مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع برلماني بروما    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    تحصين الجزائر ضد خطاب الكراهية وزرع اليأس    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    من يخلف عوداش على رأس نقابة القضاة؟    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    مازا في التشكيلة المثالية    جلاوي يستقبل سيناتورين    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    وفاة طفل في حادث مرور    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    غزّة بين نتنياهو وترامب    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن الفاشر في 14 نوفمبر    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتلبية حاجيات إنجاز برنامج التنمية الوطنية
إجراءات جديدة لاستخراج رمال الوديان
نشر في المساء يوم 26 - 01 - 2010

وجهت وزارة الموارد المائية تعليمة وزارية لكافة ولايات الوطن "من أجل المطابقة مع الإجراءات الجديدة لاستخراج مواد الطمي في مجاري الوديان"، وذلك حفاظا على البيئة وطبقات الطمي والسماح باستخراج معتدل لرمال الانهار من أجل تلبية حاجيات إنجاز برنامج التنمية الوطنية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اول امس أن هذه التعليمة "تحدد الترتيب الجديد وتلح على الصرامة والشفافية التي ينبغي أن يتميز بها" ، حيث يحدد الاجراء الجديد الذي تم وضعه من خلال المرسوم التنفيدي الصادر في16نوفمبر2009 "شروط منع استخراج مواد الطمي في مجاري الوديان وأجزاء الوديان التي تشكل خطرا للاتلاف وكذا كيفيات استغلالها في المواقع المرخصة بها والتي تتمثل في تحديد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي بها.
ومن جهة أخرى يمكن السماح باستخراج مواد الطمي بالنسبة للوديان وأجزاء الوديان التي لا تندرج في القائمة المنصوص عليها سابقا في صيغة امتياز مرفوق بدفتر الشروط الذي يحب أن يكتتبه كل صاحب امتياز وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.
وأضاف البيان أنه "يتم منح امتياز استخراج مواد الطمي بقرار من الوالي بعد رأي مطابق من وزير الموارد المائية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد".
وأضاف المصدر أن المادة 15 من المرسوم التنفيذي تحدد أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (19 نوفمبر 2009) لاصحاب الترخيص اوامتياز استخراج المواد في الملك العمومي قصد مطابقة احكام هذا المرسوم.
وأكدت الوزارة، من جهة أخرى، أن المادة 14 من القانون الصادر في أوت 2005 المتعلق بالماء الذي ينص على أن "استخراج مواد الطمي بكل الوسائل لا سيما من خلال وضع مرملات على مجرى الوديان ممنوع" قد خصص فترة انتقالية يمكن خلالها استخراج مواد الطمي تحت نظام الامتياز.
وأفضت المشاريع التي بوشرت على نطاق واسع في إطار برامج التنمية إلى طلب متزايد على مختلف مواد البناء لا سيما الرمل ومواد الملاط.
أما فيما يخص ترقية إنتاج رمل الدق أشار المصدر الى أنه من المرتقب مباشرة برنامج بديل بشكل مكثف، مضيفا أنه بالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال، فإن الحلول البديلة لا يبدو وأنها ستكون كفيلة في الوقت الراهن للاستجابة بشكل كاف للاحتياجات المتولدة عن برنامج التنمية الضخم الذي باشرته الدولة.
وتظهر التجربة الميدانية أن إجراء المنع لم يعط النتائج المرجوة في مجال حماية مجاري الوديان وطبقات الطمي والمنشآت العمومية.
وأمام الطلب المتزايد فإن "هذا الإجراء أدى إلى مضاعفة عمليات الإستخراج غير الخاضعة للمراقبة وغير القانونية".
وأشار المصدر الى أنه "كان من الضروري إعادة النظر" في مسألة استخراج هذه المواد من خلال استبدال إجراء المنع المعمم "بإجراء جديد يوفق بين الإستغلال العقلاني والمتحكم فيه لهذه المواقع وضرورة الحفاظ على أملاك الدولة الطبيعية في مجال الري والمتمثل في الجريان الطبيعي للمياه السطحية للوديان واستقرار حواف الوديان والمنشآت الفنية والحفاظ على طبقات الطمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.