كمال رزيق يبرز حتمية إنشاء بطاقية رقمية للمنتجات الجزائرية    على إطارات* ADS* رفع تحدي تجويد الخدمات العمومية    الحماية المدنية تشدد على احترام قانون المرور ومراقبة الألعاب    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    نفطال مجندة 24 سا/ 24    يستقبل سفير إسبانيا بالجزائر    الأول والثاني والثالث من شوال عطلة مدفوعة الأجر    وفاة 40 شخصا وإصابة 1565 خلال أسبوع    "البيام" من 19 إلى 21 ماي والبكالوريا من 7 إلى 11 جوان    انطلاق مشروع بجاية يلحق بقطار "غارا جبيلات" والفوسفات    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    الجيش الوطني.. يقظة وجاهزية والتزام    منافس الجزائر يغيّر خططه    أربعة عدّائين يمثّلون الجزائر    استنزاف الثروات الطبيعية للصحراويين على يد شبكات مخزنية    المجلس الشعبي الوطني يطلق منصة رقمية جديدة    بعثة استعلامية تقف على واقع التربية والتعليم بتيزي وزو    الجزائر فاعل محوري يستحيل تجاوزه في منطقة الساحل    المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية تكفي لعدة أشهر    دعم مساهمة الخدمات السياحية في تعزيز الصادرات    2300 رحلة إضافية بالمحطات البرية تحسبا لعيد الفطر    إطلاق مشروع نموذجي لتثمين المحلول الملحي قريبا    الجزائر تؤكد مكانتها في سوق الطاقة الأوروبية    بيانات الإدانة لم تعد كافية لردع الاحتلال عن تهويد القدس    المغرب يدخل مرحلة "الإفلاس المائي"    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات جزائرية الصنع    الملاحق في امتحان صعب وقمة في العاصمة    نادي باير ليفركوزن متمسك بخدمات إبراهيم مازة    صدمة لدى الجمهور وشعور بالخيبة    "تسكيحت"عادة متجذرة لإيقاظ الصائمين للسحور    أولمبيك مرسيليا الفرنسي سيبيع عقد أمين غويري    أمن وسلامة المنتجات في قلب الاهتمامات    نسوة يتمسّكن بالحلويات التقليدية العريقة    عطّاف يتلقى مكالمة من نظيره الفرنسي    إجراءات لضمان تموين السوق في العيد    انتعاش ملحوظ في سوق العمل بالجزائر    الحرب.. وتيرة متصاعدة    الزاوية التيجانية ببوسمغون تستقبل العديد من المشايخ    ندوة تاريخية حول مولود فرعون    الحربُ في هزيعها الأخير !!    المنتخب الوطني يتعزّز بأسماء جديدة    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    "أنغام الأندلس" تختم برنامج الشهر الفضيل    تجاوب كبير للجمهور وتأثر بالحلقة الأخيرة للملحمة    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المعدل للأمر المتعلق بمكافحة التهريب يعاقب المتاجرة بالوقود خارج الاطار التنظيمي
نشر في المسار العربي يوم 26 - 10 - 2013

يعاقب مشروع القانون المعدل للأمر 05- 06 الصادر في 23 أوت 2005 و المتعلق بمكافحة التهريب المتاجرة بالوقود أو اقتنائه أو تخزينه أو نقله خارج الاطار التنظيمي.
و تعتبر المادة 10 مكرر المقترح اضافته على الامر المتعلق بالتهريب الذي يتضمن 36 مادة "كافعال تهريب و يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من الامر المتاجرة بالوقود أو اقتنائه أو تخزينه أو نقله داخل الاطار الجمركي مخالفة للقوانين و/او التنظيمات المتعلقة بالتموين في هذا المجال".
و تعاقب المادة 10 من الامر "تهريب المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو الدقيق أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائية أوالماشية أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصيدلانية أو الأسمدة التجارية أو التحف الفنية أو الممتلكات الأثرية أو المفرقعات أو أي صناعة أخرى بمفهوم المادة 2 من هذا الأمر بالحبس من سنة (1) إلى 5 سنوات وبغرامة تساوي 5 مرات قيمة البضاعة المصادرة".
و تنص نفس المادة "عندما تكتشف البضائع المهربة داخل مخابئ أو تجويفات أو أي أماكن أخرى مهيأة خصيصا لغرض التهريب" أن "تكون العقوبة من 2 إلى 10 سنوات وغرامة تساوي 10 مرات قيمة البضاعة المصادرة.
و من جهة أخرى يقترح المشروع المعدل للأمر المذكور تمديد اختصاص الاقطاب القضائية الجزائية الى بعض جرائم التهريب.
و يتعلق الامر بالجرائم المذكورة في المواد 13 و 14 و 15 من الامر و المتعلقة بالتهريب باستعمال الاسلحة و التهريب الذي يمس الامن الوطني او الاقتصاد الوطني او الصحة العمومية التي يقترح التعديل اخضاعها الى الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع.
و تنص المادة 13 من الامر أن "يعاقب بالحبس من 10 إلى 20 سنة وبغرامة تساوي 10 مرات قيمة البضاعة المصادرة على أفعال النهب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري" في حين تعاقب المادة 14 على تهريب الأسلحة بالسجن المؤبد.
أما المادة 15 فتقضي "عندما تكون أفعال التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني أوالإقتصاد الوطني أو الصحة العمومية تكون العقوبة السجن المؤبد". و يقترح التعديل أيضا امكانية ان تطبق على الافعال المجرمة في الامر المتعلق بمكافحة التهريب اساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في قانون الاجرءات الجزائية".
و جاء في عرض الاسباب للمشروع المعدل للامر المذكور ان الوقاية من التهريب و مكافحته تعد "أحد التحديات الكبرى التي تسعى بلادنا الى رفعها بهدف حماية الاقتصاد الوطني من الآثار الوخيمة لهذه الظاهرةالتي تعيق تطور البلاد".
و اوضح عرض الاسباب ان "خطورة هذه الظاهرة التي تهدد و بصفة مباشرة الامكانيات المالية للبلاد تقضي تعزيز الاطار التشريعي لمكافحتها للتكفل بالنقائص المسجلة ميدانيا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.