المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون ممارسة الأنشطة التجارية    الجزائر والولايات المتحدة: نحو تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار الإقليمي    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    هرمز يخنق الأجواء ووقود الطيران يشتعل    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر وأذربيجان    لحظة تحوّل في علاقات بلدين عظيمين    دعم مسعى الانتقال إلى جامعة عصرية    فتح التسجيل للمشاركة في الصالون الدولي للأغذية بتونس    شراكة جزائرية - سويدية لإزالة الكربون الصناعي    سحب 1223 ملف تصريح جماعي للترشح عبر 69 ولاية    تجربة رائدة للجزائر في صحة الأم والطفل وبرامج التلقيح    التكفل الأمثل بذوي الاحتياجات الخاصة رهان جوهري    هذا تاريخ التبليغ بمحاضر النجاح في مسابقة الأساتذة    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    الصحافة الرياضية شريك أساسي    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    الجزائر تتربع على العرش القاري    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم تنفيذي جديد لتعزيز سلامة المستهلكين

صدر في العدد 28 للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد القواعد المطبقة في مجال امن المنتوجات مهما كانت تقنيات وطرق البيع المستعملة وهذا من اجل تعزيز امن المستهلكين.
وتستثني احكام هذا النص القانوني الجديد المنتوجات العتيقة والتحف والمنتوجات الغذائية الخام الموجهة للتحويل والبيوسيدات والاسمدة والاجهزة الطبية بالاضافة إلى المواد والمستحضرات الكيميائية التي تخضع لاحكام تشريعية وتنظيمية خاصة. وجاء في المرسوم ان السلعة و/ أو الخدمة يجب ان تستجيب بمجرد وضعها رهن الاستهلاك للتعليمات التنظيمية المتعلقة بها في مجال أمن وصحة ا لمستهلك وحمايتهم ولا سيما فيما يتعلق بميزات السلعة من حيث تركيبتها وشروط إنتاجها وتجميعها وتركيبها واستعمالها وصيانتها وإعادة استعمالها وتدويرها من جديد ونقلها.
كما يتم اشتراط ميزات وتدابير أمن أخرى مرتبطة بالخدمة وبشروط وضعها في متناول المستهلك وكذا التدابير ا لملائمة ا لموضوعة قصد ضمان تتبع مسار السلعة أو الخدمة. في هذا الصدد يوضح المرسوم ان تتبع مسار السلعة يقصد به الاجراء الذي يسمح بتتبع حركة سلعة من خلال عملية إنتاجها وتحويلها و توضيبها واستيرادها وتوزيعها واستعمالها وكذا تشخيص المنتج أو ا لمستورد ومختلف ا لمتدخلين في تسويقها والأشخاص الذين اقتنوها بالاعتماد على الوثائق.
أما عن تتبع مسار الخدمة فهو الإجراء الذي يسمح بتتبع عملية تقديم خدمة في كل مراحل أدائها للمستهلك الذي استفاد منها بالاعتماد على وثائق. من جهة اخرى يشير المرسوم إلى انه يتم اثبات مطابقة السلعة أو الخدمة من حيث إلزامية الأمن بالنظر للأخطار التي يمكن أن تؤثر على صحة المستهلك وأمنه. ووفقا لنص المارة 7 من المرسوم لاتمنع مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات الهادفة إلى ضمان إلزامية الأمن و الأعوان المؤهلين من اتخاذ التدابير المناسبة قصد الحد من وضعها في السوق أو طلب سحبها أو استرجاعها إذا أظهر التطور التكنولوجي أن السلعة غير مضمونة توقيف الخدمة إذا تبين أنها غير مضمونة.
وضمن اطار رقابة مطابقة أمن السلع والخدمات يتم الاخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص ميزات السلعة أو الخدمة بمافي ذلك شروط استعمالها وتاثير السلعة أو الخدمة على الجوار وعرض السلعة أو الخدمة والإنذارات والتعليمات المحتملة الخاصة باستعمالها وكذا كل البيانات الأخرى ا لمتعلقة بها وفئات المستهلكين المعرضين لحالات خطر عند استعمال السلعة أو الخدمة.
وجاء في المرسوم انه "يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات وضع في متناول الستهلك كل ا لمعلومات الضرورية التي تسمح له بتفادي الأخطار المحتملة والمرتبطة باستهلاك و باستعمال السلعة أو الخدمة المقدمة وذلك طيلة مدة حياته العادية أو مدة حياته المتوقعة بصفة معقولة". في هذا الصدد "يجب على المنتجين والمستتوردين ومقدمي الخدمات اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بمميزات السلع أو الخدمات التي يقدمونها والتي من شأنها جعلهم يطلعون على الأخطار التي يمكن أن تسببها سلعهم أو خدماتهم عند وضعها في السوق و /أو عند استعمالها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي هذه الأخطار لا سيما سحب ا لمنتوجات من السوق والإنذار المناسب والفعال للمستهلكين واسترجاع المنتوج الذي في حوزتهم أو تعليق الخدمة".
وينص المرسوم ايضا على الزام المنتجين والمستوردين بالإشارة على الغلاف والتوضيب لهويتهم وعناوين الاتصال ومرجع المنتوج ورقم حصته و /أو تاريخ صنعه وكذا بلده الأصلي وإعلام الموزعين بشأن متابعة منتوجاتهم علاوة على مسك سجل خاص بالشكاوى عند الاقتضاء.
كما جاء في النص القانوني الجديد انه "لا يمكن أن توضع المنتوجات غير المسوقة في بلدها الأصلي بسبب عدم مطابقتها لتطلبات الأمن في السوق الوطنية" ويؤكد المرسوم انه إذا علم ا لمنتجون والمستوردون ومقدمو الخدمات بأن السلعة الموضوعة في السوق أو الخدمة المقدمة للمستهلك تشكل خطرا على صحته أو أمنه فإنهم ملزمون بإعلام مصالح الوزارة المكلفة بحماية المستهلك و قمع الغش المختصة إقليميا فورا بذلك. وفي اطار هذا المرسوم تم استحداث -لدى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش- شبكة للانذار السريع مهمتها متابعة المنتوجات التي تشكل اخطارا على صحة المستهلكين وامنهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.