الجزائر- النيجر:حرص مشترك على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون وحسن الجوار    إعتمد قرارا يصنف الرق والترحيل والاستعمار كجرائم ضد الإنسانية..الاتحاد الإفريقي يشيد بجهود الجزائر    الدورة الأولى للجنة البرلمانية الكبرى الجزائرية–الموريتانية:تجسيد رؤية الرئيس تبون لتعزيز التكامل الاقتصادي والانفتاح الإفريقي    معسكر.. أكثر من 900.2 هكتار لزراعة البقوليات    النقل عبر "الترامواي" : تمديد ساعات الخدمة خلال شهر رمضان    روسيا : السيطرة على 12 قرية في شرق أوكرانيا    في إطار الحملة الوطنية للتشجير بولاية بريكة …. غرس 3000 شجيرة عبرالبلديات والعملية متواصلة    تحضيرا لشهر رمضان..فتح 10 أسواق جوارية للخضر والفواكه بالوادي    أشرفت على افتتاح الملتقى الدولي حول التراث الموريسكي..بن دودة تنصب محافظي المهرجان الدولي بانوراما السينما والمهرجان الوطني للعيساوة    تحتضنه جامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة.. ملتقى وطني حول "تذويت الرحلة: من وصف المكان إلى مساءلة الذات"    المجمع الجزائري للغة العربية يحتفي باليوم العالمي للغة الأم    أحكام نية الصوم    تقرير فلكي حول ظروف رؤية هلال شهر رمضان 1447 ه    حج 2026:الديوان الوطني للحج يدعو إلى الإسراع في إتمام عملية دفع تكلفة الحج    الاحتلال يبدأ تسجيل أراضٍ في الضفة للاستيلاء عليها..استشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على غزة    إيران : عراقجي يصف مؤتمر ميونخ ب"السيرك"    طائرات أمريكا تتهافت على الشرق الأوسط    شايب يستعرض حصيلة الرئاسة الجزائرية    توقيع أكثر من 50 اتفاقية تعاون وشراكة    ديون الزبائن تتجاوز 348 مليار سنتيم    قطب صناعي كبير في توميات بولاية بشار    "الدولة لن تدخر جهدا لضمان استلام المشاريع الحيوية في مواعيدها"    " موقف الجزائر إزاء نزاعات القارة " ثابت و مبدئي"    خنشلة : الشرطة تشارك في العملية    الشرطة تسطر مخطط أمني و تحسيسي    هؤلاء الفائزون بنهر الكوثر..    أفضل ما تدعو به لإزالة الألم والوجع وطلب الشفاء    تثمين "النهضة المنجمية بتندوف يقتضي الاستثمار في المورد البشري"    الاستلهام من رسالة رمضان لبناء عالم أكثر سلاما وسخاء وعدلا    الجزائر مؤهّلة لتكون قطبا جهويا للتحكيم التجاري الدولي    الجزائر مستهدفة لكونها سيدة في قرارها وتدعّم القضايا العادلة    تحيين مستمر للبرامج التعليمية في جميع المواد    الجزائر ترسّخ تواجدها الطاقوي في الساحل الإفريقي    مطالبة متعاملي الهاتف النقال بتوسيع التغطية وتحسين الخدمات    مخطط لتوسيع الغطاء النباتي بعنابة    بنفيكا البرتغالي يصر على إتمام صفقة حاج موسى    تفاصيل وقرار يقربان زكري من تدريب الشباب    مستويات محرز تريح بيتكوفيتش قبل تربص مارس    حركية تجارية مكثفة قبيل رمضان    سبعة مطاعم رحمة وبرامج تضامنية واسعة خلال رمضان    لا إصلاح دون بناء عقول ناقدة ومبدعة    هذه تفاصيل أول اجتماع لمجلس السلام..    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    المولودية تبحث عن نقطة التأهّل ببريتوريا    كواليس اجتماع هزّ الكاف    هكذا تكون نية الصيام في رمضان    هامش سوء التقدير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص    الحصول على الابتكارات.. أولوية    رابطة الأبطال:"الكناري" لحفظ ماء الوجه أمام يونغ أفريكانز    رابطة الأبطال : مولودية الجزائر تراهن على العودة بالتأهل من جنوب افريقيا    كأس الكونفدرالية الافريقية /الجولة السادسة والأخيرة/ : اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد للحفاظ على الصدارة    استحضار الدور الليبي الداعم للثورة التحريرية    مسرحية "ذيك الليلة" تبهر جمهور عنابة    انطلاق "ماستر كلاس" تدعيما للتكوين الأكاديمي    وزير الصحة يستقبل وفد النقابة الوطنية للصيادلة لمناقشة تطوير الممارسة الصيدلانية    تأتي تجسيدا لإستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية تزوير استفادات من قطع أرضية
نشر في النصر يوم 03 - 03 - 2020

5 سنوات سجنا لرئيس بلدية عنابة الأسبق و مدير الوكالة العقارية
أمر النائب العام بمجلس قضاء عنابة، أمس، بإيداع رئيس بلدية عنابة الأسبق (ب.ع)، رفقة المدير الأسبق للوكالة العقارية (غ.ب)، الحبس بالمؤسسة العقابية من جلسة محكمة الجنايات، بعد النطق بالحكم و معاقبتهما ب 5 سنوات سجنا نافذا، في قضية تزوير مقررات استفادة من قطع أرضية ببلدية عنابة، دون مرور قائمة المستفيدين على مجلس الإدارة للمصادقة.
فيما التمس النائب العام في حق المتهمين، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، عن تهم التزوير بطريقة الغش في محرر وظيفته و ذلك بتقريره وقائع يعلم أنها غير صحيحة، استعمال محررات عمومية أو الرسمية المزورة، إساءة استغلال الوظيفة، إبرام أو مراجعة عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق أو التأشير عليه و مخالفة الأحكام التشريعية، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و المشاركة في جناية.
و تعود وقائع القضية، إلى تاريخ 14 أفريل 2013، عندما تقدم الضحية (ب.ج)، بشكوى إلى نيابة محكمة عنابة، تفيد بأنه استفاد من قطعة أرض مساحتها 259 مترا مربعا، تقع بتحصيص المنظر الجميل بحي الزعفرانية و قدم وثائق الإثبات المتعلقة بها إلى الوكالة العقارية، فطلبت منه الانتظار إلى حين تسوية الإشكال التقني، لكنه تفاجأ بأن تلك القطعة منحت لشخص آخر، بعد إتلاف ملفه.
و من خلال تحريات فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، تبين أنه بتاريخ 29 نوفمبر 1994، منحت القطعة الأرضية محل القضية، إلى الشاكي، بعد اجتماع مجلس إدارة الوكالة لبلدية عنابة في العنوان المذكور و سلم للمستفيد أمر بالدفع بتاريخ 11 أفريل 1996، بمبلغ 5 ملايين سنتيم، فسدد ذلك المبلغ.
و حسب تصريحه أمام قاضي محكمة الجنايات، فقد بقي يتردد على تلك الوكالة إلى غاية 2002، فتمت تسوية الوضعية لكل المستفيدين و في 2011، لاحظ أن القطعة الأرضية انطلقت بها أشغال البناء للمسمى (د.ع) و عندما سأل عن القضية، تم إبلاغه بأن ملفه لا يوجد بالوكالة العقارية و أن القطعة تحولت ملكيتها إلى المدعو (ي.م) و تم بيع القطعة الأرضية عدة مرات، في حين أن ملكيتها الأصلية للشاكي . و حسب وقائع القضية، فقد كشفت التحقيقات، عن كون مجلس إدارة الوكالة العقارية في اجتماعه بتاريخ 22 أوت 1999، أعاد دراسة الموقع الذي يضم 12 قطعة و تبين أنها لا تستوعبه، فتم تقليص التجزئة إلى 8 قطع، فيما أسقطت باقي القطع و سبق للشاكي الاستفادة في تلك التجزئة و لم تعثر الوكالة على الأمر بالدفع و لا وصل التسديد الخاص به.
كما توصلت التحريات، إلى أن مصالح بلدية عنابة، منحت قرار الاستفادة من القطعة الأرضية، للسيد (ز.م) بتاريخ 24 ديسمبر 2000، خاص بنفس القطعة الأرضية التي استفاد منها الشاكي، رغم أن قائمة المستفيدين لا تتضمن اسم (ز.م) و لم تمر على مصادقة مجلس الإدارة و قام المعني بتسديد ثمن القطعة، كما حرر له مدير الوكالة العقد النهائي عند الموثق، مشهر في المحافظة العقارية بتاريخ 12 مارس 2002.
و حسب تدخلات رئيس محكمة الجنايات و النائب العام، فإنه من غير المعقول تحرير عقد أو بيع القطعة الأرضية دون مرور اسم صاحب طلب القطعة الأرضية على مجلس الإدارة، أو مداولة البلدية، طبقا للقانون الذي كان ساري المفعول، للمصادقة عليها، كما أن إجراءات الحصول على العقد، تكون مرفقة بقرار مجلس الإدارة، غير أن جميع الإجراءات لم تحدث، كما تم اكتشاف تزوير في بعض الوثائق، تم فيها تزوير توقيع رئيس البلدية و استخدام ختم البلدية.
و لدى استجواب قاضي محكمة الجنايات لمدير الوكالة (غ.ب)، اعترف باستفادة الشاكي من القطعة الأرضية و أوضح بأن مجلس الإدارة هو من يقوم بإعداد القائمة و تحيينها و طلب من الشاكي تعويضه و إعادة التسبيق له، غير أنه رفض، محملا رئيس البلدية الأسبق (ب.ع)، مسؤولية الإمضاء على قرار الاستفادة بصفته رئيس مجلس إدارة الوكالة.
من جهته قاضي محكمة الجنايات، واجه مدير الوكالة بالخروقات التي كانت تحدث في توزيع القطع الأرضية، كون ختم رئيس المجلس الإدارة كان بحوزة الوكالة و تتصرف بصلاحيات كاملة و الرئيس ممثلا في «المير»، يقوم بالتوقيع فقط و لم يطلع على قائمة المستفيدين أو تفاصيل الملف.
من جهته رئيس البلدية الأسبق (ب.ع)، فصل في كيفية منح القطع الأرضية، كونه لا يملك صلاحية إعداد القائمة و العملية تتم بموافقة مجلس الإدارة في اجتماع يحضره جميع الأعضاء و أكد أنه وقع على القرار دون أن توجد أمامه قائمة المستفيدين، مشيرا إلى أن قرارات الاستفادة تحررها الوكالة العقارية و تحول إليه للتوقيع و أن مسؤولية هذه القضية تقع على عاتق مدير الوكالة الأسبق، نافيا معرفته لا بالشاكي و لا بالمستفيد، الذي حصل على قرار محتواه مزور
و تم تقديمه للتوقيع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.