المطلب الوحيد للشعب الصحراوي هو الاستقلال و استعادة السيادة على كامل التراب الوطني    عيد الأضحى: استجابة شبه كلية للتجار لنظام المداومة    كريكو و دحلب تشاركان مقيمي ديار المسنين وأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة فرحة العيد    سباق ماموث التقليدي لموريس: المرتبة الثانية ليوسف رقيقي    ستة شهداء في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف منزلين في مخيم البريج وسط غزة    عيد الأضحى: إلتزام شبه كلي للتجار بنظام المداومة في اليوم الأول بنواحي سطيف و باتنة و عنابة    انتخاب الجزائر في لجنة التراث الثقافي اللامادي باليونسكو "اعتراف" بدور الجزائر في مجال صون التراث وطنيا ودوليا    صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: مرافقة أكثر من 4000 مشروع بقيمة 532 مليار دج    عيد الأضحى: رئيس المجلس الشعبي الوطني يهنئ الشعب الجزائري    عيد الأضحى: رئيس مجلس الأمة يهنئ الشعب الجزائري    الجزائريون يحتفلون بعيد الأضحى المبارك في أجواء من التآخي والتآزر والخشوع    عيد الأضحى: رئيس الجمهورية يهنئ أفراد الجيش الوطني الشعبي والأسلاك النظامية وعمال الصحة    شرق البلاد: المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى في أجواء إيمانية و روحانية    الكيان الصهيوني يكثف قصفه على جنوب لبنان    رئيس الجمهورية يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع الجزائر    ضيوف الرحمن ينفرون من عرفات إلى مزدلفة    الخطباء يدعون الحجاج الجزائريين بعرفة الى العمل على اتمام مناسك الحج على اكمل وجه    الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا وقائيا بمناسبة عيد الأضحى    مشاركة الشباب في الانتخابات فعل حضاري وديمقراطي راقي    إفريقيا: النمو الاقتصادي سيبلغ 3.8 بالمائة في 2024    وزارة الثقافة والفنون: قبول 118 مشروعا فنيا للاستفادة من إعانة مالية بعنوان سنة 2024    الجزائر- إيطاليا: اتفاق استراتيجي لإنجاز مشروع ضخم للحبوب والصناعات الغذائية بتيميمون    تيارت: وضع حيز الاستغلال لمشروع تزويد عاصمة الولاية بالماء الشروب    اتصالات الجزائر تضمن استمرارية خدماتها خلال ثاني وثالث أيام عيد الأضحى    افتتاح الطبعة ال19 لتظاهرة "أندلسيات الجزائر" بالعاصمة    كندا تستضيف قمة قادة مجموعة ال7 المقبلة    الديوان الوطني للتطهير يفعل نظام المداومة لضمان التدخل السريع خلال عيد الأضحى    رئيس الجمهورية يغادر باري الإيطالية عائدا إلى أرض الوطن    رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا يفوز بفترة ولاية ثانية    كرة القدم /الرابطة الأولى"موبيليس" : النتائج الكاملة و الترتيب    كرة القدم /الرابطة الأولى"موبيليس" : النتائج و الهدافون    حجاج بيت الله الحرام يتجمعون بصعيد عرفة الطاهر لأداء مناسك الركن الأعظم في الحج    تشغيل الخط الثاني لإنتاج سيارة " فيات دوبلو" محليا    شبح المجاعة يهدد مجددا أرواح سكان غزّة    البعثة الجزائرية للحج أصبحت نموذجية    الجزائر حاضرة ب21 رياضيا ورياضية في البطولة الإفريقية لألعاب القوى بالكاميرون    مولوجي تعلن عن عدة مشاريع جديدة لفائدة الولاية    تصفيات مونديال 2026: صادي يؤكد التزام الفاف بتوفير كل وسائل النجاح لبيتكوفيتش    شركة الخطوط الجوية الجزائرية: إطلاق رقم أخضر لمتابعة عملية نقل الحجاج و المعتمرين    فلسطين تُثمّن قرار الرئيس تبّون    قباضات الضرائب مفتوحة استثنائيا اليوم    سونلغاز ونفطال: توفر المنتجات واستمرار الخدمات أيام عيد الأضحى    الجمارك الجزائرية تفتح باب التوظيف    استعراض فني للتاريخ    أسعى جاهدة لتطوير نفسي أكثر    تسليم قصر الداي وقصر البايات في ديسمبر المقبل    من يستقطب اهتمام المشاهدين؟    الاتحادية الدولية لكرة السلة تؤكد على رزنامة التصفيات    حماد يعلن عن إنشاء منصة رقمية خاصة ب"النخبة"    دعوة إلى تصنيف "الضغط الرئوي" ضمن الأمراض المزمنة    ارتفاع فاحش في أسعار الخضر والفواكه عشية عيد الأضحى    "الأونروا": العدوان الصهيوني سلب أطفال قطاع غزة طفولتهم    إدانة "فيسبوكي" سرّب مواضيع البكالوريا    الحجاج يشرعون في صعود عرفة تحسبا لآداء الركن الأعظم    هكذا أحيى النبي وأصحابه والسلف الصالح الأيام العشر    تساؤل يشغل الكثيرين مع اقتراب عيد الأضحى    نافلة تحرص العائلات على أدائها طمعا في الأجر والمغفرة    الذكر.. مفتاح الرزق وزوال الهم والغم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية: صدور المرسوم المحدد لشروط وكيفيات منح رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي

يحدد المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11أغسطس 2016 الصادر في العدد 48 من الجريدة الرسمية شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشحلمنح رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي.
وتطبق أحكام المرسوم على خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي التيتستعمل البث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير طبقا للتشريع الساري المفعول وعبر أي وسيلة أخرى.
ويحدد الوزير المكلف بالاتصال الإعلان عن فتح الترشح بموجب قرار يبلغإلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
وبموجب المرسوم يشرع رئيس سلطة ضبط السمعي البصري في نشر وبث الإعلان عنالترشح في وسائل الإعلام الوطنية وعلى موقع سلطة الضبط في غضون الثمانية أيام التيتلي تاريخ تبليغ قرار الوزير المكلف بالاتصال المنصوص عليه في المادة 3 وينشرالإعلان عن الترشح ويبث لمدة 30 يوما.
وتنص المادة 5 على أنه دون الإخلال بأحكام المادتين 19 و24 من القانونالمؤرخ في 24 فبراير 2014 يحدد الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي شروط قبول الترشيحات والإجراء المطبق في الاستماع العلني للمترشحينومبلغ المقابل المالي الواجب دفعه وكذا كيفيات الدفع إضافة إلى تاريخ آخر أجل لإيداع
ملفات الترشيحات.
وبموجب هذا يمكن لأي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري معني بالإعلان عنالترشح سحب قائمة الوثائق المكونة للملف المتعلق بالإعلان عن الترشح من المصالح المختصة لسلطة ضبط السمعي البصري.
وتنص المادة 6 على أنه تسلم إلى المصالح المؤهلة لسلطة ضبط السمعيالبصري المعنيين قائمة الوثائق المكونة للملف المتعلق بالإعلان عن الترشح وكذا نسخة من دفتر الشروط العامة ويخضع تسليم هذه الوثائق إلى دفع مصاريف يحدد مبلغهاوكيفيات دفعها بموجب مقرر من سلطة الضبط.
ويرسل الملف إلى سلطة ضبط السمعي البصري في نسختين يضم طلب يملؤه الممثلالقانوني للشخص المعنوي والقانون الأساسي للشخص المعنوي وترقيم السجل التجاري ورقميالتعريف الجبائي والضمان الاجتماعي إضافة إلى القائمة الاسمية لمتصرفي ومسيري الشخصالمعنوي وقائمة اسمية للمساهمين تتضمن بيانات عن مهنهم ومبلغ مساهمتهم في رأس المالواثبات توطين بنكي في الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
كما يضم الملف أيضا إثبات الجنسية الجزائرية للمساهمين وكذا متصرفي ومسيريالشخص المعنوي واثبات المساهمين المولودين قبل يوليو 1942 على أنه لم يكون لهم سلوك معادي لثورة نوفمبر 1954وكذا إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين وأن مصدر رؤوس الأموال المزمع استثمارها وطني خالص إضافة إلى إثبات امتلاك مقر للشركةبموجب عقد ملكية رسمي أو عقد إيجار توثيقي تتوافق مدته مع مدة الرخصة الملتمسة.
كما يضم الملف إثبات القدرات التقنية والمالية اللازمة لتجسيد إنشاء خدمةالاتصال المرتقبة والتعهد باحترام الخصائص التقنية المحددة لإنشاء خدمة الاتصالوكذا تقديم كل المعلومات التقنية التي يطلبها الإعلان عن الترشح أو دفتر الشروطالمنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويتعهد المساهمون بعدم امتلاك أسهم في أية خدمة أخرى للاتصال السمعي البصريوالإثبات المتعلق بعرض البرامج موضوع الإعلان عن الترشح التي تتمحور حول مضمون
ونسب البرامج الوطنية التي يقترحها المترشح.وإضافة إلى ذلك يجب أن يضم الملف دراسة مالية ومحاسبية ينجزها مكتب خبرةمعتمد تكون مرفقة بالوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت مبلغ التمويل المرتقبوكذا الحسابات التقديرية خلال السنوات المالية الثلاث القادمة بما في ذلك الإيراداتوالنفقات التقديرية مع إثبات وجود مخطط تنظيم داخلي لخدمة الاتصال السمعي البصريالمراد إنشاؤها وقائمة مناصب العمل المراد شغلها تحدد طبيعة الشهادات المطلوبة.
كما يتعهد المترشح أو المترشحون بعدم الانتماء إلى هيئة مسيرة لحزب سياسيوعدم إسناد إدارة أو تسيير خدمة الاتصال السمعي البصري لمسير حزب سياسي على أن تسلم المصالح المختصة لسلطة السمعي البصري وصلا باستلام الملف.
ويحدد أجل إيداع ملفات المترشحين لدى سلطة الضبط ب60 يوما ابتداء من تاريخأول نشر أو بث للإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية ويمكن لسلطة ضبط السمعي
البصري أن تمدد هذا الأجل مرة واحدة استثناءا ب 30 يوما على الأكثر.
وترسل ملفات الترشح في ظرف مغفل محكم الإغلاق لايحمل سوى عبارة" سلطة ضبطالسمعي البصري, ترشح لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي مرخص بها" .
وفي حالة عدم جدوى الإعلان عن الترشح ترسل سلطة الضبط, تقريرا معللا إلىالوزير المكلف بالاتصال يقرر على إثره ( حسب المادة 12) إما فتح إعلان جديد عن الترشيح حسب الأشكال المحددة سابقا أو إرجاء فتح إعلان جديد عن الترشح.
وتفصل المادة 14 من المرسوم في كيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح حيث تحددسلطة ضبط السمعي البصري بموجب مقرر الترشيحات المقبولة بعد تقييمها تطبيقا للمعايير المنصوص عليها في غضون 15 يوما التي تلي انقضاء الآجال المحددة في المادة 9 و تدونالترشيحات المقبولة في محضر يوقعه رئيس السلطة يحدد سير إجراء الإعلان عن الترشح
والنتائج حول قبول الترشيحات.
وتنظم مصالح سلطة ضبط السمعي البصري الإجراء المطبق على الاستماعالعلني للمترشحين طبقا لأحكام القانون المؤرخ في 24 فبراير 2014 في غضون 45 يوما التي تلي الآجال المنصوص عليها في أحكام المادة 14 كأقصى تقدير حيث يتعين على كلمترشح أثناء إجراء الاستماع العلني تقديم مشروعه والإجابة على أسئلة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري.
وبحسب المادة 18 تبت سلطة ضبط السمعي البصري بعد الاستماع العلنيفي الترشيحات المقبولة بموجب محضر يوقعه رئيس سلطة الضبط ويرسل المحضران المنصوص عليهما في أحكام المادتين 15 و18 من هذا المرسوم مرفقين بتقرير شامل عنتنفيذ إجراء الإعلان عن الترشح يعده رئيس سلطة الضبط إلى الوزير المكلف بالاتصال بغرض التقدير.
وتم التنصيص على أنه تكون قرارات سلطة الضبط المتعلقة بالترشيحات المرفوضةمعللة وتبلغ إلى المترشحين طبقا للتشريع الساري المفعول وتكون القرارات المذكورة أعلاه قابلة للطعن كما يمكن للوزير المكلف بالاتصال اتخاذ قرار إيقاف عملية منحالرخصة في أي لحظة بعد استشارة سلطة الضبط التي بدورها تبلغ القرار المعلل إلى كل مقدمي العروض.
ويبلغ المترشح الراغب في التخلي عن ترشحه رئيس السلطة بذلك فورا برسالةموصى عليها مع وصل استلام ويتم تسجيل هذا التخلي ويرسل إلى الوزير المكلف بالاتصال على أن يتم التخلي قبل منح الرخصة و في حالة تطلب تنفيذ التخلي المنصوص عليه فيأحكام المادة 23 فتح إعلان جديد عن الترشح يتم إجراء الإعلان وفق الإشكال نفسها.
ويشير المرسوم ذاته على أنه تنشر وتبث المقررات الصادرة عن سلطة الضبط فيإطار أحكام هذا المرسوم في وسائل الإعلام الوطنية وعلى موقع السلطة.
وتبلغ سلطة ضبط السمعي البصري المستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعيبصري موضوعاتي في غضون 8 أيام التي تلي توقيع السلطة المانحة للمرسوم المتضمن الرخصة.
ويتعين على المستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي الشروع في دفع المقابل المالي المنصوص عليه في أحكام القانون المؤرخ في 24 فبراير
2014 و إبرام الاتفاقيات المنصوص عليها في نفس القانون في غضون الشهرين اللذينيليان نشر المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي في
الجريدة الرسمية.
كما يشترط على المستفيد من الرخصة امتلاك نظامه النهائي لبث البرامج علىالتراب الوطني طبقا لأحكام القانون المؤرخ في 24 فبراير2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.