باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    الفريق أول شنڨريحة يقدم واجب العزاء بسفارة ليبيا إثر وفاة رئيس أركان الجيش الليبي    إطلاق خدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي خطوة نوعية نحو عصرنة الإدارة    قانون التنظيم الإقليمي خطوة لترسيخ دولة القانون وتقريب السياسات العمومية من المواطن    وزير العمل يشدد على تعزيز الرقمنة وجودة خدمات طب العمل وتوسيع نشاط "برستيماد" عبر الوطن    إذاعة البليدة تمدد بثها إلى 24 ساعة لتعزيز الآنية ومرافقة الحركية المحلية    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    اختتام الطبعة ال21 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل بقسنطينة بتتويج العروض الفائزة    توقع تساقط الثلوج على عدة ولايات بوسط وشرق الجزائر ابتداءً من الخميس    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    أسئلة النصر والهزيمة    إصدار أول مداولة تحدد شروط التعيين    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    الصومال : تمديد بعثة الاتحاد الأفريقي حتى 2026    ليبيا : وفد عسكري يفحص حطام طائرة الحداد في أنقرة    تونس : المؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع اللجوء للتعاقد بالتراضي إلا في حالات استثنائية محددة
نشر في صوت الأحرار يوم 29 - 10 - 2010

دخلت الإجراءات التنظيمية التي أقرتها الحكومة في مجال منح الصفقات العمومية وكيفية استفادة الأجانب منها حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية، حيث تضع الإجراءات الجديدة حدا للتلاعب بالصفقات، ومن ذلك ضرورة الإعلان عن مناقصة وطنية ودولية لكل صفقة، مع ترك استثناءات محدودة للحالات التي يسمح فيها للتعاقد بالتراضي، هذا في الوقت الذي تم فيه إقرار ثلاث عقوبات على المكتتبين المخالفين للقانون، تصل في بعضها إلى إدراج المؤسسة في قائمة المؤسسات المحظورة، مع الإعداد لمرصد وطني للصفقات العمومية.
وضعت الإجراءات التي بادرت بها الحكومة في مجال الصفقات العمومية وكيفية إبرامها، حدا للثغرات التي تخللت قانون الصفقات العمومية السابق وأزاحت اللبس عن الكثير من الحالات التي أثارت جدلا في الساحة طيلة السنوات الأخيرة، حيث ينص المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على ضرورة اعتماد المناقصات الوطنية والدولية قبل إبرام أي صفقة، لكن الإجراءات الجديدة تركت الباب مفتوحا أمام اللجوء إلى التعاقد بالتراضي في حالات محددة ومضبوطة، أي جعلت من هذا الميكانيزم استثناءا، وليس قاعدة في التعامل، ومنها حسب ما ينص عليه المرسوم الرئاسي، حالات تمس المنتوجات والخدمات التي تتطلب الإسراع في اتخاذ القرار من قبل الخدمة المتعاقدة، مثل معالجة ندرة أدوية أو في حالة الكوارث.
وتشدد الإجراءات الواردة في المرسوم على ضرورة التزام الصفقات العمومية على احترام مبادئ حرية الحصول على الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع المكتتبين مع الالتزام بالشفافية في مجال إبرام الصفقات والاستخدام الجيد للأموال العمومية.
وفي هذا السياق يمنع على المتعاملين أو المكتتبين الشروع في تنفيذ أي خدمة قبل إبرام الصفقة عكس ما كان سائدا في الكثير من الحالات التي باشر فيها متعاملون خدمات قبل إتمام إبرام الصفقة، مع تحديد الحالات التي يسمح فيها إلى للمتعامل بمباشرة خدماته، ومنها ظهور خطر يهدد الاستثمار أو خدمة المتعاقد أو الأمن العمومي، ففي هذه الحالات يمكن للسلطات العمومية حسب المرسوم منح ترخيص لتنفيذ عملية تقديم الخدمة قبل إبرام الصفقة.
وبخصوص الاستثمار الأجنبي، فقد ألزمت الإجراءات الجديدة بضرورة أن ينص دفتر شروط الإعلان عن المناقصات الدولية على الاستثمار في مجال الشراكة وفي نفس مجال النشاط مع مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري يمتلك رأس مالها بالأغلبية وطنيون مقيمون. ويدخل هذا الإجراء في إطار تطبيق الإجراءات السابقة التي أقرها قانون المالية التكميلي والتي تنص على إلزامية إشراك المؤسسات الجزائرية في أي استثمار أجنبي وفق قاعدة 51 – 49 الإجراءات التنظيمية الجديدة التي من شأانها أن تضع حدا للتسيب في منح الصفقات والتلاعب بالأموال العمومية مثلما حدث مع العديد من القضايا المطروحة على المحاكم، ومنها قضية صفقات عملاق المحروقات سوناطراك، والطريق السيار شرق- غرب وغيرها كثير، حددت ثلاثة أنواع من العقوبات للمكتتبين المخالفين لقواعد الاستثمار، وتتلخص في إلغاء استفادة المتعامل أو الشركة من الصفقة، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 20 بالمائة من القيمة الإجمالية للصفقة، وإدراج المؤسسة الأجنبية في قائمة المؤسسات المحظورة من الاكتتاب في الصفقات العمومية الجزائرية.
وتشجيعا للاستثمار الوطني يمنح التنظيم الجديد هامش تفضيلي يقدر ب 25 بالمائة للمنتوجات الجزائرية وللمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والتي يمتلك رأس مالها بالأغلبية جزائريون مقيمون. ويحدد المرسوم بوضوح الحالات التي يتعين فيها إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة الصفقات العمومية وهي وجود المتعامل أو الشركة في حالة أو في حالة تصفية أو تنازل عن النشاط أو حالة تسوية قضائية أو كل مؤسسة مدرجة في السجل الوطني للمزورين أو مرتكبي المخالفات الخطيرة أو المتعاملين الأجانب المخلين بالتزاماتهم.
ويتضمن المرسوم إجراءات ردعية للتصدي للرشوة في منح الصفقات العمومية، في حين ستخضع الخدمات المتعاقد عليها للمراقبة القبلية والبعدية لضمان مطابقتها مع المعايير المطلوبة. ولتطبيق هذه الإجراءات تم الإعداد لإنشاء بوابة الكترونية ومرصد اقتصادي للصفقات العمومية يتكفل بانجاز إحصاء اقتصادي للطلبيات وتحليل المعطيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية و الفنية وصياغة توصيات يتم عرضها على الحكومة.
ومن المرتقب أن تدفع هذه الإجراءات إلى إعطاء ديناميكية للحركة التنموية من خلال الحد من التلاعب بالمشاريع و الأموال العمومية. .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.