ربيقة يشارك بهوشي منه في مراسم إحياء الذكرى ال 50 لتحرير جنوب الفيتنام    فرنسا: حزب "فرنسا الأبية" يطالب برحيل الوزير برونو روتايو    قواتنا جاهزة، ومستعدة للدفاع على كل شبر من التراب الوطني    انطلاق أشغال اللقاء الجهوي الرابع    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    خدمة الانترنت بالجزائر لم تشهد أي حادث انقطاع    البنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله الاجتماعي    الصحفي جمال بودة في ذمة الله    العالم يشهد على جريمة إبادة جماعية "    إسبانيا "محطة هامة" في مسيرة الحرية    فرنسا الأبية" …"الإسلاموفوبيا تقتل في فرنسا"    يهنئ البطلة الأولمبية كيليا نمور    وصول باخرة محملة ب31 ألف رأس غنم    وفاة 12 شخصا وإصابة43 آخرين في حادثي مرور    إدانة شخص بسبع سنوات حبسا نافذا بسوق أهراس    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    تبّون يتلقى دعوة لحضور القمة العربية    معاقبة شباب بلوزداد    الجزائر: ما يحدث بغزّة أحد أسوأ الإخفاقات الإنسانية    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    تطوير مشاريع مشتركة في الطاقة والمناجم    الجزائر مستهدفة بحروب جديدة للمساس بسيادتها واستقرارها    الاختراق الصهيوني يهدّد مستقبل البلاد    الاحتكام لقيم الحوار للحفاظ على أسس الأمن والاستقرار    الجزائر متفطّنة للمخطّطات الإجرامية التي تستهدفها    "سوناطراك" تعزيز تعاونها مع "ناتورجي" و" سهيل بهوان"    "خطوة تور" يحطّ الرحال بوهران    انطلاق بيع تذاكر لقاء "الخضر" والسويد    250 رياضي من 12 بلدا على خط الانطلاق    كرة القدم/كاس العرب فيفا قطر 2025 : "لن يشارك اي لاعب من المنتخب الاول في البطولة"    نحو جعل ولاية عين الدفلى "قطبا صحيا" بامتياز    هكذا تتحكم في غضبك قبل أن يتحكم فيك    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    شاهد حيّ على أثر التاريخ والأزمان    إبراز أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمختصين    بشار: حسنة البشارية... سنة تمر على رحيل ''أيقونة'' موسيقى الديوان    أدرار: إبراز دور الزاوية الرقانية في لم الشمل وإرساء قيم التسامح    عمورة محل أطماع أندية إنجليزية    الانتقال لمفهوم الصحة المهنية الشامل وتعزيز ثقافة الوقاية    دعابات ونكت تترجم سعادة الأسر    تنصيب زهير حامدي مديراً تنفيذياً جديداً    محكمة العدل الدولية: الجزائر تدعو إلى إلزام الكيان الصهيوني بتمكين الأونروا من إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة    حجز 1.6 مليون قرص مهلوس قادمة من مرسيليا    إشادة بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    ترحيل 182 عائلة إلى سكنات لائقة بوهران    صعود نجم بن عكنون    غويري يبدع    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    عميد جامع الجزائر يتحدث في أكسفورد عن إرث الأمير عبد القادر في بناء السلام    مسيرة الحرية: إسبانيا "محطة هامة" لإسماع صوت المعتقلين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    بشار..وضع أربعة قطارات لنقل المسافرين حيز الخدمة على خط بشار- العبادلة – بشار    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زغماتي : نراهن على استحداث الآليات اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة
خلال عرضه الأمر المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية
نشر في المواطن يوم 29 - 09 - 2020

راهن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، على تجسيد نجاعة أكبر للعدالة من خلال التحكم الأفضل في آليات تحريك الدعوى العمومية وممارستها، وملاحقة المجرمين واسترجاع الأموال المنهوبة داخل الوطن وخارجه. وأوضح زغماتي، أمس، خلال عرضه الأمر المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، أمام اللجنة المختصة بمجلس الأمة
أن هذا المشروع يندرج في إطار "الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الأحكام الصادرة عنه، قصد تمكينه من التكفل بكل أنواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها، مشيرا الى ان "عربون نجاعة العدالة سوف يتجسد من خلال التحكم الافضل في آليات تحريك الدعوى العمومية وممارستها وملاحقة المجرمين واسترجاع الاموال المنهوبة داخل الوطن وخارجه".ومن بين أهم الأحكام التي جاء بها مشروع النص انشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، متخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ويمتد اختصاصه الى كافة اقليم الجمهورية. وفيما يتعلق بمكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود، ينص مشروع القانون على تمديد الاختصاص الاقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر التي "يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها". وبخصوص تعديل الاحكام المتعلقة بامتياز التقاضي، اعتبر الوزير ان "إعادة النظر في هذه المسألة يرمي الى تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع أمام العدالة"، مبرزا أن تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النائب العام لدى المحكمة العليا "يتنافى وصلاحياته القانونية بوصفه طرفا منظما للطعن". للعلم، تنص أحكام المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية المكرسة في صيغتها الحالية قاعدة امتياز التقاضي التي تعطي لفئة محددة من الموظفين السامين في الدولة الحق في أن لا تتم متابعتهم والتحقيق في القضايا التي يكونون متهمينفيها إلا أمام المحكمة العليا. وعليه، يمنح هذا الامر فئات الموظفين السامين في الدولة إمكانية متابعتهم ومحاكمتهم أمام جهة قضائية غير تلك المختصة اقليميا، عملا بالأحكام العامة للاختصاص المنصوص عليها في المواد 37، 40 و329 من نفس القانون من اجل حسن سيرالعدالة. بالمقابل، وتفاديا لأي تعسف في المتابعات ضد هذه الفئات من الموظفين، ينص هذا الامر على ألا تحرك الدعوى العمومية ضدهم إلا من قبل النيابة العامة.
وبعرض مشروع القانون المتعلق بالحماية الجزائية لمستخدمي السلك الطبي
كما عرض الوزير زعماتي ، مشروع القانون المتعلق بالأمر المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون العقوبات والمتعلق بتوفير الحماية الجزائية لمستخدمي الصحة. وأوضح الوزير ان الغرض من ذلك هو "ضمان حماية مستخدمي السلك الطبي الذين أصبحوا في السنوات الاخيرة عرضة للتعدي طالت العديد من المؤسسات الصحية العمومية منها والخاصة، وهي الظاهرة التي تزايدت في ظل الظروف الصعبة جراء تفشي وباء كورونا". وتضمنت الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، "توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية وكذا معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمساس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى". وينص القانون على وضع "نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم"، إضافة إلى "ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحوالأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات"، إلى جانب ذلك يهدف الامر إلى "ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية". ويقترح هذا الامر "تجنيح أغلبية الافعال المجرمة فيه قصد تمكين القضاء من الردع الفوري والمناسب لمرتكبي هذه الافعال مع تقرير عقوبات مشددة تصل في بعض الحالات الى 20 سنة حبسا ويقرر للأفعال الخطيرة عقوبات جنائية تصل الى المؤبد والاعدام، بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل وغرامة من 200.000 الى 500.000 دج".وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى 10 أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دج، يضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة". واعتبر وزير العدل، خلال عرضه لمشروع النص، أن هذا الامر يعد "اعترافا بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي والطاقم الاداري، سيما خلال الازمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، قصد حمايتهم في جميع الظروف من أي شكل من أشكال الاعتداء وكذلك حماية المرضى والهياكل الصحية من الاعتداءات التي قد تطالهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.