قانون التنظيم الإقليمي خطوة لترسيخ دولة القانون وتقريب السياسات العمومية من المواطن    الفريق أول شنڨريحة يقدم واجب العزاء بسفارة ليبيا إثر وفاة رئيس أركان الجيش الليبي    إطلاق خدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي خطوة نوعية نحو عصرنة الإدارة    وزير العمل يشدد على تعزيز الرقمنة وجودة خدمات طب العمل وتوسيع نشاط "برستيماد" عبر الوطن    إذاعة البليدة تمدد بثها إلى 24 ساعة لتعزيز الآنية ومرافقة الحركية المحلية    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    اختتام الطبعة ال21 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل بقسنطينة بتتويج العروض الفائزة    توقع تساقط الثلوج على عدة ولايات بوسط وشرق الجزائر ابتداءً من الخميس    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    أسئلة النصر والهزيمة    إصدار أول مداولة تحدد شروط التعيين    تونس : المؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري    الصومال : تمديد بعثة الاتحاد الأفريقي حتى 2026    ليبيا : وفد عسكري يفحص حطام طائرة الحداد في أنقرة    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    غلق العديد من الطرقات بوسط البلاد    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري

يتضمن المرسم التنفذي الخاص بإعلان الترشح للاستفادة من رخصة إنشاء قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية 5 فصول و28 مادة تنظيم هذا الجانب، وفي جانب الأحكام العامة التي تضمنها هذا المرسوم، فإن المادة الثانية تنص على أن أحكام هذا المرسوم تطبق على خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي التي تستعمل البث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل سواء كان مفتوحا أو مشفرا وعبر أي وسيلة بث أخرى، أي أن هذه المادة حددت الإطار الذي يطبق عليه المرسوم.
بينما تشير المادة الثالثة إلى أن وزير الاتصال هو الذي يحدد الإعلان عن فتح الترشح بموجب قرار يبلغه إلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، الذي يشرع في بث الإعلان عن التشرح في وسائل الإعلام الوطنية لمدة ثلاثين يوما، وينشر في غضون 8 أيام التي تلي قرار الوزير، حسب المادة الرابعة.
ويحدد الفضل اثاني من هذا المرسوم شروط تنفيذ الإعلان عن الترشح، بوضع شروط قبول الترشيحات، الإجراء المطبق في الاستماع العلني للمترشحين، كما يحدد مبلغ المقابل المالي الواجب دفعه، وكذا كيفيات الدفع، وتاريخ آخر أجل لإيداع مف الترشيحات.
وتؤكد المادة السادسة أنه يمكن لأي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري معني بالترشح سحب قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح من سلطة ضبط السمعي البصري التي تمنح بدورها للمعني نسخة من دفتر الشروط وقائمة الوثائق المكونة للملف مقابل مصاريف تحدد لاحقا من قبل نفس الهيئة حسب المادة السابعة.
ماهي الوثائق المطلوبة؟
تحدد المادة الثامنة الوثائق المطلوبة حيث يرسل الملف المتعلق بالإعلان عن الترشح إلى سلطة ضبط السمعي البصري في نسختين (2) ويضم على الخصوص، الوثائق الآتية:
- طلب يملؤه الممثل القانوني للشخص المعنوي.
- القانون الأساسي للشخص المعنوي وترقيم السجل التجاري أوطلب التسجيل ورقم التعريف الجبائي ورقم الضمان الاجتماعي.
- القائمة الاسمية لمتصرفي ومسيري الشخص المعنوي.
- قائمة اسمية للمساهمين تتضمن بيانات عن مهنهم ومبلغ مساهمتهم في رأس المال،
- إثبات توطين بنكي في الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
- إثبات الجنسية الجزائرية للمساهمين وكذا متصرفي ومسيري الشخص المعنوي.
- أن يثبت المساهمون المولودون قبل جويلية سنة 1942 أنه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفمبر 1954.
إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين.
- إثبات أن مصدر رؤوس الأموال المزمع استثمارها وطني خالص.
- إثبات امتلاك مقر للشركة بموجب عقد ملكية رسمي أوعقد إيجار توثيقي تتوافق مدته مع مدة الرخصة الملتمسة.
- إثبات القدرات التقنية والمالية اللازمة لتجسيد إنشاء خدمة الاتصال المرتقبة.
- تعهد باحترام الخصائص التقنية المحددة لإنشاء خدمة الاتصال وكذا تقديم كل المعلومات التقنية التي يطلبها الإعلان عن الترشح أودفتر الشروط المنصوص عليه في التشريع المعمول به.
- تعهد المساهمين بعدم امتلاك أسهم في أية خدمة أخرى للاتصال السمعي البصري.
- الإثبات المتعلق بعرض البرامج موضوع الإعلان عن الترشح التي تتمحور خصوصا حول مضمون ونسب البرامج الوطنية التي يقترحها المترشح.
- دراسة مالية ومحاسبية ينجزها مكتب خبرة معتمد تكون مرفقة بالوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت مبلغ التمويل المرتقب، وكذا الحسابات التقديرية
خلال السنوات المالية الثلاث القادمة، بما في ذلك:
-الإيرادات والنفقات التقديرية.
- إثبات وجود مخطط تنظيم داخلي لخدمة
الاتصال السمعي البصري المراد إنشاؤها.
- قائمة مناصب العمل المراد شغلها تحدد خصوصا طبيعة الشهادات المطلوبة.
-تعهد المترشح أوالمترشحون بعدم الانتماء إلى هيئة مسيرة لحزب سياسي، وكذا عدم إسناد إدارة أوتسيير خدمة الاتصال السمعي البصري لمسير حزب سياسي.
تسلّم المصالح المختصة لسلطة ضبط السمعي البصري وصلا باستلام الملف.
وتحدد المادة التاسعة آخر أجل لإيداع ملفات المترشحين لدى السلطة المعنية ب 60 يوما من تاريخ أول نشر أوبث إعلان الترشح، ويمكن تمديده استثنائيا مرة واحدة ب 30 يوما.
أما الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي 16 / 220، فيحدد آليات الإعلان عن عدم جدوى الترشح الذي يصدر عن سلطة الضبط.
وترفع تقريرا معللا بذلك للوزير.
أما الفصل الرابع فيخص كيفية تنفيذ الإعلان عن الترشح، من المادة 14 إلى المادة 21، حيث تحدد سلطة الضبط بموجب مقرر المعايير المطبقة عند تنقيط وترتيب المترشحين، وتسرد باقي المواد الكيفيات الخاصة بالعملية والآجال المحددة وتؤكد المادة 17 من هذا الفصل أنه يتعين على كل مترشح خلال الإستماع العلني الإجابة على أسئلة أعضاء سلطة الضبط، وتبت السلطة في الترشيحات القبولة بموجب محضر ويرسل محضرين: القبول ولاستماع" إلى وزير الاتصال، وتمنح المادة 21 من المرسوم حق الطعن في قرارات سلطة الضبط.
ايقاف منح الرخصة من صلاحيات وزير الاتصال:
أما الفصل الخامس فتضمن أحكاما خاصة وختامية، أبرزها ما جاء في المادة 22 التي منحت لوزير الاتصال الحق في اتخاذ قرار ايقاف عملية منح الرخصة في أي لحظة بعد استشارة هيئة الضبط، التي تبلغ بدورها إقرار إلى المعنيين، وتتولى سلطة الضبط تبليغ المترشح بالرخصة في غضون 8 ايام من اتوقيع عليها من طرف السلطة المانحة. ويشرع بعدها المستفيد من الرخصة في دفع المقابل المالي المنصوص عليه قانونا، وإتمام إجراءات البث وامتلاكه نظام البث النهائي للبرامج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.