ناصري يشيد بسياسات تبّون    الجزائر الأولى مغاربياً    بن جامع يعرب عن إرادة الجزائر    نقل ملكية الطاسيلي إلى آر آلجيري    بوالزرد: الإصلاحات بلغت مراحل متقدمة    هذا عدد المشتركين في شبكة الألياف البصرية    إيران تطلق الموجة 17 من هجماتها الصاروخية على الكيان الصهيوني    الدحيل يعلن تعاقده مع بولبينة    ميسي يتوهّج    لنِحْمِ غاباتنا    المخيّمات الصيفية ستكون استثنائية    شرفة يعلن عن إطلاق عملية تلقيح وطنية قريبا    التعبئة العامّة.. خطوة لا بد منها    بتكليف من رئيس الجمهورية، عطاف يشارك في الدورة ال51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول    المغرب: انتهاكات حقوق الاطفال بتواطؤ الصمت الرسمي وغياب الحزم    الجزائر العاصمة: انطلاق الطبعة ال6 لحملة التنظيف الكبرى    كرة اليد/بطولة القسم الممتاز للسيدات: تتويج نادي الأبيار باللقب للمرة الرابعة تواليا    الجزائر تؤكد أن اعتداءات الكيان الصهيوني على إيران انتهاك فاضح لميثاق الأمم المتحدة    كأس العالم 2025: كيليا نمور تحرز ذهبية العارضتين غير المتوازيتين    الأمم المتحدة : غوتيريش يؤكد أن السلام الدائم يتطلب الاستثمار في التنمية    هيئة حقوقية صحراوية تدعو المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته إزاء المفقودين الصحراويين    حملة وطنية لتدعيم عملية تلقيح الأطفال الأقل من 6 سنوات ابتداء من الأحد المقبل    المنيعة: تدابير استثنائية لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الصيف الجاري    حج 2025: عودة أول فوج من الحجاج إلى مطار غرداية    مجلس الأمة: المصادقة بالإجماع على نص قانون تسوية الميزانية ل2022    ست جامعات جزائرية في مراتب متقدمة ضمن التصنيف العالمي    قسنطينة: فريق من الباحثين يعاين ضريح ماسينيسا لاقتراح تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي    المتحف الوطني للمجاهد : ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى ال69 لاستشهاد البطل أحمد زبانة    وهران: توصيات لحفظ وتثمين الأرشيف المخطوط والمخطوطات    شركة النقل الجوي الداخلي الجديدة ستدخل حيز الخدمة قريبا    الحرب تشتد بين إيران وبني صهيون    الجزائر عاصمة للثقافة الحسانية    قرار أممي يطالب المغرب بوقف انتهاكاته الجسيمة    انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري بعدد من ولايات شرق البلاد    الشباب يفتك الوصافة    نحو وضع خريطة صحية جديدة لإعادة تنظيم شبكات العلاج    تأكيد على "أهمية تعزيز أواصر التعاون البرلماني بين البلدين"    فلسطين: استشهاد 10 فلسطينيين بقطاع غزة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع    الجزائر ترغب في الانضمام للتحالف الإفريقي للهيدروجين    ما يرتكبه الكيان الصهيوني جريمة حرب يجب توثيقها    تلغي رحلات خطوطها من وإلى العاصمة الأردنية    موهبة تعطي "عديم القيمة" نبضا جديدا    عنابة تحتفي بالطفولة والهوية    بجاية تحتضن ملتقى وطنيا حول المسرح الأمازيغي للهواة    متيجة من عل تسبي العالم    وكالات السياحة والسفر تضبط برامج عطلة الصيف    نادي سطاوالي يجرّد اتحاد الجزائر من اللقب ويحقق الثنائية    توتنهام الإنجليزي وأنتويرب البلجيكي يتنافسان على زرقان    مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطّط لضم هشام بوداوي    "تارزيفت"... تعبير عن حفاوة الاستقبال    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي بالجزائر    تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن    إيران تطالب بإدانة الكيان الصهيوني بشكل صريح وواضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 حالات تسقط فيها صفة النيابة تلقائيا وعقوبات ضد النائب في حال التصريح الكاذب
نشر في صوت الأحرار يوم 07 - 09 - 2011

حدد مشروع القانون العضوي للتنافي مع العهدة البرلمانية المطروح للإثراء على نواب البرلمان في الدورة الخريفية الجارية، والمندرج ضمن مشاريع الإصلاحات السياسية، تسع حالات تسقط فيها صفة النيابة عن المنتخب إن لم يتخل المعني عن تلك الأنشطة أو الوظائف.
مشروع القانون الذي تحصلت»صوت الأحرار« على نسخة منه، يهدف إلى تحسين أداء البرلمان وضمان استقلالية النواب ورقع جميع أشكال التبعية عن أعضائه، وحرص المشرع على التأكيد على أن نص المشروع يتضمن مقترحات الأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية التي شاركت في المشاورات السياسية التي اشرف عليها عبد القادر بن صالح خلال الجلسات المنعقدة في شهر جوان الماضي.
وللتوضيح يقصد بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية حسب المشروع، الجمع بين وظيفة من الوظائف المحددة والعضوية في البرلمان. ويتعلق الأمر على وجه التحديد بحصول المنتخب في المجلس الشعبي الوطني ضمن قوائم حزبية أو قائمة حرة على العضوية في الحكومة، أو منصب في المجلس الدستوري، أو انتخاب ذات العضو في عهدة انتخابية في مجلس شعبي منتخب آخر، كما أن التحاق النائب بهيئة من الهيئات أو الإدارات العمومية والجماعات الإقليمية تفقده صفة النيابة.
ليس هذا فحسب، فممارسة منصب في تجمع تجاري أو شركة مالية أو صناعية أو حرفية أو فلاحيه أو العضوية في أجهزتها الاجتماعية يترتب عليه سقوط صفة النيابة تلقائيا وفق أحكام المشروع محل الحديث.
كما يصبح مستقبلا محظورا على النواب ممارسة نشاطات تجارية أو مهن حرة بصفة شخصية أو باسمه، إضافة إلى منع النائب من ممارسة أي مهنة في القضاء، أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية كانت أو غير حكومية.
والى جانب هذا كله تمنع المادة 04 عضو البرلمان خلال ممارسة عهدته، استعمال أو السماح باستعمال اسمه الشخصي، مشفوعا بصفته، في إشهار يخدم مصالح مؤسسة تجارية أو مالية أو صناعية.
حالات لا تتنافى مع العهدة البرلمانية
عكس ما تم ذكره آنفا، سمح المشرع ضمن أحكام المشروع العضوي لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية للنائب، ببعض النشاطات خلال ممارسته للعهدة البرلمانية، وتتحدد بالأساس في نشاطات مؤقتة لإغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية لا يكون لها تأثيرا على الممارسة العادية للعهدة، ولكن لن يتم ذلك إلا بعد موافقة مكتب الغرفة البرلمانية المعنية.
ومن ابرز الحالات المسموح بها، مهن مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز في أحسن الأحوال السنة، مهمة أستاذ محاضر أو أستاذ في التعليم العالي والبحث العلمي، مهام أستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية، وأيضا مهام تمثيل البرلمان لدى الهيئات التشريعية الدولية أو الجهوية.
النائب مستقيل تلقائيا في حال عدم تصريحه بنشاطاته
أقر مشروع القانون جملة من الإجراءات الواجب إتباعها على النائب لإثبات حالات التنافي، حيث ألزم المشروع النائب بإيداع تصريح لدى مكتب الغرفة المعنية، يحدد فيه الوظائف والمهام والأنشطة التي يمارسها ولو كانت بدون مقابل مادي، ويكون ذلك خلال ثلاثين يوما التي تلي عملية تنصيب أجهزة الغرفة المعنية، في حالة العهدة الجديدة أو من تاريخ قبول الوظيفة. حيث يحال التصريح على اللجنة القانونية التي يصدر حوله تقريرا في آجال لا تتعدى 15 يوما من تاريخ الإحالة. وفي حال عدم إبلاغ النائب عن الوظيفة أو النشاط الذي يمارسه يعتبر مستقبلا وتسقط عنه الصفة النيابية تلقائيا.
أما في حالات ثبوت التنافي، فقد حدد المشروع جملة من الإجراءات الواجب إتباعها، وتتلخص في منح النائب آجال لمدة 15 يوما للاختبار بين العهدة البرلمانية أو الاستقالة، ليعتبر بعد هذه المدة العضو المعني مستقيلا تلقائيا ويترتب عنه إعلان مكتب الغرفة المعنية عن شغور المقعد ويبلغ قراره للعضو المعني والى الحكومة والمجلس الدستوري.
ويتضمن مشروع قانون حالات التنافي بعض الأحكام المختلفة، فقي حالة عدم نوصل مكتب الغرفة إلى إثبات حالة التنافي يستوجب عليه إبلاغ المجلس الدستوري، أما كيفية الاستخلاف بعد إعلان شغور المنصب، فتتم وفق لأحكام التشريع الساري المفعول، في حين يتعرض صاحب التصريح الكاذب إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائي المعمول به.
وقد حدد المشرع تاريخ سريان هذا القانون من بداية الانتخابات التشريعية المقبلة مع التأكيد على بطلان كل الأحكام المخالفة لهذا القانون.
وبهذا يكون احد مشاريع القوانين المندرجة ضمن برنامج الإصلاحات قد أخد طريقه نحو التجسيد بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، سيما وان هذا المشروع كان من ابرز مطالب الطبقة السياسية خلال العهدة الحالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.