المنتدى البرلماني العالمي للشباب: السيد بوشويط يستعرض بليما تجربة الجزائر والتزامها بدعم قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص    باتنة: أطلال سجن النساء بتفلفال تذكر بهمجية الاستعمار الفرنسي    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    فرنسا تشتعل..    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    المخزن يقمع الصحافة ويمنع المراقبين الدوليين    الحدث الإقتصادي الإفريقي بالجزائر تخطى كل الأهداف    صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر إفريقيا    اهتمامات القارة تتصدر أولاويات الدبلوماسية الجزائرية    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    العدوان على قطر: المجتمع الدولي مطالب بردع الكيان الصهيوني وكبح تصعيده الطائش    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    اختتام أشغال الورشة التكوينية الدولية بالتعاون مع الصندوق الإفريقي للتراث العالمي بالجزائر العاصمة    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    معرض التجارة البينية الإفريقية : وفد افريقي يزور حديقة التجارب بالجزائرالعاصمة    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    وفد صيني في زيارة لعدة مصالح تابعة للحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    مجلس الأمة: افتتاح الدورة البرلمانية العادية الاثنين المقبل    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    هالاند يسجّل خماسية    بللو يزور أوقروت    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    "الجزائر قطب اقتصادي فعّال داخل الاتحاد الإفريقي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية تزوير استفادات من قطع أرضية
نشر في النصر يوم 03 - 03 - 2020

5 سنوات سجنا لرئيس بلدية عنابة الأسبق و مدير الوكالة العقارية
أمر النائب العام بمجلس قضاء عنابة، أمس، بإيداع رئيس بلدية عنابة الأسبق (ب.ع)، رفقة المدير الأسبق للوكالة العقارية (غ.ب)، الحبس بالمؤسسة العقابية من جلسة محكمة الجنايات، بعد النطق بالحكم و معاقبتهما ب 5 سنوات سجنا نافذا، في قضية تزوير مقررات استفادة من قطع أرضية ببلدية عنابة، دون مرور قائمة المستفيدين على مجلس الإدارة للمصادقة.
فيما التمس النائب العام في حق المتهمين، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، عن تهم التزوير بطريقة الغش في محرر وظيفته و ذلك بتقريره وقائع يعلم أنها غير صحيحة، استعمال محررات عمومية أو الرسمية المزورة، إساءة استغلال الوظيفة، إبرام أو مراجعة عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق أو التأشير عليه و مخالفة الأحكام التشريعية، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و المشاركة في جناية.
و تعود وقائع القضية، إلى تاريخ 14 أفريل 2013، عندما تقدم الضحية (ب.ج)، بشكوى إلى نيابة محكمة عنابة، تفيد بأنه استفاد من قطعة أرض مساحتها 259 مترا مربعا، تقع بتحصيص المنظر الجميل بحي الزعفرانية و قدم وثائق الإثبات المتعلقة بها إلى الوكالة العقارية، فطلبت منه الانتظار إلى حين تسوية الإشكال التقني، لكنه تفاجأ بأن تلك القطعة منحت لشخص آخر، بعد إتلاف ملفه.
و من خلال تحريات فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، تبين أنه بتاريخ 29 نوفمبر 1994، منحت القطعة الأرضية محل القضية، إلى الشاكي، بعد اجتماع مجلس إدارة الوكالة لبلدية عنابة في العنوان المذكور و سلم للمستفيد أمر بالدفع بتاريخ 11 أفريل 1996، بمبلغ 5 ملايين سنتيم، فسدد ذلك المبلغ.
و حسب تصريحه أمام قاضي محكمة الجنايات، فقد بقي يتردد على تلك الوكالة إلى غاية 2002، فتمت تسوية الوضعية لكل المستفيدين و في 2011، لاحظ أن القطعة الأرضية انطلقت بها أشغال البناء للمسمى (د.ع) و عندما سأل عن القضية، تم إبلاغه بأن ملفه لا يوجد بالوكالة العقارية و أن القطعة تحولت ملكيتها إلى المدعو (ي.م) و تم بيع القطعة الأرضية عدة مرات، في حين أن ملكيتها الأصلية للشاكي . و حسب وقائع القضية، فقد كشفت التحقيقات، عن كون مجلس إدارة الوكالة العقارية في اجتماعه بتاريخ 22 أوت 1999، أعاد دراسة الموقع الذي يضم 12 قطعة و تبين أنها لا تستوعبه، فتم تقليص التجزئة إلى 8 قطع، فيما أسقطت باقي القطع و سبق للشاكي الاستفادة في تلك التجزئة و لم تعثر الوكالة على الأمر بالدفع و لا وصل التسديد الخاص به.
كما توصلت التحريات، إلى أن مصالح بلدية عنابة، منحت قرار الاستفادة من القطعة الأرضية، للسيد (ز.م) بتاريخ 24 ديسمبر 2000، خاص بنفس القطعة الأرضية التي استفاد منها الشاكي، رغم أن قائمة المستفيدين لا تتضمن اسم (ز.م) و لم تمر على مصادقة مجلس الإدارة و قام المعني بتسديد ثمن القطعة، كما حرر له مدير الوكالة العقد النهائي عند الموثق، مشهر في المحافظة العقارية بتاريخ 12 مارس 2002.
و حسب تدخلات رئيس محكمة الجنايات و النائب العام، فإنه من غير المعقول تحرير عقد أو بيع القطعة الأرضية دون مرور اسم صاحب طلب القطعة الأرضية على مجلس الإدارة، أو مداولة البلدية، طبقا للقانون الذي كان ساري المفعول، للمصادقة عليها، كما أن إجراءات الحصول على العقد، تكون مرفقة بقرار مجلس الإدارة، غير أن جميع الإجراءات لم تحدث، كما تم اكتشاف تزوير في بعض الوثائق، تم فيها تزوير توقيع رئيس البلدية و استخدام ختم البلدية.
و لدى استجواب قاضي محكمة الجنايات لمدير الوكالة (غ.ب)، اعترف باستفادة الشاكي من القطعة الأرضية و أوضح بأن مجلس الإدارة هو من يقوم بإعداد القائمة و تحيينها و طلب من الشاكي تعويضه و إعادة التسبيق له، غير أنه رفض، محملا رئيس البلدية الأسبق (ب.ع)، مسؤولية الإمضاء على قرار الاستفادة بصفته رئيس مجلس إدارة الوكالة.
من جهته قاضي محكمة الجنايات، واجه مدير الوكالة بالخروقات التي كانت تحدث في توزيع القطع الأرضية، كون ختم رئيس المجلس الإدارة كان بحوزة الوكالة و تتصرف بصلاحيات كاملة و الرئيس ممثلا في «المير»، يقوم بالتوقيع فقط و لم يطلع على قائمة المستفيدين أو تفاصيل الملف.
من جهته رئيس البلدية الأسبق (ب.ع)، فصل في كيفية منح القطع الأرضية، كونه لا يملك صلاحية إعداد القائمة و العملية تتم بموافقة مجلس الإدارة في اجتماع يحضره جميع الأعضاء و أكد أنه وقع على القرار دون أن توجد أمامه قائمة المستفيدين، مشيرا إلى أن قرارات الاستفادة تحررها الوكالة العقارية و تحول إليه للتوقيع و أن مسؤولية هذه القضية تقع على عاتق مدير الوكالة الأسبق، نافيا معرفته لا بالشاكي و لا بالمستفيد، الذي حصل على قرار محتواه مزور
و تم تقديمه للتوقيع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.