حساني: نحن أمام تحد كبير    سلطة الضبط تُنبّه القنوات الفضائية    الجزائر تحتضن غلوبال أفريكا تاك    الجزائر تستلم مئات الحافلات    بلمهدي: أفردنا فضاءات متعدّدة للفتوى    السيتي يُهنّئ محرز    ديلور: هذا الإنجاز سيبقى خالداً    تسهيلات جديدة لفائدة ذوي الهِمم    الرائد يسقط بوهران وشباب قسنطينة يعزّز الوصافة    في أدق مراحل النضال الفلسطيني!    رمضان فرصة لإعادة تقويم السلوك الاستهلاكي    انطلاق مسابقة تاج القرآن الكريم    انطلاق مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    من أقوال السلف في الصيام    صلة الأرحام تزيد الثواب في رمضان    المجلس الشعبي الوطني يستأنف جلساته لمناقشة قانون الأحزاب والتنظيم الإقليمي    ارتياح واسع بغرب البلاد بعد فتح ملحقة جهوية للتصديق على الوثائق الموجهة للاستعمال في الخارج    انطلاق مهرجان الجزائر الدولي لفن الإسقاط الضوئي بمتحف الباردو في أجواء رقمية مبهرة    تموين خاص بشهر الصيام.. "أوناب" تعزز السوق بالدجاج المجمد بأسعار مستقرة    خبير أمريكي يبرز البعد الاستراتيجي لأنبوب الغاز العابر للصحراء    دراسة حديثة وزن الأطفال المبكر لا يعني بالضرورة سمنةً مستقبلاً    منتجات"اللايت".. وهمٌ لبدائل صحية تهدد سلامة المواطن    عرض خاص للمرابحة الاستهلاكية من "بي دي أل"    التعاقد نمط استثنائي في التوظيف    العدالة التي تخاطب المواطن بلغته أكثر إنصافا وقربا منه    دول الساحل أدركت خطر المتربّصين بأمنها ومصلحتها    مشروعا نصين جديدين لقانوني المرور و تجريم الاستعمار    بورصة الجزائر تنتعش..    هل تريد أن ينجّيك الله؟    انتعاش وتنوع في العروض التجارية بقسنطينة    موسيقى من التراث.. نفحات تصوّف وتكريم للمرأة    ليالٍ للإبداع والفرجة    إعادة تنظيم لتسريع مشروع الخط المنجمي الشرقي    حين تتحول المائدة إلى ذاكرة جماعية    حين تستيقظ الواحة على إيقاع البركة    "الحمراوة " يتجاوزون العائق الذهني    "الفيفا" ترسم طريق "الخضر" في كأس العالم 2026    سمير شرقي يقترب من العودة إلى التدريبات    عمل جديد يوثّق الذاكرة    مجلس السلام نسخة أخرى من عقلية الصفقات    المشروع يشكل خطوة إستراتيجية نحو تطوير شعبة الحليب    البرلمان "يضع النقاط على الحروف" في مسألة تجريم الاستعمار الفرنسي    80ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة    الوزارة تجسد قيم التضامن والتكافل التي تحرص على ترسيخها    يوم دراسي بالقليعة حول تكريس الأمازيغية في منظومة العدالة الوطنية    تحذيرات أممية من تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية    الاحتقان الشعبي يحاصر نظام المخزن من كل الجهات    الاحتلال المغربي يواصل نهب ثروات الشعب الصحراوي    أداؤها في البيت أفضل وعمارة المسجد أولى    ترقية التبادلات الاقتصادية بين الجزائر والسعودية    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    النية في الصيام والاشتراط فيه    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    قويدري، يترأس اجتماعا ضم 22 عضوا من خبراء وممثلين وزاريين    حج 2026:الديوان الوطني للحج يدعو إلى الإسراع في إتمام عملية دفع تكلفة الحج    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 حالات تسقط فيها صفة النيابة تلقائيا وعقوبات ضد النائب في حال التصريح الكاذب
نشر في صوت الأحرار يوم 07 - 09 - 2011

حدد مشروع القانون العضوي للتنافي مع العهدة البرلمانية المطروح للإثراء على نواب البرلمان في الدورة الخريفية الجارية، والمندرج ضمن مشاريع الإصلاحات السياسية، تسع حالات تسقط فيها صفة النيابة عن المنتخب إن لم يتخل المعني عن تلك الأنشطة أو الوظائف.
مشروع القانون الذي تحصلت»صوت الأحرار« على نسخة منه، يهدف إلى تحسين أداء البرلمان وضمان استقلالية النواب ورقع جميع أشكال التبعية عن أعضائه، وحرص المشرع على التأكيد على أن نص المشروع يتضمن مقترحات الأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية التي شاركت في المشاورات السياسية التي اشرف عليها عبد القادر بن صالح خلال الجلسات المنعقدة في شهر جوان الماضي.
وللتوضيح يقصد بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية حسب المشروع، الجمع بين وظيفة من الوظائف المحددة والعضوية في البرلمان. ويتعلق الأمر على وجه التحديد بحصول المنتخب في المجلس الشعبي الوطني ضمن قوائم حزبية أو قائمة حرة على العضوية في الحكومة، أو منصب في المجلس الدستوري، أو انتخاب ذات العضو في عهدة انتخابية في مجلس شعبي منتخب آخر، كما أن التحاق النائب بهيئة من الهيئات أو الإدارات العمومية والجماعات الإقليمية تفقده صفة النيابة.
ليس هذا فحسب، فممارسة منصب في تجمع تجاري أو شركة مالية أو صناعية أو حرفية أو فلاحيه أو العضوية في أجهزتها الاجتماعية يترتب عليه سقوط صفة النيابة تلقائيا وفق أحكام المشروع محل الحديث.
كما يصبح مستقبلا محظورا على النواب ممارسة نشاطات تجارية أو مهن حرة بصفة شخصية أو باسمه، إضافة إلى منع النائب من ممارسة أي مهنة في القضاء، أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية كانت أو غير حكومية.
والى جانب هذا كله تمنع المادة 04 عضو البرلمان خلال ممارسة عهدته، استعمال أو السماح باستعمال اسمه الشخصي، مشفوعا بصفته، في إشهار يخدم مصالح مؤسسة تجارية أو مالية أو صناعية.
حالات لا تتنافى مع العهدة البرلمانية
عكس ما تم ذكره آنفا، سمح المشرع ضمن أحكام المشروع العضوي لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية للنائب، ببعض النشاطات خلال ممارسته للعهدة البرلمانية، وتتحدد بالأساس في نشاطات مؤقتة لإغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية لا يكون لها تأثيرا على الممارسة العادية للعهدة، ولكن لن يتم ذلك إلا بعد موافقة مكتب الغرفة البرلمانية المعنية.
ومن ابرز الحالات المسموح بها، مهن مؤقتة لصالح الدولة لا تتجاوز في أحسن الأحوال السنة، مهمة أستاذ محاضر أو أستاذ في التعليم العالي والبحث العلمي، مهام أستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية، وأيضا مهام تمثيل البرلمان لدى الهيئات التشريعية الدولية أو الجهوية.
النائب مستقيل تلقائيا في حال عدم تصريحه بنشاطاته
أقر مشروع القانون جملة من الإجراءات الواجب إتباعها على النائب لإثبات حالات التنافي، حيث ألزم المشروع النائب بإيداع تصريح لدى مكتب الغرفة المعنية، يحدد فيه الوظائف والمهام والأنشطة التي يمارسها ولو كانت بدون مقابل مادي، ويكون ذلك خلال ثلاثين يوما التي تلي عملية تنصيب أجهزة الغرفة المعنية، في حالة العهدة الجديدة أو من تاريخ قبول الوظيفة. حيث يحال التصريح على اللجنة القانونية التي يصدر حوله تقريرا في آجال لا تتعدى 15 يوما من تاريخ الإحالة. وفي حال عدم إبلاغ النائب عن الوظيفة أو النشاط الذي يمارسه يعتبر مستقبلا وتسقط عنه الصفة النيابية تلقائيا.
أما في حالات ثبوت التنافي، فقد حدد المشروع جملة من الإجراءات الواجب إتباعها، وتتلخص في منح النائب آجال لمدة 15 يوما للاختبار بين العهدة البرلمانية أو الاستقالة، ليعتبر بعد هذه المدة العضو المعني مستقيلا تلقائيا ويترتب عنه إعلان مكتب الغرفة المعنية عن شغور المقعد ويبلغ قراره للعضو المعني والى الحكومة والمجلس الدستوري.
ويتضمن مشروع قانون حالات التنافي بعض الأحكام المختلفة، فقي حالة عدم نوصل مكتب الغرفة إلى إثبات حالة التنافي يستوجب عليه إبلاغ المجلس الدستوري، أما كيفية الاستخلاف بعد إعلان شغور المنصب، فتتم وفق لأحكام التشريع الساري المفعول، في حين يتعرض صاحب التصريح الكاذب إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائي المعمول به.
وقد حدد المشرع تاريخ سريان هذا القانون من بداية الانتخابات التشريعية المقبلة مع التأكيد على بطلان كل الأحكام المخالفة لهذا القانون.
وبهذا يكون احد مشاريع القوانين المندرجة ضمن برنامج الإصلاحات قد أخد طريقه نحو التجسيد بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، سيما وان هذا المشروع كان من ابرز مطالب الطبقة السياسية خلال العهدة الحالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.