قطاع التضامن الوطني : منح 2200 رخصة لفتح مطاعم الرحمة    الهلال الأحمر الجزائري: توزيع أكثر من 200 ألف طرد غذائي وفتح أكثر من 400 مطعم للإفطار الصائمين    التحالف الوطني الجمهوري ينظم لقاء مع مناضلي الحزب    الدفاع عن القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.. بن مبارك يشيد بالحضور الفاعل للدبلوماسية الجزائرية    تضطلع بها المساجد والمدارس القرآنية والزوايا.. بلمهدي يبرز جهود ترقية صوت الكلمة الوسطية    مصطفى حيداوي :الشباب الجزائري أثبت قدرته على تمثيل بلاده بكفاءة    عبر القنوات الدبلوماسية..الجزائر تلغي الإتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية مع الإمارات    "بقصصه المخضرمة التي جمعت بين روحَي الماضي والحاضر، يطرح الكاتب قضايا مختلفة الشّكل والتّشكّل باختلاف حلقات الزّمن".    عجال يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي    برلمانيان في اجتماع حول الذكاء الاصطناعي    غالي: تحديات متزايدة.. وغياب دور حاسم للمجتمع الدولي    مواجهات حاسمة في سباق البقاء    أمينة عامّة جديدة لاتحاد النساء    ملتقى دولي حول ثقافة المقاومة    الجزائر مستعدة لبناء محيط يقوم على الثقة و احترام الالتزامات    استلام 134 حافلة بميناء الجزائر    "اليقظة الاستراتيجية" في فضاء الإعلام "لم يعد خيارا أو بديل "    مبادرات الجزائر تعزز ثقافة الحوار بين الثقافات والأجيال    وزار ة الفلاحة تنظم حملة تشجير كبرى لغرس خمسة ملايين شجرة    إحباط محاولة تهريب أكثر من 117 كلغ من الكيف المعالج    المغرب نقطة عبور رئيسية لتهريب المخدرات نحو أوروبا    بين منطق القوة والهشاشة البنيوية ج4    دورة تكوينية لغوية للإعلاميين    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    هذا جديد إجراءات الحج    مشاريع متعدّدة لدراسة وإنجاز وصيانة الطرق    التزام تام للجزائر بدفع العمل العربي المشترك    استعراض آفاق التعاون الطاقوي بين الجزائر ونيجيريا    إعادة النظر في التنظيم الإداري بالعاصمة    استخدام الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى التكوين    مشروع مركز وطني كبير لأبحاث علم الفيروسات    الوفرة والتنوّع مضمونان بكميات كبيرة في رمضان    31 سرقة تطول قنوات الغاز النحاسية في 2025    انتهاك صارخ للقانون الدولي من نظام المخزن    فتح معبر رفح دون مساعدات لا يغير من الواقع    مستعدة لخوض أي اختبار للمشاركة في أولمبياد 2028    إدارة " الحمراوة" تقيل المدرب غاريدو    المخزن يستغل الكوارث الطبيعية لتهجير المواطنين    الجزائر أمام رهان التأهل إلى نهائيات "الكان"    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    بعقد لثلاثة مواسم ونصف..اتحاد العاصمة يضم الدولي أشرف عبادة    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    سايحي: التكفل بمرضى الأمراض المستعصية داخل الوطن والتحويل إلى الخارج يبقى استثنائيا    الديوان الوطني للحج والعمرة يحدد 19 فبراير آخر أجل لاستكمال إجراءات الحج لموسم 1447ه/2026م    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    المجازر تتجدّد في غزّة    مُنعرج حاسم لمولودية الجزائر وشبيبة القبائل    نحو ثقافة واقعية للتعايش بعيدا عن الاحتراب    ضبط وتوحيد المصطلحات محور يوم دراسي    الشروع في طبع مجموعة من الكتب بالإنجليزية    مليانة تستعيد إشعاعها الثقافي    تعزيزا للانفتاح الأكاديمي ودعما للنشر العلمي ذي البعد الدولي..الشروع في طبع مجموعة من الكتب الجامعية باللغة الإنجليزية    فارس غلام يُمتع بمعزوفات على القانون    استعادة لروح المدينة وتراثها    نحو بناء منظومة أخلاقية تتناسب مع تراثنا الديني والثقافي    التعامل مع الناس.. والأمل المفقود!    بوابة الاستعداد لرمضان..    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل الجمهورية بمحكمة زيغود يوسف بقسنطينة للنصر: إشاعات إرباك السوق جرم يوازي فعل المضاربة
نشر في النصر يوم 07 - 02 - 2022

أكد وكيل الجمهورية بمحكمة زيغود يوسف بقسنطينة، أن عقوبة ترويج الأخبار الكاذبة والمغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق، هي نفسها الخاصة بالمضاربة والتي قد تصل إلى 30 سنة سجنا، وفق ما جاء في أحكام القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
و قال وكيل الجمهورية بمحكمة زيغود يوسف، حامي مهدي، في لقاء بالنصر، إن مفهوم المضاربة في القانون الجزائري، هو كل تخزين أو إخفاء للسلع أو للبضائع بهدف إحداث ندرة في السوق، واضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال وسائل إلكترونية، أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى.
كما يعد كل ترويج لأخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة، عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق و رفع الأسعار بطريقة مباغتة و غير مبررة مضاربة، موضحا أن بعض الأشخاص يروجون على مواقع التواصل الاجتماعي، لأخبار كاذبة يتم استهلاكها من طرف المواطنين، فيحدث تهافت على سلعة ما، كأن يقتني مواطن 5 قارورات من زيت المائدة، فيما لا يجد آخر هذه المادة في اليوم الموالي، ما يُنتج ندرة فعلية.
و أكد وكيل الجمهورية، أن القانون يعاقب على ترويج الأخبار الكاذبة بنفس عقوبات المضاربة، لأنها تؤدي إلى ندرة غير حقيقية ومن أجل مصلحة ما، موضحا أن العدالة لم تقف على أي حالة في دائرة زيغود يوسف تخص هذه القضية حاليا.
و تابع المتحدث أن المضاربة هي أيضا طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش ربح محددة قانونا وتقديم عروض مرتفعة عن تلك المتبعة من طرف البائعين عادة، و القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب، و أيضا إحداث إخلال بين العرض والطلب واستعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية أو بضائع.
أما بالنسبة للجهات التي يخول لها القانون المعاينة، فهي ضباط وأعوان الشرطة القضائية، الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة لمديرية التجارة والأعوان المؤهلون لمصالح الإدارة الجبائية، حيث يقومون حاليا بخرجات ميدانية مشتركة بمختلف القطاعات، وتفتيش فجائي للمخازن والمحلات وخاصة الناشطة بالجملة.
و أكد المتحدث، أن تحريك الدعوى العمومية يكون تلقائيا، ويكفي أن تصل المعلومات لوكيل الجمهورية حول وجود مضاربة من أجل فتح تحقيق، ويمكن للجمعيات الوطنية، الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر، إيداع شكوى لدى الجهات القضائية والمطالبة بتعويض.كما يتيح القانون تفتيش المحلات السكنية بناء على إذن مسبق ومكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، وأضاف المتحدث أن القواعد العامة تحدد مواقيت التفتيش إلا أنه في حالة المضاربة يمكن أن تتم العملية في أي ساعة.
وشرح وكيل الجمهورية أن المضاربة عبارة عن جنحة وتتحول إلى جناية إذا توفرت بعض الشروط، وفي العقوبات الأصلية يعاقب المتهم بجنحة المضاربة غير المشروعة، بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وبغرامة من مليون إلى 2 مليون دينار، وإذا مست الأفعال مواد الحبوب والبقول الجافة والحليب والخضر والفواكه والزيت والسكر والبن أو مواد الوقود أو الصيدلانية، فإن العقوبة تشدد وتحدد بالحبس من 10 إلى 20 سنة والغرامة بين 2 إلى 10 مليون دينار.
وإذا وقعت المضاربة في حالة استثنائية يمر بها الوطن، في حالة ظهور أزمة صحية، أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، فإن التهمة تتحول إلى جناية أي السجن لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة، والغرامة من 10 إلى 20 مليون دينار.وإذا ارتكبت الأفعال من طرف جماعة إجرامية منظمة فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد، كما نص القانون على عقوبات تكميلية، ويجوز معاقبة الفاعل بمنع الإقامة من سنتين إلى 5 سنوات في تلك المنطقة، ويجوز للقاضي أن يحكم بمنع ممارسة حق أو أكثر من حقوق مثل حق الانتخاب.كما يجوز شطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاط التجاري وغلق المحل المستعمل ومنع استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة و مصادرة الوسائل المستعملة والأموال، وتنص المادة 22 على أن مرتكب إحدى الجنح السالف ذكرها لا يستفيد من الظروف المخففة إلا في حدود ثلث العقوبة المقررة قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.