توقيف بث قناة "الشروق نيوز TV" لمدة 10 أيام بسبب مضمون عنصري    الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ علي بلعرابي يؤدي صلاة الجمعة بواغادوغو    الطبعة ال29 لمعرض مسقط الدولي للكتاب : مشاركة لافتة للناشرين الجزائريين    توقرت: وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر في حادث مرور بالحجيرة    الطبعة الأولى للصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة من 17 الى 19 نوفمبر 2025 بالعاصمة    "كوديسا" تندد باستمرار الاحتلال المغربي في طرد المراقبين الأجانب من الصحراء الغربية    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    "الأونروا": الحصار الصهيوني على غزة "سيقتل بصمت" مزيدا من الأطفال والنساء    سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم صهيوني في المياه الدولية قرب مالطا    الجزائر وغانا تؤكدان التزامهما بالحلول الإفريقية وتعززان شراكتهما الاستراتيجية    الاتحاد البرلماني العربي: دعم القضية الفلسطينية ثابت لا يتزعزع    اليوم العالمي لحرية الصحافة : أدوار جديدة للإعلام الوطني تمليها التحديات الراهنة والمستقبلية    الرابطة الثانية للهواة - الجولة ال 21: حوار واعد بين مستقبل الرويسات و اتحاد الحراش حول تأشيرة الصعود    كرة القدم بطولة افريقيا للمحليين 2025 /غامبيا- الجزائر: الخضر يحطون الرحال ببانغول    البطولة العربية لألعاب القوى (اليوم ال2): 17 ميداليات جديدة للجزائر    ربيقة يلتقي بمدينة "هوشي منه" بنجل الزعيم الفيتنامي فو نجوين جياب    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    غلق طريقين بالعاصمة لمدة ليلتين    وزير النقل يترأس اجتماعًا لتحديث مطار الجزائر الدولي: نحو عصرنة شاملة ورفع جودة الخدمات    البهجة تجمعنا: افتتاح الطبعة الثانية لمهرجان الجزائر العاصمة للرياضات    صدور المرسوم الرئاسي المحدد للقانون الأساسي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية    افتتاح الطبعة الرابعة لصالون البصريات و النظارات للغرب بمشاركة 50 عارضا    اليوم العالمي للشغل: تنظيم تظاهرات مختلفة بولايات الوسط    إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية    البروفيسور مراد كواشي: قرارات تاريخية عززت المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة في الجزائر    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    الكشافة الإسلامية الجزائرية : انطلاق الطبعة الثانية لدورة تدريب القادة الشباب    البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    يامال يتأهب لتحطيم رقم ميسي    اتحاد العاصمة ينهي تعاقده مع المدرب ماركوس باكيتا بالتراضي    وزير المجاهدين يمثل الجزائر في فيتنام ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين    الجزائر تحتضن المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و 4 مايو    وصول باخرة محملة ب31 ألف رأس غنم    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    خدمة الانترنت بالجزائر لم تشهد أي حادث انقطاع    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    الاختراق الصهيوني يهدّد مستقبل البلاد    وزير الاتصال يعزّي عائلة وزملاء الفقيد    رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لحضور القمّة العربية ببغداد    الحصار على غزة سلاح حرب للكيان الصهيوني    المتطرّف روتايو يغذي الإسلاموفوبيا    250 رياضي من 12 بلدا على خط الانطلاق    قافلة للوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية    انطلاق بيع تذاكر لقاء "الخضر" والسويد    إبراز أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمختصين    عمورة محل أطماع أندية إنجليزية    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    شاهد حيّ على أثر التاريخ والأزمان    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل الجمهورية بمحكمة زيغود يوسف بقسنطينة للنصر: إشاعات إرباك السوق جرم يوازي فعل المضاربة
نشر في النصر يوم 07 - 02 - 2022

أكد وكيل الجمهورية بمحكمة زيغود يوسف بقسنطينة، أن عقوبة ترويج الأخبار الكاذبة والمغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق، هي نفسها الخاصة بالمضاربة والتي قد تصل إلى 30 سنة سجنا، وفق ما جاء في أحكام القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
و قال وكيل الجمهورية بمحكمة زيغود يوسف، حامي مهدي، في لقاء بالنصر، إن مفهوم المضاربة في القانون الجزائري، هو كل تخزين أو إخفاء للسلع أو للبضائع بهدف إحداث ندرة في السوق، واضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال وسائل إلكترونية، أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى.
كما يعد كل ترويج لأخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة، عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق و رفع الأسعار بطريقة مباغتة و غير مبررة مضاربة، موضحا أن بعض الأشخاص يروجون على مواقع التواصل الاجتماعي، لأخبار كاذبة يتم استهلاكها من طرف المواطنين، فيحدث تهافت على سلعة ما، كأن يقتني مواطن 5 قارورات من زيت المائدة، فيما لا يجد آخر هذه المادة في اليوم الموالي، ما يُنتج ندرة فعلية.
و أكد وكيل الجمهورية، أن القانون يعاقب على ترويج الأخبار الكاذبة بنفس عقوبات المضاربة، لأنها تؤدي إلى ندرة غير حقيقية ومن أجل مصلحة ما، موضحا أن العدالة لم تقف على أي حالة في دائرة زيغود يوسف تخص هذه القضية حاليا.
و تابع المتحدث أن المضاربة هي أيضا طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش ربح محددة قانونا وتقديم عروض مرتفعة عن تلك المتبعة من طرف البائعين عادة، و القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب، و أيضا إحداث إخلال بين العرض والطلب واستعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية أو بضائع.
أما بالنسبة للجهات التي يخول لها القانون المعاينة، فهي ضباط وأعوان الشرطة القضائية، الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة لمديرية التجارة والأعوان المؤهلون لمصالح الإدارة الجبائية، حيث يقومون حاليا بخرجات ميدانية مشتركة بمختلف القطاعات، وتفتيش فجائي للمخازن والمحلات وخاصة الناشطة بالجملة.
و أكد المتحدث، أن تحريك الدعوى العمومية يكون تلقائيا، ويكفي أن تصل المعلومات لوكيل الجمهورية حول وجود مضاربة من أجل فتح تحقيق، ويمكن للجمعيات الوطنية، الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر، إيداع شكوى لدى الجهات القضائية والمطالبة بتعويض.كما يتيح القانون تفتيش المحلات السكنية بناء على إذن مسبق ومكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، وأضاف المتحدث أن القواعد العامة تحدد مواقيت التفتيش إلا أنه في حالة المضاربة يمكن أن تتم العملية في أي ساعة.
وشرح وكيل الجمهورية أن المضاربة عبارة عن جنحة وتتحول إلى جناية إذا توفرت بعض الشروط، وفي العقوبات الأصلية يعاقب المتهم بجنحة المضاربة غير المشروعة، بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وبغرامة من مليون إلى 2 مليون دينار، وإذا مست الأفعال مواد الحبوب والبقول الجافة والحليب والخضر والفواكه والزيت والسكر والبن أو مواد الوقود أو الصيدلانية، فإن العقوبة تشدد وتحدد بالحبس من 10 إلى 20 سنة والغرامة بين 2 إلى 10 مليون دينار.
وإذا وقعت المضاربة في حالة استثنائية يمر بها الوطن، في حالة ظهور أزمة صحية، أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، فإن التهمة تتحول إلى جناية أي السجن لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة، والغرامة من 10 إلى 20 مليون دينار.وإذا ارتكبت الأفعال من طرف جماعة إجرامية منظمة فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد، كما نص القانون على عقوبات تكميلية، ويجوز معاقبة الفاعل بمنع الإقامة من سنتين إلى 5 سنوات في تلك المنطقة، ويجوز للقاضي أن يحكم بمنع ممارسة حق أو أكثر من حقوق مثل حق الانتخاب.كما يجوز شطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاط التجاري وغلق المحل المستعمل ومنع استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة و مصادرة الوسائل المستعملة والأموال، وتنص المادة 22 على أن مرتكب إحدى الجنح السالف ذكرها لا يستفيد من الظروف المخففة إلا في حدود ثلث العقوبة المقررة قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.