تاقجوت: إعادة بعث العمل النقابي تحدٍّ قائم وضرورة تعزيز حضور المرأة في النقابات    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفتتح دورته الأولى لسنة 2026 لتعزيز دوره المؤسساتي    رئيس الجمهورية يؤكد صون حقوق العمال والمتقاعدين ويشيد بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني    خبير اقتصادي: العامل الجزائري محور أساسي في تحقيق النمو ودفع التنمية الوطنية    اجتماع تنسيقي لتقييم صيانة الطريق السيار شرق-غرب    الحكومة تراجع الصفقات العمومية وتبحث استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035    رئيس الجمهورية يتمنى لحجاج الجزائر حجًا مبرورًا مع انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة    وزارة العمل: قفزة نوعية في التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالجزائر    دخول فريق إعداد وطبع المواضيع فترة العزل    نؤسّس لصناعة حقيقية للسيارات..لا لنفخ العجلات    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    آليات رقابة وضبط جديدة لحماية الاقتصاد الوطني    حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية    سائقو سيارات الأجرة يحتجون    معرض تفاعلي يحاكي واقع سوق العمل    19 مليار دينار قيمة تعويض المتضررين    سكيكدة تستحضر مناقب البطل مسعود بوجريو    قمة عاصمية للظفر بالكأس العاشرة    جدل في السعودية بسبب المطالبة برحيل رياض محرز    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرد المحامي نهائيا من الجلسة في حال ارتكابه خطأ مهني
"النهار" تنشر الخطوط العريضة للتعديلات التي طرأت على قانون المحاماة
نشر في النهار الجديد يوم 22 - 03 - 2009

قررت وزارة العدل بالتنسيق مع ممثلي المحامين، المجتمعين مؤخرا إدخال تعديلات على قانون مهنة المحاماة المقترح من قبل وزارة العدل، بعد أن رفض ممثلو المحامين بعض المواد التي تم إقرارها دون الرجوع إلى رأيهم، وقال الأستاذ الطيب بلولة محامي معتمد لدى مجلس الجزائر، معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، ونقيب المحامين سابقا، أنه تقرر إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، بعد أن لقيت بعض المواد رفضا من قبل المحامين، مشيرا إلى أن المحامين ينتظرون مشروعا يجسد آمالهم التي انتظروها طيلة سنوات.
وجاء في التعديلات التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع ممثلي المحامين، تعديل المادة رقم 24 المقترحة في مشروع القانون والمتعلقة بالسماح للنائب العام بمتابعة المحامي قضائيا في حال ارتكابه لخطأ مهني، وهي المادة التي رفضها المحامون باعتبار النائب العام طرف في النزاع يمثل الدفاع، وقد جاء في تعديل نص المادة أنه في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وإرساله إلى رئيس المجلس القضائي، مع انسحاب المحامي من الجلسة، وعلى اثر ذلك يمكن للنقيب خلال شهر من إخطاره حفظ الملف أو إخطار المجلس التأديبي، وفي حال حفظ الملف من قبل نقيب المحامين يبلغ مقرر الحفظ إلى رئيس المجلس القضائي، ووزير العدل، الذي يمكنه الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية للطعن خلال شهر من التبليغ، وعندما يخطر نقيب المحامين المجلس التأديبي يتعين على هذا الأخير الفصل في الدعوى التأديبية خلال أجل شهرين من تاريخ إخطاره، وأضاف محدثنا أنه في حال عدم الفصل في الدعوى التأديبية في الآجال المحددة يخطر وزير العدل اللجنة الوطنية للطعن، التي يتعين عليها الفصل في الدعوى التأديبية في اجل شهرين من تاريخ إخطاره، واثر ذلك يمنع على المحامي المعني المرافعة أما القاضي التي ترأس الجلسة من تاريخ الحادثة، إلى غاية بت النقيب في إخطار رئيس المجلس القضائي، ويتولى نقيب المحامين مصالح المتقاضين.
وعلى صعيد ذي صلة، قال الأستاذ بلولة النقيب السابق أن الوزارة قررت الإبقاء على المادة رقم 4 من القانون القديم بعد حذفها، والمتعلقة بتقديم سند التوكيل، "يعفى المحامي من تقديم أي سند توكيل في جميع الحالات"، حيث بعد النقاش تقبلت الوزارة الوصية إدراج المادة كما وردت في القانون القديم مع احداث تعديل على عبارة في كل الحالات، حيث أصبح يسمح بذلك فقط في الحالات المسموح بها في إطار القانون، غير أن هذه الحالات تبقى مبهمة، ويرجح أن يتم تتميم المادة بنص قانوني يحدد الحالات المسموح بها لتقديم التوكيل.
وفي سياق ذي صلة، أقرت الوزارة تعديلا على المادة رقم 26 والمتعلقة بحالات التنافي، حيث جاء في نص المادة المعدلة أنه بعد صدور القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المنتظر إطلاقه شهر جوان المقبل، لن يسمح للمحامين امتهان وظيفة التدريس في إطار التعاقد باستثناء المحامين الحاصلين على شهادة دكتوراه دولة.
وبخصوص تحديد عهدة ترأس نقيب المحامين للنقابة، أجرت الوزارة تعديلا على ذلك حيث حصرت مدة رئاسة النقابة عهدة لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد أن كانت مفتوحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.