وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرد المحامي نهائيا من الجلسة في حال ارتكابه خطأ مهني
"النهار" تنشر الخطوط العريضة للتعديلات التي طرأت على قانون المحاماة
نشر في النهار الجديد يوم 22 - 03 - 2009

قررت وزارة العدل بالتنسيق مع ممثلي المحامين، المجتمعين مؤخرا إدخال تعديلات على قانون مهنة المحاماة المقترح من قبل وزارة العدل، بعد أن رفض ممثلو المحامين بعض المواد التي تم إقرارها دون الرجوع إلى رأيهم، وقال الأستاذ الطيب بلولة محامي معتمد لدى مجلس الجزائر، معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، ونقيب المحامين سابقا، أنه تقرر إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، بعد أن لقيت بعض المواد رفضا من قبل المحامين، مشيرا إلى أن المحامين ينتظرون مشروعا يجسد آمالهم التي انتظروها طيلة سنوات.
وجاء في التعديلات التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع ممثلي المحامين، تعديل المادة رقم 24 المقترحة في مشروع القانون والمتعلقة بالسماح للنائب العام بمتابعة المحامي قضائيا في حال ارتكابه لخطأ مهني، وهي المادة التي رفضها المحامون باعتبار النائب العام طرف في النزاع يمثل الدفاع، وقد جاء في تعديل نص المادة أنه في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي، مع انسحاب المحامي من الجلسة، وعلى اثر ذلك يمكن للنقيب خلال شهر من إخطاره حفظ الملف أو إخطار المجلس التأديبي، وفي حال حفظ الملف من قبل نقيب المحامين يبلغ مقرر الحفظ إلى رئيس المجلس القضائي، ووزير العدل، الذي يمكنه الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن خلال شهر من التبليغ، وعندما يخطر نقيب المحامين المجلس التأديبي يتعين على هذا الأخير الفصل في الدعوى التأديبية خلال أجل شهرين من تاريخ إخطاره، وأضاف محدثنا أنه في حال عدم الفصل في الدعوى التأديبية في الآجال المحددة يخطر وزير العدل اللجنة الوطنية للطعن، التي يتعين عليها الفصل في الدعوى التأديبية في اجل شهرين من تاريخ إخطاره، واثر ذلك يمنع على المحامي المعني المرافعة أما القاضي التي ترأس الجلسة من تاريخ الحادثة، إلى غاية بت النقيب في إخطار رئيس المجلس القضائي، ويتولى نقيب المحامين مصالح المتقاضين.
وعلى صعيد ذي صلة، قال الأستاذ بلولة النقيب السابق أن الوزارة قررت الإبقاء على المادة رقم 4 من القانون القديم بعد حذفها، والمتعلقة بتقديم سند التوكيل، "يعفى المحامي من تقديم أي سند توكيل في جميع الحالات"، حيث بعد النقاش تقبلت الوزارة الوصية إدراج المادة كما وردت في القانون القديم مع احداث تعديل على عبارة في كل الحالات، حيث أصبح يسمح بذلك فقط في الحالات المسموح بها في إطار القانون، غير أن هذه الحالات تبقى مبهمة، ويرجح أن يتم تتميم المادة بنص قانوني يحدد الحالات المسموح بها لتقديم التوكيل.
وفي سياق ذي صلة، أقرت الوزارة تعديلا على المادة رقم 26 والمتعلقة بحالات التنافي، حيث جاء في نص المادة المعدلة أنه بعد صدور القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المنتظر إطلاقه شهر جوان المقبل، لن يسمح للمحامين امتهان وظيفة التدريس في إطار التعاقد باستثناء المحامين الحاصلين على شهادة دكتوراه دولة.
وبخصوص تحديد عهدة ترأس نقيب المحامين للنقابة، أجرت الوزارة تعديلا على ذلك حيث حصرت مدة رئاسة النقابة عهدة لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد أن كانت مفتوحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.