المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    صحة : الجزائر لديها كل الإمكانيات لضمان التكفل الجيد بالمصابين بالحروق    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    مالية: تعميم رقمنة قطاع الضرائب في غضون سنتين    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقائق مثيرة في محاكمة إبراهيم حجاس
"يونيون للصيد" تصدّر 18 ألف كلغ جمبري لإسبانيا مقابل 222 ألف أورو
نشر في الفجر يوم 11 - 02 - 2014

جرت أمس أمام محكمة بئر مراد رايس قضية مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المتابع فيها رئيس مجلس إدارة ”يونيون بنك” حجاس إبراهيم.
وقبل استجواب المتهم، تقدم دفاعه بدفع شكلي تمحور حول تقادم الدعوة العمومية، بحكم أنه بعد صدور الحكم الغيابي ضد المتهم بتاريخ 3 جويلية 2007 الذي أدانه ب10 سنوات حبسا نافذا مع أمر بالقبض، لم تقم النيابة بأية إجراءات لتوقيف المتهم، كما أنها لم تم بتجديدها بعد مرور سنتين، حسب ما ينص عليه القانون، مضيفا أنه بتاريخ إلقاء القبض على المتهم بالمغرب شهر ديسمبر الماضي كان قد مر على تاريخ صدور الحكم أزيد من 6 سنوات، وهو كفيل بسقوط العقوبة عن موكله، لأن العقوبة تتقادم بمرور 3 سنوات، الدفع الذي أمرت النيابة بضمه للموضوع.
وفيما يخص القضية التي توبع بها المتهم، فبدأت بعد أن قرر البنك المركزي متابعة ممثل ”يونيون بنك” بعد أن قام أحد فروعها ”يونيون للصيد” بمستغانم بتصدير شحنتين من الجمبري قدرها 18 ألف كيلو غرام لإسبانيا مقابل 222 ألف أورو، بتاريخ 26 ماي 2003، غير أن ناتج العمليتين لم يتم استرداده بالعملة الصعبة. وبعد آخر معاينة قام بها البنك، حرر محضر مخالفة بتاريخ 15 جويلية 2003، المتهم وخلال مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه أنكر علاقته بالموضوع رغم أنه أكد أنه يملك 85 بالمائة من أسهم ”يونيون بنك”، كما اعترف بتأسيسه ل11 شركة فرعية منها شركة يونيون للصيد، وصرح أنه بتاريخ الوقائع لم يكن المدير والممثل للبنك، وإنما رجل أعمال من جنسية فرنسية، وليس له علم بعملية تصدير الجمبري، وذهب للتأكيد أن بنك الجزائر قرر تصفية بنكه بعد سلسلة الفضائح التي انفجرت في تلك الفترة منها فضيحة الخليفة، وقررت توريطه.
دفاع المتهم أكد خلال مرافعته أن القانون ينص على متابعة المصدر بعد مرور 120 يوم، على تاريخ التصدير وفي حالة لم يتم استرداد ناتج الصادرات بالعملة الصعبة بعد مرور 4 أشهر تكون الجنحة قد قامت في حق المتهم، غير أن تحرير المخالفة ضد موكله جاءت بعد مرور شهرين فقط.
دفاع بنك الجزائر الذي تأسس كطرف مدني، أكد أن ”حجاس إبراهيم” تم اعتماده كرئيس مجلس الإدارة سنة 2002 بعد تفويضه من قبل أعضاء المجلس مما يجعله الشخص المعنوي الوحيد المسؤول، أما فيما يخص تاريخ تحرير المخالفة، فأكد المدعو ”حنفي فضيل” ممثل بنك الجزائر أن للبنك الحرية المطلقة في القيام بالمعاينة، حيث كان بإمكانها متابعته حتى بعد مرور 5 سنوات. وفيما يتعلق بتحديد مهلة 120 يوم، فأكد أنه يتم تحديدها وفقا لكيفية دفع الفاتورة، فإن تم الدفع مباشرة فإن اجراءات المتابعة تكون بعد 7 أيام، وفي حالة تم الدفع مؤخرا يمنحهم مهلة 4 أشهر.
من جهته ”حجاس إبراهيم” وصف إجراءات بنك الجزائر بالسياسية بقوله ”بيني وبين بنك الجزائر حسابات”، الأمر الذي أثار غضب دفاع الطرف المدني الذي طلب منه سحب كلامه، لأن بنك الجزائر سلطة عمومية ومؤسسة دولة، كما طالب بإشهاد من قاضي الجلسة لمتابعته بالقذف، وطالب بتعويض مالي قدره 63 مليون دينار جزائري في الملف الأول المتعلق بالشحنة الأولى التي بلغت قيمتها 99 ألف أورو، وطالب بتعويض قدره 72 مليون دينار في الملف الثاني الذي يتضمن الوقائع نفسه والتهم نفسه متعلق بالشحنة الثانية التي بلغت 123 ألف أورو.
ممثل الحق العام التمس ضده عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في كل ملف مع غرامة مالية قدرها 36 مليون دينار في الملف الأول و72 مليون دينار في الملف الثاني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.