خبير أمني: حصيلة الجيش السنوية تؤكد استمرار الجزائر في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية    صندوق كاكوبات يطلق حملة وطنية للتعريف بخدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي    "كوسوب تمنح اعتماد الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث كراعٍ للشركات الناشئة في بورصة الجزائر"    الشرايين الجديدة للقوة    أحكام استرجاع الهبة من الأرحام    بن دودة تواصل لقاءاتها التشاركية مع مهنيي الفن السابع..رهان على بلورة مشروع ثقافي سينمائي منظم ومستدام    ينظم اليوم بفندق شيراتون : منتدى الكتاب تحت شعار "الكتاب... ذاكرة"    معرض فني وأدبي للفنان والشاعر رشيد رزاقي : "قصائد وصور" ..عندما تلتقي الصورة الفوتوغرافية بالبوح الشعري    تحضيرات رمضان: الوزير الأول يترأس اجتماعًا تنسيقيًا مع الولاة لضمان تموين السوق بالمواد الأساسية    وزارة الشباب تطلق موقعها الإلكتروني الجديد لتعزيز التواصل الرقمي مع الشباب    السيناتور"ريغي الشارف"يطالب بتخصص القضاة    افتتاح فعاليات المسابقة الدولية لجائزة الجزائر    فرصة مميزة لإبراز إمكانات التصدير لدى المؤسسات الجزائرية    حجز أزيد من قنطار من الكيف المعالج    نؤكد على التزامنا الفعلي بدعم خريجي المعاهد المتخصصة    الرقمنة تتجه بالجزائر نحو إدارة أكثر شفافية وفعالية    القانون الأساسي للصحفي يرسي أسسا قانونية ومؤسساتية متطورة    الوزير الأول، غريب يترأس اجتماعا وزاريا مشتركا    تناولنا واقع وآفاق التعاون الثنائي مع سفير السويد وبريطانيا    جهود حقيقية لاستعادة الحد الأدنى من الخدمات الصحية    وفاة 4 أشخاص وإصابة 311 آخرين    عنابة : الشروع "قريبا" في إنجاز 6 مكاتب بريدية    مقتل وإصابة المئات من عناصر قوات الدعم السريع    شاهد حي على الحنكة العسكرية لقادة الثورة التحريرية    ما طال المنتخب الجزائري وجماهيره مخطط مخزني لتحويل الأنظار عن أزماته    أقطاب جديدة لإعادة التوازن وتخفيف الضغط عن العاصمة    إقصاء فوري للغشاشين والمتغيبين دون مبرر عن الامتحانات    الجزائر تتصدر قائمة مموّني إسبانيا بالغاز لثالث سنة على التوالي    "أوبل" تختار الجزائر لإنتاج سياراتها خارج أوروبا    انتهاك ممنهج للقانون الدولي    تكثيف حملات التكافل الاجتماعي    دعوات لفتح ملف التأهيل والرقابة الصحية    الجزائر ب24 رياضيا في موعد نينوى    حديث عن عودة بلايلي لمولودية وهران الصيف القادم    اتحاد الجزائر يتأهل    السباعي الجزائري يفوز على جورجيا وديا    دعوة للمشاركة في مسابقة "ليدتشي 2026"    أكتب باللغة الأمازيغية لنشرها وتثمينها    قوافل تضامنية تجوب عنابة    بعد وداع كأس أمم أفريقيا..المنتخب الوطني مقبل على تعديلات مهمة    جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني غدا الخميس    يتحتم دفع الجهود الدولية للسير قدما في خطة السلام    حذرت من "التوطين المقنع" للمهاجرين..برلمانية تونسية تطالب بنشر اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي    بحث التعاون في الصناعة الصيدلانية مع السويد وبريطانيا    فرصة لغرس قيم المواطنة والتنوع الثقافي للبلاد بأطفالنا    الجزائر تشارك ب 24 رياضيا في موعد نينوى    التوقيع على مذكرة تفاهم مع مجمع سويسري للإنتاج الصيدلاني    صور من صبر الحبيب    الكرة تُوحّد الجزائريين في الربح والخسارة    هذه رسالة الفاف لأنصار المنتخب الوطني..    صحيفة نيويورك تايمز تصنف وهران كسابع وجهة سياحية عالمية    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجمع سويسري لتعزيز التعاون في الصناعة الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية    18 شهرا لطرح المنتجات الصيدلانية في السوق أو تصديرها    ديوان الحج والعمرة يحذر من صفحات تروج أخبارا مضللة    الصلاة الإبراهيمية.. كنز الأمة الإسلامية    حكم قول: الحياة تعيسة    شهر رجب.. بين الاتباع والابتداع    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المعدل للأمر المتعلق بمكافحة التهريب يعاقب المتاجرة بالوقود خارج الاطار التنظيمي

يعاقب مشروع القانون المعدل للأمر 05- 06 الصادر في 23 أوت 2005 و المتعلق بمكافحة التهريب المتاجرة بالوقود أو اقتنائه أو تخزينه أو نقله خارج الاطار التنظيمي.
و تعتبر المادة 10 مكرر المقترح اضافته على الامر المتعلق بالتهريب الذي يتضمن 36 مادة "كافعال تهريب و يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من الامر المتاجرة بالوقود أو اقتنائه أو تخزينه أو نقله داخل الاطار الجمركي مخالفة للقوانين و/او التنظيمات المتعلقة بالتموين في هذا المجال".
و تعاقب المادة 10 من الامر "تهريب المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو الدقيق أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائية أوالماشية أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصيدلانية أو الأسمدة التجارية أو التحف الفنية أو الممتلكات الأثرية أو المفرقعات أو أي صناعة أخرى بمفهوم المادة 2 من هذا الأمر بالحبس من سنة (1) إلى 5 سنوات وبغرامة تساوي 5 مرات قيمة البضاعة المصادرة".
و تنص نفس المادة "عندما تكتشف البضائع المهربة داخل مخابئ أو تجويفات أو أي أماكن أخرى مهيأة خصيصا لغرض التهريب" أن "تكون العقوبة من 2 إلى 10 سنوات وغرامة تساوي 10 مرات قيمة البضاعة المصادرة.
و من جهة أخرى يقترح المشروع المعدل للأمر المذكور تمديد اختصاص الاقطاب القضائية الجزائية الى بعض جرائم التهريب.
و يتعلق الامر بالجرائم المذكورة في المواد 13 و 14 و 15 من الامر و المتعلقة بالتهريب باستعمال الاسلحة و التهريب الذي يمس الامن الوطني او الاقتصاد الوطني او الصحة العمومية التي يقترح التعديل اخضاعها الى الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع.
و تنص المادة 13 من الامر أن "يعاقب بالحبس من 10 إلى 20 سنة وبغرامة تساوي 10 مرات قيمة البضاعة المصادرة على أفعال النهب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري" في حين تعاقب المادة 14 على تهريب الأسلحة بالسجن المؤبد.
أما المادة 15 فتقضي "عندما تكون أفعال التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني أوالإقتصاد الوطني أو الصحة العمومية تكون العقوبة السجن المؤبد". و يقترح التعديل أيضا امكانية ان تطبق على الافعال المجرمة في الامر المتعلق بمكافحة التهريب اساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في قانون الاجرءات الجزائية".
و جاء في عرض الاسباب للمشروع المعدل للامر المذكور ان الوقاية من التهريب و مكافحته تعد "أحد التحديات الكبرى التي تسعى بلادنا الى رفعها بهدف حماية الاقتصاد الوطني من الآثار الوخيمة لهذه الظاهرةالتي تعيق تطور البلاد".
و اوضح عرض الاسباب ان "خطورة هذه الظاهرة التي تهدد و بصفة مباشرة الامكانيات المالية للبلاد تقضي تعزيز الاطار التشريعي لمكافحتها للتكفل بالنقائص المسجلة ميدانيا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.