المشروع يؤسس لتجربة غير مسبوقة في الممارسة الديمقراطية    تعزيز الجبهة الداخلية و تلاحم الشعب مع جيشه" ركائز إستراتيجية "    المديرية العامة للأمن الوطني تطلق مسابقتين    التأكيد على أهمية تعزيز فعالية الرقابة القبلية و البعدية    إعلان تخفيضات على تذاكر الرحلات لشهر رمضان    الذهب يتراجع والفضة تسجل مستوى قياسي    الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يدق ناقوس الخطر    مستوطنون صهاينة يستبيحون المسجد الأقصى المبارك    التوقيع على عقود لإنجاز ثلاثة مصانع جديدة لتحلية مياه البحر    الإعلان عن الشروع في إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد    انجاز مصنع للعجلات المطاطية للمركبات في توقرت    البنك الوطني الجزائري يطلق منصة رقمية لتداول الأوراق المالية    دورة تكوينية للنواب حول الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني    نستحضر بفخر مسيرة قائد حكيم للولاية التاريخية الخامسة    الشتاء القاسي يفاقم المعاناة المستمرة لسكان غزّة    "القسام" تعلن استشهاد أبو عبيدة    منظمات إسبانية تستنكر تغليب المصالح على القانون    نجوم "الخضر" يريدون الذهاب بعيدا في "الكان"    اندمجت بشكل جيد وأنا سعيد بالتأهل    بيتكوفيتش يريد بلوغ آخر محطة في كأس إفريقيا    تمديد الإجراء التسهيلي لدخول ومغادرة التراب الوطني لفائدة أفراد الجالية    دعوة لاكتشاف الميول الرياضية والتوجيه مبكرًا نحو التفوّق    خط الدفاع الأول لتعزيز جهاز المناعة في الشتاء    مظاهر احتفالات غريبة تغزو المجتمع!    11 عرضا من 10 دول في المنافسة    القيم الكشفية تدخل المسرح    افتتاح نادي الطاهر حنّاش    إطلاق منصة رقمية لمتابعة الممتلكات المسترجعة    أحزاب سياسية جزائرية تعتبر قانون الأحزاب الجديد خطوة نوعية نحو تعزيز الديمقراطية والممارسة السياسية    الحماية المدنية تحذر المواطنين من حوادث المرور والمنزل خلال احتفالات السنة الجديدة 2026    سوناطراك توقّع عقود إنجاز ثلاثة مصانع كبرى لتحلية مياه البحر وتعزّز الأمن المائي الوطني    انطلاق إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد ببوفاريك في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الصحي الوطني    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    وضع آخر اللمسات على المشروع المدمج    آيت مسعودان يؤكّد أهمية الأمن السيبراني    مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي    أطفال غزّة يموتون برداً    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الجزائر خاضت حروبا دبلوماسية حقيقية    نُثَمِّنُ " عاليا" جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    القانون كرس إجراءات صارمة لكشف ومكافحة هذه الجريمة    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    الاتحاد يقتنص نقطة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجز أموال وممتلكات الأشخاص والكيانات الواردة في قائمة الأمم المتحدة: المؤسسات المالية ملزمة بالتبليغ عن المتورطين في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في النصر يوم 04 - 03 - 2015

ستكون البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسة بريد الجزائر، ملزمة بالإبلاغ بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك بموجب التعديلات التي طرأت على القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ويعطي القانون الحق بتجميد أرصدة وأموال المشبوهين والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بقرار صادر عن الجهات القضائية.
ويعتبر في نص القانون، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب، ويعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، كل من يقدم أو يجمع أو يسير بإرادته، بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، بأي وسيلة كانت، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أموالا بغرض استعمالها شخصيا، كليا أو جزئيا، لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو مع علمه بأنها ستستعمل، إما من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية. وبموجب التعديلات الواردة في القانون، فان الجريمة تقوم بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين، وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل الإرهابي، وساء تم استخدام هذه الأموال أو لم يتم استخدامها، ويعد في نص القانون، تمويل الإرهاب عملا إرهابيا.وتختص المحاكم الجزائرية بالنظر في أفعال تمويل الإرهاب، المرتكبة في الجزائر، ولو ارتكب الفعل الإرهابي بالخارج أو وجد الإرهابي أو المنظمة الإرهابية في الخارج، أو الأعمال المرتكبة في الخارج من طرف جزائري أو أجنبي، عندما يرتكب الفعل الإرهابي الموجه له التمويل في الجزائر، وكذا عند استهداف مصالح الجزائر في الخارج، أو كانت الضحية من جنسية جزائرية.ويعطي القانون، الهيئات القضائية حق إصدار قرارات التجميد و الحجز، من خلال فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال أو استبدالها أو التصرف فيها، أو نقلها، أو تولي عهدة الأموال أو السيطرة عليها مؤقتا بناء على قرار قضائي أو إداري، على أن تطبق التنظيمات التي يتخذها مجلس النقد والقرض والخطوط التوجيهية لبنك الجزائر في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب الصرف التي تخضع لرقابة اللجنة المصرفية. إضافة إلى المؤسسات و المهن غير المالية والتأمينات.
وحدد القانون الصيغة التي يتم من خلالها استقبال وتنفيذ قرارات الحجز على الأموال، حيث يتلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر الطلبات التي ترد إليه من الهيئة المتخصصة أو من الشرطة القضائية أو من السلطات المختصة، وكذا تلك الواردة من الدول في إطار التعاون الدولي الرامية إلى تجميد و حجز الأموال وعائداتها التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية، ويقوم وكيل الجمهورية بإرسال الطلب مشفوعا بالتماساته إلى رئيس محكمة الجزائر، وإذا كان طلب التجميد أو الحجز يستند إلى أسباب كافية، يأمر رئيس المحكمة فورا بتجميد الأموال و الممتلكات موضوع الطلب مع مراعاة حقوق الغير. ويشمل القرار، الأموال المتأتية من ممتلكات المعنيين أو الخاضعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لحسابهم أو يأتمرون بأوامرهم.
ويمكن لرئيس المحكمة أن يأذن باستعمال جزء من أموال الشخص الذي شمله قرار التجميد، لتغطية احتياجاته الضرورية وحاجات أسرته والأشخاص الذين يعيلهم، وينفذ قرار الحجز أو التجميد فورا على أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بقرار من مجلس الأمن الدولي في 1999. وتتخذ تدابير التجميد بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ويرفع التجميد المفروض على الأموال فور شطب اسم الشخص أو المجموعة أو الكيان من القائمة.ويتعين بموجب القانون، على كل الخاضعين (البنوك المؤسسات المالية وغيرها) إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، ويتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها. كما يتوجب على الخاضعين، إبلاغ الهيئة المتخصصة عن محاولات إجراء العمليات المشبوهة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.