ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد ربيقة يشارك غدا الأربعاء في مراسم الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لاستقلال بوليفيا    إعادة تشغيل 12 قطار "كوراديا"    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: الجزائر تتوج بلقب النسخة الأولى    رحلة لاكتشاف مدينة وهران: أطفال الجالية الوطنية يجددون ارتباطهم بجذورهم    مونديال كرة اليد أقل من 19 سنة (ذكور): السباعي الجزائري من أجل مشاركة مشرفة في القاهرة    عنابة: عروض فنية متنوعة تتوج الألعاب الأفريقية المدرسية    مرصد صحراوي يندد ب"الجرائم البيئية" قبالة سواحل مدينة الداخلة المحتلة    حوادث المرور: وفاة 34 شخصا وإصابة 1884 آخرين خلال أسبوع    بورصة الجزائر: ارتفاع كبير في قيمة الأسهم المتداولة خلال السداسي الأول من2025    المدير العام للحماية المدنية يقف بغرب الوطن على التدابير المتخذة لمجابهة حرائق الغابات    البرلمان العربي: اقتحام مسؤولين صهاينة للأقصى المبارك    أكثر من 200 صحفي دولي يطالبون بالدخول إلى القطاع    النعامة : ضبط 68 كغ من الكيف المعالج    عمار طاطاي مربي الأفاعي والتماسيح يُبهر زوار "نوميديا لاند"    "فخّ" الجمال يهدد عيون الجزائريات    استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم اللغة العربية    التسجيلات الجامعية: أزيد من 70 بالمائة من حاملي البكالوريا الجدد تحصلوا على إحدى رغباتهم الثلاث الأولى    برج باجي مختار: تنصيب رئيس أمن الولاية الجديد    كانكس 2025: اختيار ستة أفلام جزائرية قصيرة للمشاركة في مسابقة قارية    الرئيس يريد إصلاحاً شاملاً للعدالة    بلايلي يهدي الترجي الكأس الممتازة    هذه أهم محطّات الموسم الدراسي الجديد    اليابان مهتمّ بالتعاون مع الجزائر    المغرب يواصل انتهاكاته بالصحراء الغربية    ما نفعله في غزّة جريمة    يجب الموافقة على عرض القسّام    تسريح استثنائي للسلع    الوالي المنتدب يستعجل إنجاز المشاريع    اتفاقية لإدماج الأحياء الجامعية رقمياً    أسبوع ثقافي لأولاد جلال بالعاصمة    الجزائر متمسّكة بثوابتها الوطنية وخياراتها الاستراتيجية    عاشت الجزائر وعاش جيشها المغوار    مشاركون في الجامعة الصيفية للأطر الصحراوية: الكفاح المسلح.. الحقيقة التي يفهمها الاستعمار المغربي    الجيش سيبقى الخادم الوفي للوطن    الطبعة ال14 لمهرجان أغنية الراي بمشاركة 23 فنّانا شابا    "نفطال" تطوّر آليات التدخل لمواجهة الطوارئ بكفاءة أكبر    بنك "BNA" يسجل ناتجا صافيا ب 48 مليار دينار    سلطة الانتخابات.. مسابقة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    البرلمان العربي: اقتحام مسؤولين صهاينة للأقصى المبارك انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس    الجزائر في النهائي    أيام للمالوف بقالمة    وزارة الثقافة تنظم ورشة تكوينية دولية    وَمَنْ أحسن قولاً ممن دعا إلى الله    المنتخب الوطني يعود الى أرض الوطن    الجزائر وسبع دول أخرى تقرر زيادة في إنتاج النفط    مشاركة مشرفة للجزائر وإشادة بالمستوى الفني والتنظيمي    ستة فروع في مهمة تحقيق مزيد من الميداليات    آليات جديدة للتبليغ عن الآثار الجانبية لما بعد التلقيح    ورشة إفريقية عبر التحاضر المرئي لتعزيز ملفات ترشيح التراث العالمي    سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات    الجلفة تنزل بزخمها ضيفة على عروس الشرق عنابة    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان وإجراءات استغلاله
نشر في صوت الأحرار يوم 14 - 12 - 2009

صدر في الجريدة الرسمية رقم 67 مرسوم تنفيذي يحدد شروط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان وإجراءات استغلال المواقع المرخص بها، حيث يمنح المرسوم مدة 6 شهور للمستفيدين الحاليين من مواقع الاستغلال للتماشي مع قواعد النص الجديد.
هذا النص الجديد الذي يرمي إلى التعريف بحالات تطبيق إجراءات المادة 14 من قانون أوت 2005 المتعلق بالماء يحدد إطار منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان التي تشكل خطر للإتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخص بها لهذا النشاط، حيث يتضمن النص إنشاء لجنة قطاعية لدى الوزير المكلف بالموارد المائية تقوم بدراسة وإبداء الرأي حول اقتراحات الإدارات الولائية المكلفة بالموارد المائية والمتضمنة تحديد الوديان أو أجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي، كما تحدد قائمة المواقع المعنية بمنع استخراج هذه المواد على أساس آراء اللجنة القطاعية.
ومن جهة أخرى، فقد يمكن أن يسمح باستخراج هذه المواد بالنسبة للمواقع التي لا تندرج في القائمة المنصوص عليها في صيغة امتياز مرفوق بدفتر الشروط الذي يكتتبه كل صاحب امتياز، أما فيما يخص مدة الامتياز فقد تحدد بدفتر الشروط مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وطاقات موقع الاستخراج ولا يمكنها أن تتجاوز 5 سنوات، كما يمنح الامتياز لأي شخص طبيعي أو معنوي بقانون عام أو خاص حسبما يؤكده المرسوم الذي يبين أن طلب الامتياز يجب أن يتضمن التحديد الجغرافي لموقع الاستخراج وطبيعة وكمية المواد المراد استخرجها وكذا دراسة تأثير على البيئة.
وإضافة إلى ذلك، يوضح النص أن الامتياز شخصي غير قابل للتنازل ولا يكمن أن يكون محل كراء للغير كما يمكن تقليصه أو إلغاؤه في أي وقت لضمان الحفاظ على الموارد والمنشات التابعة للملك العمومي أو بعد الأعذار في حالة عدم احترام التعليمات المتضمنة في دفتر الشروط.
وفي نفس السياق، فقد يمكن للسلطة المانحة للامتياز القيام في أي وقت بمراقبة ميدانية للتأكد من أن نشاطات الاستخراج قد تنفذ طبقا للقانون، كما يكون المستفيد من الامتياز مسؤول على كل الأضرار المتسببة للغير جراء نشاطه فله الحق في الاكتتاب على كل وثيقة تامين منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. س.ب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.