روايات المخزن بشأن الصحراء الغربية " فقاعات هواء "    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57680 شهيدا    بجاية : لبحار تعرض لحادث على متن سفينة برتغالية    سعيدة: تدشين الوحدة الجمهورية الخامسة للأمن    موجة حر مرتقبة على أربع ولايات    بسطاء يسترزقون من بيع الخردوات    موجة الحرّ تُنعش تجارة القبعات الصيفية    رفع درجة التنسيق الأمني والعملياتي بين البلدين    تحيين إجباري للمعلومات ورقابة على أموال السياسيين    هكذا يتم توجيه تلاميذ "البيام" والأولى ثانوي    استمرار مجازر الاحتلال الصهيوني بحق العائلات الغزّية    المغرب يواصل سياسة غلق الإقليم المحتل أمام الأجانب    خيارات رئيس الجمهورية الاقتصادية بخطوات ثابتة للتجسيد    صد محاولات إدخال أزيد من 16 قنطارا من الكيف المغربي    "أفريكسيم بنك" سيضع الجزائر في قلب الشبكة المالية الإفريقية    التأسيس لصناعة حقيقية تلبّي حاجيات السوق وتدعم التصدير    تعزيز إجراءات اليقظة للوقاية من الحرائق    المراكز الثقافية الإسلامية سند لنشاط المساجد والزوايا    "من النسيان إلى الذاكرة" ثمرة تواصل مع المنفيين    شيتة يغادر وفسخ عقد الكونغولي مونديكو    الصيف موسم للعلاج والتجدد    "المحاربات" في مهمة التأكيد أمام تونس    وهران تناقش "دور المرأة في صناعة التاريخ"    إضفاء بُعد جديد للعلاقات مع دول جنوب شرق آسيا : الجزائر تنضم رسميا إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة "آسيان"    الاحتلال المغربي يواصل مسلسل الابتزاز والمضايقات بحق النشطاء الصحراويين    رخروخ وواضح يترأسان اجتماعا تنسيقيا..بحث آليات إدماج وترقية المؤسسات الناشئة في قطاع الأشغال العمومية    الفيلم الوثائقي التاريخي أداة هامة لتوثيق وفضح جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    القمة العالمية لمجتمع المعلومات: السيد زروقي يبرز بجنيف جهود الجزائر في مسار التحول الرقمي الوطني    إدانات شديدة للقمع المخزني    سعيود يشرف على تخرّج 130 طالباً    تعديل قانون حماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات الشخصية يرمي إلى تفعيل التعاون الأمني والقضائي    العاب القوى/ الدوري الماسي 2025- مرحلة موناكو: مشاركة ياسر تريكي في مسابقة الوثب الثلاثي    مكافحة الحرائق: المديرية العامة للغابات تعزز اجراءات اليقظة    الرابطة الأولى "موبيليس" (شباب بلوزداد): انتخاب رشيد أوكالي رئيسا جديدا لمجلس الادارة    العاب القوى/ ملتقى "أركو بالينو أتلتيكا أوربا": فوز الجزائري عبد النور بن جماع بسباق 400م    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57680 شهيدا و 137409 مصابا    معرض "أوساكا 2025" : السيد نذير العرباوي يحل بمدينة اوساكا للاشراف على اليوم الوطني للجزائر    أوباسانجو يشيد بتحضيرات الجزائر لتنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية    هل يعود عوشيش إلى الخضر ؟    صناعة السيارات.. رسالة قوية للمتعاملين    المغرب بوابة مخدّرات    الكشف المبكر عن السكري عند الأطفال ضروريٌّ    مسابقة الكترونية في السيرة النبوية لفائدة تلاميذ الطورين الابتدائي والمتوسط    15 فرقة في الطبعة ال15    أسامة قدور أول الموقعين لمولودية وهران    "أوريدو" تطلق مسابقة سيناريو سينمائي حول الثورة التحريرية    هل سيغادر بلايلي الترجي؟    الصيدلية المركزية للمستشفيات تطمئن    ورشات وندوات فكرية، ثقافية وعلمية : المهرجان الوطني للثقافة والتراث النايلي .. لقاء الأصالة بالتكنولوجيا    تحذير من استعمال دواء مقلّد    مسرحية النصف الآخر تفوز بجائزة العنقود الذهبي    الصيدلية المركزية للمستشفيات تؤكد التزامها بضمان وفرة المستلزمات الطبية عبر التراب الوطني    هذا نصاب الزكاة بالجزائر    من اندر الاسماء العربية    جامع الجزائر : ندوة علميّة تاريخيّة حول دروس عاشوراء وذكرى الاستقلال    توقرت: قطاع الصحة يتدعم بعيادة طبية نموذجية متعددة الخدمات    سورة الاستجابة.. كنز من فوق سبع سماوات    نصاب الزكاة لهذا العام قدر بمليون و ستمائة و خمسة عشر ألف دينار جزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع العسكري من ممارسة السياسة لمدة 5 سنوات بعد إحالته على الحياة المدنية (مشروع قانون)

يهدف مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين, إلى فرض التحفظ والاحتراس على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية مع منعه من ممارسة أي نشاط سياسي أو الترشح لأية وظيفة سياسية لمدة 5 سنوات.
ويتضمن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير, ويتواجد حاليا على مستوى لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني لدراسته قبل عرضه على النواب لاحقا, أحكاما تفرض على العسكري الموجود في نشاط الخدمة أو المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه والمحال إلى الاحتياط, واجب الاحتراس وعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية أخرى لمدة 5 سنوات.
ولدى عرضه لأسباب اقتراح الأحكام الجديدة, ذكر نص مشروع القانون أن المادة 24 من الأمر رقم 06 - 02 المؤرخ في 28 فبراير 2006, المتضمن القانون الأساسي العام لمستخدمين العسكريين, المتمم, تلزم العسكري بواجب "التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف وتمنعه من أي نشاط أو كل تصرف من شأنه المساس بشرف وكرامة صفته أو أن يخل بالسلطة وبالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية".
كما تنص المادة 45 من نفس هذا الأمر على أن العسكري "ملزم حتى بعد إعادته إلى الحياة المدنية بالسر المهني, وهو ملزم بحماية وعدم إفشائه, ما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون, الأسرار التي يطلع عليها او يكون قد اطلع عليها في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته".
وتجدر الإشارة إلى أن العسكري المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه, يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع تطبيقا للمادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76 - 110 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين, وفي هذه الوضعية, يبقى تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس ( 05 ) سنوات حيث يمكن خلالها أن يتم إعادة استدعائه في أي وقت لاسيما في حالة أزمة كبرى.
ويبقى العسكري الاحتياطي خلال كل فترة جاهزيته, خاضعا للقانون الأساسي المنصوص عليه في الأمر رقم 76 - 112 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976, المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط المعدل والمتمم, الذي ينص في مادته 15 مكرر أن "العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط, يمارس بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية, مع إلزامه بواجب الاحترام والتحفظ وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة, يمكن أن يكون محل تدابير مختلفة تصل إلى المتابعة القضائية".
وتبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية, "متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي او الترشح لوظيفة انتخابية عمومية".
وتترجم ممارسة وظيفة سياسية حزبية أو الترشح لانتخاب, ب"تصريحات ونقاشات حرة قد تؤدي إلى خرق واجب الالتزام والتحفظ" كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للعسكريين الاحتياطيين, و"واجب الحفاظ على الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية".
ولنفس الأسباب التي أدت أثناء المصادقة على المادة 30 من الأمر رقم 06 - 02 المؤرخ في 28 فبراير 2006, المتمم, التي تنص على أن "العسكري مهما كانت وضعيته القانونية الأساسية لا يمكنه الترشح لأي وظيفة عمومية انتخابية", فإنه كان "من الضروري توسيع مجال هذا المنع إلى عسكريي الجيش الوطني الشعبي المقبولين للتوقف نهائيا عن نشاطاتهم والمحالون إلى الاحتياط".
وعلى هذا الأساس, تم اقتراح تتميم أحكام الأمر رقم 06 - 02 المؤرخ في 28 فبراير 2006, بمادة 30 مكرر التي "تمدد الفترة خمس ( 05 ) سنوات ابتداء من تاريخ التوقف النهائي للنشاط الحق العسكري في ممارسة نشاط سياسي حزبي او الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية أخرى", وذلك في ظل الاحترام الصارم لما نص عليه القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 المتعلق بنظام الانتخابات, لاسيما المواد 81 و 83 و91 منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.