محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الدولة تقدم تسهيلات لاقتناء حافلات جديدة للنقل    انطلاق فعاليات الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري بالجزائر العاصمة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    فنزويلا ترفض تهديدات ترامب وتؤكد سيادتها على ثرواتها    تعزيز التعاون الجزائري–الإيطالي في مجال التكوين العملياتي للحماية المدنية    سعيود يؤكد إلزامية صيانة الطرق وتحميل المسؤوليات للحد من حوادث المرور    تشكيل برلمان الطفل الجزائري لأول مرة بالمجلس الشعبي الوطني    والي الجزائر يتفقد مشاريع توسعة شبكة الطرق ضمن المخطط الأصفر    لقاء وطني لتعزيز الصناعات الإبداعية الرقمية وتأهيل كفاءات الشباب    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    أطباء علم السموم يحذّرون من استهلاك الفطريات البرية    قيادة الجيش مهتمة بالمنظومة الصحية    زيادة معاشات ومنح التقاعد.. خطوة إضافية هامة    قرار أممي لفائدة فلسطين    شبكات إجرامية تستهدف الأطفال    واقعية ترامب    لاناب توقّع اتّفاقية شراكة    الخضر يشرعون في التحضيرات    من يحرس مرمى الخضر ؟    كوريا: الجزائر شريك استراتيجي    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    الجامعات الحدودية نموذج للتكامل ومحرك للتنمية    قفزة نوعية في إنتاج الأسماك ببومرداس    شروط جديدة للاستفادة من حقّ الصرف للسفر    الجزائر قطب طاقوي مهم في إفريقيا    البرهان يبدي استعداده للتعاون مع الرئيس الأمريكي    160 مليار لرد الاعتبار لعاصمة "روسيكادا"    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    فرصة لتبادل الخبرات وتشجيع العمل الإبداعي    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    قافلة متخصصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي    نُجري أبحاثا متقدمة لعلاج أمراض السرطان    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    اتحاد العاصمة يتأهّل    بوغالي يترأس دورة القاهرة    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويضات مادية لكل ضحايا الحبس الاحتياطي
الحكومة تصادق اليوم على المرسوم التنفيذي
نشر في الشروق اليومي يوم 09 - 02 - 2009

تشرع الخزينة العمومية في منح التعويضات الصادرة عن المحكمة العليا لفائدة ضحايا الحبس الاحتياطي، بداية من الشهر القادم، بحيث أفادت مصادر قضائية أن مصالح وزارة المالية انتهت من صياغة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تنفيذ مقررات التعويضات الصادرة عن المحكمة العليا لصالح ضحايا الحبس الاحتياطي.
*
*
* التقارير تتحدث عن 56 ألف شخص وضحايا حملة "الأيادي النظيفة" في المقدمة
*
وبعد اطلاع وزارة العدل عليه في الأيام الماضية، ينتظر اليوم مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي الذي سيفتح الباب أمام الشروع في تلقي الضحايا لتعويضاتهم.
*
وحسب مصادر "الشروق" فإنه بمجرد صدور المرسوم التنفيذي، الذي أعدته مصالح الدائرة الوزارية لكريم جودي في الجريدة الرسمية، فإنه يتعين على أصحاب مقررات التعويض الصادرة على اللجنة المكلفة بإقرار التعويض التقرب من مصالح الخزينة العمومية على مستوى ولاياتهم، قصد صرف قيمة مقررات التعويضات التي حكمت بها المحكمة العليا، وبقيت عالقة لأسباب ذات صلة مباشرة بكيفيات تنفيذها، كون الأمر يتعلق بقطاع آخر هو قطاع المالية المفوض بوضع الصيغ القانونية الكفيلة بصرف أموال الخزينة العمومية.
*
وحسب مصادرنا فإن عدد المعنيين بالتعويض يفوق ال56 ألف ضحية، وهو رقم تقريبي، لأن المؤسسات المعنية بإحصاء هؤلاء لا تقدم أرقاما مفصلة في مثل هذه الحالات، كما أن التعويض يبقى دائما متعلق بتقديم الضحية لطلب التعويض أمام المحكمة العليا، في آجال محددة لا تتجاوز مدة 6 أشهر من ظهور براءة ضحية السجن الاحتياطي، عملا بأحكام التعديلات التي تضمنها القانون المعدل للإجراءات الجزائية شهر جوان 2001، والمصادق عليه من طرف غرفتي البرلمان وهي التعويضات التي تضمنتها المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تقر بتعويض الأشخاص الذي كانوا ضحايا حبس مؤقت تعسفي، نزولا عند توصيات الإصلاح التي أمر بها الرئيس بوتفليقة، غير أن المحكمة العليا لم تشرع في دراسة طلبات هؤلاء إلا في صائفة 2006، إثر صدور المرسوم الذي يقر تشكيل لجنة تعويض ضحايا الحبس الإحتياطي على مستوى المحكمة العليا.
*
وحسب ما أفادت به مصادرنا فإنه من مجموع ال 56 ألف ضحية يوجد 1500 شخص غالبيتهم من الإطارات المسجونة ضحايا الحبس المؤقت الذين تمت تبرئتهم من طرف العدالة، تحصلوا على مقررات من المحكمة العليا شهر أفريل من السنة الماضية، وتقضي هذه القرارات بتعويضهم عن مدة حبسهم المؤقت تماشيا مع القيمة التي تفرزها مدة الحبس.
*
وإن كانت الشريحة الأوسع من ضحايا الحبس الإحتياطي، هم الإطارات المسجونة التي تمت محاكمتها في إطار ما سمي بحملة "الأيادي النظيفة" التي انطلقت بداية التسعينات، من بينها إطارات عليا أشرفت في وقت سابق على تسيير شركات عمومية عرفت إفلاسا، أو خضعت للخوصصة فإن الفئة الأخرى من الضحايا هم أشخاص تمت محاكمتهم في إطار القانون العام، والعدالة برأتهم بعد ذلك.
*
وكانت اللجنة المكلفة على مستوى المحكمة العليا قد تلقت انتقادات واسعة، بسبب بطء إجراءات الفصل في ملفات طلبات التعويض عن الحبس المؤقت أو ما يعرف بالحبس الاحتياطي وهو السبب الذي أنتج تراكما في الملفات على مستوى لجنة التعويض، وذلك لأسباب لخصتها العديد من الأطراف في كون اللجنة لم تعمل بالطريقة التي كان يفترض أن تعمل وفقها وبالدينامكية اللازمة للفصل في العدد الهائل من الطلبات المودعة والمقدرة بعشرات الآلاف.
*
تعويض ضحايا الحبس المؤقت فرضه "الريتم" البطيء الذي كانت تتعامل به العدالة مع الملفات، بسبب نقص عدد القضاة المؤهلين، وحسب مصادرنا فإن عددا جديدا من طلبات التعويض يكون قد أودع بالمحكمة، ويتعلق الأمر بشريحة من نوع خاص وهي للأشخاص المتهمين في قضايا مرتبطة بالإرهاب، هذه الفئة التي قضت مدة حبس تجاوزت مدة 44 شهرا، وهي المدة المحددة قانونا للحبس المؤقت في هذا النوع من القضايا.
*
وكان رئيس اللجنة الاستشارية لتطوير وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني قدم تبريرات بخصوص طول مدة الحبس الإحتياطي بالنسبة للموقوفين في قضايا إرهابية، إذ قال في تصريحات سابقة أن طول مدة الفصل في هذا النوع من القضايا مبرر لارتباطه بتمكين القضاة من التحقيق في القضية عكس القضايا العادية الأخرى التي يمكن معالجتها، في مدة أقصر لا تستدعي وضع المتهمين رهن الحبس المؤقت لمدة أشهر في غالبية الأحيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.