وفاة الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال    اتفاقية شراكة بين الإذاعة الجزائرية و"جازي"    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    زيارة ميلوني تكشف صعود الجزائر كفاعل طاقوي استراتيجي    ركاش المشروع سيقلص اللجوء إلى العلاج بالخارج    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    خام برنت يرتفع إلى 111 دولارا للبرميل    الجامعة الجزائرية.. ريادة مغاربية وطموح عالمي    ترقب تساقط أمطار رعدية غزيرة    آيت مسعودان وحكيمي يرسمان خارطة طريق جد طموحة    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إعادة تفعيل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون    مراجعة قانون الانتخابات تعزّز آليات النزاهة والديمقراطية    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة تحسّبا لعيد الأضحى    تحالف متعدد الأبعاد بين الجزائر وروما    الجزائر تبلغ السلطات الفرنسية استنكارها للقرار    إشادة بالروابط التاريخية القوية بين البلدين    فلاحو "سيدي أمحمد بن عائشة" يطالبون بالدعم    المنسق الولائي ل dz young leader بتيبازة ل"المساء":    الاحتلال يواصل تفريغ محيط البلدة القديمة بالقدس من الفلسطينيين    ندوة دولية حول واقع الصحافة في الصحراء الغربية بقرطبة    الجزائري إلياس بن قارة يقترب من بروسيا دورتموند    المرأة التي حوّلت مأساتها إلى ملحمة بميناء بوهارون    تعزيز العلاقات الثقافية الجزائرية-الإسبانية عبر بوابة "سيرفانتس" بوهران    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    جزائريات يسافرن عبر نكهات مطابخ العالم    ذوو الاحتياجات الخاصة.. مجانية النقل وتخفيض التسعيرات من يوم غد الأحد    الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة..محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان تطورات المنطقة    بين التلميع والتوظيف.. صناعة "أسماء أدبية" على حساب الحقيقة    سكيكدة تحتفي بالشعر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    عودتي إلى "الخضر" شعور رائع!    إبرام عقد رعاية لمدة سنتين مع "أوريدو"    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    الصحافة الإيطالية: زيارة ميلوني إلى الجزائر ترسّخ تحالفاً استراتيجياً متعدد الأبعاد    تمنراست تحتضن الصالون الوطني لسياحة الشباب بمشاركة واسعة من مختلف ولايات الوطن    تحلية المياه في الجزائر: توجه استراتيجي لتعزيز الإدماج الوطني وتوطين الصناعة    "حمام الصالحين" بخنشلة.. وجهة علاجية وسياحية تستقطب الزوار في عطلة الربيع    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    حسابات الطاقة تقلب موازين الحرب..    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    فرصة العمر لبن بوعلي    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري

يتضمن المرسم التنفذي الخاص بإعلان الترشح للاستفادة من رخصة إنشاء قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية 5 فصول و28 مادة تنظيم هذا الجانب، وفي جانب الأحكام العامة التي تضمنها هذا المرسوم، فإن المادة الثانية تنص على أن أحكام هذا المرسوم تطبق على خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي التي تستعمل البث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل سواء كان مفتوحا أو مشفرا وعبر أي وسيلة بث أخرى، أي أن هذه المادة حددت الإطار الذي يطبق عليه المرسوم.
بينما تشير المادة الثالثة إلى أن وزير الاتصال هو الذي يحدد الإعلان عن فتح الترشح بموجب قرار يبلغه إلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، الذي يشرع في بث الإعلان عن التشرح في وسائل الإعلام الوطنية لمدة ثلاثين يوما، وينشر في غضون 8 أيام التي تلي قرار الوزير، حسب المادة الرابعة.
ويحدد الفضل اثاني من هذا المرسوم شروط تنفيذ الإعلان عن الترشح، بوضع شروط قبول الترشيحات، الإجراء المطبق في الاستماع العلني للمترشحين، كما يحدد مبلغ المقابل المالي الواجب دفعه، وكذا كيفيات الدفع، وتاريخ آخر أجل لإيداع مف الترشيحات.
وتؤكد المادة السادسة أنه يمكن لأي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري معني بالترشح سحب قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح من سلطة ضبط السمعي البصري التي تمنح بدورها للمعني نسخة من دفتر الشروط وقائمة الوثائق المكونة للملف مقابل مصاريف تحدد لاحقا من قبل نفس الهيئة حسب المادة السابعة.
ماهي الوثائق المطلوبة؟
تحدد المادة الثامنة الوثائق المطلوبة حيث يرسل الملف المتعلق بالإعلان عن الترشح إلى سلطة ضبط السمعي البصري في نسختين (2) ويضم على الخصوص، الوثائق الآتية:
- طلب يملؤه الممثل القانوني للشخص المعنوي.
- القانون الأساسي للشخص المعنوي وترقيم السجل التجاري أوطلب التسجيل ورقم التعريف الجبائي ورقم الضمان الاجتماعي.
- القائمة الاسمية لمتصرفي ومسيري الشخص المعنوي.
- قائمة اسمية للمساهمين تتضمن بيانات عن مهنهم ومبلغ مساهمتهم في رأس المال،
- إثبات توطين بنكي في الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
- إثبات الجنسية الجزائرية للمساهمين وكذا متصرفي ومسيري الشخص المعنوي.
- أن يثبت المساهمون المولودون قبل جويلية سنة 1942 أنه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفمبر 1954.
إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين.
- إثبات أن مصدر رؤوس الأموال المزمع استثمارها وطني خالص.
- إثبات امتلاك مقر للشركة بموجب عقد ملكية رسمي أوعقد إيجار توثيقي تتوافق مدته مع مدة الرخصة الملتمسة.
- إثبات القدرات التقنية والمالية اللازمة لتجسيد إنشاء خدمة الاتصال المرتقبة.
- تعهد باحترام الخصائص التقنية المحددة لإنشاء خدمة الاتصال وكذا تقديم كل المعلومات التقنية التي يطلبها الإعلان عن الترشح أودفتر الشروط المنصوص عليه في التشريع المعمول به.
- تعهد المساهمين بعدم امتلاك أسهم في أية خدمة أخرى للاتصال السمعي البصري.
- الإثبات المتعلق بعرض البرامج موضوع الإعلان عن الترشح التي تتمحور خصوصا حول مضمون ونسب البرامج الوطنية التي يقترحها المترشح.
- دراسة مالية ومحاسبية ينجزها مكتب خبرة معتمد تكون مرفقة بالوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت مبلغ التمويل المرتقب، وكذا الحسابات التقديرية
خلال السنوات المالية الثلاث القادمة، بما في ذلك:
-الإيرادات والنفقات التقديرية.
- إثبات وجود مخطط تنظيم داخلي لخدمة
الاتصال السمعي البصري المراد إنشاؤها.
- قائمة مناصب العمل المراد شغلها تحدد خصوصا طبيعة الشهادات المطلوبة.
-تعهد المترشح أوالمترشحون بعدم الانتماء إلى هيئة مسيرة لحزب سياسي، وكذا عدم إسناد إدارة أوتسيير خدمة الاتصال السمعي البصري لمسير حزب سياسي.
تسلّم المصالح المختصة لسلطة ضبط السمعي البصري وصلا باستلام الملف.
وتحدد المادة التاسعة آخر أجل لإيداع ملفات المترشحين لدى السلطة المعنية ب 60 يوما من تاريخ أول نشر أوبث إعلان الترشح، ويمكن تمديده استثنائيا مرة واحدة ب 30 يوما.
أما الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي 16 / 220، فيحدد آليات الإعلان عن عدم جدوى الترشح الذي يصدر عن سلطة الضبط.
وترفع تقريرا معللا بذلك للوزير.
أما الفصل الرابع فيخص كيفية تنفيذ الإعلان عن الترشح، من المادة 14 إلى المادة 21، حيث تحدد سلطة الضبط بموجب مقرر المعايير المطبقة عند تنقيط وترتيب المترشحين، وتسرد باقي المواد الكيفيات الخاصة بالعملية والآجال المحددة وتؤكد المادة 17 من هذا الفصل أنه يتعين على كل مترشح خلال الإستماع العلني الإجابة على أسئلة أعضاء سلطة الضبط، وتبت السلطة في الترشيحات القبولة بموجب محضر ويرسل محضرين: القبول ولاستماع" إلى وزير الاتصال، وتمنح المادة 21 من المرسوم حق الطعن في قرارات سلطة الضبط.
ايقاف منح الرخصة من صلاحيات وزير الاتصال:
أما الفصل الخامس فتضمن أحكاما خاصة وختامية، أبرزها ما جاء في المادة 22 التي منحت لوزير الاتصال الحق في اتخاذ قرار ايقاف عملية منح الرخصة في أي لحظة بعد استشارة هيئة الضبط، التي تبلغ بدورها إقرار إلى المعنيين، وتتولى سلطة الضبط تبليغ المترشح بالرخصة في غضون 8 ايام من اتوقيع عليها من طرف السلطة المانحة. ويشرع بعدها المستفيد من الرخصة في دفع المقابل المالي المنصوص عليه قانونا، وإتمام إجراءات البث وامتلاكه نظام البث النهائي للبرامج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.