" ضرورة جعل الوطن وعزته وازدهاره في صلب اهتماماتهم "    قطاع البحث العلمي تمكن من مواكبة التحولات الوطنية والدولية    رئيس الجمهورية يوجه خطابا للأمة    على المجتمع الدولي في مواجهة بؤر التوتر ومنع اتساعها    "باس بلو" الأمريكية تتوج السفير عمار بن جامع "دبلوماسي سنة 2025"    (يونيسيف): الأطفال "يدفعون الثمن الأكبر رغم أنهم أبرياء"    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات    وفاة 37 شخصا وإصابة 1294 آخرين    القبض على مبحوث عنه محكوم عليه بالسجن المؤبد    نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر "مطلبا شعبيا"    فرض حالة الطوارئ في اليمن    2025 سنة تثبيت الخيارات السيادية ودعم الترسانة التشريعية    قرارات جريئة ومكاسب غير مسبوقة    الجزائر ممون موثوق برؤية استشرافية للطاقات المتجددة    قطاع التضامن الوطني.. حصيلة ترفع الرأس    عصرنة الفلاحة والأمن الغذائي على الأبواب    عودة "الخضر" إلى المونديال وتألق الرياضات الجماعية والفردية    التزامات تتجسد    مشاريع وبرامج عزّزت مكانة العاصمة في 2025    رئيس الجمهورية: الجزائر تدخل مرحلة اقتصادية حاسمة بديناميكية استثمارية غير مسبوقة    صون التراث المادي وغير المادي والسينما بحضور خاص    مباراة ثأرية بأهداف فنية لبيتكوفيتش    النعامة: مشاركة أكثر 1000 شاب في المخيم الإفريقي للتواصل الشباني    المنتخب الوطني قادر على بلوغ النهائي    جاحد وحسود من لا يعترف بالإنجازات    37 وفاة و1294 جريحًا في حوادث المرور خلال أسبوع عبر عدة ولايات    أحزاب تُثمّن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء    مكاسب استراتيجية للجزائر في عام التحول الاستراتيجي    البنك الوطني الجزائري يطلق منصته الرقمية    تسجيل 80 شراكة تنفيذية خلال 2025    شهيد الأمّة    نرفض بشكل قاطع أيّ إجراءات أحادية الجانب    تنصيب فوج عمل متعدّد القطاعات    الذهب يتراجع والفضة تسجل مستوى قياسي    إعلان تخفيضات على تذاكر الرحلات لشهر رمضان    الإعلان عن الشروع في إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد    تحذيرات من محاولات التغلغل الصهيوني داخل جامعات المغرب    اكتشاف قراء جدد ومواهب متميزة    11 عرضا من 10 دول في المنافسة    دعوة لاكتشاف الميول الرياضية والتوجيه مبكرًا نحو التفوّق    "القسام" تعلن استشهاد أبو عبيدة    انطلاق إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد ببوفاريك في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الصحي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    الاتحاد يقتنص نقطة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجز أموال وممتلكات الأشخاص والكيانات الواردة في قائمة الأمم المتحدة: المؤسسات المالية ملزمة بالتبليغ عن المتورطين في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في النصر يوم 04 - 03 - 2015

ستكون البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسة بريد الجزائر، ملزمة بالإبلاغ بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك بموجب التعديلات التي طرأت على القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ويعطي القانون الحق بتجميد أرصدة وأموال المشبوهين والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بقرار صادر عن الجهات القضائية.
ويعتبر في نص القانون، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب، ويعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، كل من يقدم أو يجمع أو يسير بإرادته، بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، بأي وسيلة كانت، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أموالا بغرض استعمالها شخصيا، كليا أو جزئيا، لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو مع علمه بأنها ستستعمل، إما من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية. وبموجب التعديلات الواردة في القانون، فان الجريمة تقوم بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين، وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل الإرهابي، وساء تم استخدام هذه الأموال أو لم يتم استخدامها، ويعد في نص القانون، تمويل الإرهاب عملا إرهابيا.وتختص المحاكم الجزائرية بالنظر في أفعال تمويل الإرهاب، المرتكبة في الجزائر، ولو ارتكب الفعل الإرهابي بالخارج أو وجد الإرهابي أو المنظمة الإرهابية في الخارج، أو الأعمال المرتكبة في الخارج من طرف جزائري أو أجنبي، عندما يرتكب الفعل الإرهابي الموجه له التمويل في الجزائر، وكذا عند استهداف مصالح الجزائر في الخارج، أو كانت الضحية من جنسية جزائرية.ويعطي القانون، الهيئات القضائية حق إصدار قرارات التجميد و الحجز، من خلال فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال أو استبدالها أو التصرف فيها، أو نقلها، أو تولي عهدة الأموال أو السيطرة عليها مؤقتا بناء على قرار قضائي أو إداري، على أن تطبق التنظيمات التي يتخذها مجلس النقد والقرض والخطوط التوجيهية لبنك الجزائر في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب الصرف التي تخضع لرقابة اللجنة المصرفية. إضافة إلى المؤسسات و المهن غير المالية والتأمينات.
وحدد القانون الصيغة التي يتم من خلالها استقبال وتنفيذ قرارات الحجز على الأموال، حيث يتلقى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر الطلبات التي ترد إليه من الهيئة المتخصصة أو من الشرطة القضائية أو من السلطات المختصة، وكذا تلك الواردة من الدول في إطار التعاون الدولي الرامية إلى تجميد و حجز الأموال وعائداتها التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية، ويقوم وكيل الجمهورية بإرسال الطلب مشفوعا بالتماساته إلى رئيس محكمة الجزائر، وإذا كان طلب التجميد أو الحجز يستند إلى أسباب كافية، يأمر رئيس المحكمة فورا بتجميد الأموال و الممتلكات موضوع الطلب مع مراعاة حقوق الغير. ويشمل القرار، الأموال المتأتية من ممتلكات المعنيين أو الخاضعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لحسابهم أو يأتمرون بأوامرهم.
ويمكن لرئيس المحكمة أن يأذن باستعمال جزء من أموال الشخص الذي شمله قرار التجميد، لتغطية احتياجاته الضرورية وحاجات أسرته والأشخاص الذين يعيلهم، وينفذ قرار الحجز أو التجميد فورا على أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بقرار من مجلس الأمن الدولي في 1999. وتتخذ تدابير التجميد بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ويرفع التجميد المفروض على الأموال فور شطب اسم الشخص أو المجموعة أو الكيان من القائمة.ويتعين بموجب القانون، على كل الخاضعين (البنوك المؤسسات المالية وغيرها) إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، ويتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها. كما يتوجب على الخاضعين، إبلاغ الهيئة المتخصصة عن محاولات إجراء العمليات المشبوهة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.