الحماية المدنية تسيطر على معظم حرائق الغابات في عشر ولايات والسلطات تواكب العائلات المتضررة    الرئيس يعزّي أردوغان    بوجمعة يلتقي نظيره الموريتاني    تشييع المجاهد محمد عبد القادر طواهير بمقبرة الرويسات بورقلة    جمعيات تاريخية وثقافية... جهود متواصلة لحماية الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم الثورة    إنتاج الجزائر من النفط يرتفع    اتصالات الجزائر تُنبّه أصحاب الفواتير    منظمات دولية تدين تصاعد القمع في المغرب    فوز معنوي.. ومكاسب بالجملة    تتويج كينيا بالمراتب الأولى للسباق    بوغالي يستقبل وفدا من تندوف    الشرطة تواصل تدخّلاتها    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    منح 23 وسم "مشروع مبتكر" لطلبة من مختلف جامعات الوطن    تدابير عاجلة لمواجهة حرائق تيبازة الغربية وتنصيب خلية أزمة لمتابعة الوضع    السيطرة على حرائق غابات تيبازة بعد جهود مكثفة استمرت 36 ساعة    20 صحفيا في البرلمان الأوروبي لإسماع صوت الصحراء الغربية    المسؤولية التاريخية لإسبانيا تشمل منطقة شمال إفريقيا بكاملها    دعم العلاقات الاقتصادية وتثمين التوافقات السياسية    الجزائر تدعّم الجهود الأممية وترفض التدخّلات الأجنبية    النخبة الوطنية تواصل تألقها في الألعاب الإسلامية    "الجوية الجزائرية" تستلم طائرة "إيرباص أي 330 نيو"    تشخيص دقيق للوحدات الصناعية التي تواجه صعوبات    تفعيل شبكة المنصّات الصحية ذات الأولوية في أقرب الآجال    تفعيل لجنة البت في طلبات العضوية من صلاحيات منظمة المجاهدين    تسرب مياه الصرف الصحي يعمّق معاناة السكان    يوم دراسي حول الامتيازات الممنوحة للحرفيّين    كشف 27 طنّا من المواد الاستهلاكية الفاسدة خلال شهر    إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر تتويج لنضال شعبها    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    بيتكوفيتش يحدد إيجابيات ودية زيمبابوي    اللاعبون المحليون يرفعون سقف طموحاتهم في كأس العرب    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    اجتماع تقني لرفع مستوى المبادلات التجارية    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    خنشلة : توقيف فتاة نشرت فيديو مخل بالحياء    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان وإجراءات استغلاله
نشر في صوت الأحرار يوم 14 - 12 - 2009

صدر في الجريدة الرسمية رقم 67 مرسوم تنفيذي يحدد شروط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان وإجراءات استغلال المواقع المرخص بها، حيث يمنح المرسوم مدة 6 شهور للمستفيدين الحاليين من مواقع الاستغلال للتماشي مع قواعد النص الجديد.
هذا النص الجديد الذي يرمي إلى التعريف بحالات تطبيق إجراءات المادة 14 من قانون أوت 2005 المتعلق بالماء يحدد إطار منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان التي تشكل خطر للإتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخص بها لهذا النشاط، حيث يتضمن النص إنشاء لجنة قطاعية لدى الوزير المكلف بالموارد المائية تقوم بدراسة وإبداء الرأي حول اقتراحات الإدارات الولائية المكلفة بالموارد المائية والمتضمنة تحديد الوديان أو أجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي، كما تحدد قائمة المواقع المعنية بمنع استخراج هذه المواد على أساس آراء اللجنة القطاعية.
ومن جهة أخرى، فقد يمكن أن يسمح باستخراج هذه المواد بالنسبة للمواقع التي لا تندرج في القائمة المنصوص عليها في صيغة امتياز مرفوق بدفتر الشروط الذي يكتتبه كل صاحب امتياز، أما فيما يخص مدة الامتياز فقد تحدد بدفتر الشروط مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وطاقات موقع الاستخراج ولا يمكنها أن تتجاوز 5 سنوات، كما يمنح الامتياز لأي شخص طبيعي أو معنوي بقانون عام أو خاص حسبما يؤكده المرسوم الذي يبين أن طلب الامتياز يجب أن يتضمن التحديد الجغرافي لموقع الاستخراج وطبيعة وكمية المواد المراد استخرجها وكذا دراسة تأثير على البيئة.
وإضافة إلى ذلك، يوضح النص أن الامتياز شخصي غير قابل للتنازل ولا يكمن أن يكون محل كراء للغير كما يمكن تقليصه أو إلغاؤه في أي وقت لضمان الحفاظ على الموارد والمنشات التابعة للملك العمومي أو بعد الأعذار في حالة عدم احترام التعليمات المتضمنة في دفتر الشروط.
وفي نفس السياق، فقد يمكن للسلطة المانحة للامتياز القيام في أي وقت بمراقبة ميدانية للتأكد من أن نشاطات الاستخراج قد تنفذ طبقا للقانون، كما يكون المستفيد من الامتياز مسؤول على كل الأضرار المتسببة للغير جراء نشاطه فله الحق في الاكتتاب على كل وثيقة تامين منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. س.ب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.