عقود توظيف مباشرة لخريجي 2026 في مدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات    الجزائر تستضيف الدورة ال13 للجنة المشتركة الجزائرية–الفيتنامية    عرقاب: نتائج معتبرة لقطاع المحروقات وتوجه نحو توطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكات    أمين عام الأرندي يشيد بمشاريع التنمية في ولايات الجنوب    جريح واحد في انهيار جزئي لبناية قديمة بحسين داي    وزيرة التجارة الداخلية تبحث مع اتحاد التجار والحرفيين انشغالات السوق وتنظيمها    رئيس الصومال ينهي زيارته إلى الجزائر    الجويّة الجزائرية تُجدّد أسطولها    الجزائر تحتضن المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة    انخفاض أسعار المواد المستوردة    فرانك شتاينماير يشكر الرئيس تبّون    هل تُبعث لجنة الفصل في الطلبات مُجدّدا؟    وزير الري يشدد من توقرت على نجاعة التسيير والرقمنة لتحسين الخدمة العمومية للمياه    منظمات دولية تدين تصاعد القمع في المغرب    فوز معنوي.. ومكاسب بالجملة    تتويج كينيا بالمراتب الأولى للسباق    الشرطة تواصل تدخّلاتها    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    تأكيد حرص الدولة على مرافقة العائلات المتضررة    التنسيق بين المؤسسات المنتخبة للارتقاء بخدمة المواطن    الجزائر تدعّم الجهود الأممية وترفض التدخّلات الأجنبية    تشخيص دقيق للوحدات الصناعية التي تواجه صعوبات    النخبة الوطنية تواصل تألقها في الألعاب الإسلامية    تفعيل شبكة المنصّات الصحية ذات الأولوية في أقرب الآجال    اعتماد تذكرة موحّدة متعددة أنماط النقل العام القادم    رئيس الجمهورية يعزّي نظيره التركي إثر وفاة 20 عسكريا في حادث طائرة    إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر تتويج لنضال شعبها    20 صحفيا في البرلمان الأوروبي لإسماع صوت الصحراء الغربية    تسرب مياه الصرف الصحي يعمّق معاناة السكان    يوم دراسي حول الامتيازات الممنوحة للحرفيّين    المسؤولية التاريخية لإسبانيا تشمل منطقة شمال إفريقيا بكاملها    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    بيتكوفيتش يحدد إيجابيات ودية زيمبابوي    اللاعبون المحليون يرفعون سقف طموحاتهم في كأس العرب    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    خنشلة : توقيف فتاة نشرت فيديو مخل بالحياء    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 حالات تسقط فيها صفة النيابة تلقائيا وعقوبات ضد النائب في حال التصريح الكاذب
نشر في صوت الأحرار يوم 07 - 09 - 2011

حدد مشروع القانون العضوي للتنافي مع العهدة البرلمانية المطروح للإثراء على نواب البرلمان في الدورة الخريفية الجارية، والمندرج ضمن مشاريع الإصلاحات السياسية، تسع حالات تسقط فيها صفة النيابة عن المنتخب إن لم يتخل المعني عن تلك الأنشطة أو الوظائف.
مشروع القانون الذي تحصلت»صوت الأحرار« على نسخة منه، يهدف إلى تحسين أداء البرلمان وضمان استقلالية النواب ورقع جميع أشكال التبعية عن أعضائه، وحرص المشرع على التأكيد على أن نص المشروع يتضمن مقترحات الأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية التي شاركت في المشاورات السياسية التي اشرف عليها عبد القادر بن صالح خلال الجلسات المنعقدة في شهر جوان الماضي.
وللتوضيح يقصد بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية حسب المشروع، الجمع بين وظيفة من الوظائف المحددة والعضوية في البرلمان. ويتعلق الأمر على وجه التحديد بحصول المنتخب في المجلس الشعبي الوطني ضمن قوائم حزبية أو قائمة حرة على العضوية في الحكومة، أو منصب في المجلس الدستوري، أو انتخاب ذات العضو في عهدة انتخابية في مجلس شعبي منتخب آخر، كما أن التحاق النائب بهيئة من الهيئات أو الإدارات العمومية والجماعات الإقليمية تفقده صفة النيابة.
ليس هذا فحسب، فممارسة منصب في تجمع تجاري أو شركة مالية أو صناعية أو حرفية أو فلاحيه أو العضوية في أجهزتها الاجتماعية يترتب عليه سقوط صفة النيابة تلقائيا وفق أحكام المشروع محل الحديث.
كما يصبح مستقبلا محظورا على النواب ممارسة نشاطات تجارية أو مهن حرة بصفة شخصية أو باسمه، إضافة إلى منع النائب من ممارسة أي مهنة في القضاء، أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية كانت أو غير حكومية.
والى جانب هذا كله تمنع المادة 04 عضو البرلمان خلال ممارسة عهدته، استعمال أو السماح باستعمال اسمه الشخصي، مشفوعا بصفته، في إشهار يخدم مصالح مؤسسة تجارية أو مالية أو صناعية.
حالات لا تتنافى مع العهدة البرلمانية
عكس ما تم ذكره آنفا، سمح المشرع ضمن أحكام المشروع العضوي لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية للنائب، ببعض النشاطات خلال ممارسته للعهدة البرلمانية، وتتحدد بالأساس في نشاطات مؤقتة لإغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية لا يكون لها تأثيرا على الممارسة العادية للعهدة، ولكن لن يتم ذلك إلا بعد موافقة مكتب الغرفة البرلمانية المعنية.
ومن ابرز الحالات المسموح بها، مهن مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز في أحسن الأحوال السنة، مهمة أستاذ محاضر أو أستاذ في التعليم العالي والبحث العلمي، مهام أستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية، وأيضا مهام تمثيل البرلمان لدى الهيئات التشريعية الدولية أو الجهوية.
النائب مستقيل تلقائيا في حال عدم تصريحه بنشاطاته
أقر مشروع القانون جملة من الإجراءات الواجب إتباعها على النائب لإثبات حالات التنافي، حيث ألزم المشروع النائب بإيداع تصريح لدى مكتب الغرفة المعنية، يحدد فيه الوظائف والمهام والأنشطة التي يمارسها ولو كانت بدون مقابل مادي، ويكون ذلك خلال ثلاثين يوما التي تلي عملية تنصيب أجهزة الغرفة المعنية، في حالة العهدة الجديدة أو من تاريخ قبول الوظيفة. حيث يحال التصريح على اللجنة القانونية التي يصدر حوله تقريرا في آجال لا تتعدى 15 يوما من تاريخ الإحالة. وفي حال عدم إبلاغ النائب عن الوظيفة أو النشاط الذي يمارسه يعتبر مستقبلا وتسقط عنه الصفة النيابية تلقائيا.
أما في حالات ثبوت التنافي، فقد حدد المشروع جملة من الإجراءات الواجب إتباعها، وتتلخص في منح النائب آجال لمدة 15 يوما للاختبار بين العهدة البرلمانية أو الاستقالة، ليعتبر بعد هذه المدة العضو المعني مستقيلا تلقائيا ويترتب عنه إعلان مكتب الغرفة المعنية عن شغور المقعد ويبلغ قراره للعضو المعني والى الحكومة والمجلس الدستوري.
ويتضمن مشروع قانون حالات التنافي بعض الأحكام المختلفة، فقي حالة عدم نوصل مكتب الغرفة إلى إثبات حالة التنافي يستوجب عليه إبلاغ المجلس الدستوري، أما كيفية الاستخلاف بعد إعلان شغور المنصب، فتتم وفق لأحكام التشريع الساري المفعول، في حين يتعرض صاحب التصريح الكاذب إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائي المعمول به.
وقد حدد المشرع تاريخ سريان هذا القانون من بداية الانتخابات التشريعية المقبلة مع التأكيد على بطلان كل الأحكام المخالفة لهذا القانون.
وبهذا يكون احد مشاريع القوانين المندرجة ضمن برنامج الإصلاحات قد أخد طريقه نحو التجسيد بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، سيما وان هذا المشروع كان من ابرز مطالب الطبقة السياسية خلال العهدة الحالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.