ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    السيد جلاوي يشرف على اجتماع تقييمي لمشاريع القطاع عبر الوطن    تنصيب السيدة آمال سلمون مديرة عامة لبورصة الجزائر    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    الطبعة ال 26 للصالون الدولي للصناعة التقليدية    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    الجزائر وأنغولا تتقاسمان المواقف حول قضايا القارة    تحذير من الأجهزة الطرفية غير المصادق عليها    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    5 اتفاقيات وبرنامج تنفيذي يعزز التعاون بين البلدين    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    69 مداهمة لأوكار الجريمة    سارق محتويات المنازل في السجن    12 ألف مكالمة تصل مصالح الشرطة    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    إبراز فضائل الحوار في تجسيد مسار عصرنة قطاع التجارة    ساركوزي يغادر السجن    نواب يُثمّنون مشروع قانون المالية    وقفات احتجاجية للعمال في المغرب    دورات تكوينية بالشراكة مع اليونيسف    لجنة وطنية لتوثيق الجرائم البيئية للاستعمار    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    مولودية الجزائر تستعيد الريادة    كأس الجزائر.. في ديسمبر    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    بلمهدي في السعودية    وزير الصناعة: إعادة بعث مصنع الإسمنت بتيمقطن خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية بأدرار    إصابة 28 شخصًا في حادث مرور خطير بين المنيعة وغرداية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    إعطاء إشارة للقافلة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان البروستات    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتلقى رسائل تهنئة جديدة    جلاوي يستقبل برلمانيين عن ولايتي إليزي وبرج باجي مختار    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    قِطاف من بساتين الشعر العربي    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنتخاب رئيس البلدية يتم وفق المادة 80 فقط
نشر في الأمة العربية يوم 07 - 12 - 2012

وزارة الداخلية ترد على جدل الأحزاب بشأن حدوث انسدادات
- الأفلان: هناك خلل.. وحصول قائمة على الأغلبية يزيد غموض المادة "80"
أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان حديث لها، أن الإجراءات الوحيدة لإنتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، هي تلك المنصوص عليها في المادة 80 من القانون العضوي رقم 12 01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الإنتخابات.
وأضافت وزارة الداخلية في بيانها الجديد أن "جميع الأحكام المخالفة بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 65 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية الصادر قبل القانون العضوي الجديد المذكور أعلاه والخاصة بنفس الموضوع، فهي ملغاة، وذلك وفقا للمادة 237 من القانون العضوي المؤرخ في 12 جانفي 2012 المذكور أعلاه".
ويأتي هذا بعد حدوث سجال كبير وسط الأحزاب الفائزة في الانتخابت، بشأن حدوث انسدادات داخل المجلس، لاسيما من طرف صاحب الأغلبية حزب جبهة التحرير الوطني، وذهب الحزب بعيدا حين كشف عن وجود خلل قانوني في المادة "80" من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تتضمن صيغة تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلديات التي لم تفز فيها أية قائمة بالأغلبية المطلقة.
وقال الأفلان على لسان قاسا عيسي إن "المادة "80" لم تحسم الصراع بشكل منطقي"، متوقعا بأن تعرف عدة بلديات عبر التراب الوطني انسدادا في التسيير بسبب الغموض في تطبيق نص المادة المذكورة في حالة قائمة انتخابية واحدة فقط حائزة على الأغلبية النسبية المقدرة ب35 بالمائة من أصوات الناخبين.
واعترف عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام بامكانية فقدان صاحب الأغلبية لعدد كبيرا من البلديات بسبب ما أسماه "الثغرة القانونية"، وقال "حتى وإن تم تجاوز الانسداد في مرحلة تعيين "رئيس البلدية"، فسيظل قائما في المصادقة على مختلف المداولات طوال العهدة الانتخابية".
وتنص المادة 80 من قانون الانتخابات على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي ينتخب من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات، ويتم اختياره من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد.
غير أنه في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد بحسب وزارة الداخلية، فإن القوائم الحائزة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تستطيع تقديم مترشيحها.
وفي حالة عدم حصول أية قائمة على نسبة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح.
ويكون انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي سريا ويفوز بهذا المنصب المترشح الذي تحصل "على الأغلبية المطلقة للأصوات".
وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية يجرى دور ثان خلال ال 48 ساعة الموالية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على اغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح "الأصغر سنا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.