الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    البرلمان يتحرّك ل تجريم الاستعمار    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    تنصيب برلمان الطفل الجزائري الإثنين المقبل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    تتويج صرخة صمت    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الشعبي الوطني: وزير العدل يعرض مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة أمام لجنة الشؤون القانونية
نشر في النصر يوم 04 - 12 - 2023

استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، لعرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، حول مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة التي يحكم بها القضاء لصالح المرأة المطلقة والأطفال المحضونين.
وخلال هذا العرض، أوضح السيد طبي أن المشروع يأتي ل"إصلاح الإطار القانوني لتدخل الدولة في مجال النفقة التي تعد التزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج اتجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين إثر فك الرابطة الزوجية، حيث يشكل الامتناع العمدي عن دفعها جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف أن المشروع يتكون من ثلاثة محاور أساسية، حيث يتعلق المحور الأول بمجال التطبيق، وينص على أن المستفيدين من المستحقات المالية هم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي بما في ذلك النفقة المؤقتة في حالة رفع دعوى طلاق، والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.
أما المحور الثاني، فإنه يتعلق بصندوق النفقة، حيث ينص على أن تتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام عن طريق الأمناء العامون بالمجالس القضائية مع ضبط
الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة تضمن للدولة ممثلة في وزارة العدل الشفافية في تسيير أموال الصندوق وفق آليات خاصة لتحصيل المستحقات المدفوعة، وتضمن للأطفال والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها من طرف القضاء وفق شروط وإجراءات بسيطة.
وبخصوص المحور الثالث، أوضح الوزير أنه يتعلق بتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي بوضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية، من خلال إسناد صلاحية الأمر بدفع المستحقات المالية للدائن بالنفقة إلى الأمين العام بالمجلس القضائي بصفته الآمر بالصرف الثانوي.
وأضاف أن هذا المشروع يلزم الأمين العام لدى المجلس القضائي أن يضع تحت تصرف أمين الخزينة للولاية كل المعلومات التي من شأنها تسهيل تحصيل المستحقات المالية مع إلزام أمين الخزينة للولاية بدفع المستحقات المالية بناء على حوالة دفع صادرة عن الأمين العام لدى المجلس القضائي في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها.
وأبرز السيد طبي في ذات السياق، أن أمين الخزينة الولائي يقوم "بإرسال الكشف المتضمن القائمة الإسمية للمدينين إلى الوكالة القضائية للخزينة للتأسيس كطرف مدني أمام الجهات القضائية في قضايا عدم دفع النفقة التي تحصل فيها الدائن بالنفقة على المستحقات المالية طبقا لأحكام مشروع هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.