التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قانون المعاشات العسكرية في الجريدة الرسمية: نحو تسوية نهائية لمطالب مشطوبي الجيش والمعطوبين
نشر في النصر يوم 21 - 04 - 2021

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون المعاشات العسكرية، و تضمن تعديلات قانونية ملائمة تهدف إلى تسوية نهائية للمطالب المعبر عنها من قبل المستخدمين العسكريين المسرحين من الصفوف ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي بتدابير قانونية اجتماعية ومالية جديدة تسمح بتكفل أحسن بانشغالات هذه الفئات.
ويمنح القانون الجديد الحق لتقديم تظلمات ضد رفض طلب المعاش أو تصفيته، كما سيمكن القانون الجديد كل طالب حق في المعاش أن يقدم شهادات طبية ملحقة بملفه لإثبات أحقيته، ويمكن بموجب القانون الجديد لكل صاحب طلب إعادة النظر في معاشه أن يقدم شهادات طبية ملحقة بملفه لإثبات أحقيته
ويجيز القانون أيضا للأصول الذين فقدوا عدة أولاد في ظروف تمنحهم الحق في المعاش الاستفادة من عدة معاشات للعجز. ويمنح القانون الجديد الحق في معاش تكميلي للمستخدمين العسكريين العاملين وللمتعاقدين وللمستخدمين المدنيين ولمدعوي الخدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم.
وفيما يخص المعاشات العسكرية للتقاعد, أدرجت تعديلات تتعلق بشروط منح المعاش العسكري للتقاعد والانتفاع به مع المحافظة على شرط المدة الدنيا للحصول على هذا الحق والمقدر ب 15 سنة خدمة عسكرية و/أو مدنية فعلية, والمكرسة أيضا بموجب النظام العام للتقاعد وكذا بموجب أحكام القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد.
وتهدف هذه التعديلات إلى تقليص العجز المالي لصندوق التقاعدات العسكرية من خلال توحيد مدة الخدمة الفعلية لضباط الصف العاملين مع الضباط (25 سنة) وتمديد مدة خدمة ضباط الصف المتعاقدين إلى 19 سنة وتمديد سن الإحالة على التقاعد إلى 60 سنة بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين. أما بالنسبة لرجال الجند, فإن النص الجديد يحتفظ بنفس المدة المكرسة بموجب القانون الساري المفعول والمحددة ب 15 سنة. وفي نفس السياق, تم إدراج تعديلات جديدة تسمح بالتكفل بانشغالات وشكاوى العسكريين السابقين الذين ليس لهم الحق في المعاش العسكري للتقاعد من خلال تمديد الاستفادة من راتب الصرف من الخدمة إلى العسكريين الذين أنهوا خدمتهم بصفة نهائية من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب نهاية العقد, فضلا عن الذين شطبوا من الصفوف بإجراء تأديبي وأولئك المسرحين لسبب طبي.
وتهدف نفس التعديلات إلى التكفل بعرائض العسكريين والمدنيين الشبيهين المسرحين الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من منحة التقاعد ومنحة الصرف من الخدمة بهدف تمكين العسكريين المتعاقدين والمدنيين الشبيهين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي, مهما كان السبب, من الاستفادة من منحة الصرف من الخدمة بشرط استيفاء مدة عمل دنيا تتعلق بالمدة الفعلية للعقد الأول للتجنيد بالنسبة للعسكريين المتعاقدين وثماني (08) سنوات بالنسبة للضباط والمستخدمين المدنيين الشبيهين.
وبخصوص المعاشات العسكرية للعجز, تم إدخال تعديلات على القواعد والإجراءات المتعلقة بمنح معاش العجز, لاسيما استحداث منحة تكميلية موجهة إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين معطوبي الجيش الوطني الشعبي الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من المعاش العسكري للتقاعد وذلك من أجل الاستجابة إلى انشغالاتهم وشكاويهم والحفاظ على قدرتهم الشرائية وتحسين أوضاعهم المعيشية مع ضمان استفادتهم من خدمات العلاج المتعلقة بالضمان الاجتماعي.كما تم أيضا تعديل أحكام المادة 124 من قانون المعاشات العسكرية التي تحصر الاستفادة من خدمات العلاج والضمان الاجتماعي للمعطوبين الذين لا تقل نسبة عجزهم عن 60 بالمائة بغرض توسيع الاستفادة من حقوق الضمان الاجتماعي إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الحائزين فقط على المنحة العسكرية للعجز مع شرط عدم ممارستهم لنشاط مهني آخر رفقة أزواجهم ويسمح هذا البند لفئة المعطوبين من الاستفادة من الخدمات الطبية، الصيدلانية والأجهزة التي تتطلبها العاهات التي تمنح الحق في العجز أو حوادث العمل الناجمة عن الجرح أو الأمراض الحاصلة بسبب الخدمة أو بمناسبتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.