التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال في "غاية الأهمية"    الجزائر تسعى إلى بلوغ نظم غذائية مرنة، شاملة،صحية ومستدامة    وزير الاتصال يعزّي في وفاة الصحفي والكاتب عبد المجيد كاوة    تفعيل الشراكة الجزائرية الأمريكية في شقّيها الأمني والاقتصادي    تفعيل كل الآليات لكشف عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب    رسميا.. تقاعد مسبق لمنتسبي سلك التعليم    وكالة "عدل" تردّ على استفسارات أصحاب الملفّات المرفوضة    500 مليون دولار في المرحلة الأولى لانجاز مشروع "بلدنا"    ارتفاع حالات وفيات المجاعة وسوء التغذية في غزّة    تكثيف الجهود من أجل ضمان تعافي سوريا    مطالب في أوروبا بفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة إلى 147 فلسطينيا    سندخل منافسة "الشان" بهدف التتويج باللّقب    تجربة سياحية متوازنة ب"لؤلؤة الزيبان"    المخالفات التجارية تتواصل وأعوان قمع الغش بالمرصاد    "سونلغاز" تضبط برنامجا خاصا    وفاة 3 أشخاص وإصابة 222 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    ببشار والبليدة : ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات    استراتيجية شاملة لمكافحة جرائم التقليد والقرصنة    الروائي بوجدرة: الكتاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    أوبك+: لجنة المراقبة الوزارية تشيد بالتزام أغلب الدول باتفاق خفض الإنتاج    مطالب في أوروبا بكسر حالة الصمت وفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    انطلاق أشغال مؤتمر تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين في نيويورك    السيدة مولوجي تستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    قندوسي مهدد بالغياب عن أمم أفريقيا    كاراتي دو/بطولة إفريقيا-2025: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 12 ميدالية، منها ذهبيتان    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    السيد بلمهدي يستقبل الدفعة الثالثة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر بمصر    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    يوميات القهر العادي    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصنيف المسبار والسونار والمتفحص البحري ضمن التجهيزات الحساسة
نشر في النصر يوم 10 - 03 - 2016

منع ربط كاميرات هياكل الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة بشبكة الأنترنيت
قررت الحكومة منع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل والإدارات والشركات والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة التي يتعدى مجال رؤية كاميراتها إلى الفضاء المفتوح للجمهور، بشبكة الإنترنت. كما قررت توسيع قائمة التجهيزات الحساسة التي تطبق عليها قواعد الأمن لتشمل تجهيزات تدخل ضمن نشاط الصيد البحري على غرار المسبار والسونار ومسبار الشباك والمتفحص البحري، والتي تم إدراجها ضمن قائمة التجهيزات الحساسة التي يمنع حيازتها واستغلالها دون ترخيص مسبق.
قامت الحكومة بتوسيع قائمة التجهيزات الحساسة الخاضعة للرقابة، المستوردة أو المصنعة محليا، وذلك بموجب التعديل الذي أقرته على المرسوم التنفيذي رقم 410 - 09 المؤرخ في ديسمبر 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث يتم إخضاع النشاطات المتعلقة بتلك الأجهزة للرقابة، كما أن أي استعمال لتلك التجهيزات سيكون بحاجة إلى ترخيص.
وأدرجت الحكومة في التعديل، بعض التجهيزات المستخدمة في نشاط الصيد البحري ضمن قائمة التجهيزات الحساسة التي يتوجب الحصول على ترخيص مسبق قبل حيازتها، ويتعلق الأمر بالمسبار والسونار ومسبار الشباك والمتفحص البحري. وأشار المرسوم التنفيذي، إلى أن كل اقتناء واستعمال والتنازل عن هذه التجهيزات من قبل مهنيي الصيد البحري، سيكون خاضعا لأحكام المرسوم التنفيذي الصادر في سبتمبر من العام الماضي، والذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها من طرف مهنيي الصيد البحري.
وبحسب المرسوم، يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية من قبل المتعاملين، والأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بغرض الحيازة والاستعمال، إلى رخصة مسبقة تسلّم حسب الحالة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والداخلية أو وزارة النقل، حسب طبيعة التجهيزات المعنية، كما يخضع الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة إلى التراب الوطني، إلى رخصة مسبقة، تسلّم حسب الحالة من قبل السلطة المعنية. ولا يخضع لهذا الترخيص، أصحاب رخص وتراخيص إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص اقتناء تجهيزات المنشآت الخاصة بالشبكات، وكذا المؤسسات والشركات ذات الأسهم، فروع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني.
أما بخصوص المتعاملين فيخضع اعتماد هؤلاء لتقدير السلطات المعنية بناء على نتائج التحقيقات الأمنية التي تجريها المصالح المعنية، والقدرات المهنية للمتعاملين والشروط الأمنية للمحلات التي ستمارس فيها النشاطات موضوع طلب الاعتماد، وتحدد الشروط الأمنية لهذه المحلات بموجب قرار وزاري مشترك للوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما تسلم الاعتمادات من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد الأخذ برأي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة الدفاع الوطني.
ويرفق الطلب بتعهد كتابي وملف يحتوي على استمارة معلومات، ونسخة من الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية تتطابق مع النشاط المنصب على التجهيزات موضوع الطلب، وكشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، وسند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها، وسند الإقامة بالنسبة للأجانب بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فالملف يحتوي على نسخة من القانون الأساسي، واستمارة معلومات خاصة بكل واحد من المسيرين المساهمين والوكلاء مطابقة للنموذج المحدد من طرف السلطات، ونسخة عن الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية للمسير تتطابق مع النشاط المنصب على التجهيزات موضوع الطلب، وكشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي ستستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، ويجب أن تستجيب كل تهيئة لمحل ممارسة النشاطات موضوع هذا المرسوم من قبل المتعامل الحاصل على اعتماد من النوع الأول أو فتح محل جديد، وسند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها، وسند الإقامة بالنسبة للمسيرين ذوي الجنسية الأجنبية. وعندما لا يستوفي الطالب شرط القدرات المهنية يتعين عليه إدماج شريك واحد على الأقل دائم و فعلي يستوفي هذه الشروط.
كما قررت الحكومة بموجب التعديل، منع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل والإدارات والشركات والمؤسسات العمومية، بشبكة الإنترنت. كما يمنع كذلك ربط أنظمة المراقبة التابعة للهياكل الخاصة التي يتعدى مجال رؤية كاميراتها إلى الفضاء المفتوح للجمهور بشبكة الإنترنت. ويلزم المرسوم، كل مستغل لنظام المراقبة، تقديم تعهد بعدم ربط هذا النظام بشبكة الإنترنت، ويتم إخضاع المسيرين والشركاء إلى التحقيقات الأمنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.