الرئيس اللبناني يزور جامع الجزائر    تجارة: السيد زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع لضمان تموين السوق    ممارسة حق تقرير المصير تشكل "الحل العادل والتوافقي" لحل النزاع في الصحراء الغربية    بطولة العالم للسباحة 2025: الجزائري جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن مع تسجيل ارتفاع الأمواج بعدد من الولايات الساحلية    استثمارات جازي ترتفع    عرقاب.. حشيشي وبختي في اجتماع هام    الوزير الأول يستقبل سفيري باكستان ومصر    مرصد الأمن الغذائي العالمي يؤكد مواجهة غزة "أسوأ" سيناريو مجاعة    ماكرون الدولة الفلسطينية و فرقة حسب الله    الجاهل عدو نفسه (ترامب نموذجاً    تحذير أمني في غزّة    جائزة وطنية للإبتكار المدرسي    بودن يشارك في مؤتمر بسويسرا    بوقرة يستهدف اللقب القاري..    من يدرّب اتحاد الجزائر؟    توقيع عقود المرحلة الأولى من إنجاز مشروع بلدنا    شرطة المدية تطيح بشبكة إجرامية    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    عربات التين الشوكي تغزو الشوارع    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: المصارعة تعزز حصيلة الجزائر من الميداليات في ختام منافساتها    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    الرئيس تبون يتلقى دعوة من نظيره الألماني    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    "الشيطان يرتدي برادا 2".. عودة الثلاثي الذهبي    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا منهج الإسلام في حفظ حق الحياة
نشر في أخبار اليوم يوم 12 - 01 - 2016

(وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ)
هذا منهج الإسلام في حفظ حق الحياة
الحقوق والحريات دليل إنسانية البشر وهي التي تفرقهم عن الحيوان وسائر المخلوقات وهي تعد مقياساً للحضارة ومعياراً للرقي.
ومن الأمور الثابتة أن الإسلام عرف فكرة الحقوق والواجبات الإنسانية منذ ظهور القرن السابع الميلادي وقد قرر لها الضمانات التي تكفل حمايتها من استبداد الحكام واعتداء المحكومين.
والحقوق والحريات الإنسانية قد تقررت للمسلمين أينما كانوا ولغير المسلمين المقيمين في دار الإسلام وذلك عملاً بالإخاء الإنساني وقواعد العدل والمساواة التي تقوم عليها الدولة الإسلامية.
هذا وإن قائمة الحقوق والحريات الإنسانية للمحكوم في الإسلام تشمل أنواعاً عديدة: منها ما يتعلق بوجود الإنسان كحق الحياة ومنها ما يرتبط بشخصيته واطمئنانه كالحرية الشخصية وحرمة المنزل ومنها ما يتصل بفكره وثقافته كحرية الرأي وحرية التعليم ومنها ما يختص بماله كحق الملكية ومنها ما يرتبط بمعاشه وتأمين احتياجاته كحق العمل والتضامن الاجتماعي معه.
الحقوق والحريات الإنسانية قد تقررت للمسلمين أينما كانوا ولغير المسلمين المقيمين في دار الإسلام وذلك عملاً بالإخاء الإنساني وقواعد العدل والمساواة التي تقوم عليها الدولة الإسلامية.
ومن البديهي أن يكفل حق الإنسان في الحياة لكن هذا الحق لم يكن قبل الإسلام معترفاً به لجميع الناس فقد كانت بعض الشرائع القديمة تجيز قتل الأرقاء وتولي رئيس العائلة حق الحياة والموت على أفرادها لما كان الحال عند الرومان أو قيام الوالد بوأد بناته عند الولادة كما كان الحال في عصر الجاهلية أما الإسلام فقد صان الحق في الحياة فمنع قتل الغير بدون حق ومنع قتل النفس بالانتحار.
وذلك في الآيتين الكريمتين (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ) /الإسراء : 33/ (وَلاَ تَقْتلُواْ أَنفُسَكُم) /النساء: 28/.
وقد رأى الإسلام في حماية الإنسان من القتل حفاظاً على النوع البشري بأسره والاعتداء عليه بالقتل كأنه إفناء للبشرية جمعاء وذلك عملاً بقوله تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) /المائدة: 32/.
والحق في الحياة في الإسلام ليس مقصوراً على المسلمين فقط بل هو مكفول لغير المسلمين الذين يقيمون في دولة الإسلام فقد جاء في صحيح البخاري مرفوعا :(مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا).
ففي الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْر و عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم) أخرجه النسائي.
ولا يجوز للحاكم المسلم أن يعذب أحداً أو يعذره سواءً أكان مسلماً أم غير مسلم في غير حد شرعي أو تعزير فقد ورد أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَام وَجَدَ رَجُلًا وَهُوَ عَلَى حِمْصَ يُشَمِّسُ نَاسًا مِنْ الْقِبْطِ فِي أَدَاءِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ مَا هَذَا ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا) أخرجه أبو داود.
وقد جاء النهي عن حمل السلاح ضد المسلمين فعن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا) أخرجه الترمذي وابن ماجه.
قال ابن دقيق العيد: (فيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه).
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم) أخرجه البخاري ومسلم.
(إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا) حديث شريف
والإسلام لا يعترف بالإقرار تحت الضرب والتخويف لما رواه أزهر بن عبد الله الجرازي أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال النعمان: (مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ) فَقَالُوا: هَذَا حُكْمُكَ؟ فَقَالَ: (هَذَا حُكْمُ اللَّهِ وَحُكْمُ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). قال أبو داوود: إنما أرهبهم بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.