اللقاء الجهوي الرابع للصحفيين والإعلاميين: دعوة إلى تطوير منظومة التكوين لمواكبة التحولات الرقمية    السفير الفنزويلي يشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الثنائية بين الجزائر وبلاده    طاقة: عرقاب يستعرض مع سفيرة البوسنة والهرسك فرص التعاون الثنائي    تجارة داخلية: السيد زيتوني يسدي تعليمات بتكثيف الرقابة على مستوى الاسواق لضمان توازن الاسعار    شهر التراث: افتتاح معرض "تراثنا في صورة" بالجزائر العاصمة    كرة القدم/ الرابطة الاولى موبيليس (تسوية الرزنامة): تأجيل المباراتين المقبلتين لشباب قسنطينة    إن صالح: رخروخ يعطي إشارة انطلاق أشغال صيانة 25 كلم من الطريق الوطني رقم 1 ببلدية فقارة الزوى    بشار: وضع أربعة قطارات لنقل المسافرين حيز الخدمة على خط بشار- العبادلة - بشار    مطار باتنة الدولي: انطلاق أول رحلة لنقل الحجاج نحو البقاع المقدسة يوم 15 مايو المقبل    رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الجزائر    قوجيل يهنئ البطلة الأولمبية كيليا نمور لتألقها في كأس العالم للجمباز بالقاهرة    صناعة صيدلانية: وضع حجر الأساس لمشروع وحدة للعلاج بالخلايا قريبا    المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية ينوه بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك    تنصيب المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل واللجنة الوطنية للأمراض المهنية خلال السنة الجارية    الجمباز الفني/كأس العالم: الجزائرية كايليا نمور تحرز فضية الحركات الارضية    منظمة حقوقية تدين جريمة هدم الاحتلال المغربي لمساكن المدنيين الصحراويين وتطالب بتحقيق دولي    تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر    ورشة تشاورية حول إعداد مدونة المهن البيئية في الجزائر    يوم دراسي للتعريف بمعهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام    ترحيل 182 عائلة متضررة من انزلاق التربة بوهران إلى سكنات جديدة بمسرغين    الجزائر قطعت أشواطا هامّة    درك الوادي يحجز 72 ألف قرص مهلوس    ربيقة: على جيل اليوم التحلي بإرادة رجال نوفمبر    تطبيع الجريمة الإسرائيلية في غزة    ندوة علمية بالعاصمة حول مخطوط "كتاب القانون في الطب" لابن سينا    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    بوغالي: تاريخ الجزائر مصدر فخر    سونلغاز تؤكّد تقديم كل التسهيلات    محكمة العدل الدولية: انطلاق جلسات لمساءلة الكيان الصهيوني بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين    وزارة الصحة: لقاء تنسيقي لتقييم أداء القطاع    "الأونروا" تعلن عن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة    لضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية.. تسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من المستوردين    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    رئيس الجمهورية يعزّي عائلات ضحايا حادثة وهران    الجزائر فاعل رئيسي في دعم التعاون الإفريقي    بداية العد التنازلي لامتحاني "البيام" و"لباك"    وفد من اليتيمات المتفوّقات بمقر المجلس الشعبي الوطني    ملف مفصل يُرفع إلى الجهات الوصية    وصول باخرتين من الأضاحي المستوردة إلى ميناءي سكيكدة وجن جن    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    مولودية وهران تتنفس    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحدد رسميا كيفية إنشائها لإنهاء الفوضى القائمة: منع قادة الأحزاب و أعداء الثورة من إنشاء قنوات تلفزيونية و الأجانب من تمويلها
نشر في النصر يوم 01 - 09 - 2016

قررت الحكومة منع قادة الأحزاب السياسيين من إطلاق قنوات تلفزيونية أو إذاعية، أو المساهمة في إنشاء القناة، أو إسناد تسييرها لمسير في حزب سياسي، ويطال المنع الأشخاص الذين كان لهم سلوك معاد للثورة واشترطت الحكومة أن يكون مصدر تمويل إنشاء القنوات الخاصة، من رؤوس أموال وطنية، ومنع أي أجنبي من المساهمة في رساميل القنوات الخاصة.
أطلقت الحكومة رسميا المرحلة الأولى لمسار تأسيس قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة، بعد صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعات موضوعاتي، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى جانب المرسوم التنفيذي الذي يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، والمرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي.
وحددت الحكومة شروط تنفيذ الإعلان عن الترشح، وتسلم المصالح المؤهلة لسلطة ضبط السمعي البصري، قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح ودفتر الشروط، ويضم الملف طلب يملؤه الممثل القانوني للشخص المعنوي، القانون الأساسي للشخص المعنوي وترقيم السجل التجاري أو طلب التسجيل ورقم التعريف الجبائي ورقم الضمان الاجتماعي، إضافة إلى القائمة الاسمية لمتصرفي ومسيري الشخص المعنوي,
ويتضمن الملف كذلك، قائمة اسمية للمساهمين، تتضمن بيانات عن مهنهم ومبلغ مساهمتهم في رأس المال، وإثبات توطين بنكي في الجزائر طبقا للتشريع، إثبات الجنسية الجزائرية للمساهمين، وكذا متصرفي ومسيري الشركة، ويتوجب أن يثبت المساهمين المولودين قبل سنة 1942 أنه لم يكن لهم سلوك معاد للثورة، إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين، واثبات أن مصدر رؤوس الأموال المزمع استثمارها وطني خالص.
ويتوجب على أصحاب الملف، إثبات امتلاك مقر للشركة بموجب عقد ملكية رسمي أو عقد إيجار توثيقي تتوافق مدته مع مدة الرخصة الملتمسة، مع إثبات القدرات التقنية والمالية اللازمة لتجسيد إنشاء خدمة الاتصال المرتقبة، وتعهد باحترام الخصائص التقنية المحددة لإنشاء خدمة الاتصال وكذا تقديم كل المعلومات التقنية التي يطلبها الإعلان عن الترشح أو دفتر الشروط.
ويشترط على المساهم، تقديم تعهد بعدم امتلاك أسهم في أية خدمة أخرى للاتصال السمعي البصري، وتقديم الإثبات المتعلق بعرض البرامج موضوع الإعلان عن الترشح التي تتمحور خصوصا، حول مضمون ونسب البرامج الوطنية المقترحة، دراسة مالية ومحاسبية ينجزها مكتب خبرة معتمد تكون مرفقة بالوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت مبلغ التمويل المرتقب، وكذا الحسابات التقديرية خلال السنوات المالية الثلاث القادمة.
ويتوجب على المعني إثبات وجود مخطط تنظيم داخلي لخدمة الاتصال السمعي البصري المراد إنشاؤها، وقائمة مناصب العمل المراد شغلها تحدد خصوصا طبيعة الشهادات المطلوبة، وتعهد المترشح بعدم الانتماء إلى هيئة مسيرة لحزب سياسي، وكذا عدم إسناد إدارة أو تسيير خدمة الاتصال السمعي البصري لمسير حزب سياسي.
يحدد أجل إيداع ملفات الترشح، لدى سلطة ضبط السمعي البصري بستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ أول نشر أو بث للإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية. ويمكن لسلطة الضبط أن تمدد هذا الأجل مرة واحدة، استثناء، بثلاثين (30) يوما على الأكثر. وفي حالة عدم جدوى الإعلان عن الترشح، ترسل سلطة الضبط تقريرا معللا إلى الوزير المكلف بالاتصال، يقرر على إثرها إما فتح إعلان جديد، أو إرجاء العملية.
وزير الاتصال يملك حق توقيف منح التراخيص
ويمكن لوزير الاتصال، بحسب المادة 22 من المرسوم، اتخاذ قرار إيقاف عملية منح الرخصة في أي لحظة، بعد استشارة سلطة ضبط السمعي البصري. وتبلغ سلطة الضبط هذا القرار المعلل إلى كل مقدمي العروض. وتبلّغ سلطة الضبط المستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي توقيع السلطة المانحة للمرسوم المتضمن الرخصة.
ويتعين على المستفيد من الرخصة، الشروع في دفع المقابل المالي المنصوص عليه في المرسوم، وإبرام الاتفاقات القانونية، في غضون الشهرين اللذين يليان نشر المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري في الجريدة الرسمية. ويثبت امتلاك نظامه النهائي لبث البرامج على التراب الوطني.
100 مليون دينار كمقابل لرخصة البث التلفزي
كما أفرجت الحكومة من جانب آخر على المرسوم التنفيذي الذي يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء القنوات، ويتشكل مبلغ المقابل المالي من جزء جزافي ثابت يدفع مرة واحدة عند تسليم الرخصة وجزءمتغير سنوي يدفع ابتداء من السنة الثانية لممارسة الخدمة. ويحدد مبلغ الجزء الثابت الذي يدفعه المستفيد من الرخصة، بمائة مليون دينار بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة بث تلفزي، وثلاثين مليون دينار لرخصة إنشاء خدمة بث إذاعي. ويحدد مبلغ الجزء المتغير الذي يدفعه المستفيد من الرخصة، ب 2,5 بالمائة من رقم الأعمال خارج الرسم المحقق خلال نشاط السنة المنصرمة لخدمة الاتصال المصادق عليها من قبل محافظ الحسابات. يدفع الجزء الثابت في غضون الثمانية أيام التي تلي إمضاء المرسوم المتضمن الرخصة، بواسطة صك بنكي مصدق عليه لأمر الخزينة العمومية يسلّم إلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري في حالة عدم تسليم الصك يتم الشروع في إجراء إلغاء الرخصة، بقوة القانون بناء على تقرير معلل من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
ويدفع مبلغ الجزء المتغير طيلة مدة صلاحية الرخصة، ويسدد هذا المبلغ سنويا في أجل جوان من السنة الموالية، بالدينار الجزائري بواسطة صك بنكي مصدق عليه لفائدة الخزينة العمومية، ولا يترتب على تجديد الرخصة دفع مبلغ الجزء الثابت. وفي حالة سحب الرخصة يكون المبلغ الثابت من المقابل المالي غير قابل للتعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.