"صورة سامية" عن التفاف شعب برمته حول "حلم تحقق"    حركة جزئية في السلك الدبلوماسي والقنصلي    تسليم420 حافلة جديدة    تبّون: الجزائر حدّدت مسارها..    عطلة مدفوعة الأجر    زاكي .. الإعاقة ليست عائقاً    الفيفا تستعين باليوتيوب    المدانون لدى الضرائب ممنوعون من الترشح    برنامج تكويني في الصيد البحري وتربية المائيات    هذه كيفيات إلغاء وتطهير الديون الجبائية    مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يدخل مرحلة الحسم    الاستعمار الفرنسي انهزم مرتين.. بقوة السلاح وبقوة الاختيار    علاقة الجزائر بواشنطن عميقة ونتطلّع لشراكة مثمرة    ارتفاع حدة القلق بشأن إمدادات الطاقة والغذاء    التأمين المحكم لامتحاني "البيام" و"الباك"    التعليم القرآني مرتكز أساسي لإعادة التأهيل والإدماج    سبورتنغ لشبونة البرتغالي يصر على ضم رمضاوي    بن سبعيني في التشكيلة التاريخية لرين الفرنسي    مدرب بورتو البرتغالي يدعم بدر الدين بوعناني    تقليد يبهج أفراد الأسرة ويثقل كاهل ربة البيت    الإفراط في الأكل والسكريات يهدد صحة المرضى    تقليد جديد يجذب العائلات والشباب    أنشطة للأطفال بين المطالعة والقيم الرمضانية    إسدال الستار على "رمضانيات"    أيام "سيفاكس" للوثائقي تستقبل المشاركات    المقدسيون يتحدّون الإغلاق ويتمسكون بالأقصى    المخزن يواصل استنزاف ثروات الصحراويين    كريكو تتفقّد المحطة الكبرى لتحلية مياه البحر فوكة 2    الأطباق الرمضانية تتقلّص عبر موائد الإفطار    السلطات تتحرّك للتصدي للجراد مسبقاً    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    تسخير 10 آلاف تاجر لضمان المداومة    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    كمال رزيق يبرز حتمية إنشاء بطاقية رقمية للمنتجات الجزائرية    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    على إطارات* ADS* رفع تحدي تجويد الخدمات العمومية    الحماية المدنية تشدد على احترام قانون المرور ومراقبة الألعاب    وفاة 40 شخصا وإصابة 1565 خلال أسبوع    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    "البيام" من 19 إلى 21 ماي والبكالوريا من 7 إلى 11 جوان    انطلاق مشروع بجاية يلحق بقطار "غارا جبيلات" والفوسفات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    الزاوية التيجانية ببوسمغون تستقبل العديد من المشايخ    الحرب.. وتيرة متصاعدة    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المعدل للأمر المتعلق بمكافحة التهريب يعاقب المتاجرة بالوقود خارج الاطار التنظيمي

يعاقب مشروع القانون المعدل للأمر 05- 06 الصادر في 23 أوت 2005 و المتعلق بمكافحة التهريب المتاجرة بالوقود أو اقتنائه أو تخزينه أو نقله خارج الاطار التنظيمي.
و تعتبر المادة 10 مكرر المقترح اضافته على الامر المتعلق بالتهريب الذي يتضمن 36 مادة "كافعال تهريب و يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من الامر المتاجرة بالوقود أو اقتنائه أو تخزينه أو نقله داخل الاطار الجمركي مخالفة للقوانين و/او التنظيمات المتعلقة بالتموين في هذا المجال".
و تعاقب المادة 10 من الامر "تهريب المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو الدقيق أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائية أوالماشية أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصيدلانية أو الأسمدة التجارية أو التحف الفنية أو الممتلكات الأثرية أو المفرقعات أو أي صناعة أخرى بمفهوم المادة 2 من هذا الأمر بالحبس من سنة (1) إلى 5 سنوات وبغرامة تساوي 5 مرات قيمة البضاعة المصادرة".
و تنص نفس المادة "عندما تكتشف البضائع المهربة داخل مخابئ أو تجويفات أو أي أماكن أخرى مهيأة خصيصا لغرض التهريب" أن "تكون العقوبة من 2 إلى 10 سنوات وغرامة تساوي 10 مرات قيمة البضاعة المصادرة.
و من جهة أخرى يقترح المشروع المعدل للأمر المذكور تمديد اختصاص الاقطاب القضائية الجزائية الى بعض جرائم التهريب.
و يتعلق الامر بالجرائم المذكورة في المواد 13 و 14 و 15 من الامر و المتعلقة بالتهريب باستعمال الاسلحة و التهريب الذي يمس الامن الوطني او الاقتصاد الوطني او الصحة العمومية التي يقترح التعديل اخضاعها الى الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع.
و تنص المادة 13 من الامر أن "يعاقب بالحبس من 10 إلى 20 سنة وبغرامة تساوي 10 مرات قيمة البضاعة المصادرة على أفعال النهب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري" في حين تعاقب المادة 14 على تهريب الأسلحة بالسجن المؤبد.
أما المادة 15 فتقضي "عندما تكون أفعال التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني أوالإقتصاد الوطني أو الصحة العمومية تكون العقوبة السجن المؤبد". و يقترح التعديل أيضا امكانية ان تطبق على الافعال المجرمة في الامر المتعلق بمكافحة التهريب اساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في قانون الاجرءات الجزائية".
و جاء في عرض الاسباب للمشروع المعدل للامر المذكور ان الوقاية من التهريب و مكافحته تعد "أحد التحديات الكبرى التي تسعى بلادنا الى رفعها بهدف حماية الاقتصاد الوطني من الآثار الوخيمة لهذه الظاهرةالتي تعيق تطور البلاد".
و اوضح عرض الاسباب ان "خطورة هذه الظاهرة التي تهدد و بصفة مباشرة الامكانيات المالية للبلاد تقضي تعزيز الاطار التشريعي لمكافحتها للتكفل بالنقائص المسجلة ميدانيا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.