دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرد المحامي نهائيا من الجلسة في حال ارتكابه خطأ مهني
"النهار" تنشر الخطوط العريضة للتعديلات التي طرأت على قانون المحاماة
نشر في النهار الجديد يوم 22 - 03 - 2009

قررت وزارة العدل بالتنسيق مع ممثلي المحامين، المجتمعين مؤخرا إدخال تعديلات على قانون مهنة المحاماة المقترح من قبل وزارة العدل، بعد أن رفض ممثلو المحامين بعض المواد التي تم إقرارها دون الرجوع إلى رأيهم، وقال الأستاذ الطيب بلولة محامي معتمد لدى مجلس الجزائر، معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، ونقيب المحامين سابقا، أنه تقرر إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، بعد أن لقيت بعض المواد رفضا من قبل المحامين، مشيرا إلى أن المحامين ينتظرون مشروعا يجسد آمالهم التي انتظروها طيلة سنوات.
وجاء في التعديلات التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع ممثلي المحامين، تعديل المادة رقم 24 المقترحة في مشروع القانون والمتعلقة بالسماح للنائب العام بمتابعة المحامي قضائيا في حال ارتكابه لخطأ مهني، وهي المادة التي رفضها المحامون باعتبار النائب العام طرف في النزاع يمثل الدفاع، وقد جاء في تعديل نص المادة أنه في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي، مع انسحاب المحامي من الجلسة، وعلى اثر ذلك يمكن للنقيب خلال شهر من إخطاره حفظ الملف أو إخطار المجلس التأديبي، وفي حال حفظ الملف من قبل نقيب المحامين يبلغ مقرر الحفظ إلى رئيس المجلس القضائي، ووزير العدل، الذي يمكنه الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن خلال شهر من التبليغ، وعندما يخطر نقيب المحامين المجلس التأديبي يتعين على هذا الأخير الفصل في الدعوى التأديبية خلال أجل شهرين من تاريخ إخطاره، وأضاف محدثنا أنه في حال عدم الفصل في الدعوى التأديبية في الآجال المحددة يخطر وزير العدل اللجنة الوطنية للطعن، التي يتعين عليها الفصل في الدعوى التأديبية في اجل شهرين من تاريخ إخطاره، واثر ذلك يمنع على المحامي المعني المرافعة أما القاضي التي ترأس الجلسة من تاريخ الحادثة، إلى غاية بت النقيب في إخطار رئيس المجلس القضائي، ويتولى نقيب المحامين مصالح المتقاضين.
وعلى صعيد ذي صلة، قال الأستاذ بلولة النقيب السابق أن الوزارة قررت الإبقاء على المادة رقم 4 من القانون القديم بعد حذفها، والمتعلقة بتقديم سند التوكيل، "يعفى المحامي من تقديم أي سند توكيل في جميع الحالات"، حيث بعد النقاش تقبلت الوزارة الوصية إدراج المادة كما وردت في القانون القديم مع احداث تعديل على عبارة في كل الحالات، حيث أصبح يسمح بذلك فقط في الحالات المسموح بها في إطار القانون، غير أن هذه الحالات تبقى مبهمة، ويرجح أن يتم تتميم المادة بنص قانوني يحدد الحالات المسموح بها لتقديم التوكيل.
وفي سياق ذي صلة، أقرت الوزارة تعديلا على المادة رقم 26 والمتعلقة بحالات التنافي، حيث جاء في نص المادة المعدلة أنه بعد صدور القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المنتظر إطلاقه شهر جوان المقبل، لن يسمح للمحامين امتهان وظيفة التدريس في إطار التعاقد باستثناء المحامين الحاصلين على شهادة دكتوراه دولة.
وبخصوص تحديد عهدة ترأس نقيب المحامين للنقابة، أجرت الوزارة تعديلا على ذلك حيث حصرت مدة رئاسة النقابة عهدة لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد أن كانت مفتوحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.