يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    متابعات قضائية في حالة التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر    جيشنا هو الدرع الواقي للوطن وضامن وحدته وسيادته واستقلاله    بوغالي يستقبل سفير الصين    14 ولاية ساحلية معنية بمخطط خاص بالرقابة و التموين    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    مواطن يشكو اتصالات الجزائر    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    يقترح أيضا تسليط عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    بوقرة يعترف..    الجزائر العاصمة: توقيف 14 شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية    حوادث الطرقات : وفاة 7 أشخاص وإصابة 212 آخرين بجروح    طقس : موجة حر على عدة ولايات    عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تقييمات تعويضية للمتغيبين عن امتحان تقييم المكتسبات    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    إشادة بدور الجزائر في دفع التعاون القاري    إلغاء مقررات الاستفادة من العقار لأصحاب المشاريع غير الجاهزة    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    هذا آخر أجل لتحميل الملفات    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرد المحامي نهائيا من الجلسة في حال ارتكابه خطأ مهني
"النهار" تنشر الخطوط العريضة للتعديلات التي طرأت على قانون المحاماة
نشر في النهار الجديد يوم 22 - 03 - 2009

قررت وزارة العدل بالتنسيق مع ممثلي المحامين، المجتمعين مؤخرا إدخال تعديلات على قانون مهنة المحاماة المقترح من قبل وزارة العدل، بعد أن رفض ممثلو المحامين بعض المواد التي تم إقرارها دون الرجوع إلى رأيهم، وقال الأستاذ الطيب بلولة محامي معتمد لدى مجلس الجزائر، معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، ونقيب المحامين سابقا، أنه تقرر إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، بعد أن لقيت بعض المواد رفضا من قبل المحامين، مشيرا إلى أن المحامين ينتظرون مشروعا يجسد آمالهم التي انتظروها طيلة سنوات.
وجاء في التعديلات التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع ممثلي المحامين، تعديل المادة رقم 24 المقترحة في مشروع القانون والمتعلقة بالسماح للنائب العام بمتابعة المحامي قضائيا في حال ارتكابه لخطأ مهني، وهي المادة التي رفضها المحامون باعتبار النائب العام طرف في النزاع يمثل الدفاع، وقد جاء في تعديل نص المادة أنه في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي، مع انسحاب المحامي من الجلسة، وعلى اثر ذلك يمكن للنقيب خلال شهر من إخطاره حفظ الملف أو إخطار المجلس التأديبي، وفي حال حفظ الملف من قبل نقيب المحامين يبلغ مقرر الحفظ إلى رئيس المجلس القضائي، ووزير العدل، الذي يمكنه الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن خلال شهر من التبليغ، وعندما يخطر نقيب المحامين المجلس التأديبي يتعين على هذا الأخير الفصل في الدعوى التأديبية خلال أجل شهرين من تاريخ إخطاره، وأضاف محدثنا أنه في حال عدم الفصل في الدعوى التأديبية في الآجال المحددة يخطر وزير العدل اللجنة الوطنية للطعن، التي يتعين عليها الفصل في الدعوى التأديبية في اجل شهرين من تاريخ إخطاره، واثر ذلك يمنع على المحامي المعني المرافعة أما القاضي التي ترأس الجلسة من تاريخ الحادثة، إلى غاية بت النقيب في إخطار رئيس المجلس القضائي، ويتولى نقيب المحامين مصالح المتقاضين.
وعلى صعيد ذي صلة، قال الأستاذ بلولة النقيب السابق أن الوزارة قررت الإبقاء على المادة رقم 4 من القانون القديم بعد حذفها، والمتعلقة بتقديم سند التوكيل، "يعفى المحامي من تقديم أي سند توكيل في جميع الحالات"، حيث بعد النقاش تقبلت الوزارة الوصية إدراج المادة كما وردت في القانون القديم مع احداث تعديل على عبارة في كل الحالات، حيث أصبح يسمح بذلك فقط في الحالات المسموح بها في إطار القانون، غير أن هذه الحالات تبقى مبهمة، ويرجح أن يتم تتميم المادة بنص قانوني يحدد الحالات المسموح بها لتقديم التوكيل.
وفي سياق ذي صلة، أقرت الوزارة تعديلا على المادة رقم 26 والمتعلقة بحالات التنافي، حيث جاء في نص المادة المعدلة أنه بعد صدور القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المنتظر إطلاقه شهر جوان المقبل، لن يسمح للمحامين امتهان وظيفة التدريس في إطار التعاقد باستثناء المحامين الحاصلين على شهادة دكتوراه دولة.
وبخصوص تحديد عهدة ترأس نقيب المحامين للنقابة، أجرت الوزارة تعديلا على ذلك حيث حصرت مدة رئاسة النقابة عهدة لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد أن كانت مفتوحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.