التعديل الدستوري لسنة 2020 أسّس لمرحلة جديدة    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 8 عناصر دعم    اجتماع تقني لرفع مستوى المبادلات التجارية    سايحي يؤكّد الحرص على حماية حقوق العمال    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    الخضر يبحثون عن الأداء والنتيجة    حرب شعواء ضدّ مروّجي الفيديوهات المخلّة بالحياء    تركيب 208 آلاف كاشف عن تسرّب للغاز    ميسي يكسر رقم رونالدو!    قويدري يلتقي السفير الأوغندي    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    الرئيس تبون يعفو عن بوعلام صنصال    توزيع جوائز مشروع "البحث عن السفراء الثقافيين الشباب الجزائريين الصينيين" بالجزائر العاصمة    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها وطنيا ودوليا    إصابة 32 شخص بجروح متفاوتة الخطورة ببجاية    خنشلة : توقيف 06 أشخاص و حجز 3750 مهلوسات    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    مؤشرات اقتصادية إيجابية ومشاريع الرقمنة ستعزز مسار الإصلاحات    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    رؤساء المجموعات البرلمانية يشيدون بالرؤية الوطنية المتكاملة للنص    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    في بيان لها حول انتشار "الجرب" في بعض المدارس    توسيع التعاون ليشمل الصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة    متابعة تجسيد البرامج التكميلية للتنمية    تدابير جذرية وصارمة لوقف إرهاب الطرقات    توحيد مواضيع الاختبارات وفترات إجرائها    تصدير فائض الطاقة يفتح آفاقا لتوسيع الاستثمارات    "سلام تصدير +" لدعم الصادرات الوطنية    786 حالة سرقة للكهرباء    اختبار تجريبي قبل ودية أقوى مع السعودية    مدرب منتخب ألمانيا يردّ على تصريحات مازة    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    تحديد منتصف جانفي المقبل لعودة غويري للمنافسة    مقلّد الأوراق المالية في شباك الشرطة    12 مصابا في اصطدام بين حافلة وشاحنة    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    بلمهدي في السعودية    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع العسكري من ممارسة السياسة لمدة 5 سنوات بعد إحالته على الحياة المدنية (مشروع قانون)

يهدف مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين, إلى فرض التحفظ والاحتراس على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية مع منعه من ممارسة أي نشاط سياسي أو الترشح لأية وظيفة سياسية لمدة 5 سنوات.
ويتضمن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير, ويتواجد حاليا على مستوى لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني لدراسته قبل عرضه على النواب لاحقا, أحكاما تفرض على العسكري الموجود في نشاط الخدمة أو المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه والمحال إلى الاحتياط, واجب الاحتراس وعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية أخرى لمدة 5 سنوات.
ولدى عرضه لأسباب اقتراح الأحكام الجديدة, ذكر نص مشروع القانون أن المادة 24 من الأمر رقم 06 - 02 المؤرخ في 28 فبراير 2006, المتضمن القانون الأساسي العام لمستخدمين العسكريين, المتمم, تلزم العسكري بواجب "التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف وتمنعه من أي نشاط أو كل تصرف من شأنه المساس بشرف وكرامة صفته أو أن يخل بالسلطة وبالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية".
كما تنص المادة 45 من نفس هذا الأمر على أن العسكري "ملزم حتى بعد إعادته إلى الحياة المدنية بالسر المهني, وهو ملزم بحماية وعدم إفشائه, ما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون, الأسرار التي يطلع عليها او يكون قد اطلع عليها في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته".
وتجدر الإشارة إلى أن العسكري المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه, يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع تطبيقا للمادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76 - 110 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين, وفي هذه الوضعية, يبقى تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس ( 05 ) سنوات حيث يمكن خلالها أن يتم إعادة استدعائه في أي وقت لاسيما في حالة أزمة كبرى.
ويبقى العسكري الاحتياطي خلال كل فترة جاهزيته, خاضعا للقانون الأساسي المنصوص عليه في الأمر رقم 76 - 112 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976, المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط المعدل والمتمم, الذي ينص في مادته 15 مكرر أن "العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط, يمارس بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية, مع إلزامه بواجب الاحترام والتحفظ وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة, يمكن أن يكون محل تدابير مختلفة تصل إلى المتابعة القضائية".
وتبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية, "متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي او الترشح لوظيفة انتخابية عمومية".
وتترجم ممارسة وظيفة سياسية حزبية أو الترشح لانتخاب, ب"تصريحات ونقاشات حرة قد تؤدي إلى خرق واجب الالتزام والتحفظ" كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للعسكريين الاحتياطيين, و"واجب الحفاظ على الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية".
ولنفس الأسباب التي أدت أثناء المصادقة على المادة 30 من الأمر رقم 06 - 02 المؤرخ في 28 فبراير 2006, المتمم, التي تنص على أن "العسكري مهما كانت وضعيته القانونية الأساسية لا يمكنه الترشح لأي وظيفة عمومية انتخابية", فإنه كان "من الضروري توسيع مجال هذا المنع إلى عسكريي الجيش الوطني الشعبي المقبولين للتوقف نهائيا عن نشاطاتهم والمحالون إلى الاحتياط".
وعلى هذا الأساس, تم اقتراح تتميم أحكام الأمر رقم 06 - 02 المؤرخ في 28 فبراير 2006, بمادة 30 مكرر التي "تمدد الفترة خمس ( 05 ) سنوات ابتداء من تاريخ التوقف النهائي للنشاط الحق العسكري في ممارسة نشاط سياسي حزبي او الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية أخرى", وذلك في ظل الاحترام الصارم لما نص عليه القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 المتعلق بنظام الانتخابات, لاسيما المواد 81 و 83 و91 منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.