وزير السكن والعمران والمدينة،طارق بلعريبي: سنطلق قريبا برنامج جديد للسكن الترقوي العمومي    تنظيم احتفالية الخميس المقبل لإحياء ذكرى تأميم المناجم وتأسيس شركة سونارام    لايمر: نريد الذهاب إلى ملعب ويمبلي    وفاة المدرب سيزار لويس مينوتي    الإطاحة بشبكة إجرامية وطنية من 3 أشخاص    هذه توجيهات بلمهدي..    المعركة ضد التّطبيع متواصلة بالمغرب    العدوان الصهيوني على غزة: الإحتلال يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من رفح    إضرابات متزامنة في كليات الطب والمستشفيات بالمملكة    بلعابد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية : إنجازات الرياضة المدرسية في الجزائر "استراتيجية وقوية"    "الجزائر شريك استراتيجي في التعاون الإفريقي: الفرص وآفاق التعزيز" محور ملتقى بالجزائر العاصمة    50 مصمّمة تعرضن الأزياء الجزائرية.. هذا الخميس    توقيف صاحب فيديو المناورات الخطيرة بالقالة    "الطيارة الصفراء".. إحياء لذاكرة المرأة الجزائرية    توالي التحذيرات الدولية من مخاطر اقدام الاحتلال على شن عملية عسكرية في رفح    زيتوني يبحث مع رئيس مجلس إدارة غرفة قطر تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري    المرصد العربي لحقوق الإنسان: إجتياح جيش الإحتلال الصهيوني لرفح "جريمة بحق الإنسانية"    الأسرى بين جحيم المعتقلات وانبلاج الأمل    كريكو تبرز جهود القطاع في تعزيز المرافقة النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة خلال امتحانات نهاية السنة    عطاف يستقبل رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو    سيدي بلعباس.. رهان على إنجاح الإحصاء العام للفلاحة    الصناعات الصيدلانية : الإنتاج المحلي يلبي أزيد من 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية    وزير الصحة يشرف على آخر لقاء لفائدة بعثة حج موسم 2024    دراجات/طواف الجزائر-2024/: عودة نادي مولودية الجزائر للمشاركة في المنافسة بعد غياب طويل    كرة القدم داخل القاعة-تصنيف الفيفا: البرازيل يحتل صدارة الترتيب عند الرجال والسيدات    الصحافة كانت مرافقة للثورة في المقاومة والنضال ضد الاستعمار الفرنسي    القشابية .. لباس عريق يقاوم رياح العصرنة    جيدو/الجائزة الكبرى لدوشانبي: ميدالية برونزية للمصارعة الجزائرية أمينة بلقاضي    المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية سيساهم في تعزيز السيادة الرقمية    ندوة تاريخية إحياءً لرموز الكفاح الوطني    إشادة بلقاء قادة الجزائر وتونس وليبيا    المنتجات الجزائرية تعرف رواجا كبيرا في موريتانيا    500 موقع للترويج لدعاية المخزن    بلمهدي يحثّ على الالتزام بالمرجعية الدينية    وزير الداخلية يبدأ زيارته إلى خنشلة بمعاينة فرع كوسيدار للفلاحة    بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح..المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية من 16 إلى 22 ماي الجاري    في دورته التاسعة.. "الفن موروث ثقافي حافظ للذاكرة" شعار الرواق الوطني للفنون التشكيلية    قدمها الدكتور جليد قادة بالمكتبة الوطنية..ندوة "سؤال العقل والتاريخ" ضمن منتدى الكتاب    وزير الداخلية يشرف على مناورة دولية للحماية المدنية    في دورة تكوينية للمرشدين الدينيين ضمن بعثة الحج: بلمهدي يدعو للالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية    الجزائر تدفع إلى تجريم الإسلاموفوبيا    ثبات وقوة موقف الرئيس تبون حيال القضية الفلسطينية    إشادة وعرفان بنصرة الرئيس تبون للقضية الفلسطينية    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي    يقرّر التكفل بالوضع الصحي للفنانة بهية راشدي    50 مشاركا في صالون التجارة الإلكترونية بوهران    خبراء جزائريون يناقشون "الهندسة المدنية والتنمية المستدامة"    مهنيون في القطاع يطالبون بتوسيع المنشأة البحرية    انتشال جثة شاب من داخل بئر    دليل جديد على بقاء محرز في الدوري السعودي    "الكناري" من أجل مغادرة المنطقة الحمراء    عمورة في طريقه لمزاملة شايبي في فرانكفورت    تعريفات حول النقطة.. الألف.. والباء    الشريعة الإسلامية كانت سباقة أتاحت حرية التعبير    إذا بلغت الآجال منتهاها فإما إلى جنة وإما إلى نار    "الحق من ربك فلا تكن من الممترين"    «إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن…»    القابض على دينه وقت الفتن كالقابض على الجمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر "تجرّم" استخدام النووي لدوافع إرهابية
نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 12 - 2010

أكدت الجزائر رفضها المطلق لاستخدام التكنولوجية النووية لدوافع إرهابية، وجددت تجريمها للأعمال الإرهابية مهما كانت الوسيلة، خصوصا أنها تعد من بين أكثر الدول نجاحا في تجربة مكافحة الإرهاب الذي توسع نطاق نشاطه إلى العالم بأسره باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والأسلحة المدمرة، وهو ما يبرر توقيع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي رقم 10- 270 مؤرخ في 3 نوفمبر 2010، يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال الإرهابية النووية المفتوحة للتوقيع بمقر الأمم المتحدة بنيويورك منذ 14 سبتمبر 2005·
حسب الجريدة الرسمية في عددها ال68، تشير: فإن الجزائر من ضمن الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال الإرهابية النووية تلك الدول الأطراف في الاتفاقية هذه تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول، وتشير كذلك إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة المؤرخ في 24 أكتوبر 2005، وتسلم الاتفاقية من جهة أخرى بحق جميع الدول في أن تنتج الطاقة النووية وتستعملها للأغراض السلمية وتسلم بمصالحها المشروعة في المنافع المحتمل أن تستمد من استعمال الطاقة النووية في الأغراض السلمية، كما تضع في اعتبارها الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية لسنة 1980، وتعبر في هذا المجال كافة الدول الأطراف في هذه الاتفاقية عن بالغ قلقها إزاء تصاعد الأعمال الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها في جميع أنحاء المعمورة، ويشير التقرير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي المؤرخ في ديسمبر 1994 والذي يتحدث عن الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة التي تعيد رسميا تأكيد إدانتها لجميع أعمال الإرهاب لما يهدد ذلك من العلاقات الودية بين الشعوب وسلامة إقليمها خاصة وأن الإرهاب النووي يمكن أن تكون له عواقب وخيمة تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين·
أما بخصوص بعض التعابير المستعملة في هذا الجانب ذكرت المادة الأولى منه على كلمة مواد مشعة هي مواد تستعمل في النووي تحتوي على نويدات تنحل تلقائيا وهي عملية يصاحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من الإشعاعات المؤينة مثل أشعة ألفا وبيتا وجسيمات النيوترونات وأشعة غاما، المواد النووية هي البلوتونيوم ما عدا البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز النظائر المشعة فيه 80 في المائة من البلوتونيوم -238 أو اليورانيوم- 233 أو اليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو 233 أو اليورانيوم الذي يحتوي على خليط من النظائر المشعة الموجودة في الطبيعة، أما تعبير مرفق نووي يقصد به أي مفاعل نووي بما فيه المفاعلات التي تجهز بها السفن أو المركبات أو الطائرات أو الأجسام الفضائية، كلمة الجهاز معناها أي متفجر نووي أو جهاز لنشر المواد الإشعاعية، ويقصد بارتكاب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل من يقوم بصورة غير مشروعة أو عمد حيازة مادة مشعة أو جهاز أزهق الأرواح وإلحاق ضرر بالممتلكات والبيئة، هذا كما تتحدث مواد الاتفاقية على العديد من المحاور المدرجة ضمن 28 مادة تشرح من خلالها بنود الاتفاقية التي تجبر أحد موادها الدول الأعضاء تكييف قانونها الوطني عند الضرورة بما في ذلك حضر الأشخاص والجماعات والمنظمات التي تقيم أنشطة مشروعة تحرض على الجرائم أو تمويلها إلى جانب ضرورة تبادل المعلومات وفقا لقانونها الوطني وبالطريقة التي تحددها هذه الاتفاقية مع السرية في عدم تسريب أي معلومة وفقا للقانون الوطني لكل دولة التي لا بد من اتخاذها كل التدابير لإقامة ولايتها القضائية على أي جريمة سواء ارتكبت على متن وسيلة نقل مسلحة رافعة لعلم الدولة أو عندما ترتكب الجريمة على أحد مواطني تلك الدولة أو ضد مرفق عام أو حكومي تابع لها بالخارج كما تنص بعض المواد عن كيفية محاكمة من اعترف بجرمه ولم يكن في بلده الأصلي وكيفية تسليمه، فيما جاء في المادة 18 الإجراءات التي تقوم بها الدول الأطراف عند حجز مواد أو أجهزة مشعة عند ارتكاب الجرم، كما تنفذ الدول الأطراف التزاماتها المنصوص عليها على نحو يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويجوز لأي دولة أن تعلن لدى التوقيع أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 من المادة 23 إزاء دولة طرف أبدت تحفظا لها كما يمكن لها أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت ولأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة على أن ينفذ ذلك بعد انقضاء سنة واحدة على ذلك·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.