العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64756 شهيدا و164059 مصابا    الأمم المتحدة: الجمعية العامة تصوت لصالح قانون يؤيد حل الدولتين    مناجم : اجتماع عمل لمتابعة مشروع استغلال منجم الزنك و الرصاص تالة حمزة-واد اميزور ببجاية    عميد جامع الجزائر يترأس جلسة تقييمية لتعزيز التعليم القرآني بالفضاء المسجدي    المجلس الشعبي الوطني : وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر- بيلاروس يبحث مع نظرائه سبل تعزيز التعاون المشترك    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    المنتدى البرلماني العالمي للشباب: السيد بوشويط يستعرض بليما تجربة الجزائر والتزامها بدعم قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص    باتنة: أطلال سجن النساء بتفلفال تذكر بهمجية الاستعمار الفرنسي    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    فرنسا تشتعل..    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر إفريقيا    يدين بشدة, العدوان الصهيوني الغاشم,على دولة قطر    المخزن يقمع الصحافة ويمنع المراقبين الدوليين    اهتمامات القارة تتصدر أولاويات الدبلوماسية الجزائرية    الحدث الإقتصادي الإفريقي بالجزائر تخطى كل الأهداف    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    هالاند يسجّل خماسية    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
نشر في أخبار اليوم يوم 23 - 11 - 2018


سبحة ملاحظات أساسية
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
من قواعد المعاملات وأساس المعاوضات ما نص عليه سبحانه في قوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} (البقرة:188) فهذه الآية الكريمة أصل تشريعي عظيم للأموال في الإسلام والكلام حولها يسير وفق المنحى التالي:
أولاً: الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا جميع أنواع التعامل المالي المحرم: كالربا والقمار والخداع والغصب وجحد الحقوق وما لا تطيب به نفس مالكه أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه كمهر البغي وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك مما حرم الله أثمانه.
ثانياً: لفظ (المال) في الشرع يُطلق على كل ما يتموَّله الناس وينتفعون به وما تقوم عليه مصالحهم وتتحصل به منافعهم من عقارات وأراض وسلع عينية وأموال نقدية ونحو ذلك. وأكل المال {بالباطل} على وجهين: أحدهما: أخذه على وجه الظلم والسرقة والغصب وما جرى مجراه.
والآخر: أخذه من جهة محظورة كالربا والقمار وأجر الغناء وأجر البغاء وسائر الوجوه التي حرمها الشارع. وقد انتظمت الآية تحريم كل هذه الوجوه وهي كلها داخلة تحت قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}. قال العلماء: ليس المراد النهي عن خصوص (الأكل) لأن غير الأكل من التصرفات كالأكل في هذا ولكن لما كان المقصود الأعظم من (المال) هو الأكل ووقع التعارف فيمن ينفق ماله أنه أكله فمن ثَمَّ عبر الله عنه ب (الأكل) فقال: {ولا تأكلوا}.
قال ابن العربي في هذا الشأن: لما كان المقصود من أخذ المال التمتع به في شهوتي البطن والفرج قال تعالى: {ولا تأكلوا} فخص شهوة البطن لأنها الأولى المثيرة لشهوة الفرج .
ثالثاً: اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أنه يفسق بذلك وأنه محرم عليه أخذه. فلا يجوز بحال أخذ مال الغير إلا ما دلَّ الدليل الشرعي على جواز أخذه فإنه مأخوذ بالحق لا بالباطل ومأكول بالحل لا بالإثم وإن كان صاحبه كارهاً كقضاء الدين إذا امتنع منه من هو عليه وتسليم ما أوجبه الله من الزكاة ونحوها ونفقة من أوجب الشرع نفقته كالأهل والأولاد. والآية صريحة في أن الإثم على من أكل أموال الناس وهو يعلم أنه ظالم في (الأكل) وأما إن كان غير عالم فلا إثم عليه.
رابعاً: قوله سبحانه: {وتدلوا بها} يشمل وجهين:
أحدهما: تقديم الأموال رشوة للحكام ليقضوا لهم بأكل أموال الناس بالإثم ورفع القضايا للحاكم ارتكاناً على الحجة الداحضة وذرابة اللسان وشهادة الزور وما شاكل ذلك من وجوه الباطل وكل ذلك محرم بالآية الكريمة. فإنها تقضي بتحريم كل ما يرفع إلى الحاكم فيحكم به في الظاهر ليحلها مع علم المحكوم له أنه غير مستحق له.
الثاني: رفع الأموال للحاكم ليقضي فيها ارتكاناً على الحجة الداحضة. وعليه فكل مال يأخذه الحاكم على القضاء من الخصوم حرام وهو من الباطل إلا إذا لم يُجعل له شيء من بيت المال ولم يكن له مال فقد أباحوا له أخذ شيء معين على القضاء سواء فيه كلا الخصمين.
خامساً: من الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضي لأنه إنما يقضي بالظاهر فحكم الحاكم لا يحلل حراماً ولا يحرم حلالاً فمن حكم له القاضي بشيء مستنداً في حكمه إلى شهادة زور ويمين فجور فلا يحل له أكله فإن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وهكذا إذا ارتشى الحاكم فحكم له بغير الحق فإنه من أكل أموال الناس بالباطل.
سادساً: الذي عليه أئمة الفقه والشرع أن حكم الحاكم أو القاضي ينفذ ظاهراً ولا ينفذ باطناً على معنى أن حكم الحاكم يمضي ظاهراً ولا يسع من يعلم بطلانه أن يعمل به. قال ابن العربي: مدار حكم الحاكم هو في الظاهر على كلام الخصمين لا حظ له في الباطن لأنه لا يبلغه علمه فلا ينفذ فيه حكمه وإنما يحكم في الظاهرِ والباطنِ الظاهرُ الباطنُ سبحانه...والحاكم مصيب في حكمه في الظاهر وإن أخطأ الصواب عند الله تعالى في الباطن فهو في عفو الله وثوابه والظالم في سخط الله تعالى وعقابه .
وعلى هذا فإذا قضى الحاكم بفرقة بين زوجين -بناء على شهادة زور- لم يحل للمرأة أن تتزوج لأنها تعلم أنها لا تزال في عصمة الزوج ولا يقربها الزوج احتراماً لسلطة القضاء الظاهرة. وقد حُكي عن أبي حنيفة أن حكم القاضي يمضي ظاهراً وباطناً. والذي يؤيد مذهب الأئمة في أن حم الحاكم إنما ينفذ ظاهراً لا باطناً قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله: فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها) متفق عليه.
حاصل القول: إن الآية دالة على تحريم أكل الأموال بالباطل وعلى تحريم إرشاء الحكام لأكل الأموال بالباطل وعلى أن قضاء القاضي لا يغير صفة أكل المال بالباطل وعلى تحريم الجور في الحكم بالباطل ولو بدون إرشاء لأن تحريم الرشوة إنما كان لما فيه من تغيير الحق ولا جرم أن هاته الأشياء من أهم ما تصدى الإسلام لتأسيسه تغييراً لما كانوا عليه في الجاهلية فإنهم كانوا يستحلون أموال الذين لم يستطيعوا منع أموالهم من الأكل فكانوا يأكلون أموال الضعفاء فجاءت الآية تنهى عن الأكل الظالم سواء أكان في ضمن التعامل الآثم بين المتعاملين أم كان بالاستعانة بالحكام بتضليل القضاء أو بتحويل الحاكم عن الإنصاف بسحت من المال يُقدَّم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.