الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    البرلمان يتحرّك ل تجريم الاستعمار    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    تنصيب برلمان الطفل الجزائري الإثنين المقبل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    تتويج صرخة صمت    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر "تجرّم" استخدام النووي لدوافع إرهابية
نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 12 - 2010

أكدت الجزائر رفضها المطلق لاستخدام التكنولوجية النووية لدوافع إرهابية، وجددت تجريمها للأعمال الإرهابية مهما كانت الوسيلة، خصوصا أنها تعد من بين أكثر الدول نجاحا في تجربة مكافحة الإرهاب الذي توسع نطاق نشاطه إلى العالم بأسره باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والأسلحة المدمرة، وهو ما يبرر توقيع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي رقم 10- 270 مؤرخ في 3 نوفمبر 2010، يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال الإرهابية النووية المفتوحة للتوقيع بمقر الأمم المتحدة بنيويورك منذ 14 سبتمبر 2005·
حسب الجريدة الرسمية في عددها ال68، تشير: فإن الجزائر من ضمن الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال الإرهابية النووية تلك الدول الأطراف في الاتفاقية هذه تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول، وتشير كذلك إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة المؤرخ في 24 أكتوبر 2005، وتسلم الاتفاقية من جهة أخرى بحق جميع الدول في أن تنتج الطاقة النووية وتستعملها للأغراض السلمية وتسلم بمصالحها المشروعة في المنافع المحتمل أن تستمد من استعمال الطاقة النووية في الأغراض السلمية، كما تضع في اعتبارها الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية لسنة 1980، وتعبر في هذا المجال كافة الدول الأطراف في هذه الاتفاقية عن بالغ قلقها إزاء تصاعد الأعمال الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها في جميع أنحاء المعمورة، ويشير التقرير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي المؤرخ في ديسمبر 1994 والذي يتحدث عن الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة التي تعيد رسميا تأكيد إدانتها لجميع أعمال الإرهاب لما يهدد ذلك من العلاقات الودية بين الشعوب وسلامة إقليمها خاصة وأن الإرهاب النووي يمكن أن تكون له عواقب وخيمة تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين·
أما بخصوص بعض التعابير المستعملة في هذا الجانب ذكرت المادة الأولى منه على كلمة مواد مشعة هي مواد تستعمل في النووي تحتوي على نويدات تنحل تلقائيا وهي عملية يصاحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من الإشعاعات المؤينة مثل أشعة ألفا وبيتا وجسيمات النيوترونات وأشعة غاما، المواد النووية هي البلوتونيوم ما عدا البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز النظائر المشعة فيه 80 في المائة من البلوتونيوم -238 أو اليورانيوم- 233 أو اليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو 233 أو اليورانيوم الذي يحتوي على خليط من النظائر المشعة الموجودة في الطبيعة، أما تعبير مرفق نووي يقصد به أي مفاعل نووي بما فيه المفاعلات التي تجهز بها السفن أو المركبات أو الطائرات أو الأجسام الفضائية، كلمة الجهاز معناها أي متفجر نووي أو جهاز لنشر المواد الإشعاعية، ويقصد بارتكاب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل من يقوم بصورة غير مشروعة أو عمد حيازة مادة مشعة أو جهاز أزهق الأرواح وإلحاق ضرر بالممتلكات والبيئة، هذا كما تتحدث مواد الاتفاقية على العديد من المحاور المدرجة ضمن 28 مادة تشرح من خلالها بنود الاتفاقية التي تجبر أحد موادها الدول الأعضاء تكييف قانونها الوطني عند الضرورة بما في ذلك حضر الأشخاص والجماعات والمنظمات التي تقيم أنشطة مشروعة تحرض على الجرائم أو تمويلها إلى جانب ضرورة تبادل المعلومات وفقا لقانونها الوطني وبالطريقة التي تحددها هذه الاتفاقية مع السرية في عدم تسريب أي معلومة وفقا للقانون الوطني لكل دولة التي لا بد من اتخاذها كل التدابير لإقامة ولايتها القضائية على أي جريمة سواء ارتكبت على متن وسيلة نقل مسلحة رافعة لعلم الدولة أو عندما ترتكب الجريمة على أحد مواطني تلك الدولة أو ضد مرفق عام أو حكومي تابع لها بالخارج كما تنص بعض المواد عن كيفية محاكمة من اعترف بجرمه ولم يكن في بلده الأصلي وكيفية تسليمه، فيما جاء في المادة 18 الإجراءات التي تقوم بها الدول الأطراف عند حجز مواد أو أجهزة مشعة عند ارتكاب الجرم، كما تنفذ الدول الأطراف التزاماتها المنصوص عليها على نحو يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويجوز لأي دولة أن تعلن لدى التوقيع أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 من المادة 23 إزاء دولة طرف أبدت تحفظا لها كما يمكن لها أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت ولأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة على أن ينفذ ذلك بعد انقضاء سنة واحدة على ذلك·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.