رئيس مجلس الأمة يمثل الجزائر في احتفالات استقلال أنغولا    الجزائر والبرازيل تتفقان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي    المسيلة تحتضن المؤتمر الدولي الأول حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي    الجزائر تعزز دعم الحرفيين وتمويل مشاريع الصناعة التقليدية    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    رؤساء دول يهنئون الرئيس تبون بمناسبة الذكرى ال71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة    وزير الصحة يشرف من البليدة على الانطلاق الرسمي لحملة "نوفمبر الأزرق" للكشف المبكر عن سرطان البروستات    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    وزير العدل يشارك في الدورة ال41 لمجلس وزراء العدل العرب    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحدد رسميا كيفية إنشائها لإنهاء الفوضى القائمة: منع قادة الأحزاب و أعداء الثورة من إنشاء قنوات تلفزيونية و الأجانب من تمويلها
نشر في النصر يوم 01 - 09 - 2016

قررت الحكومة منع قادة الأحزاب السياسيين من إطلاق قنوات تلفزيونية أو إذاعية، أو المساهمة في إنشاء القناة، أو إسناد تسييرها لمسير في حزب سياسي، ويطال المنع الأشخاص الذين كان لهم سلوك معاد للثورة واشترطت الحكومة أن يكون مصدر تمويل إنشاء القنوات الخاصة، من رؤوس أموال وطنية، ومنع أي أجنبي من المساهمة في رساميل القنوات الخاصة.
أطلقت الحكومة رسميا المرحلة الأولى لمسار تأسيس قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة، بعد صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعات موضوعاتي، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى جانب المرسوم التنفيذي الذي يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، والمرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي.
وحددت الحكومة شروط تنفيذ الإعلان عن الترشح، وتسلم المصالح المؤهلة لسلطة ضبط السمعي البصري، قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح ودفتر الشروط، ويضم الملف طلب يملؤه الممثل القانوني للشخص المعنوي، القانون الأساسي للشخص المعنوي وترقيم السجل التجاري أو طلب التسجيل ورقم التعريف الجبائي ورقم الضمان الاجتماعي، إضافة إلى القائمة الاسمية لمتصرفي ومسيري الشخص المعنوي,
ويتضمن الملف كذلك، قائمة اسمية للمساهمين، تتضمن بيانات عن مهنهم ومبلغ مساهمتهم في رأس المال، وإثبات توطين بنكي في الجزائر طبقا للتشريع، إثبات الجنسية الجزائرية للمساهمين، وكذا متصرفي ومسيري الشركة، ويتوجب أن يثبت المساهمين المولودين قبل سنة 1942 أنه لم يكن لهم سلوك معاد للثورة، إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين، واثبات أن مصدر رؤوس الأموال المزمع استثمارها وطني خالص.
ويتوجب على أصحاب الملف، إثبات امتلاك مقر للشركة بموجب عقد ملكية رسمي أو عقد إيجار توثيقي تتوافق مدته مع مدة الرخصة الملتمسة، مع إثبات القدرات التقنية والمالية اللازمة لتجسيد إنشاء خدمة الاتصال المرتقبة، وتعهد باحترام الخصائص التقنية المحددة لإنشاء خدمة الاتصال وكذا تقديم كل المعلومات التقنية التي يطلبها الإعلان عن الترشح أو دفتر الشروط.
ويشترط على المساهم، تقديم تعهد بعدم امتلاك أسهم في أية خدمة أخرى للاتصال السمعي البصري، وتقديم الإثبات المتعلق بعرض البرامج موضوع الإعلان عن الترشح التي تتمحور خصوصا، حول مضمون ونسب البرامج الوطنية المقترحة، دراسة مالية ومحاسبية ينجزها مكتب خبرة معتمد تكون مرفقة بالوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت مبلغ التمويل المرتقب، وكذا الحسابات التقديرية خلال السنوات المالية الثلاث القادمة.
ويتوجب على المعني إثبات وجود مخطط تنظيم داخلي لخدمة الاتصال السمعي البصري المراد إنشاؤها، وقائمة مناصب العمل المراد شغلها تحدد خصوصا طبيعة الشهادات المطلوبة، وتعهد المترشح بعدم الانتماء إلى هيئة مسيرة لحزب سياسي، وكذا عدم إسناد إدارة أو تسيير خدمة الاتصال السمعي البصري لمسير حزب سياسي.
يحدد أجل إيداع ملفات الترشح، لدى سلطة ضبط السمعي البصري بستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ أول نشر أو بث للإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية. ويمكن لسلطة الضبط أن تمدد هذا الأجل مرة واحدة، استثناء، بثلاثين (30) يوما على الأكثر. وفي حالة عدم جدوى الإعلان عن الترشح، ترسل سلطة الضبط تقريرا معللا إلى الوزير المكلف بالاتصال، يقرر على إثرها إما فتح إعلان جديد، أو إرجاء العملية.
وزير الاتصال يملك حق توقيف منح التراخيص
ويمكن لوزير الاتصال، بحسب المادة 22 من المرسوم، اتخاذ قرار إيقاف عملية منح الرخصة في أي لحظة، بعد استشارة سلطة ضبط السمعي البصري. وتبلغ سلطة الضبط هذا القرار المعلل إلى كل مقدمي العروض. وتبلّغ سلطة الضبط المستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي توقيع السلطة المانحة للمرسوم المتضمن الرخصة.
ويتعين على المستفيد من الرخصة، الشروع في دفع المقابل المالي المنصوص عليه في المرسوم، وإبرام الاتفاقات القانونية، في غضون الشهرين اللذين يليان نشر المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري في الجريدة الرسمية. ويثبت امتلاك نظامه النهائي لبث البرامج على التراب الوطني.
100 مليون دينار كمقابل لرخصة البث التلفزي
كما أفرجت الحكومة من جانب آخر على المرسوم التنفيذي الذي يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء القنوات، ويتشكل مبلغ المقابل المالي من جزء جزافي ثابت يدفع مرة واحدة عند تسليم الرخصة وجزءمتغير سنوي يدفع ابتداء من السنة الثانية لممارسة الخدمة. ويحدد مبلغ الجزء الثابت الذي يدفعه المستفيد من الرخصة، بمائة مليون دينار بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة بث تلفزي، وثلاثين مليون دينار لرخصة إنشاء خدمة بث إذاعي. ويحدد مبلغ الجزء المتغير الذي يدفعه المستفيد من الرخصة، ب 2,5 بالمائة من رقم الأعمال خارج الرسم المحقق خلال نشاط السنة المنصرمة لخدمة الاتصال المصادق عليها من قبل محافظ الحسابات. يدفع الجزء الثابت في غضون الثمانية أيام التي تلي إمضاء المرسوم المتضمن الرخصة، بواسطة صك بنكي مصدق عليه لأمر الخزينة العمومية يسلّم إلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري في حالة عدم تسليم الصك يتم الشروع في إجراء إلغاء الرخصة، بقوة القانون بناء على تقرير معلل من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
ويدفع مبلغ الجزء المتغير طيلة مدة صلاحية الرخصة، ويسدد هذا المبلغ سنويا في أجل جوان من السنة الموالية، بالدينار الجزائري بواسطة صك بنكي مصدق عليه لفائدة الخزينة العمومية، ولا يترتب على تجديد الرخصة دفع مبلغ الجزء الثابت. وفي حالة سحب الرخصة يكون المبلغ الثابت من المقابل المالي غير قابل للتعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.