عقود توظيف مباشرة لخريجي 2026 في مدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات    الجزائر تستضيف الدورة ال13 للجنة المشتركة الجزائرية–الفيتنامية    عرقاب: نتائج معتبرة لقطاع المحروقات وتوجه نحو توطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكات    أمين عام الأرندي يشيد بمشاريع التنمية في ولايات الجنوب    جريح واحد في انهيار جزئي لبناية قديمة بحسين داي    وزيرة التجارة الداخلية تبحث مع اتحاد التجار والحرفيين انشغالات السوق وتنظيمها    رئيس الصومال ينهي زيارته إلى الجزائر    الجويّة الجزائرية تُجدّد أسطولها    الجزائر تحتضن المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة    انخفاض أسعار المواد المستوردة    فرانك شتاينماير يشكر الرئيس تبّون    هل تُبعث لجنة الفصل في الطلبات مُجدّدا؟    وزير الري يشدد من توقرت على نجاعة التسيير والرقمنة لتحسين الخدمة العمومية للمياه    منظمات دولية تدين تصاعد القمع في المغرب    فوز معنوي.. ومكاسب بالجملة    تتويج كينيا بالمراتب الأولى للسباق    الشرطة تواصل تدخّلاتها    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    تأكيد حرص الدولة على مرافقة العائلات المتضررة    التنسيق بين المؤسسات المنتخبة للارتقاء بخدمة المواطن    الجزائر تدعّم الجهود الأممية وترفض التدخّلات الأجنبية    تشخيص دقيق للوحدات الصناعية التي تواجه صعوبات    النخبة الوطنية تواصل تألقها في الألعاب الإسلامية    تفعيل شبكة المنصّات الصحية ذات الأولوية في أقرب الآجال    اعتماد تذكرة موحّدة متعددة أنماط النقل العام القادم    رئيس الجمهورية يعزّي نظيره التركي إثر وفاة 20 عسكريا في حادث طائرة    إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر تتويج لنضال شعبها    20 صحفيا في البرلمان الأوروبي لإسماع صوت الصحراء الغربية    تسرب مياه الصرف الصحي يعمّق معاناة السكان    يوم دراسي حول الامتيازات الممنوحة للحرفيّين    المسؤولية التاريخية لإسبانيا تشمل منطقة شمال إفريقيا بكاملها    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    بيتكوفيتش يحدد إيجابيات ودية زيمبابوي    اللاعبون المحليون يرفعون سقف طموحاتهم في كأس العرب    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    خنشلة : توقيف فتاة نشرت فيديو مخل بالحياء    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأمين ضد الكوارث الطبيعية إجباري منذ سنة 2003 إثر زلزال بومرداس

تم إدراج عقد التأمين ضد الكوارث الطبيعية ضمن العقود الإجبارية منذ سنة 2003 وهذا غداة الزلزال الذي ضرب ولاية بومرداس وذلك بموجب الأمر المتعلق بإجبارية التأمين ضد الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا.
ويهدف هذا النص الذي تم سنه عقب الزلزال الذي هز في شهر ماي 2003 ولاية بومرداس مخلفا حوالي 3.000 ضحية و خسائر مادية معتبرة إلى وقاية المكتتبين من المخاطر التي يمكن أن تسببها الظواهر الطبيعية والمناخية و الزلازل.
ويوضح هذا النص القانوني أن أثار الكوارث الطبيعية تتمثل في الخسائر المباشرة التي يتسبب فيها حادث طبيعي شديد كالهزة الأرضية أو الفيضان أو الإعصار أو كارثة أخرى.
وينص القانون أن على كل مالك -سواء كان شخص طبيعي أو معنوي من غير الدولة له ملك عقاري مبني في الجزائر- اكتتاب عقد للتأمين ضد أثار الكوارث الطبيعية.
كما يجب على كل شخص طبيعي او معنوي يمارس نشاط صناعي أو تجاري اكتتاب عقد تأمين ضد الاضرار التي قد تلحق بالمنشآت الصناعية و التجارية وما فيها ضد أثار الكوارث الطبيعية.
وحسب الأمر فإن التغطية التأمينية تقدم مقابل منحة او اشتراك محدد بحسب درجة التعرض للخطر أو رؤوس الأموال المؤمنة كما أن التعويضات الناتجة عن الضمان ضد أثار الكوارث الطبيعية يجب أن تصرف في اجل لا يتعدى ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تحديد الخبير لقيمة الخسائر المسجلة.
كما ينص هذا القانون على انه في كل عملية تنازل او كراء ملك عقاري تطلب وثيقة تثبت استيفاء اجبارية التأمين ضد الكوارث الطبيعية.
وجاء في الأمر انه لا يمكن لاي شخص طبيعي او معنوي يخضع لإجبارية الإجراءات التأمينية التي ينص عليها هذا القانون ولم تستوف شروط هذا القانون طلب تعويض عن الأضرار نتيجة للكوارث الطبيعية.
وفي حالة عدم الالتزام بإجبارية التأمين ضد الكوارث الطبيعية يتعرض المعني غرامة قيمتها تساوي المنحة أو الاشتراك المطلوب في التأمين ضد الكوارث الطبيعية يضاف اليها قيمة مالية ب 20 بالمائة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.