ينبغي "التحلي باليقظة والجدية والحرص على التواجد الميداني"    إقرار بدورالجزائر المحوري في نصرة القضايا العادلة    إلتزام الجزائر إتجاه اللاجئين الصحراويين "مثالي"    لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين    المغير: حجز أكثر من 11 ألف قرص مهلوس    جيجل : اصطدام قطار بسيارة يخلف مصابين اثنين    وفاة 46 شخصا وإصابة 1936 آخرين    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    إعلاء العقيدة الأممية في مجال تصفية الاستعمار    دعم الجزائر سند معنوي كبير للشعب الفلسطيني    تكييف إلزامي للبرامج والتجهيزات مع التطوّرات التكنولوجية    تعميق الممارسة الديمقراطية وتقوية المؤسّسات    جائزة الابتكار المدرسي للاكتشاف المبكر للموهوبين    استحداث قطب تكنولوجي لتجسيد استراتيجية التحوّل الرقمي    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    الجزائر العاصمة: اختتام المخيم التكويني للوسيط الشبابي للوقاية من المخدرات    الرابطة الاولى: فوز ثمين لفريق مولودية الجزائر أمام مولودية وهران 3-2    هزة أرضية بشدة 3 بولاية المدية    برنامج التبادل الثقافي بين ولايات الوطن : سكيكدة تستضيف الوادي    جيش الاحتلال يعلن بدء عمليته الموسّعة.. استشهاد 82 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    وزارة التجارة الخارجية توظّف في عدة رتب    رشيد بلادهان من جنيف.. اعتداء الكيان الصهيوني على الدوحة "جريمة نكراء" يسجلها التاريخ    أشغال عمومية: اجتماع عمل لضبط البرنامج المقترح في مشروع قانون المالية 2026    حضور جزائري في سفينة النيل    سعداوي يجتمع مع إطارات الوزارة ومديري التربية..تعليمات للتواجد الميداني وضمان دخول مدرسي ناجح    المجلس الأعلى للغة العربية: اجتماع لتنصيب لجنة مشروع "الأطلس اللساني الجزائري"    المجلس الشعبي الوطني : الجزائر تشارك في أشغال جمعية برلمانية لرابطة "آسيان" وإجتماعات البرلمان الإفريقي    بوابة رقمية للأفراد المعنيين بمعالجة معطياتهم الشخصية    ضرورة تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    محرز يتألق    ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق ال800 متر    الجزائر العاصمة : تنظيم معرض جهوي للمستلزمات المدرسية بقصرالمعارض    تجارة: إقبال واسع على جناح الجزائر بالصالون الدولي للصناعات الغذائية والمشروبات بموسكو    منصب جديد لصادي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    وزير الشؤون الدينية يعطي إشارة انطلاق الطبعة 27 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم    تنصيب سويسي بولرباح مديرا للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد    الجزائر تشارك في اجتماعات البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا    قرابة 29 ألف تدخل خلال السداسي الأول    تقديم كتاب سفينة المالوف    دعوة إلى تكثيف الأبحاث والحفريات بالأوراس    إطلاق الأسماء على الأولاد ذكورا وإناثا ..    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    الجزائر تشارك في اجتماعين وزاريين بأوساكا    شراكات جديدة لشركة الحديد    العُدوان على قطر اعتداء على الأمّة    ناصري وبوغالي يترأسان اجتماعاً    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    تيطراوي يطرق أبواب "الخضر" ويحرج بيتكوفيتش    مشواري لم يكن سهلا ورُفضت بسبب قصر قامتي    بن طالب يتألق مع ليل الفرنسي ويحدد أهدافه    188 عملية تخريب تطول المنشآت الكهربائية    وجه جديد لمداخل عاصمة الأمير عبد القادر    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري

يتضمن المرسم التنفذي الخاص بإعلان الترشح للاستفادة من رخصة إنشاء قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية 5 فصول و28 مادة تنظيم هذا الجانب، وفي جانب الأحكام العامة التي تضمنها هذا المرسوم، فإن المادة الثانية تنص على أن أحكام هذا المرسوم تطبق على خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي التي تستعمل البث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل سواء كان مفتوحا أو مشفرا وعبر أي وسيلة بث أخرى، أي أن هذه المادة حددت الإطار الذي يطبق عليه المرسوم.
بينما تشير المادة الثالثة إلى أن وزير الاتصال هو الذي يحدد الإعلان عن فتح الترشح بموجب قرار يبلغه إلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، الذي يشرع في بث الإعلان عن التشرح في وسائل الإعلام الوطنية لمدة ثلاثين يوما، وينشر في غضون 8 أيام التي تلي قرار الوزير، حسب المادة الرابعة.
ويحدد الفضل اثاني من هذا المرسوم شروط تنفيذ الإعلان عن الترشح، بوضع شروط قبول الترشيحات، الإجراء المطبق في الاستماع العلني للمترشحين، كما يحدد مبلغ المقابل المالي الواجب دفعه، وكذا كيفيات الدفع، وتاريخ آخر أجل لإيداع مف الترشيحات.
وتؤكد المادة السادسة أنه يمكن لأي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري معني بالترشح سحب قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح من سلطة ضبط السمعي البصري التي تمنح بدورها للمعني نسخة من دفتر الشروط وقائمة الوثائق المكونة للملف مقابل مصاريف تحدد لاحقا من قبل نفس الهيئة حسب المادة السابعة.
ماهي الوثائق المطلوبة؟
تحدد المادة الثامنة الوثائق المطلوبة حيث يرسل الملف المتعلق بالإعلان عن الترشح إلى سلطة ضبط السمعي البصري في نسختين (2) ويضم على الخصوص، الوثائق الآتية:
- طلب يملؤه الممثل القانوني للشخص المعنوي.
- القانون الأساسي للشخص المعنوي وترقيم السجل التجاري أوطلب التسجيل ورقم التعريف الجبائي ورقم الضمان الاجتماعي.
- القائمة الاسمية لمتصرفي ومسيري الشخص المعنوي.
- قائمة اسمية للمساهمين تتضمن بيانات عن مهنهم ومبلغ مساهمتهم في رأس المال،
- إثبات توطين بنكي في الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
- إثبات الجنسية الجزائرية للمساهمين وكذا متصرفي ومسيري الشخص المعنوي.
- أن يثبت المساهمون المولودون قبل جويلية سنة 1942 أنه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفمبر 1954.
إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين.
- إثبات أن مصدر رؤوس الأموال المزمع استثمارها وطني خالص.
- إثبات امتلاك مقر للشركة بموجب عقد ملكية رسمي أوعقد إيجار توثيقي تتوافق مدته مع مدة الرخصة الملتمسة.
- إثبات القدرات التقنية والمالية اللازمة لتجسيد إنشاء خدمة الاتصال المرتقبة.
- تعهد باحترام الخصائص التقنية المحددة لإنشاء خدمة الاتصال وكذا تقديم كل المعلومات التقنية التي يطلبها الإعلان عن الترشح أودفتر الشروط المنصوص عليه في التشريع المعمول به.
- تعهد المساهمين بعدم امتلاك أسهم في أية خدمة أخرى للاتصال السمعي البصري.
- الإثبات المتعلق بعرض البرامج موضوع الإعلان عن الترشح التي تتمحور خصوصا حول مضمون ونسب البرامج الوطنية التي يقترحها المترشح.
- دراسة مالية ومحاسبية ينجزها مكتب خبرة معتمد تكون مرفقة بالوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت مبلغ التمويل المرتقب، وكذا الحسابات التقديرية
خلال السنوات المالية الثلاث القادمة، بما في ذلك:
-الإيرادات والنفقات التقديرية.
- إثبات وجود مخطط تنظيم داخلي لخدمة
الاتصال السمعي البصري المراد إنشاؤها.
- قائمة مناصب العمل المراد شغلها تحدد خصوصا طبيعة الشهادات المطلوبة.
-تعهد المترشح أوالمترشحون بعدم الانتماء إلى هيئة مسيرة لحزب سياسي، وكذا عدم إسناد إدارة أوتسيير خدمة الاتصال السمعي البصري لمسير حزب سياسي.
تسلّم المصالح المختصة لسلطة ضبط السمعي البصري وصلا باستلام الملف.
وتحدد المادة التاسعة آخر أجل لإيداع ملفات المترشحين لدى السلطة المعنية ب 60 يوما من تاريخ أول نشر أوبث إعلان الترشح، ويمكن تمديده استثنائيا مرة واحدة ب 30 يوما.
أما الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي 16 / 220، فيحدد آليات الإعلان عن عدم جدوى الترشح الذي يصدر عن سلطة الضبط.
وترفع تقريرا معللا بذلك للوزير.
أما الفصل الرابع فيخص كيفية تنفيذ الإعلان عن الترشح، من المادة 14 إلى المادة 21، حيث تحدد سلطة الضبط بموجب مقرر المعايير المطبقة عند تنقيط وترتيب المترشحين، وتسرد باقي المواد الكيفيات الخاصة بالعملية والآجال المحددة وتؤكد المادة 17 من هذا الفصل أنه يتعين على كل مترشح خلال الإستماع العلني الإجابة على أسئلة أعضاء سلطة الضبط، وتبت السلطة في الترشيحات القبولة بموجب محضر ويرسل محضرين: القبول ولاستماع" إلى وزير الاتصال، وتمنح المادة 21 من المرسوم حق الطعن في قرارات سلطة الضبط.
ايقاف منح الرخصة من صلاحيات وزير الاتصال:
أما الفصل الخامس فتضمن أحكاما خاصة وختامية، أبرزها ما جاء في المادة 22 التي منحت لوزير الاتصال الحق في اتخاذ قرار ايقاف عملية منح الرخصة في أي لحظة بعد استشارة هيئة الضبط، التي تبلغ بدورها إقرار إلى المعنيين، وتتولى سلطة الضبط تبليغ المترشح بالرخصة في غضون 8 ايام من اتوقيع عليها من طرف السلطة المانحة. ويشرع بعدها المستفيد من الرخصة في دفع المقابل المالي المنصوص عليه قانونا، وإتمام إجراءات البث وامتلاكه نظام البث النهائي للبرامج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.