الرئيس تبّون يستقبل أسقف الجزائر    انطلاق تصفيات أولمبياد المهن    ناصري يُثمّن التبادل الأكاديمي والثقافي    مهمتنا خدمة المواطن..    ارتفاع مستمر للدفع عبر الأجهزة الإلكترونية    هذه الأهداف الاستراتيجية لقطاع المناجم..    مؤتمر حل الدولتين: عباس يشيد بدور الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية    الشرطة ترافق التلاميذ    لدخول اجتماعي بلا حوادث..    فضاء تربوي رائد في التكفل بفئة الصم البكم    هذا جديد إذاعة القرآن    وزيرة الثقافة والفنون تشرف على اجتماعين لدراسة واقع السينما الجزائرية    سحر الموسيقى التركية يلقي بظلاله في ثالث سهرة للمهرجان الدولي للمالوف    الوزير الأول ينهي زيارة العمل إلى ولاية جيجل    الأمم المتحدة: الجزائر ترحب بالتئام مؤتمر حل الدولتين الناتج عن إجماع دولي أصيل    كأس العرب فيفا 2025 (تحضيرات): الجزائر- فلسطين وديا يومي 9 و 13 اكتوبر بعنابة    وزير الاتصال يقوم بزيارة عمل وتفقد إلى عدد من المؤسسات التابعة للقطاع    ترحيب فلسطيني بالخطوة التاريخية لدول غربية كبرى    غزة : ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    التأكيد على"أهمية المضي قدماً في مسار رقمنة القطاع    آلية للتبليغ عن المعلومة تجمع بين السرية والسرعة    ضرورة وضع المواطن في صميم اهتمامات القطاع    الرئيس يعرف جيّدا أن المواطن ينتظر الملموس    وفاة 3 أشخاص وإصابة 163 آخرين    ورقلة : حجز 1.225 كبسولة من المؤثرات العقلية    المشاريع المصادرة ستنطلق شاء من شاء وأبى من أبى    نموذج حيّ على استرجاع قيمة الأموال العمومية و تثمينها    إفريقيا عازمة على تصحيح الظلم التاريخي الذي طالها    إعداد خارطة تكوين جديدة تتماشى مع رؤى "جامعة الغد"    الرئيس تبون جعل من الجامعة رافدا للتنمية    نعمل على الانتقال من التضامن الاجتماعي إلى التضامن الاقتصادي    حماد يبرز أهمية التكوين المستمر لإطارات القطاع    سكان حواف الأودية يستعجلون تدخّل المصالح المختصة    الاحتلال يُكرّس سياسة التجويع في غزة    ناصري يثمّن الاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين الشقيقة    عاد للمشاركة في المباريات بعد غياب طويل.. بن ناصر يوجه رسالة قوية لبيتكوفيتش    اجتماع تقييمي ل"منصة رشد" للمكتبات المسجدية    الاحتفال باليوم الوطني للصحة المدرسية في 29 سبتمبر    المهرجان الدولي للمالوف للاستمتاع بألحان الموسيقى الأندلسية : أداء قوي وشحنة من الأحاسيس طبعت السهرة الثانية    ينظمه المجمع الجزائري للغة العربية..الترجمة إلى العربية ودورها في تعزيز البيئة العلمية محور ملتقى    المولودية تتعادل والشبيبة تفوز    هذه قائمة المرشّحين الثلاثين للتتويج..    لا بديل عن احترام إرادة الصحراويين    سجّاتي سعيد    بلمهدي يستقبل بلقايد    "الموب" يؤكد صحوته و ينفرد بالريادة    عادل بولبينة يستهدف لقب هداف البطولة القطرية    تحرير للعقل وتفصيل في مشروع الأمير عبد القادر النهضوي    الكونغو الديمقراطية : تفشي "إيبولا" عبء إضافي يُفاقم أزمة البلاد    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المحاماة يُبقي على المواد المُثيرة للجدل
أصحاب ''الجبة السوداء'' يرضخون لتوجهات وزارة العدل
نشر في صوت الأحرار يوم 30 - 03 - 2013

لم يحمل مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي شرعت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني في مناقشته أي جديد من حيث المضمون باعتباره جاء نسخة طبق الأصل لتلك التي اضطرت وزارة العدل إلى سحبها منذ حوالي سنتين، وأبقت مصالح الوزير محمد شرفي على المواد المثيرة للجدل على غرار المادتين 9 و24 التي اعتبرهما أصحاب »الجبة السوداء« لا تخدم لا الدفاع ولا المتقاضين وتحد في الوقت نفسه من استقلالية المُحامي.
جاء هذا المشروع في سبعة محاور تشمل 134 مادة، بحيث لم تسقط المواد التي رفضها المحامون في مقدمتها المادتين 9 و24 التي كانا وصفهما أصحاب »الجبة السوداء« بأنها »تحد من حرية وحقوق الدفاع والمتقاضين على السواء«، وتنص المادة التاسعة على أنه »يجب على المحامي أن يتخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه..وكل عرقلة صادرة عن المحامي تؤدي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة تُرتب مسؤوليته«، في نفس السياق تصبّ المادة 24 من المشروع والتي جاء فيها »في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة«، وبعدها »يُمكن لرئيس المجلس القضائي أن يُخطر نقيب المحامين قصد اتخاذ الإجراءات الملائمة« وعندها »يُمكن للنقيب في أجل شهر من إخطاره حفظ الملف أو إخطار المجلس التأديبي« ثم »يُبلغ مقرّر الحفظ إلى رئيس المجلس القضائي، ووزير العدل حافظ الأختام، الذي يُمكنه الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ«.
يُذكر أن هاتين المادتين كانتا وراء عدة احتجاجات نظمها المحامون منذ شهر جوان من سنة ,2011 ما دفع وزارة العدل آنذاك إلى سحب المشروع، لتُعيد طرحه هذه المرة وقد احتفظت بنفس التدابير السابقة ، وورد في المادة 24 دائما أنه »عندما يُخطر المجلس التأديبي من قبل نقيب المحامين يتعيّن عليه الفصل في الدعوى التأديبية خلال أجل شهرين من تاريخ إخطاره« و «في حالة عدم فصل المجلس التأديبي في الآجال المحدّدة أعلاه، يُخطر وزير العدل حافظ الأختام اللجنة الوطنية للطعن التي يتعيّن عليها الفصل في الدعوى التأديبية في أجل شهرين اثنين من تاريخ إخطارها«.
وعليه »يُمنع على المحامي الترافع من تاريخ الحادثة أمام القاضي الذي ترأس الجلسة إلى غاية بتّ النقيب في إخطار رئيس المجلس القضائي ويتولى نقيب المحامين مصالح المتقاضين«، وعندما تقع الحادثة أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية »يرسل المحضر إلى رئيس الجهة القضائية المعنية الذي يخطر نقيب المحامين للجهة التي يخضع لها المحامي من أجل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة«.
في سياق متصل، احتفظ المشروع على الشروط المنصوص عليها في النسخة الأولى المطعون فيها في ,2011 حيث ورد في المادة 49 أنه »لا يجوز للمحامي المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الإدارية ومحاكم الجنايات والأقطاب القضائية والجهات القضائية ذات الاختصاص الموسّع، إلا بعد سبع سنوات من ممارسة المهنة ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة نهاية التربص«، أي أنه يحقّ للمحامي المسجّل حديثا يمارس مهامه عبر كامل التراب الوطني باستثناء الهيئات المذكورة لعدم توفره على الخبرة المهنية المطلوبة.
كما ينصّ المشروع في مادته 50 على أنه يُعتمد أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة بقرار من وزير العدل»المحامون الذين أثبتوا ممارسة فعلية لمدة سبع سنوات على مستوى المجالس القضائية أو المحاكم الإدارية، على أن لا يكونوا قد تعرّضوا خلال ثلاث سنوات الأخيرة إلى عقوبة التوقيف وفي هذه الحالة تضاف مدة سنتين للأجل المنصوص عليه في هذه المادة« وبإمكان المحامين وفق هذا المبدأ »أن يمارسوا مهامهم جماعيا في شكل شركة محامين أو مكاتب مجمعة أو تعاون وكذلك ضمن نظام المحاماة بأجر«.
وتضمنت المادة 88 من المشروع التأكيد على إلزام الجمعية العامة لمنظمة المحامين بضرورة تبليغ وزير العدل ب »نسخة من مداولات الجمعيات العامة« وكذلك إلى مجلس اتحاد المحامين، وأكثر من ذلك فإنه يجوز للوزير والاتحاد »كلّ فيما يخصّه، الطعن فيها (الجمعية العامة) أمام الجهات القضائية المختصّة خلال أجل شهرين من تاريخ التبليغ«، أما المادة 99 فنصت بدورها على أنه »يرسل نقيب المحامين إلى وزير العدل حافظ الأختام وإلى مجلس الاتحاد الاقتراحات المعتمدة في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليها« وعليه »يُمكن لوزير العدل أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إلغاء كل مداولة أو قرار يصدر عن مجلس المنظمة خارج صلاحياته و/أو يكون مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول«، وهي مادة تبقى مثيرة للجدل.واقترح مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة استحداث مسابقة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، ونص على إنشاء مدرسة وطنية تتكفل بالتكوين وتحسين المستوى مع تمديد مدة التربص إلى عامين وتحديد المعفيين من المسابقة وكذا التربّص.
وجاء في المادة 11 أنه »يُمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه« كما »يُمنع كل إشهار يتمّ بإيعاز منه أو بقبول منه، يهدف أو يؤدي إلى لفت أنظار الجمهور إلى كفاءته المهنية«، بينما تضمنت المادة 18 على أنه »يجب على المحامي الذي يقوم بعمليات مالية لصالح زبائنه، فتح حساب مصرفي مخصص حصريا لتلك العمليات، وعليه أن يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بها«، أما المادة 26 فتُحدد حالات التنافي في ممارسة مهنة المحاماة وهي »ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية ومع كل عمل إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص ومع كل نشاط تحاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية«، كما لا يمكن للمحامي ممارسة مهنته في حال كان عضوا في البرلمان أو رئيس مجلس محلي منتخب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.