الحماية المدنية تسيطر على معظم حرائق الغابات في عشر ولايات والسلطات تواكب العائلات المتضررة    الرئيس يعزّي أردوغان    بوجمعة يلتقي نظيره الموريتاني    تشييع المجاهد محمد عبد القادر طواهير بمقبرة الرويسات بورقلة    جمعيات تاريخية وثقافية... جهود متواصلة لحماية الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم الثورة    إنتاج الجزائر من النفط يرتفع    اتصالات الجزائر تُنبّه أصحاب الفواتير    منظمات دولية تدين تصاعد القمع في المغرب    فوز معنوي.. ومكاسب بالجملة    تتويج كينيا بالمراتب الأولى للسباق    بوغالي يستقبل وفدا من تندوف    الشرطة تواصل تدخّلاتها    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    منح 23 وسم "مشروع مبتكر" لطلبة من مختلف جامعات الوطن    تدابير عاجلة لمواجهة حرائق تيبازة الغربية وتنصيب خلية أزمة لمتابعة الوضع    السيطرة على حرائق غابات تيبازة بعد جهود مكثفة استمرت 36 ساعة    20 صحفيا في البرلمان الأوروبي لإسماع صوت الصحراء الغربية    المسؤولية التاريخية لإسبانيا تشمل منطقة شمال إفريقيا بكاملها    دعم العلاقات الاقتصادية وتثمين التوافقات السياسية    الجزائر تدعّم الجهود الأممية وترفض التدخّلات الأجنبية    النخبة الوطنية تواصل تألقها في الألعاب الإسلامية    "الجوية الجزائرية" تستلم طائرة "إيرباص أي 330 نيو"    تشخيص دقيق للوحدات الصناعية التي تواجه صعوبات    تفعيل شبكة المنصّات الصحية ذات الأولوية في أقرب الآجال    تفعيل لجنة البت في طلبات العضوية من صلاحيات منظمة المجاهدين    تسرب مياه الصرف الصحي يعمّق معاناة السكان    يوم دراسي حول الامتيازات الممنوحة للحرفيّين    كشف 27 طنّا من المواد الاستهلاكية الفاسدة خلال شهر    إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر تتويج لنضال شعبها    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    بيتكوفيتش يحدد إيجابيات ودية زيمبابوي    اللاعبون المحليون يرفعون سقف طموحاتهم في كأس العرب    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    اجتماع تقني لرفع مستوى المبادلات التجارية    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    خنشلة : توقيف فتاة نشرت فيديو مخل بالحياء    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
نشر في أخبار اليوم يوم 23 - 11 - 2018


سبحة ملاحظات أساسية
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
من قواعد المعاملات وأساس المعاوضات ما نص عليه سبحانه في قوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} (البقرة:188) فهذه الآية الكريمة أصل تشريعي عظيم للأموال في الإسلام والكلام حولها يسير وفق المنحى التالي:
أولاً: الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا جميع أنواع التعامل المالي المحرم: كالربا والقمار والخداع والغصب وجحد الحقوق وما لا تطيب به نفس مالكه أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه كمهر البغي وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك مما حرم الله أثمانه.
ثانياً: لفظ (المال) في الشرع يُطلق على كل ما يتموَّله الناس وينتفعون به وما تقوم عليه مصالحهم وتتحصل به منافعهم من عقارات وأراض وسلع عينية وأموال نقدية ونحو ذلك. وأكل المال {بالباطل} على وجهين: أحدهما: أخذه على وجه الظلم والسرقة والغصب وما جرى مجراه.
والآخر: أخذه من جهة محظورة كالربا والقمار وأجر الغناء وأجر البغاء وسائر الوجوه التي حرمها الشارع. وقد انتظمت الآية تحريم كل هذه الوجوه وهي كلها داخلة تحت قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}. قال العلماء: ليس المراد النهي عن خصوص (الأكل) لأن غير الأكل من التصرفات كالأكل في هذا ولكن لما كان المقصود الأعظم من (المال) هو الأكل ووقع التعارف فيمن ينفق ماله أنه أكله فمن ثَمَّ عبر الله عنه ب (الأكل) فقال: {ولا تأكلوا}.
قال ابن العربي في هذا الشأن: لما كان المقصود من أخذ المال التمتع به في شهوتي البطن والفرج قال تعالى: {ولا تأكلوا} فخص شهوة البطن لأنها الأولى المثيرة لشهوة الفرج .
ثالثاً: اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أنه يفسق بذلك وأنه محرم عليه أخذه. فلا يجوز بحال أخذ مال الغير إلا ما دلَّ الدليل الشرعي على جواز أخذه فإنه مأخوذ بالحق لا بالباطل ومأكول بالحل لا بالإثم وإن كان صاحبه كارهاً كقضاء الدين إذا امتنع منه من هو عليه وتسليم ما أوجبه الله من الزكاة ونحوها ونفقة من أوجب الشرع نفقته كالأهل والأولاد. والآية صريحة في أن الإثم على من أكل أموال الناس وهو يعلم أنه ظالم في (الأكل) وأما إن كان غير عالم فلا إثم عليه.
رابعاً: قوله سبحانه: {وتدلوا بها} يشمل وجهين:
أحدهما: تقديم الأموال رشوة للحكام ليقضوا لهم بأكل أموال الناس بالإثم ورفع القضايا للحاكم ارتكاناً على الحجة الداحضة وذرابة اللسان وشهادة الزور وما شاكل ذلك من وجوه الباطل وكل ذلك محرم بالآية الكريمة. فإنها تقضي بتحريم كل ما يرفع إلى الحاكم فيحكم به في الظاهر ليحلها مع علم المحكوم له أنه غير مستحق له.
الثاني: رفع الأموال للحاكم ليقضي فيها ارتكاناً على الحجة الداحضة. وعليه فكل مال يأخذه الحاكم على القضاء من الخصوم حرام وهو من الباطل إلا إذا لم يُجعل له شيء من بيت المال ولم يكن له مال فقد أباحوا له أخذ شيء معين على القضاء سواء فيه كلا الخصمين.
خامساً: من الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضي لأنه إنما يقضي بالظاهر فحكم الحاكم لا يحلل حراماً ولا يحرم حلالاً فمن حكم له القاضي بشيء مستنداً في حكمه إلى شهادة زور ويمين فجور فلا يحل له أكله فإن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وهكذا إذا ارتشى الحاكم فحكم له بغير الحق فإنه من أكل أموال الناس بالباطل.
سادساً: الذي عليه أئمة الفقه والشرع أن حكم الحاكم أو القاضي ينفذ ظاهراً ولا ينفذ باطناً على معنى أن حكم الحاكم يمضي ظاهراً ولا يسع من يعلم بطلانه أن يعمل به. قال ابن العربي: مدار حكم الحاكم هو في الظاهر على كلام الخصمين لا حظ له في الباطن لأنه لا يبلغه علمه فلا ينفذ فيه حكمه وإنما يحكم في الظاهرِ والباطنِ الظاهرُ الباطنُ سبحانه...والحاكم مصيب في حكمه في الظاهر وإن أخطأ الصواب عند الله تعالى في الباطن فهو في عفو الله وثوابه والظالم في سخط الله تعالى وعقابه .
وعلى هذا فإذا قضى الحاكم بفرقة بين زوجين -بناء على شهادة زور- لم يحل للمرأة أن تتزوج لأنها تعلم أنها لا تزال في عصمة الزوج ولا يقربها الزوج احتراماً لسلطة القضاء الظاهرة. وقد حُكي عن أبي حنيفة أن حكم القاضي يمضي ظاهراً وباطناً. والذي يؤيد مذهب الأئمة في أن حم الحاكم إنما ينفذ ظاهراً لا باطناً قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله: فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها) متفق عليه.
حاصل القول: إن الآية دالة على تحريم أكل الأموال بالباطل وعلى تحريم إرشاء الحكام لأكل الأموال بالباطل وعلى أن قضاء القاضي لا يغير صفة أكل المال بالباطل وعلى تحريم الجور في الحكم بالباطل ولو بدون إرشاء لأن تحريم الرشوة إنما كان لما فيه من تغيير الحق ولا جرم أن هاته الأشياء من أهم ما تصدى الإسلام لتأسيسه تغييراً لما كانوا عليه في الجاهلية فإنهم كانوا يستحلون أموال الذين لم يستطيعوا منع أموالهم من الأكل فكانوا يأكلون أموال الضعفاء فجاءت الآية تنهى عن الأكل الظالم سواء أكان في ضمن التعامل الآثم بين المتعاملين أم كان بالاستعانة بالحكام بتضليل القضاء أو بتحويل الحاكم عن الإنصاف بسحت من المال يُقدَّم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.