ينبغي "التحلي باليقظة والجدية والحرص على التواجد الميداني"    إقرار بدورالجزائر المحوري في نصرة القضايا العادلة    إلتزام الجزائر إتجاه اللاجئين الصحراويين "مثالي"    لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين    المغير: حجز أكثر من 11 ألف قرص مهلوس    جيجل : اصطدام قطار بسيارة يخلف مصابين اثنين    وفاة 46 شخصا وإصابة 1936 آخرين    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    إعلاء العقيدة الأممية في مجال تصفية الاستعمار    دعم الجزائر سند معنوي كبير للشعب الفلسطيني    تكييف إلزامي للبرامج والتجهيزات مع التطوّرات التكنولوجية    تعميق الممارسة الديمقراطية وتقوية المؤسّسات    جائزة الابتكار المدرسي للاكتشاف المبكر للموهوبين    استحداث قطب تكنولوجي لتجسيد استراتيجية التحوّل الرقمي    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    الجزائر العاصمة: اختتام المخيم التكويني للوسيط الشبابي للوقاية من المخدرات    الرابطة الاولى: فوز ثمين لفريق مولودية الجزائر أمام مولودية وهران 3-2    هزة أرضية بشدة 3 بولاية المدية    برنامج التبادل الثقافي بين ولايات الوطن : سكيكدة تستضيف الوادي    جيش الاحتلال يعلن بدء عمليته الموسّعة.. استشهاد 82 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    وزارة التجارة الخارجية توظّف في عدة رتب    رشيد بلادهان من جنيف.. اعتداء الكيان الصهيوني على الدوحة "جريمة نكراء" يسجلها التاريخ    أشغال عمومية: اجتماع عمل لضبط البرنامج المقترح في مشروع قانون المالية 2026    حضور جزائري في سفينة النيل    سعداوي يجتمع مع إطارات الوزارة ومديري التربية..تعليمات للتواجد الميداني وضمان دخول مدرسي ناجح    المجلس الأعلى للغة العربية: اجتماع لتنصيب لجنة مشروع "الأطلس اللساني الجزائري"    المجلس الشعبي الوطني : الجزائر تشارك في أشغال جمعية برلمانية لرابطة "آسيان" وإجتماعات البرلمان الإفريقي    بوابة رقمية للأفراد المعنيين بمعالجة معطياتهم الشخصية    ضرورة تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    محرز يتألق    ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق ال800 متر    الجزائر العاصمة : تنظيم معرض جهوي للمستلزمات المدرسية بقصرالمعارض    تجارة: إقبال واسع على جناح الجزائر بالصالون الدولي للصناعات الغذائية والمشروبات بموسكو    منصب جديد لصادي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    وزير الشؤون الدينية يعطي إشارة انطلاق الطبعة 27 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم    تنصيب سويسي بولرباح مديرا للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد    الجزائر تشارك في اجتماعات البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا    قرابة 29 ألف تدخل خلال السداسي الأول    تقديم كتاب سفينة المالوف    دعوة إلى تكثيف الأبحاث والحفريات بالأوراس    إطلاق الأسماء على الأولاد ذكورا وإناثا ..    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    الجزائر تشارك في اجتماعين وزاريين بأوساكا    شراكات جديدة لشركة الحديد    العُدوان على قطر اعتداء على الأمّة    ناصري وبوغالي يترأسان اجتماعاً    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    تيطراوي يطرق أبواب "الخضر" ويحرج بيتكوفيتش    مشواري لم يكن سهلا ورُفضت بسبب قصر قامتي    بن طالب يتألق مع ليل الفرنسي ويحدد أهدافه    188 عملية تخريب تطول المنشآت الكهربائية    وجه جديد لمداخل عاصمة الأمير عبد القادر    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية: صدور المرسوم المحدد لشروط وكيفيات منح رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي

يحدد المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11أغسطس 2016 الصادر في العدد 48 من الجريدة الرسمية شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشحلمنح رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي.
وتطبق أحكام المرسوم على خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي التيتستعمل البث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير طبقا للتشريع الساري المفعول وعبر أي وسيلة أخرى.
ويحدد الوزير المكلف بالاتصال الإعلان عن فتح الترشح بموجب قرار يبلغإلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
وبموجب المرسوم يشرع رئيس سلطة ضبط السمعي البصري في نشر وبث الإعلان عنالترشح في وسائل الإعلام الوطنية وعلى موقع سلطة الضبط في غضون الثمانية أيام التيتلي تاريخ تبليغ قرار الوزير المكلف بالاتصال المنصوص عليه في المادة 3 وينشرالإعلان عن الترشح ويبث لمدة 30 يوما.
وتنص المادة 5 على أنه دون الإخلال بأحكام المادتين 19 و24 من القانونالمؤرخ في 24 فبراير 2014 يحدد الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي شروط قبول الترشيحات والإجراء المطبق في الاستماع العلني للمترشحينومبلغ المقابل المالي الواجب دفعه وكذا كيفيات الدفع إضافة إلى تاريخ آخر أجل لإيداع
ملفات الترشيحات.
وبموجب هذا يمكن لأي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري معني بالإعلان عنالترشح سحب قائمة الوثائق المكونة للملف المتعلق بالإعلان عن الترشح من المصالح المختصة لسلطة ضبط السمعي البصري.
وتنص المادة 6 على أنه تسلم إلى المصالح المؤهلة لسلطة ضبط السمعيالبصري المعنيين قائمة الوثائق المكونة للملف المتعلق بالإعلان عن الترشح وكذا نسخة من دفتر الشروط العامة ويخضع تسليم هذه الوثائق إلى دفع مصاريف يحدد مبلغهاوكيفيات دفعها بموجب مقرر من سلطة الضبط.
ويرسل الملف إلى سلطة ضبط السمعي البصري في نسختين يضم طلب يملؤه الممثلالقانوني للشخص المعنوي والقانون الأساسي للشخص المعنوي وترقيم السجل التجاري ورقميالتعريف الجبائي والضمان الاجتماعي إضافة إلى القائمة الاسمية لمتصرفي ومسيري الشخصالمعنوي وقائمة اسمية للمساهمين تتضمن بيانات عن مهنهم ومبلغ مساهمتهم في رأس المالواثبات توطين بنكي في الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
كما يضم الملف أيضا إثبات الجنسية الجزائرية للمساهمين وكذا متصرفي ومسيريالشخص المعنوي واثبات المساهمين المولودين قبل يوليو 1942 على أنه لم يكون لهم سلوك معادي لثورة نوفمبر 1954وكذا إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين وأن مصدر رؤوس الأموال المزمع استثمارها وطني خالص إضافة إلى إثبات امتلاك مقر للشركةبموجب عقد ملكية رسمي أو عقد إيجار توثيقي تتوافق مدته مع مدة الرخصة الملتمسة.
كما يضم الملف إثبات القدرات التقنية والمالية اللازمة لتجسيد إنشاء خدمةالاتصال المرتقبة والتعهد باحترام الخصائص التقنية المحددة لإنشاء خدمة الاتصالوكذا تقديم كل المعلومات التقنية التي يطلبها الإعلان عن الترشح أو دفتر الشروطالمنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويتعهد المساهمون بعدم امتلاك أسهم في أية خدمة أخرى للاتصال السمعي البصريوالإثبات المتعلق بعرض البرامج موضوع الإعلان عن الترشح التي تتمحور حول مضمون
ونسب البرامج الوطنية التي يقترحها المترشح.وإضافة إلى ذلك يجب أن يضم الملف دراسة مالية ومحاسبية ينجزها مكتب خبرةمعتمد تكون مرفقة بالوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت مبلغ التمويل المرتقبوكذا الحسابات التقديرية خلال السنوات المالية الثلاث القادمة بما في ذلك الإيراداتوالنفقات التقديرية مع إثبات وجود مخطط تنظيم داخلي لخدمة الاتصال السمعي البصريالمراد إنشاؤها وقائمة مناصب العمل المراد شغلها تحدد طبيعة الشهادات المطلوبة.
كما يتعهد المترشح أو المترشحون بعدم الانتماء إلى هيئة مسيرة لحزب سياسيوعدم إسناد إدارة أو تسيير خدمة الاتصال السمعي البصري لمسير حزب سياسي على أن تسلم المصالح المختصة لسلطة السمعي البصري وصلا باستلام الملف.
ويحدد أجل إيداع ملفات المترشحين لدى سلطة الضبط ب60 يوما ابتداء من تاريخأول نشر أو بث للإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية ويمكن لسلطة ضبط السمعي
البصري أن تمدد هذا الأجل مرة واحدة استثناءا ب 30 يوما على الأكثر.
وترسل ملفات الترشح في ظرف مغفل محكم الإغلاق لايحمل سوى عبارة" سلطة ضبطالسمعي البصري, ترشح لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي مرخص بها" .
وفي حالة عدم جدوى الإعلان عن الترشح ترسل سلطة الضبط, تقريرا معللا إلىالوزير المكلف بالاتصال يقرر على إثره ( حسب المادة 12) إما فتح إعلان جديد عن الترشيح حسب الأشكال المحددة سابقا أو إرجاء فتح إعلان جديد عن الترشح.
وتفصل المادة 14 من المرسوم في كيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح حيث تحددسلطة ضبط السمعي البصري بموجب مقرر الترشيحات المقبولة بعد تقييمها تطبيقا للمعايير المنصوص عليها في غضون 15 يوما التي تلي انقضاء الآجال المحددة في المادة 9 و تدونالترشيحات المقبولة في محضر يوقعه رئيس السلطة يحدد سير إجراء الإعلان عن الترشح
والنتائج حول قبول الترشيحات.
وتنظم مصالح سلطة ضبط السمعي البصري الإجراء المطبق على الاستماعالعلني للمترشحين طبقا لأحكام القانون المؤرخ في 24 فبراير 2014 في غضون 45 يوما التي تلي الآجال المنصوص عليها في أحكام المادة 14 كأقصى تقدير حيث يتعين على كلمترشح أثناء إجراء الاستماع العلني تقديم مشروعه والإجابة على أسئلة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري.
وبحسب المادة 18 تبت سلطة ضبط السمعي البصري بعد الاستماع العلنيفي الترشيحات المقبولة بموجب محضر يوقعه رئيس سلطة الضبط ويرسل المحضران المنصوص عليهما في أحكام المادتين 15 و18 من هذا المرسوم مرفقين بتقرير شامل عنتنفيذ إجراء الإعلان عن الترشح يعده رئيس سلطة الضبط إلى الوزير المكلف بالاتصال بغرض التقدير.
وتم التنصيص على أنه تكون قرارات سلطة الضبط المتعلقة بالترشيحات المرفوضةمعللة وتبلغ إلى المترشحين طبقا للتشريع الساري المفعول وتكون القرارات المذكورة أعلاه قابلة للطعن كما يمكن للوزير المكلف بالاتصال اتخاذ قرار إيقاف عملية منحالرخصة في أي لحظة بعد استشارة سلطة الضبط التي بدورها تبلغ القرار المعلل إلى كل مقدمي العروض.
ويبلغ المترشح الراغب في التخلي عن ترشحه رئيس السلطة بذلك فورا برسالةموصى عليها مع وصل استلام ويتم تسجيل هذا التخلي ويرسل إلى الوزير المكلف بالاتصال على أن يتم التخلي قبل منح الرخصة و في حالة تطلب تنفيذ التخلي المنصوص عليه فيأحكام المادة 23 فتح إعلان جديد عن الترشح يتم إجراء الإعلان وفق الإشكال نفسها.
ويشير المرسوم ذاته على أنه تنشر وتبث المقررات الصادرة عن سلطة الضبط فيإطار أحكام هذا المرسوم في وسائل الإعلام الوطنية وعلى موقع السلطة.
وتبلغ سلطة ضبط السمعي البصري المستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعيبصري موضوعاتي في غضون 8 أيام التي تلي توقيع السلطة المانحة للمرسوم المتضمن الرخصة.
ويتعين على المستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي الشروع في دفع المقابل المالي المنصوص عليه في أحكام القانون المؤرخ في 24 فبراير
2014 و إبرام الاتفاقيات المنصوص عليها في نفس القانون في غضون الشهرين اللذينيليان نشر المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي في
الجريدة الرسمية.
كما يشترط على المستفيد من الرخصة امتلاك نظامه النهائي لبث البرامج علىالتراب الوطني طبقا لأحكام القانون المؤرخ في 24 فبراير2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.