الهدف بلوغ اكتتاب 296 6 مليار دج لتمويل مشاريع عمومية كبرى    هل اقترب ضرب إيران؟    مسارح القيصر ترامب: مباهج وأحزان    الطقس المتقلب يعود بقوة    تنصيب مراد بلخلفة مديرًا عامًا بالنيابة لمجمع صيدال    الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحيي ذكرى الراحل عبد الحق بن حمودة    مسعد بولس يؤكد من الجزائر متانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية والتزام البلدين بتعزيز السلام والتعاون    وصول أول شحنة من حديد غارا جبيلات إلى وهران إيذانًا بالانطلاق الفعلي لاستغلال المنجم    الخطوط الجوية الجزائرية تلغي عدداً من الرحلات الجوية بسبب الاضطرابات الجوية    تعليق التعليم القرآني يومي الأربعاء والخميس بعدة ولايات بسبب رياح قوية    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    وزارة الفلاحة تطلق استراتيجية وطنية لتوطين إنتاج البذور والشتلات دعماً للأمن الغذائي    أمن ليبيا يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن و سلام الجزائر وتونس ومصر    نشاط محلاّت بيع الكسرة والمطلوع ينتعش    وثيقة عن مشروع لتوطين يهود أوروبا "بأرض الصومال" ج1    اتخاذ "تدابير استباقية وتنظيمية لضمان توفير السيولة    تسليم الجوائز لأفضل خمس حاضنات على المستوى الوطني    ضرورة مواصلة تنويع أوجه التعاون الاقتصادي وتثمين الإمكانات    الشلف : أمن الولاية يفكك شبكة إجرامية و يحجز سلاحا ناريا    وفاة 25 شخصا وإصابة 1189 آخرين    الجزائر تؤكد حرصها على توطيد الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين    174 مستوطنا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك    عملية دفع تكلفة الحج ستنطلق اليوم الأربعاء    تفعيل الجهاز الوطني لترقية الاستثمار    تعزيز الحوار الجزائري - الأمريكي والشراكة الاقتصادية    عصرنة التعاونيات لتعزيز دورها في التنمية الفلاحية    جمال سجاتي يواصل التألق    المخزن يهدّد الأمن الأوروبي والإقليمي    رهان على الإنتاج المسقي والدعم العمومي    مدرب غرناطة الإسباني يشيد بلوكا زيدان    أنتوني ماندريا يريد المشاركة في كأس العالم    استئناف نشاط الخزعة الدماغية بمستشفى وهران    هذه الكمية التي يحتاجها المريض من طبق الكسكسي    طلاء المنازل وشراء التوابل والأواني    الاتحاد الجزائري يغلق ملف اللاعب ماكسيم لوبيز    الدولة تضبط آليات دعم الإبداع    المسرح في رحاب الجامعة    المدرسة الكولونيالية شوهت التواجد العثماني لضرب أصالة الدولة الجزائرية    مدير مجمّع الشفاء يحذّر من تفاقم الوضع الصحي في غزة    تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الصمت الدولي    جهود لرفع الوعي الصحي وبلوغ المناعة الجماعية    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    مواد مدرسية تدخل غزة لأول مرة منذ عامين ..3 شهداء وجرحى في قصف مدفعي وجوي شرقي غزة    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الجزائر تدرك أهمية الاستثمار في المورد البشري    الشباب في الصدارة    غويري بين الكبار    إشادة واسعة بقرار الرئيس    اجتماع لتقييم تموين السوق بالأدوية    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم تنفيذي جديد لتعزيز سلامة المستهلكين

صدر في العدد 28 للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد القواعد المطبقة في مجال امن المنتوجات مهما كانت تقنيات وطرق البيع المستعملة وهذا من اجل تعزيز امن المستهلكين.
وتستثني احكام هذا النص القانوني الجديد المنتوجات العتيقة والتحف والمنتوجات الغذائية الخام الموجهة للتحويل والبيوسيدات والاسمدة والاجهزة الطبية بالاضافة إلى المواد والمستحضرات الكيميائية التي تخضع لاحكام تشريعية وتنظيمية خاصة. وجاء في المرسوم ان السلعة و/ أو الخدمة يجب ان تستجيب بمجرد وضعها رهن الاستهلاك للتعليمات التنظيمية المتعلقة بها في مجال أمن وصحة ا لمستهلك وحمايتهم ولا سيما فيما يتعلق بميزات السلعة من حيث تركيبتها وشروط إنتاجها وتجميعها وتركيبها واستعمالها وصيانتها وإعادة استعمالها وتدويرها من جديد ونقلها.
كما يتم اشتراط ميزات وتدابير أمن أخرى مرتبطة بالخدمة وبشروط وضعها في متناول المستهلك وكذا التدابير ا لملائمة ا لموضوعة قصد ضمان تتبع مسار السلعة أو الخدمة. في هذا الصدد يوضح المرسوم ان تتبع مسار السلعة يقصد به الاجراء الذي يسمح بتتبع حركة سلعة من خلال عملية إنتاجها وتحويلها و توضيبها واستيرادها وتوزيعها واستعمالها وكذا تشخيص المنتج أو ا لمستورد ومختلف ا لمتدخلين في تسويقها والأشخاص الذين اقتنوها بالاعتماد على الوثائق.
أما عن تتبع مسار الخدمة فهو الإجراء الذي يسمح بتتبع عملية تقديم خدمة في كل مراحل أدائها للمستهلك الذي استفاد منها بالاعتماد على وثائق. من جهة اخرى يشير المرسوم إلى انه يتم اثبات مطابقة السلعة أو الخدمة من حيث إلزامية الأمن بالنظر للأخطار التي يمكن أن تؤثر على صحة المستهلك وأمنه. ووفقا لنص المارة 7 من المرسوم لاتمنع مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات الهادفة إلى ضمان إلزامية الأمن و الأعوان المؤهلين من اتخاذ التدابير المناسبة قصد الحد من وضعها في السوق أو طلب سحبها أو استرجاعها إذا أظهر التطور التكنولوجي أن السلعة غير مضمونة توقيف الخدمة إذا تبين أنها غير مضمونة.
وضمن اطار رقابة مطابقة أمن السلع والخدمات يتم الاخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص ميزات السلعة أو الخدمة بمافي ذلك شروط استعمالها وتاثير السلعة أو الخدمة على الجوار وعرض السلعة أو الخدمة والإنذارات والتعليمات المحتملة الخاصة باستعمالها وكذا كل البيانات الأخرى ا لمتعلقة بها وفئات المستهلكين المعرضين لحالات خطر عند استعمال السلعة أو الخدمة.
وجاء في المرسوم انه "يجب على المنتجين والمستوردين ومقدمي الخدمات وضع في متناول الستهلك كل ا لمعلومات الضرورية التي تسمح له بتفادي الأخطار المحتملة والمرتبطة باستهلاك و باستعمال السلعة أو الخدمة المقدمة وذلك طيلة مدة حياته العادية أو مدة حياته المتوقعة بصفة معقولة". في هذا الصدد "يجب على المنتجين والمستتوردين ومقدمي الخدمات اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بمميزات السلع أو الخدمات التي يقدمونها والتي من شأنها جعلهم يطلعون على الأخطار التي يمكن أن تسببها سلعهم أو خدماتهم عند وضعها في السوق و /أو عند استعمالها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي هذه الأخطار لا سيما سحب ا لمنتوجات من السوق والإنذار المناسب والفعال للمستهلكين واسترجاع المنتوج الذي في حوزتهم أو تعليق الخدمة".
وينص المرسوم ايضا على الزام المنتجين والمستوردين بالإشارة على الغلاف والتوضيب لهويتهم وعناوين الاتصال ومرجع المنتوج ورقم حصته و /أو تاريخ صنعه وكذا بلده الأصلي وإعلام الموزعين بشأن متابعة منتوجاتهم علاوة على مسك سجل خاص بالشكاوى عند الاقتضاء.
كما جاء في النص القانوني الجديد انه "لا يمكن أن توضع المنتوجات غير المسوقة في بلدها الأصلي بسبب عدم مطابقتها لتطلبات الأمن في السوق الوطنية" ويؤكد المرسوم انه إذا علم ا لمنتجون والمستوردون ومقدمو الخدمات بأن السلعة الموضوعة في السوق أو الخدمة المقدمة للمستهلك تشكل خطرا على صحته أو أمنه فإنهم ملزمون بإعلام مصالح الوزارة المكلفة بحماية المستهلك و قمع الغش المختصة إقليميا فورا بذلك. وفي اطار هذا المرسوم تم استحداث -لدى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش- شبكة للانذار السريع مهمتها متابعة المنتوجات التي تشكل اخطارا على صحة المستهلكين وامنهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.