فلاحة: شرفة يبحث مع سفير بلجيكا آفاق تطوير مشاريع التعاون المشترك    مصير القضية الصحراوية و مستقبلها مرتبط بإرادة و نضال شعبها    الجزائر العاصمة: ضبط 49 ألف قرص من المخدرات الصلبة وتوقيف 4 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية دولية    الدورة الخامسة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي من 24 إلى 30 سبتمبر المقبل    ارتفاع قياسي في قيمة الأسهم المتداولة ببورصة الجزائر خلال السداسي الأول من 2025    إعادة تشغيل قطارات "كوراديا" وإطلاق شركة للنقل الجوي الداخلي: وزير النقل يعلن عن سلسلة مشاريع من ولاية معسكر    الوزير العيد ربيقة يشارك في احتفالات الذكرى المئوية الثانية لاستقلال بوليفيا ممثلاً لرئيس الجمهورية    "مصائد الموت" قناع إسرائيل وأميركا في تجويع غزة    العلاقات الجزائرية-القطرية… نحو شراكة استراتيجية متنامية    الحماية المدنية تواصل زياراتها الميدانية لتفقد تدابير مجابهة حرائق الغابات    وزارة الصحة تحذر من التسممات الغذائية وتدعو للالتزام الصارم بإجراءات النظافة    مشاريع إستراتيجية لدعم البنية التحتية بولاية معسكر    وزارة التعليم العالي تطلق مشاريع جديدة لتعزيز الابتكار وربط الجامعة بالاقتصاد الوطني    من 28إلى 30 أكتوبر القادم..ملتقى دولي حول فنون العرض وتحديات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي    "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته" عنوان العدد الاول : "أروقة العلوم" سلسلة جديدة عن المجمع الجزائري للغة العربية    لوحات فنية تشكيلية ليافعات فلسطينيات : مشاعر من الخوف والفقد ورسائل عن القوة والأمل    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: الجزائر تتوج بلقب النسخة الأولى    رحلة لاكتشاف مدينة وهران: أطفال الجالية الوطنية يجددون ارتباطهم بجذورهم    عنابة: عروض فنية متنوعة تتوج الألعاب الأفريقية المدرسية    مرصد صحراوي يندد ب"الجرائم البيئية" قبالة سواحل مدينة الداخلة المحتلة    مونديال كرة اليد أقل من 19 سنة (ذكور): السباعي الجزائري من أجل مشاركة مشرفة في القاهرة    حوادث المرور: وفاة 34 شخصا وإصابة 1884 آخرين خلال أسبوع    أكثر من 200 صحفي دولي يطالبون بالدخول إلى القطاع    البرلمان العربي: اقتحام مسؤولين صهاينة للأقصى المبارك    استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم اللغة العربية    كانكس 2025: اختيار ستة أفلام جزائرية قصيرة للمشاركة في مسابقة قارية    ما نفعله في غزّة جريمة    المغرب يواصل انتهاكاته بالصحراء الغربية    يجب الموافقة على عرض القسّام    هذه أهم محطّات الموسم الدراسي الجديد    الوالي المنتدب يستعجل إنجاز المشاريع    الرئيس يريد إصلاحاً شاملاً للعدالة    تسريح استثنائي للسلع    بلايلي يهدي الترجي الكأس الممتازة    اتفاقية لإدماج الأحياء الجامعية رقمياً    إسبانيا تستعيد عافيتها التجارية مع الجزائر    أسبوع ثقافي لأولاد جلال بالعاصمة    عاشت الجزائر وعاش جيشها المغوار    الجيش سيبقى الخادم الوفي للوطن    الجزائر متمسّكة بثوابتها الوطنية وخياراتها الاستراتيجية    الطبعة ال14 لمهرجان أغنية الراي بمشاركة 23 فنّانا شابا    "نفطال" تطوّر آليات التدخل لمواجهة الطوارئ بكفاءة أكبر    بنك "BNA" يسجل ناتجا صافيا ب 48 مليار دينار    سلطة الانتخابات.. مسابقة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    الجزائر في النهائي    وَمَنْ أحسن قولاً ممن دعا إلى الله    المنتخب الوطني يعود الى أرض الوطن    مشاركة مشرفة للجزائر وإشادة بالمستوى الفني والتنظيمي    ستة فروع في مهمة تحقيق مزيد من الميداليات    آليات جديدة للتبليغ عن الآثار الجانبية لما بعد التلقيح    سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المحاماة يُبقي على المواد المُثيرة للجدل
أصحاب ''الجبة السوداء'' يرضخون لتوجهات وزارة العدل
نشر في صوت الأحرار يوم 30 - 03 - 2013

لم يحمل مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي شرعت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني في مناقشته أي جديد من حيث المضمون باعتباره جاء نسخة طبق الأصل لتلك التي اضطرت وزارة العدل إلى سحبها منذ حوالي سنتين، وأبقت مصالح الوزير محمد شرفي على المواد المثيرة للجدل على غرار المادتين 9 و24 التي اعتبرهما أصحاب »الجبة السوداء« لا تخدم لا الدفاع ولا المتقاضين وتحد في الوقت نفسه من استقلالية المُحامي.
جاء هذا المشروع في سبعة محاور تشمل 134 مادة، بحيث لم تسقط المواد التي رفضها المحامون في مقدمتها المادتين 9 و24 التي كانا وصفهما أصحاب »الجبة السوداء« بأنها »تحد من حرية وحقوق الدفاع والمتقاضين على السواء«، وتنص المادة التاسعة على أنه »يجب على المحامي أن يتخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه..وكل عرقلة صادرة عن المحامي تؤدي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة تُرتب مسؤوليته«، في نفس السياق تصبّ المادة 24 من المشروع والتي جاء فيها »في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة«، وبعدها »يُمكن لرئيس المجلس القضائي أن يُخطر نقيب المحامين قصد اتخاذ الإجراءات الملائمة« وعندها »يُمكن للنقيب في أجل شهر من إخطاره حفظ الملف أو إخطار المجلس التأديبي« ثم »يُبلغ مقرّر الحفظ إلى رئيس المجلس القضائي، ووزير العدل حافظ الأختام، الذي يُمكنه الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ«.
يُذكر أن هاتين المادتين كانتا وراء عدة احتجاجات نظمها المحامون منذ شهر جوان من سنة ,2011 ما دفع وزارة العدل آنذاك إلى سحب المشروع، لتُعيد طرحه هذه المرة وقد احتفظت بنفس التدابير السابقة ، وورد في المادة 24 دائما أنه »عندما يُخطر المجلس التأديبي من قبل نقيب المحامين يتعيّن عليه الفصل في الدعوى التأديبية خلال أجل شهرين من تاريخ إخطاره« و «في حالة عدم فصل المجلس التأديبي في الآجال المحدّدة أعلاه، يُخطر وزير العدل حافظ الأختام اللجنة الوطنية للطعن التي يتعيّن عليها الفصل في الدعوى التأديبية في أجل شهرين اثنين من تاريخ إخطارها«.
وعليه »يُمنع على المحامي الترافع من تاريخ الحادثة أمام القاضي الذي ترأس الجلسة إلى غاية بتّ النقيب في إخطار رئيس المجلس القضائي ويتولى نقيب المحامين مصالح المتقاضين«، وعندما تقع الحادثة أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية »يرسل المحضر إلى رئيس الجهة القضائية المعنية الذي يخطر نقيب المحامين للجهة التي يخضع لها المحامي من أجل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة«.
في سياق متصل، احتفظ المشروع على الشروط المنصوص عليها في النسخة الأولى المطعون فيها في ,2011 حيث ورد في المادة 49 أنه »لا يجوز للمحامي المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الإدارية ومحاكم الجنايات والأقطاب القضائية والجهات القضائية ذات الاختصاص الموسّع، إلا بعد سبع سنوات من ممارسة المهنة ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة نهاية التربص«، أي أنه يحقّ للمحامي المسجّل حديثا يمارس مهامه عبر كامل التراب الوطني باستثناء الهيئات المذكورة لعدم توفره على الخبرة المهنية المطلوبة.
كما ينصّ المشروع في مادته 50 على أنه يُعتمد أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة بقرار من وزير العدل»المحامون الذين أثبتوا ممارسة فعلية لمدة سبع سنوات على مستوى المجالس القضائية أو المحاكم الإدارية، على أن لا يكونوا قد تعرّضوا خلال ثلاث سنوات الأخيرة إلى عقوبة التوقيف وفي هذه الحالة تضاف مدة سنتين للأجل المنصوص عليه في هذه المادة« وبإمكان المحامين وفق هذا المبدأ »أن يمارسوا مهامهم جماعيا في شكل شركة محامين أو مكاتب مجمعة أو تعاون وكذلك ضمن نظام المحاماة بأجر«.
وتضمنت المادة 88 من المشروع التأكيد على إلزام الجمعية العامة لمنظمة المحامين بضرورة تبليغ وزير العدل ب »نسخة من مداولات الجمعيات العامة« وكذلك إلى مجلس اتحاد المحامين، وأكثر من ذلك فإنه يجوز للوزير والاتحاد »كلّ فيما يخصّه، الطعن فيها (الجمعية العامة) أمام الجهات القضائية المختصّة خلال أجل شهرين من تاريخ التبليغ«، أما المادة 99 فنصت بدورها على أنه »يرسل نقيب المحامين إلى وزير العدل حافظ الأختام وإلى مجلس الاتحاد الاقتراحات المعتمدة في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليها« وعليه »يُمكن لوزير العدل أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إلغاء كل مداولة أو قرار يصدر عن مجلس المنظمة خارج صلاحياته و/أو يكون مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول«، وهي مادة تبقى مثيرة للجدل.واقترح مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة استحداث مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، ونص على إنشاء مدرسة وطنية تتكفل بالتكوين وتحسين المستوى مع تمديد مدة التربص إلى عامين وتحديد المعفيين من المسابقة وكذا التربّص.
وجاء في المادة 11 أنه »يُمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه« كما »يُمنع كل إشهار يتمّ بإيعاز منه أو بقبول منه، يهدف أو يؤدي إلى لفت أنظار الجمهور إلى كفاءته المهنية«، بينما تضمنت المادة 18 على أنه »يجب على المحامي الذي يقوم بعمليات مالية لصالح زبائنه، فتح حساب مصرفي مخصص حصريا لتلك العمليات، وعليه أن يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بها«، أما المادة 26 فتُحدد حالات التنافي في ممارسة مهنة المحاماة وهي »ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية ومع كل عمل إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص ومع كل نشاط تحاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية«، كما لا يمكن للمحامي ممارسة مهنته في حال كان عضوا في البرلمان أو رئيس مجلس محلي منتخب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.