رزيق يؤكد مواصلة الجزائر دعم التنمية الإفريقية    بوغالي يُثني على مدارس أشبال الأمة    الاستماع إلى وزيرة السياحة    5 ملايين مستفيد من صندوق الزكاة    أين أصبحت عائلة القذافي اليوم؟    مصالح الأمن تُشدّد الخناق على رؤوس الإجرام    انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا    مذكرة تفاهم بين الجزائر ونيجيريا    " منتدى الغاز" يرسّم خريطة جديدة لحصص الدول المصدّرة    شراكات بمنفعة متبادلة مع الشركات الأوروبية    التحديات المشتركة تستدعي رؤية استراتيجية جامعة    توسيع الشراكة في التطوير والتكوين بين البلدين    "حماس" تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار    الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم أزمة السودان    مقرمان يوقع على سجل التعازي بسفارة كينيا    فرصٌ سانحة لتوظيف أصحاب الشهادات    مناقشة موضوع "تحبيس الأملاك العقارية بالجزائر"    كلوب يفتح الباب أمام عودته إلى ليفربول    بلايلي يتعافى ويعود للتدريبات    مدرب "الاتحاد" السعودي يمنح أدوارا جديدة لعوّار    الفريق أول السعيد شنقريحة يزور أجنحة معرض "أداكس 2025" بكوريا ويطلع على أحدث الابتكارات الدفاعية    سارق المنازل في قبضة الشرطة    حجز مشروبات كحولية، سيفان وسلاح أبيض    حملة تحسيسية حول آفة المخدرات    إسهام أزلي في تراث الإنسانية وبناء قيمها المعرفية والروحية    مشروع هندسي لإعادة تهيئة الحظيرة الأثرية لتيبازة    ورشات تكوينية في فنون الأداء للأطفال والكبار    للسنة الخامسة على التوالي..الجزائر الأولى عربيا في ترتيب "آرسيف"    الوادي.. 3700 هكتار لزراعة الطماطم الحقلية    الخط الأصفر .. الحدود الوهمية للموت    دفتر شروط لتنظيم نشاط البريد السريع    جمعية جسور للمسرح والسينما بالأخضرية تتوج بجائزة في الأردن    ممثّلا الجزائر يتألقان    وزيرة التضامن تطلق مشروع أكبر مركز للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد والتريزوميا بوهران    وزير الصحة يبحث مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سبل توسيع التعاون في المجال الطبي    جيجل : إتلاف كميات معتبرة من اللحوم الفاسدة    قانون المالية جاء بنهج جديد قائم على الشفافية والمساءلة    اتفقنا على تعزيز التعاون في مجال التنقل والهجرة غير الشرعية    إسرائيل تحرم غزة من المساعدات المنقذة للحياة    تقديم عرضا شاملا حول البرامج التنموية الكبرى للقطاع    الشلف : فرقة البحث و التدخل BRI بأمن الولاية    انطلاق الطبعة ال28 للصالون الدولي للكتاب في 29 أكتوبر    سكيكدة : والي سكيكدة يحل قضايا المواطنين في ظرف قياسي    التلقيح المبكر يمنح مناعة أقوى ضدّ الأنفلونزا    ظاهرة موسمية تتجاوز الوصفات الطبية    الساورة في الصدارة    وزارة الثقافة تطلق جائزة    سميرة بن عيسى تلمع في سماء الأدب    مديرية الصحة تدعو المواطنين خاصة المقيمين بسكيكدة وفلفلة للتلقيح ضد "الدفتيريا"    خبراء الصحة يشدّدون على أهمية تعزيز التطعيم واحترام الرزنامة    صادي وبيتكوفيتش يتضامنان معه..أمين غويري يغيب رسميا عن كأس إفريقيا    المنتخب الوطني : بقائمة من 50 لاعباً.. هل يستعد بيتكوفيتش لمفاجأة كبرى؟    عودة آيت نوري وعطال تبعث المنافسة بين دورفال ورفيق بلغالي    "لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"    أدب النفس.. "إنَّما بُعِثتُ لأُتمِّمَ صالِحَ الأخلاقِ"    فتاوى : حكم قراءة القرآن بدون تدبر    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    أفضل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع العسكري من ممارسة السياسة لمدة 5 سنوات بعد إحالته على الحياة المدنية (مشروع قانون)

يهدف مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين, إلى فرض التحفظ والاحتراس على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية مع منعه من ممارسة أي نشاط سياسي أو الترشح لأية وظيفة سياسية لمدة 5 سنوات.
ويتضمن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير, ويتواجد حاليا على مستوى لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني لدراسته قبل عرضه على النواب لاحقا, أحكاما تفرض على العسكري الموجود في نشاط الخدمة أو المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه والمحال إلى الاحتياط, واجب الاحتراس وعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية أخرى لمدة 5 سنوات.
ولدى عرضه لأسباب اقتراح الأحكام الجديدة, ذكر نص مشروع القانون أن المادة 24 من الأمر رقم 06 - 02 المؤرخ في 28 فبراير 2006, المتضمن القانون الأساسي العام لمستخدمين العسكريين, المتمم, تلزم العسكري بواجب "التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف وتمنعه من أي نشاط أو كل تصرف من شأنه المساس بشرف وكرامة صفته أو أن يخل بالسلطة وبالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية".
كما تنص المادة 45 من نفس هذا الأمر على أن العسكري "ملزم حتى بعد إعادته إلى الحياة المدنية بالسر المهني, وهو ملزم بحماية وعدم إفشائه, ما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون, الأسرار التي يطلع عليها او يكون قد اطلع عليها في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته".
وتجدر الإشارة إلى أن العسكري المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه, يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع تطبيقا للمادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76 - 110 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين, وفي هذه الوضعية, يبقى تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس ( 05 ) سنوات حيث يمكن خلالها أن يتم إعادة استدعائه في أي وقت لاسيما في حالة أزمة كبرى.
ويبقى العسكري الاحتياطي خلال كل فترة جاهزيته, خاضعا للقانون الأساسي المنصوص عليه في الأمر رقم 76 - 112 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976, المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط المعدل والمتمم, الذي ينص في مادته 15 مكرر أن "العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط, يمارس بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية, مع إلزامه بواجب الاحترام والتحفظ وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة, يمكن أن يكون محل تدابير مختلفة تصل إلى المتابعة القضائية".
وتبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية, "متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي او الترشح لوظيفة انتخابية عمومية".
وتترجم ممارسة وظيفة سياسية حزبية أو الترشح لانتخاب, ب"تصريحات ونقاشات حرة قد تؤدي إلى خرق واجب الالتزام والتحفظ" كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للعسكريين الاحتياطيين, و"واجب الحفاظ على الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية".
ولنفس الأسباب التي أدت أثناء المصادقة على المادة 30 من الأمر رقم 06 - 02 المؤرخ في 28 فبراير 2006, المتمم, التي تنص على أن "العسكري مهما كانت وضعيته القانونية الأساسية لا يمكنه الترشح لأي وظيفة عمومية انتخابية", فإنه كان "من الضروري توسيع مجال هذا المنع إلى عسكريي الجيش الوطني الشعبي المقبولين للتوقف نهائيا عن نشاطاتهم والمحالون إلى الاحتياط".
وعلى هذا الأساس, تم اقتراح تتميم أحكام الأمر رقم 06 - 02 المؤرخ في 28 فبراير 2006, بمادة 30 مكرر التي "تمدد الفترة خمس ( 05 ) سنوات ابتداء من تاريخ التوقف النهائي للنشاط الحق العسكري في ممارسة نشاط سياسي حزبي او الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية أخرى", وذلك في ظل الاحترام الصارم لما نص عليه القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 المتعلق بنظام الانتخابات, لاسيما المواد 81 و 83 و91 منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.