصة يفوق عددها 50 مادة، تتوزع بين المادة 442 إلى 494 من قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي فالمشرع الجزائري جعل طريقة التعامل الإجرائية مع الأحداث تختلف عن البالغين من حيث الإجراءات وكذا العقوبات وحتى في طريقة اختيار القضاة.
يعرّف رجال القانون الحدث على أنه ذلك الشخص الذي لم يكمل 18 سنة من عمره، وارتكب فعلا معاقبا عليه، وحتى تتم معاقبته، وجدت أقسام خاصة تتولى النظر في قضيته وتسمى بأقسام الأحداث الموجودة على مستوى كل محكمة، وتتشكل من قاضي الأحداث رئيسا، ومساعدين متخصصين، بينما يختص قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس بالنظر في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث.
وعن تدابير مراقبة وحماية الأحداث التي نص عليها المشرع الجزائري حدثنا الأستاذ يوسف وهو محام معتمد لدى المجلس فقال ''يجوز لقاضي الأحداث أن يسلم الأحداث الذين ارتكبوا أفعالا يعاقب عليها القانون مؤقتا إلى والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو إلى شخص جدير بالثقة، وفي حال عدم وجود من يتكفل به يتم توجيهه إلى مركز الإيواء وهي مؤسسات معدة لهذا الغرض سواء كانت عامة أم خاصة، كما يمكن أن يتم توجيهه إلى مصلحة الخدمات الاجتماعية المنوط بها معاونة الطفولة أو إلى مؤسسة تهذيبية أو للتكوين المهني أو العلاج تابعة للدولة أو لإدارة عامة مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة''.
وإذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الجسمانية والنفسانية تستدعي فحصا عميقا يجوز له أن يأمر بوضعه مؤقتا في مركز ملاحظة معتمد، ومن خلال هذه التدابير الأولية يتضح مدى حرص المشرع الجزائري على تأمين الحماية اللازمة للحدث حتى وإن كان جانحا.
وأضاف المتحدث قائلا ''لا يجوز وضع الحدث المجرم الذي لم يبلغ من العمر 13 سنة كاملة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة، ولا يجوز وضع الحدث الذي يفوق عمره 13 سنة ولو مؤقتا في مؤسسة عقابية إلا إذا كان هذا التدبير ضروريا أو استحال أي إجراء آخر. ويجوز لقاضي الأحداث أن يراجع في كل وقت تدابير الحماية من تلقاء نفسه، أو بطلب أحد أطراف الدعوي''.
كما أشار المحامي أيضا إلى أن جلسات محاكمة الأحداث تجري بصورة سرية، ويجوز استئناف الأحكام الصادرة عن قسم الأحداث أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.
من جهة أخرى استعرض الأستاذ يوسف جانب الحماية الذي ركز عليه المشرع الجزائري فيما يخص الأحكام حيث قال ''الأحكام الصادرة في قضايا الأحداث الجانحين تم التميز فيها بين فئتين، بالنسبة للفئة الأولى هي التي تخص الحدث الجانح أقل من 13 سنة، حيث تتراوح عقوبتهم بين التوبيخ بالنسبة للمخالفات، أما بالنسبة للجنح والجنايات فتكون العقوبات بين تدابير الحماية أو التربية، أما فيما يخص فئة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة فتكون العقوبة بين التوبيخ والغرامة إذا كان الفعل المرتكب مخالفة. وإذا تعلق الأمر بالجنح والجنايات تصل العقوبة إلى 20 سنة سجنا إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام أو السجن المؤبد للفعل المرتكب إلى جانب الغرامة، وبالتالي كل هذه الامتيازات الإيجابية التي أقرها المشرع الجزائري تصب في مصلحة الحدث''.

النصوص القانونية ركزت على الحماية على حساب العقاب
اتفق بعض القانونين الذين تحدثوا إلى''المساء'' حول تكفل النصوص القانونية بتأمين الحماية اللازمة للحدث الجانح، إلا أنهم اعتبروا النصوص القانونية في حاجة إلى إعادة النظر في بعض فصولها، ولعل من أهم النقاط التي تم طرحها تخص التكفل النفسي لفئة الأحداث الجانين، حيث يقول الأستاذ سعيد وهو محام معتمد لدى المجلس ''أعتقد أنه آن الأوان لإعطاء أهمية أكبر للمساعدين الاجتماعيين والأخصائيين النفسانيين، إذ ينبغي أن لا يكون دورهم استشاريا وسطحيا، لأن الجانب النفسي غاية في الأهمية بالنسبة للأحداث الجانحين الذين تدفع بهم في الغالب الظروف الاجتماعية التي يعيشونها إلى ارتكاب أفعال تفوق تلك التي يرتكبها البالغون في بعض الأحيان، إلى جانب هذا هناك نقطة مهمة ينبغي الحديث عنها، وتتعلق بمراكز إعادة التربية، ففي رأيي الأجدر لأي حدث جانح هو إعادته إلى عائلته، وفي غياب هذا الاحتمال لابد من إنشاء مراكز متخصصة يكون هدفها تربويا، أي تسهم في إعادة تقويم سلوك الحدث الجانح، وهو ما لا نلمسه من خلال المراكز المتوفرة التي أعتقد بحكم خبرتي أنها عبارة عن مراقد تغيب فيها المتابعة الفعلية للحدث، بدليل أننا نرافع في قضايا جانحين مسبوقين، إلى جانب هذا ينبغي أن لا يقتصر دور قضاة الأحداث على إصدار الأحكام فحسب، بل ينبغي عليهم متابعة الأحداث الجانحين الذين يتم إرسالهم إلى مراكز إعادة التربية لمعرفة إلى أي مدى كانت العقوبة نافعة، وإن كانت هناك فائدة من هذه السياسة العقابية حتى يتدخل قاضي الأحداث بحكم السلطة التقديرية الواسعة التي يتمتع بها لتغيير العقوبة مثلا'' يقول الاستاذ يوسف..
ومن جهته الأستاذ فريد وهو محام معتمد لدى المجلس، تطرق إلى نقطة يعتبرها هامة ينبغي للمشرع أن يعيد النظر فيها لمصلحة الحدث، لأنها وراء معاملة الأحداث في بعض القضايا على أنهم بالغون، فتطبق عليهم الإجراءات القانونية التي تطبق على البالغين ويقول ''في كثير من الحالات يرتكب الحدث فعلا معاقب عليه ويكون سنه مثلا 17 سنة، إلا أنه عند المتابعة بعد التحقيق معه وسير الإجراءات يبلغ الحدث سن الرشد، في هذه الحالة يتم تغيير التعامل معه من حدث إلى بالغ، لأن العبرة تؤخذ من يوم النطق بالحكم، وليس من يوم ارتكاب الفعل أين كان الجاني حدثا. لأجل هذا يتم إلحاق بعض الأحداث بالبالغين''.
من جهة أخرى انتقد ذات المتحدث النصوص القانونية المطبقة على الأحداث الجانحين، حيث قال إنها ركزت في مجملها على جانب الحماية على حساب العقاب، وبالتالي غذى غياب الجانب الردعي في العقاب عنصر الجريمة عند الأحداث، ناهيك عن قلة المراكز المتخصصة التي من المفروض يكون دورها إصلاح الأحداث وتقويم سلوكهم بالدرجة الأولى.
ومن جهتها المحامية ''أمينة. ح'' ترى أنه لابد من إعادة تأهيل المراكز التي تتولى إعادة تربية الأحداث الجانحين، فعلى الرغم من وجود هذه الأخيرة إلا أن النتائج الملموسة على أرض الواقع تظل قليلة بالنظر للكم الهائل من قضايا الأحداث التي تعرض على المحاكم، وترجع المتحدثة سبب تنامي جنوح الأحداث بالدرجة الأولى إلى تراجع دور الأم التربوي بحكم خروجها للعمل، ناهيك عن الارتفاع الكبير في عدد قضايا الطلاق، حيث تقول ''سابقا كان لدينا فرع واحد يتناول قضايا الأحوال الشخصية، ولكن اليوم لدينا فرعان وأكثر في بعض المحاكم بعدما أصبح القاضي عاجزا عن الفصل في العدد الكبير لقضايا الطلاق وما ينجر عنها من تبعات، إلى جانب هذا ترى ذات المتحدثة أنه لابد من إعطاء أهمية أكبر للأخصائيين النفسانيين والاجتماعين عندما يتعلق الأمر بحدث، سواء كان ضحية أو متهما، لأن المسألة تتعلق بطفل لسبب ما ارتكب فعلا، والأكيد أن هذا الفعل يؤثر لا محال على نفسيته ونموه، لذا لابد من إعطاء أهمية أكبر للجانب النفسي للأحداث قبل عرضهم على المحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.