استهداف سفن حربية أمريكية بمسيرات إيرانية..توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز    شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة    تحذيرات من العودة إلى عشرات القرى..حزب الله يعلن تدمير 4 دبابات إسرائيلية    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي : مشاركة 55 فيلما من 20 بلدا متوسطيا في الطبعة السادسة    وزيرة الثقافة والفنون: برنامج 2026-2028 يراهن على تحويل التراث إلى رافد اقتصادي هام    تزامنا وشهر التراث..أبواب مفتوحة على الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة بقصبة الجزائر    بوغالي يؤكد ضرورة تضافر الجهود البرلمانية لمواجهة التحديات العالمية    محادثات جزائرية–بيروفية لتعزيز التعاون ومتابعة مخرجات المشاورات السياسية    لقاء بإسطنبول يجمع "الأرندي" بأفراد الجالية الجزائرية    حصيلة 2025: ضربات قوية للدرك الوطني ضد الجريمة والتهريب    توقف مؤقت لمحطة تحلية "فوكة 1" بتيبازة لأشغال الصيانة    وصول باخرة جديدة محمّلة برؤوس الأغنام إلى ميناء الجزائر لتعزيز تموين السوق تحسبًا لعيد الأضحى    سبع سفن صيد جزائرية قريبًا في ميناء تانيت ضمن اتفاق تعاون جزائري–موريتاني في قطاع الصيد البحري    المركز الوطني للطائرات بدون طيار يدعو مالكي "الدرون" لتسوية وضعيتهم قبل 30 أفريل 2026    تبون يأمر بالشروع في تصدير فوسفات بلاد الحدبة قبل مارس 2027    استئناف الحجز الإلكتروني لفنادق مكة لحجاج الجزائر    صوت الجزائر نموذج للتسامح والاستقرار    الجزائر تفقد برحيله أحد أبرز الأكاديميين.. وكفاءة علمية مرموقة    عميد جامع الجزائر يستذكر شهداء المقاومة الشعبية    دعوة للالتزام بما يخدم مصلحة التاجر والمستهلك    عرض 7 مواقع بالجنوب للاستكشاف وتقويم الاحتياطات    رقمنة مبسّطة لتسهيل اقتناء أضاحي العيد    بعثة استعلامية من مجلس الأمة بولاية تيسمسيلت    هذه رهانات المدينة والتحولات الاجتماعية بالجزائر    لا هواتف نقالة بمراكز إجراء امتحاني "البيام" و"الباك"    تحيين المرجع الوطني لاعتماد مؤسسات الصحة    نادي روما الإيطالي يقترب من حسم ملف رفيق بلغالي    ليفربول الإنجليزي يصرّ على صفقة أنيس حاج موسى    مشاريع لتعزيز الرفاهية الاجتماعية بالمناطق الحدودية    مساعٍ لتثمين وصون التراث الوطني الأصيل    إدراج مسجد "سيدي عبد السلام"    الحياة تعود لورشات الترقوي المدعم والحر بسكيكدة    مباراتان وديتان لأشبال "المحاربين" أمام "الفراعنة"    الحماية المدنية تنظم يوماً تكوينياً للتحضير لمرافقة حجاج موسم 2026    على فرنسا الاقتداء بالجزائر في الحوار بين الأديان    البرلمان العربي يطالب بتشكيل لجنة دولية    تقديم خدمات نوعية ترقى لتطلّعات الحجاج    نظام معلوماتي لمتابعة التموين بالمواد الصيدلانية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
نشر في أخبار اليوم يوم 23 - 11 - 2018


سبحة ملاحظات أساسية
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
من قواعد المعاملات وأساس المعاوضات ما نص عليه سبحانه في قوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} (البقرة:188) فهذه الآية الكريمة أصل تشريعي عظيم للأموال في الإسلام والكلام حولها يسير وفق المنحى التالي:
أولاً: الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا جميع أنواع التعامل المالي المحرم: كالربا والقمار والخداع والغصب وجحد الحقوق وما لا تطيب به نفس مالكه أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه كمهر البغي وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك مما حرم الله أثمانه.
ثانياً: لفظ (المال) في الشرع يُطلق على كل ما يتموَّله الناس وينتفعون به وما تقوم عليه مصالحهم وتتحصل به منافعهم من عقارات وأراض وسلع عينية وأموال نقدية ونحو ذلك. وأكل المال {بالباطل} على وجهين: أحدهما: أخذه على وجه الظلم والسرقة والغصب وما جرى مجراه.
والآخر: أخذه من جهة محظورة كالربا والقمار وأجر الغناء وأجر البغاء وسائر الوجوه التي حرمها الشارع. وقد انتظمت الآية تحريم كل هذه الوجوه وهي كلها داخلة تحت قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}. قال العلماء: ليس المراد النهي عن خصوص (الأكل) لأن غير الأكل من التصرفات كالأكل في هذا ولكن لما كان المقصود الأعظم من (المال) هو الأكل ووقع التعارف فيمن ينفق ماله أنه أكله فمن ثَمَّ عبر الله عنه ب (الأكل) فقال: {ولا تأكلوا}.
قال ابن العربي في هذا الشأن: لما كان المقصود من أخذ المال التمتع به في شهوتي البطن والفرج قال تعالى: {ولا تأكلوا} فخص شهوة البطن لأنها الأولى المثيرة لشهوة الفرج .
ثالثاً: اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أنه يفسق بذلك وأنه محرم عليه أخذه. فلا يجوز بحال أخذ مال الغير إلا ما دلَّ الدليل الشرعي على جواز أخذه فإنه مأخوذ بالحق لا بالباطل ومأكول بالحل لا بالإثم وإن كان صاحبه كارهاً كقضاء الدين إذا امتنع منه من هو عليه وتسليم ما أوجبه الله من الزكاة ونحوها ونفقة من أوجب الشرع نفقته كالأهل والأولاد. والآية صريحة في أن الإثم على من أكل أموال الناس وهو يعلم أنه ظالم في (الأكل) وأما إن كان غير عالم فلا إثم عليه.
رابعاً: قوله سبحانه: {وتدلوا بها} يشمل وجهين:
أحدهما: تقديم الأموال رشوة للحكام ليقضوا لهم بأكل أموال الناس بالإثم ورفع القضايا للحاكم ارتكاناً على الحجة الداحضة وذرابة اللسان وشهادة الزور وما شاكل ذلك من وجوه الباطل وكل ذلك محرم بالآية الكريمة. فإنها تقضي بتحريم كل ما يرفع إلى الحاكم فيحكم به في الظاهر ليحلها مع علم المحكوم له أنه غير مستحق له.
الثاني: رفع الأموال للحاكم ليقضي فيها ارتكاناً على الحجة الداحضة. وعليه فكل مال يأخذه الحاكم على القضاء من الخصوم حرام وهو من الباطل إلا إذا لم يُجعل له شيء من بيت المال ولم يكن له مال فقد أباحوا له أخذ شيء معين على القضاء سواء فيه كلا الخصمين.
خامساً: من الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضي لأنه إنما يقضي بالظاهر فحكم الحاكم لا يحلل حراماً ولا يحرم حلالاً فمن حكم له القاضي بشيء مستنداً في حكمه إلى شهادة زور ويمين فجور فلا يحل له أكله فإن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وهكذا إذا ارتشى الحاكم فحكم له بغير الحق فإنه من أكل أموال الناس بالباطل.
سادساً: الذي عليه أئمة الفقه والشرع أن حكم الحاكم أو القاضي ينفذ ظاهراً ولا ينفذ باطناً على معنى أن حكم الحاكم يمضي ظاهراً ولا يسع من يعلم بطلانه أن يعمل به. قال ابن العربي: مدار حكم الحاكم هو في الظاهر على كلام الخصمين لا حظ له في الباطن لأنه لا يبلغه علمه فلا ينفذ فيه حكمه وإنما يحكم في الظاهرِ والباطنِ الظاهرُ الباطنُ سبحانه...والحاكم مصيب في حكمه في الظاهر وإن أخطأ الصواب عند الله تعالى في الباطن فهو في عفو الله وثوابه والظالم في سخط الله تعالى وعقابه .
وعلى هذا فإذا قضى الحاكم بفرقة بين زوجين -بناء على شهادة زور- لم يحل للمرأة أن تتزوج لأنها تعلم أنها لا تزال في عصمة الزوج ولا يقربها الزوج احتراماً لسلطة القضاء الظاهرة. وقد حُكي عن أبي حنيفة أن حكم القاضي يمضي ظاهراً وباطناً. والذي يؤيد مذهب الأئمة في أن حم الحاكم إنما ينفذ ظاهراً لا باطناً قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله: فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها) متفق عليه.
حاصل القول: إن الآية دالة على تحريم أكل الأموال بالباطل وعلى تحريم إرشاء الحكام لأكل الأموال بالباطل وعلى أن قضاء القاضي لا يغير صفة أكل المال بالباطل وعلى تحريم الجور في الحكم بالباطل ولو بدون إرشاء لأن تحريم الرشوة إنما كان لما فيه من تغيير الحق ولا جرم أن هاته الأشياء من أهم ما تصدى الإسلام لتأسيسه تغييراً لما كانوا عليه في الجاهلية فإنهم كانوا يستحلون أموال الذين لم يستطيعوا منع أموالهم من الأكل فكانوا يأكلون أموال الضعفاء فجاءت الآية تنهى عن الأكل الظالم سواء أكان في ضمن التعامل الآثم بين المتعاملين أم كان بالاستعانة بالحكام بتضليل القضاء أو بتحويل الحاكم عن الإنصاف بسحت من المال يُقدَّم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.