الجريدة الرسمية: تحديد كيفيات إصدار الصكوك السيادية صدر في الجريدة الرسمية رقم 38 قرار يحدد كيفيات إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية كأداة جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية. ويأتي هذا القرار الذي وقعه وزير المالية عبد الكريم بو الزرد تنفيذا للتدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 والتي ترخص للخزينة العمومية بإصدار سندات صكوك سيادية في بورصة الجزائر تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة. ويؤكد هذا النص على وجوب تدعيم الصكوك السيادية بأصول ملموسة أو بمشاريع أو بحقوق ملكية أو بحقوق انتفاع منها. ويمكن إصدار هذه الصكوك بأشكال مختلفة من بينها صكوك الإجارة وصكوك المضاربة وصكوك الإستصناع وصكوك الوكالة. فبخصوص صكوك الإجارة يمتلك حاملو هذا النوع من الصكوك حصصا في الأصول الملموسة المؤجرة أو في حق الانتفاع من هذه الاصول ويستفيدون من عوائد قائمة على دفع الإيجارات. أما صكوك المشاركة فهي تسمح لحاملي هذا النوع من الصكوك بالمشاركة في مشروع مشترك مع تقاسم الأرباح والخسائر بينما يقوم حاملو صكوك الإستصناع بتمويل بناء أو صناعة تجهيزات أو بنى تحتية ويستفيدون من عائد بيعها. وفي حالة صكوك وكالة يفوض حاملوه هيئة لتسيير الأموال باسم المكتتبين في الإستثمارات. وتتم الدعوة للإكتتاب في الصكوك السيادية عن طريق مقرر من وزير المالية بعد الحصول على شهادة المطابقة لمبادئ الشريعة من المجلس الإسلامي الأعلى حسب القرار الذي يؤكد على ضرورة أن يتضمن هذا المقرر جملة من المعلومات من بينها المبلغ الإجمالي للإصدار وعدد الصكوك السيادية وقيمتها الاسمية وكيفية الإكتتاب والاستحقاق تاريخ فتح وقفل الاكتتاب العائد المتوقع المشاركون في عملية الإصدار ودور كل منهم فضلا عن شروط التنازل وإعادة شراء الصكوك السيادية.