تعزيز العلاقات الثقافية الجزائرية-الإسبانية عبر بوابة "سيرفانتس" بوهران    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة..محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان تطورات المنطقة    ذوو الاحتياجات الخاصة.. مجانية النقل وتخفيض التسعيرات من يوم غد الأحد    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    اجتماع البرلمان بغرفتيه تعزيز للديمقراطية ودعم لآليات الحوكمة    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    الصحافة الإيطالية: زيارة ميلوني إلى الجزائر ترسّخ تحالفاً استراتيجياً متعدد الأبعاد    تحلية المياه في الجزائر: توجه استراتيجي لتعزيز الإدماج الوطني وتوطين الصناعة    "حمام الصالحين" بخنشلة.. وجهة علاجية وسياحية تستقطب الزوار في عطلة الربيع    السفير الإندونيسي يشيد بمتانة العلاقات مع الجزائر ويدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية    التجمع الوطني الديمقراطي يثمّن تعديل الدستور ويؤكد انفتاحه على الاستحقاقات المقبلة    تمنراست تحتضن الصالون الوطني لسياحة الشباب بمشاركة واسعة من مختلف ولايات الوطن    زروقي وصلاتو يطلقان "شراكة رقمية" بين الجزائر والنيجر    لا سلام عادل دون استقلال فلسطين وتقرير مصير الصحراء الغربية    وفاة 36 شخصا وإصابة 1984 آخرين    مسار دستوري عادي لتدقيق الممارسة العملية    النفط يتراجع بأكثر من 5 بالمئة    اتفاقية بين "ألجيريا فانتور" و"سيال" لدعم الابتكار في تسيير المياه    حجز نقاط وترتيب المترشحين وإعلان الناجحين رقميا    القضاء على 3 مهرّبين مسلّحين أجانب    توسيع الشراكة وتطوير المشاريع المشتركة    "نفطال" تعمل بمبدأ رابح-رابح لتحقيق المنفعة المتبادلة    المجموعة العربية بمجلس الأمن ترفض تجزئة القضية    الكيان الصهيوني يسعى لدفع لبنان إلى مصير شبيه بغزة    الرئيس تبون عنوان لمرحلة الإصلاح والبناء المستدام    أسابيع ثقافية في الجزائر والنيجر وحماية الآثار ضمن الأجندة    أغلفة مالية هامة لشق الطرق وعصرنة المحيط الحضري    وفرة كبيرة وتراجع محسوس في أسعار الخضر والفواكه    حاج موسى يتحسر على مغادرة معسكر "المحاربين"    "المحاربون" لرفع المعنويات قبل لقاء الأورغواي    أشبال "الخضر" في مهمة مواصلة نغمة الانتصارات    إطلاق أشغال حفر الآبار بحقل "كفرا" النيجري بداية أفريل    عطلة الربيع.. ترفيه وفرجة للأطفال    تقليد يتحدى التحذيرات الصحية    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    محاضرة علمية تناقش "المرحلة العربية للجغرافيا والخرائط"    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    فرصة العمر لبن بوعلي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    الخطاب الذي أبقى نيران الحرب مشتعلة    حسابات الطاقة تقلب موازين الحرب..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    سياسات الاحتلال المغربي تقوّض الحقوق المشروعة للصحراويين    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل الجمهورية بمحكمة زيغود يوسف بقسنطينة للنصر: إشاعات إرباك السوق جرم يوازي فعل المضاربة
نشر في النصر يوم 07 - 02 - 2022

أكد وكيل الجمهورية بمحكمة زيغود يوسف بقسنطينة، أن عقوبة ترويج الأخبار الكاذبة والمغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق، هي نفسها الخاصة بالمضاربة والتي قد تصل إلى 30 سنة سجنا، وفق ما جاء في أحكام القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
و قال وكيل الجمهورية بمحكمة زيغود يوسف، حامي مهدي، في لقاء بالنصر، إن مفهوم المضاربة في القانون الجزائري، هو كل تخزين أو إخفاء للسلع أو للبضائع بهدف إحداث ندرة في السوق، واضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال وسائل إلكترونية، أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى.
كما يعد كل ترويج لأخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة، عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق و رفع الأسعار بطريقة مباغتة و غير مبررة مضاربة، موضحا أن بعض الأشخاص يروجون على مواقع التواصل الاجتماعي، لأخبار كاذبة يتم استهلاكها من طرف المواطنين، فيحدث تهافت على سلعة ما، كأن يقتني مواطن 5 قارورات من زيت المائدة، فيما لا يجد آخر هذه المادة في اليوم الموالي، ما يُنتج ندرة فعلية.
و أكد وكيل الجمهورية، أن القانون يعاقب على ترويج الأخبار الكاذبة بنفس عقوبات المضاربة، لأنها تؤدي إلى ندرة غير حقيقية ومن أجل مصلحة ما، موضحا أن العدالة لم تقف على أي حالة في دائرة زيغود يوسف تخص هذه القضية حاليا.
و تابع المتحدث أن المضاربة هي أيضا طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش ربح محددة قانونا وتقديم عروض مرتفعة عن تلك المتبعة من طرف البائعين عادة، و القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب، و أيضا إحداث إخلال بين العرض والطلب واستعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية أو بضائع.
أما بالنسبة للجهات التي يخول لها القانون المعاينة، فهي ضباط وأعوان الشرطة القضائية، الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة لمديرية التجارة والأعوان المؤهلون لمصالح الإدارة الجبائية، حيث يقومون حاليا بخرجات ميدانية مشتركة بمختلف القطاعات، وتفتيش فجائي للمخازن والمحلات وخاصة الناشطة بالجملة.
و أكد المتحدث، أن تحريك الدعوى العمومية يكون تلقائيا، ويكفي أن تصل المعلومات لوكيل الجمهورية حول وجود مضاربة من أجل فتح تحقيق، ويمكن للجمعيات الوطنية، الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر، إيداع شكوى لدى الجهات القضائية والمطالبة بتعويض.كما يتيح القانون تفتيش المحلات السكنية بناء على إذن مسبق ومكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، وأضاف المتحدث أن القواعد العامة تحدد مواقيت التفتيش إلا أنه في حالة المضاربة يمكن أن تتم العملية في أي ساعة.
وشرح وكيل الجمهورية أن المضاربة عبارة عن جنحة وتتحول إلى جناية إذا توفرت بعض الشروط، وفي العقوبات الأصلية يعاقب المتهم بجنحة المضاربة غير المشروعة، بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وبغرامة من مليون إلى 2 مليون دينار، وإذا مست الأفعال مواد الحبوب والبقول الجافة والحليب والخضر والفواكه والزيت والسكر والبن أو مواد الوقود أو الصيدلانية، فإن العقوبة تشدد وتحدد بالحبس من 10 إلى 20 سنة والغرامة بين 2 إلى 10 مليون دينار.
وإذا وقعت المضاربة في حالة استثنائية يمر بها الوطن، في حالة ظهور أزمة صحية، أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، فإن التهمة تتحول إلى جناية أي السجن لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة، والغرامة من 10 إلى 20 مليون دينار.وإذا ارتكبت الأفعال من طرف جماعة إجرامية منظمة فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد، كما نص القانون على عقوبات تكميلية، ويجوز معاقبة الفاعل بمنع الإقامة من سنتين إلى 5 سنوات في تلك المنطقة، ويجوز للقاضي أن يحكم بمنع ممارسة حق أو أكثر من حقوق مثل حق الانتخاب.كما يجوز شطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاط التجاري وغلق المحل المستعمل ومنع استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة و مصادرة الوسائل المستعملة والأموال، وتنص المادة 22 على أن مرتكب إحدى الجنح السالف ذكرها لا يستفيد من الظروف المخففة إلا في حدود ثلث العقوبة المقررة قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.