قانون التنظيم الإقليمي خطوة لترسيخ دولة القانون وتقريب السياسات العمومية من المواطن    الفريق أول شنڨريحة يقدم واجب العزاء بسفارة ليبيا إثر وفاة رئيس أركان الجيش الليبي    إطلاق خدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي خطوة نوعية نحو عصرنة الإدارة    وزير العمل يشدد على تعزيز الرقمنة وجودة خدمات طب العمل وتوسيع نشاط "برستيماد" عبر الوطن    إذاعة البليدة تمدد بثها إلى 24 ساعة لتعزيز الآنية ومرافقة الحركية المحلية    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    اختتام الطبعة ال21 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل بقسنطينة بتتويج العروض الفائزة    توقع تساقط الثلوج على عدة ولايات بوسط وشرق الجزائر ابتداءً من الخميس    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    أسئلة النصر والهزيمة    إصدار أول مداولة تحدد شروط التعيين    تونس : المؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري    الصومال : تمديد بعثة الاتحاد الأفريقي حتى 2026    ليبيا : وفد عسكري يفحص حطام طائرة الحداد في أنقرة    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    غلق العديد من الطرقات بوسط البلاد    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحدد رسميا كيفية إنشائها لإنهاء الفوضى القائمة: منع قادة الأحزاب و أعداء الثورة من إنشاء قنوات تلفزيونية و الأجانب من تمويلها
نشر في النصر يوم 01 - 09 - 2016

قررت الحكومة منع قادة الأحزاب السياسيين من إطلاق قنوات تلفزيونية أو إذاعية، أو المساهمة في إنشاء القناة، أو إسناد تسييرها لمسير في حزب سياسي، ويطال المنع الأشخاص الذين كان لهم سلوك معاد للثورة واشترطت الحكومة أن يكون مصدر تمويل إنشاء القنوات الخاصة، من رؤوس أموال وطنية، ومنع أي أجنبي من المساهمة في رساميل القنوات الخاصة.
أطلقت الحكومة رسميا المرحلة الأولى لمسار تأسيس قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة، بعد صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعات موضوعاتي، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى جانب المرسوم التنفيذي الذي يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، والمرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي.
وحددت الحكومة شروط تنفيذ الإعلان عن الترشح، وتسلم المصالح المؤهلة لسلطة ضبط السمعي البصري، قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح ودفتر الشروط، ويضم الملف طلب يملؤه الممثل القانوني للشخص المعنوي، القانون الأساسي للشخص المعنوي وترقيم السجل التجاري أو طلب التسجيل ورقم التعريف الجبائي ورقم الضمان الاجتماعي، إضافة إلى القائمة الاسمية لمتصرفي ومسيري الشخص المعنوي,
ويتضمن الملف كذلك، قائمة اسمية للمساهمين، تتضمن بيانات عن مهنهم ومبلغ مساهمتهم في رأس المال، وإثبات توطين بنكي في الجزائر طبقا للتشريع، إثبات الجنسية الجزائرية للمساهمين، وكذا متصرفي ومسيري الشركة، ويتوجب أن يثبت المساهمين المولودين قبل سنة 1942 أنه لم يكن لهم سلوك معاد للثورة، إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين، واثبات أن مصدر رؤوس الأموال المزمع استثمارها وطني خالص.
ويتوجب على أصحاب الملف، إثبات امتلاك مقر للشركة بموجب عقد ملكية رسمي أو عقد إيجار توثيقي تتوافق مدته مع مدة الرخصة الملتمسة، مع إثبات القدرات التقنية والمالية اللازمة لتجسيد إنشاء خدمة الاتصال المرتقبة، وتعهد باحترام الخصائص التقنية المحددة لإنشاء خدمة الاتصال وكذا تقديم كل المعلومات التقنية التي يطلبها الإعلان عن الترشح أو دفتر الشروط.
ويشترط على المساهم، تقديم تعهد بعدم امتلاك أسهم في أية خدمة أخرى للاتصال السمعي البصري، وتقديم الإثبات المتعلق بعرض البرامج موضوع الإعلان عن الترشح التي تتمحور خصوصا، حول مضمون ونسب البرامج الوطنية المقترحة، دراسة مالية ومحاسبية ينجزها مكتب خبرة معتمد تكون مرفقة بالوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت مبلغ التمويل المرتقب، وكذا الحسابات التقديرية خلال السنوات المالية الثلاث القادمة.
ويتوجب على المعني إثبات وجود مخطط تنظيم داخلي لخدمة الاتصال السمعي البصري المراد إنشاؤها، وقائمة مناصب العمل المراد شغلها تحدد خصوصا طبيعة الشهادات المطلوبة، وتعهد المترشح بعدم الانتماء إلى هيئة مسيرة لحزب سياسي، وكذا عدم إسناد إدارة أو تسيير خدمة الاتصال السمعي البصري لمسير حزب سياسي.
يحدد أجل إيداع ملفات الترشح، لدى سلطة ضبط السمعي البصري بستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ أول نشر أو بث للإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية. ويمكن لسلطة الضبط أن تمدد هذا الأجل مرة واحدة، استثناء، بثلاثين (30) يوما على الأكثر. وفي حالة عدم جدوى الإعلان عن الترشح، ترسل سلطة الضبط تقريرا معللا إلى الوزير المكلف بالاتصال، يقرر على إثرها إما فتح إعلان جديد، أو إرجاء العملية.
وزير الاتصال يملك حق توقيف منح التراخيص
ويمكن لوزير الاتصال، بحسب المادة 22 من المرسوم، اتخاذ قرار إيقاف عملية منح الرخصة في أي لحظة، بعد استشارة سلطة ضبط السمعي البصري. وتبلغ سلطة الضبط هذا القرار المعلل إلى كل مقدمي العروض. وتبلّغ سلطة الضبط المستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي توقيع السلطة المانحة للمرسوم المتضمن الرخصة.
ويتعين على المستفيد من الرخصة، الشروع في دفع المقابل المالي المنصوص عليه في المرسوم، وإبرام الاتفاقات القانونية، في غضون الشهرين اللذين يليان نشر المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري في الجريدة الرسمية. ويثبت امتلاك نظامه النهائي لبث البرامج على التراب الوطني.
100 مليون دينار كمقابل لرخصة البث التلفزي
كما أفرجت الحكومة من جانب آخر على المرسوم التنفيذي الذي يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء القنوات، ويتشكل مبلغ المقابل المالي من جزء جزافي ثابت يدفع مرة واحدة عند تسليم الرخصة وجزءمتغير سنوي يدفع ابتداء من السنة الثانية لممارسة الخدمة. ويحدد مبلغ الجزء الثابت الذي يدفعه المستفيد من الرخصة، بمائة مليون دينار بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة بث تلفزي، وثلاثين مليون دينار لرخصة إنشاء خدمة بث إذاعي. ويحدد مبلغ الجزء المتغير الذي يدفعه المستفيد من الرخصة، ب 2,5 بالمائة من رقم الأعمال خارج الرسم المحقق خلال نشاط السنة المنصرمة لخدمة الاتصال المصادق عليها من قبل محافظ الحسابات. يدفع الجزء الثابت في غضون الثمانية أيام التي تلي إمضاء المرسوم المتضمن الرخصة، بواسطة صك بنكي مصدق عليه لأمر الخزينة العمومية يسلّم إلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري في حالة عدم تسليم الصك يتم الشروع في إجراء إلغاء الرخصة، بقوة القانون بناء على تقرير معلل من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
ويدفع مبلغ الجزء المتغير طيلة مدة صلاحية الرخصة، ويسدد هذا المبلغ سنويا في أجل جوان من السنة الموالية، بالدينار الجزائري بواسطة صك بنكي مصدق عليه لفائدة الخزينة العمومية، ولا يترتب على تجديد الرخصة دفع مبلغ الجزء الثابت. وفي حالة سحب الرخصة يكون المبلغ الثابت من المقابل المالي غير قابل للتعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.