جميع مصالح وأجهزة الدولة جاهزة لمرافقة المترشحين ودعمهم    التحضير لموسم الاصطياف، الحصاد والدرس واستقبال الجالية الوطنية…    إن أمناس: توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    هذه فترة التسجيلات في مسابقة الدخول إلى مدارس أشبال الأمة    جاهزية تامة لإطلاق شركة النّقل الجوي الداخلي    استكمال المشاريع الهيكلية وتحسين القدرة الشرائية    لا استبدال لطريقة التصحيح.. و نزاهة البكالوريا أولوية    صواريخ إيران تزرع الرعب.. وتل أبيب تتوجّع    الرئيس غالي يثمن جهود الحركة التضامنية    استمرار الضربات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني    طلبة جزائريون ينجحون في إطلاق صاروخ بأمريكا    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    مشكلة حراس "الخضر" مستمرة وتضع بيتكوفيتش في ورطة    إسلام منصوري يفتك القميص الأصفر    دورة تكوينية في المقاولاتية للطلبة ذوي الهمم    جهود مكثفة لحماية المناطق الرطبة    يوم دراسي حول المسؤولية الطبية    تعليمات لتسريع تسليم المشاريع السكنية الجديدة    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية لسنة 2025    ذاكرة تُكرّم وأصوات تُخلد    تعادل مثير بين الأهلي وميامي    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    السيد بوغالي يستقبل وفدا عن برلمان عموم أمريكا الوسطى "البرلاسان"    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    موسم الحصاد والدرس: رئيس الجمهورية يأمر بالعمل على تحقيق نتائج أعلى من الموسم الماضي    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    6416 مخالفة لأصحاب الدرّاجات النارية    حملة وطنية للتبرع بالدم    عين تموشنت.. مساعي لتوسيع نشاط تربية المائيات في المياه العذبة    غليزان..جمع أزيد من 19 ألف وحدة من جلود الأضاحي    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    بسكرة : تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الكسكسي في مسابقة دولية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحدد رسميا كيفية إنشائها لإنهاء الفوضى القائمة: منع قادة الأحزاب و أعداء الثورة من إنشاء قنوات تلفزيونية و الأجانب من تمويلها
نشر في النصر يوم 01 - 09 - 2016

قررت الحكومة منع قادة الأحزاب السياسيين من إطلاق قنوات تلفزيونية أو إذاعية، أو المساهمة في إنشاء القناة، أو إسناد تسييرها لمسير في حزب سياسي، ويطال المنع الأشخاص الذين كان لهم سلوك معاد للثورة واشترطت الحكومة أن يكون مصدر تمويل إنشاء القنوات الخاصة، من رؤوس أموال وطنية، ومنع أي أجنبي من المساهمة في رساميل القنوات الخاصة.
أطلقت الحكومة رسميا المرحلة الأولى لمسار تأسيس قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة، بعد صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعات موضوعاتي، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى جانب المرسوم التنفيذي الذي يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، والمرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي.
وحددت الحكومة شروط تنفيذ الإعلان عن الترشح، وتسلم المصالح المؤهلة لسلطة ضبط السمعي البصري، قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح ودفتر الشروط، ويضم الملف طلب يملؤه الممثل القانوني للشخص المعنوي، القانون الأساسي للشخص المعنوي وترقيم السجل التجاري أو طلب التسجيل ورقم التعريف الجبائي ورقم الضمان الاجتماعي، إضافة إلى القائمة الاسمية لمتصرفي ومسيري الشخص المعنوي,
ويتضمن الملف كذلك، قائمة اسمية للمساهمين، تتضمن بيانات عن مهنهم ومبلغ مساهمتهم في رأس المال، وإثبات توطين بنكي في الجزائر طبقا للتشريع، إثبات الجنسية الجزائرية للمساهمين، وكذا متصرفي ومسيري الشركة، ويتوجب أن يثبت المساهمين المولودين قبل سنة 1942 أنه لم يكن لهم سلوك معاد للثورة، إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين، واثبات أن مصدر رؤوس الأموال المزمع استثمارها وطني خالص.
ويتوجب على أصحاب الملف، إثبات امتلاك مقر للشركة بموجب عقد ملكية رسمي أو عقد إيجار توثيقي تتوافق مدته مع مدة الرخصة الملتمسة، مع إثبات القدرات التقنية والمالية اللازمة لتجسيد إنشاء خدمة الاتصال المرتقبة، وتعهد باحترام الخصائص التقنية المحددة لإنشاء خدمة الاتصال وكذا تقديم كل المعلومات التقنية التي يطلبها الإعلان عن الترشح أو دفتر الشروط.
ويشترط على المساهم، تقديم تعهد بعدم امتلاك أسهم في أية خدمة أخرى للاتصال السمعي البصري، وتقديم الإثبات المتعلق بعرض البرامج موضوع الإعلان عن الترشح التي تتمحور خصوصا، حول مضمون ونسب البرامج الوطنية المقترحة، دراسة مالية ومحاسبية ينجزها مكتب خبرة معتمد تكون مرفقة بالوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت مبلغ التمويل المرتقب، وكذا الحسابات التقديرية خلال السنوات المالية الثلاث القادمة.
ويتوجب على المعني إثبات وجود مخطط تنظيم داخلي لخدمة الاتصال السمعي البصري المراد إنشاؤها، وقائمة مناصب العمل المراد شغلها تحدد خصوصا طبيعة الشهادات المطلوبة، وتعهد المترشح بعدم الانتماء إلى هيئة مسيرة لحزب سياسي، وكذا عدم إسناد إدارة أو تسيير خدمة الاتصال السمعي البصري لمسير حزب سياسي.
يحدد أجل إيداع ملفات الترشح، لدى سلطة ضبط السمعي البصري بستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ أول نشر أو بث للإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية. ويمكن لسلطة الضبط أن تمدد هذا الأجل مرة واحدة، استثناء، بثلاثين (30) يوما على الأكثر. وفي حالة عدم جدوى الإعلان عن الترشح، ترسل سلطة الضبط تقريرا معللا إلى الوزير المكلف بالاتصال، يقرر على إثرها إما فتح إعلان جديد، أو إرجاء العملية.
وزير الاتصال يملك حق توقيف منح التراخيص
ويمكن لوزير الاتصال، بحسب المادة 22 من المرسوم، اتخاذ قرار إيقاف عملية منح الرخصة في أي لحظة، بعد استشارة سلطة ضبط السمعي البصري. وتبلغ سلطة الضبط هذا القرار المعلل إلى كل مقدمي العروض. وتبلّغ سلطة الضبط المستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي توقيع السلطة المانحة للمرسوم المتضمن الرخصة.
ويتعين على المستفيد من الرخصة، الشروع في دفع المقابل المالي المنصوص عليه في المرسوم، وإبرام الاتفاقات القانونية، في غضون الشهرين اللذين يليان نشر المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري في الجريدة الرسمية. ويثبت امتلاك نظامه النهائي لبث البرامج على التراب الوطني.
100 مليون دينار كمقابل لرخصة البث التلفزي
كما أفرجت الحكومة من جانب آخر على المرسوم التنفيذي الذي يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء القنوات، ويتشكل مبلغ المقابل المالي من جزء جزافي ثابت يدفع مرة واحدة عند تسليم الرخصة وجزءمتغير سنوي يدفع ابتداء من السنة الثانية لممارسة الخدمة. ويحدد مبلغ الجزء الثابت الذي يدفعه المستفيد من الرخصة، بمائة مليون دينار بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة بث تلفزي، وثلاثين مليون دينار لرخصة إنشاء خدمة بث إذاعي. ويحدد مبلغ الجزء المتغير الذي يدفعه المستفيد من الرخصة، ب 2,5 بالمائة من رقم الأعمال خارج الرسم المحقق خلال نشاط السنة المنصرمة لخدمة الاتصال المصادق عليها من قبل محافظ الحسابات. يدفع الجزء الثابت في غضون الثمانية أيام التي تلي إمضاء المرسوم المتضمن الرخصة، بواسطة صك بنكي مصدق عليه لأمر الخزينة العمومية يسلّم إلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري في حالة عدم تسليم الصك يتم الشروع في إجراء إلغاء الرخصة، بقوة القانون بناء على تقرير معلل من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
ويدفع مبلغ الجزء المتغير طيلة مدة صلاحية الرخصة، ويسدد هذا المبلغ سنويا في أجل جوان من السنة الموالية، بالدينار الجزائري بواسطة صك بنكي مصدق عليه لفائدة الخزينة العمومية، ولا يترتب على تجديد الرخصة دفع مبلغ الجزء الثابت. وفي حالة سحب الرخصة يكون المبلغ الثابت من المقابل المالي غير قابل للتعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.