مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر "تجرّم" استخدام النووي لدوافع إرهابية
نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 12 - 2010

أكدت الجزائر رفضها المطلق لاستخدام التكنولوجية النووية لدوافع إرهابية، وجددت تجريمها للأعمال الإرهابية مهما كانت الوسيلة، خصوصا أنها تعد من بين أكثر الدول نجاحا في تجربة مكافحة الإرهاب الذي توسع نطاق نشاطه إلى العالم بأسره باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والأسلحة المدمرة، وهو ما يبرر توقيع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي رقم 10- 270 مؤرخ في 3 نوفمبر 2010، يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال الإرهابية النووية المفتوحة للتوقيع بمقر الأمم المتحدة بنيويورك منذ 14 سبتمبر 2005·
حسب الجريدة الرسمية في عددها ال68، تشير: فإن الجزائر من ضمن الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال الإرهابية النووية تلك الدول الأطراف في الاتفاقية هذه تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول، وتشير كذلك إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة المؤرخ في 24 أكتوبر 2005، وتسلم الاتفاقية من جهة أخرى بحق جميع الدول في أن تنتج الطاقة النووية وتستعملها للأغراض السلمية وتسلم بمصالحها المشروعة في المنافع المحتمل أن تستمد من استعمال الطاقة النووية في الأغراض السلمية، كما تضع في اعتبارها الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية لسنة 1980، وتعبر في هذا المجال كافة الدول الأطراف في هذه الاتفاقية عن بالغ قلقها إزاء تصاعد الأعمال الإرهابية بجميع أشكالها ومظاهرها في جميع أنحاء المعمورة، ويشير التقرير إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي المؤرخ في ديسمبر 1994 والذي يتحدث عن الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة التي تعيد رسميا تأكيد إدانتها لجميع أعمال الإرهاب لما يهدد ذلك من العلاقات الودية بين الشعوب وسلامة إقليمها خاصة وأن الإرهاب النووي يمكن أن تكون له عواقب وخيمة تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين·
أما بخصوص بعض التعابير المستعملة في هذا الجانب ذكرت المادة الأولى منه على كلمة مواد مشعة هي مواد تستعمل في النووي تحتوي على نويدات تنحل تلقائيا وهي عملية يصاحبها انبعاث نوع أو عدة أنواع من الإشعاعات المؤينة مثل أشعة ألفا وبيتا وجسيمات النيوترونات وأشعة غاما، المواد النووية هي البلوتونيوم ما عدا البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز النظائر المشعة فيه 80 في المائة من البلوتونيوم -238 أو اليورانيوم- 233 أو اليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو 233 أو اليورانيوم الذي يحتوي على خليط من النظائر المشعة الموجودة في الطبيعة، أما تعبير مرفق نووي يقصد به أي مفاعل نووي بما فيه المفاعلات التي تجهز بها السفن أو المركبات أو الطائرات أو الأجسام الفضائية، كلمة الجهاز معناها أي متفجر نووي أو جهاز لنشر المواد الإشعاعية، ويقصد بارتكاب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل من يقوم بصورة غير مشروعة أو عمد حيازة مادة مشعة أو جهاز أزهق الأرواح وإلحاق ضرر بالممتلكات والبيئة، هذا كما تتحدث مواد الاتفاقية على العديد من المحاور المدرجة ضمن 28 مادة تشرح من خلالها بنود الاتفاقية التي تجبر أحد موادها الدول الأعضاء تكييف قانونها الوطني عند الضرورة بما في ذلك حضر الأشخاص والجماعات والمنظمات التي تقيم أنشطة مشروعة تحرض على الجرائم أو تمويلها إلى جانب ضرورة تبادل المعلومات وفقا لقانونها الوطني وبالطريقة التي تحددها هذه الاتفاقية مع السرية في عدم تسريب أي معلومة وفقا للقانون الوطني لكل دولة التي لا بد من اتخاذها كل التدابير لإقامة ولايتها القضائية على أي جريمة سواء ارتكبت على متن وسيلة نقل مسلحة رافعة لعلم الدولة أو عندما ترتكب الجريمة على أحد مواطني تلك الدولة أو ضد مرفق عام أو حكومي تابع لها بالخارج كما تنص بعض المواد عن كيفية محاكمة من اعترف بجرمه ولم يكن في بلده الأصلي وكيفية تسليمه، فيما جاء في المادة 18 الإجراءات التي تقوم بها الدول الأطراف عند حجز مواد أو أجهزة مشعة عند ارتكاب الجرم، كما تنفذ الدول الأطراف التزاماتها المنصوص عليها على نحو يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويجوز لأي دولة أن تعلن لدى التوقيع أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 من المادة 23 إزاء دولة طرف أبدت تحفظا لها كما يمكن لها أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت ولأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة على أن ينفذ ذلك بعد انقضاء سنة واحدة على ذلك·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.