تم إدراج عقد التأمين ضد الكوارث الطبيعية ضمن العقود الإجبارية منذ سنة 2003 وهذا غداة الزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس وذلك بموجب الأمر المتعلق بإجبارية التأمين ضد الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا. ويهدف هذا النص الذي تم سنه عقب الزلزال الذي هز في شهر ماي 2003 ولاية بومرداس مخلفا حوالي 3.000 ضحية و خسائر مادية معتبرة إلى وقاية المكتتبين من المخاطر التي يمكن أن تسببها الظواهر الطبيعية والمناخية و الزلازل. ويوضح هذا النص القانوني أن أثار الكوارث الطبيعية تتمثل في الخسائر المباشرة التي يتسبب فيها حادث طبيعي شديد كالهزة الأرضية أو الفيضان أو الإعصار أو كارثة أخرى. وينص القانون أن على كل مالك -سواء كان شخص طبيعي أو معنوي من غير الدولة له ملك عقاري مبني في الجزائر- اكتتاب عقد للتأمين ضد أثار الكوارث الطبيعية. كما يجب على كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاط صناعي أو تجاري اكتتاب عقد تأمين ضد الاضرار التي قد تلحق بالمنشآت الصناعية و التجارية وما فيها ضد أثار الكوارث الطبيعية. وحسب الأمر فإن التغطية التأمينية تقدم مقابل منحة او اشتراك محدد بحسب درجة التعرض للخطر أو رؤوس الأموال المؤمنة كما أن التعويضات الناتجة عن الضمان ضد أثار الكوارث الطبيعية يجب أن تصرف في اجل لا يتعدى ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تحديد الخبير لقيمة الخسائر المسجلة. كما ينص هذا القانون على انه في كل عملية تنازل او كراء ملك عقاري تطلب وثيقة تثبت استيفاء اجبارية التأمين ضد الكوارث الطبيعية. وجاء في الأمر انه لا يمكن لاي شخص طبيعي او معنوي يخضع لإجبارية الإجراءات التأمينية التي ينص عليها هذا القانون ولم تستوف شروط هذا القانون طلب تعويض عن الأضرار نتيجة للكوارث الطبيعية. وفي حالة عدم الالتزام بإجبارية التأمين ضد الكوارث الطبيعية يتعرض المعني غرامة قيمتها تساوي المنحة أو الاشتراك المطلوب في التأمين ضد الكوارث الطبيعية يضاف اليها قيمة مالية ب 20 بالمائة.