المجلس الشعبي الوطني: استقبال وفد من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا    رئيس الجمهورية : ليس هناك تقشف في الجزائر ولا بد من زوال الاقتصاد الموازي    نحو إنشاء مركز امتياز بالتعاون مع الجزائر    مِنحة السفر الجديدة تدخل حيز التنفيذ غداً    الألعاب المدرسية الإفريقية /كرة القدم: الجزائر في المجموعة الأولى    ألعاب القوى/البطولة الإفريقية (أقل من 18 و 20 سنة): بار جابر يهدي الجزائر ميداليتها الذهبية الاولى    أبواب مفتوحة على الشرطة    الجزائر متفاجئة..    استهلاك قياسي للكهرباء    الجزائر تتضامن مع سوريا    الجزائر تطالب بوقف جرائم الاحتلال الصهيوني    المغرب : رفض واسع لحملة "المتصهينين" ضد مناهضي التطبيع    الذكرى ال46 لانتصار الثورة الساندينية: ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد ربيقة يشارك غدا السبت في مراسم الاحتفال بماناغوا    مقرمان يلتقي وزيرة خارجية كولومبيا    كأس إفريقيا 2024 للسيدات (مؤجلة إلى 2025)/الدور ربع النهائي (الجزائر-غانا): المنتخب الوطني يستهدف المربع الذهبي    سيال تحتفظ ب أيزو 9001    معسكر: غابة التسلية "خصيبية"...فضاء طبيعي يستهوي الزوار خلال فترة الحر    رئيس الجمهورية يجري لقاءه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية    موجة الحر: الديوان الوطني للأرصاد الجوية يؤكد أن الظاهرة موسمية وعادية    افتتاح الطبعة السابعة للمهرجان الدولي للضحك بالجزائر العاصمة    بداري يستعرض مع سفير المجر بالجزائر فرص التعاون الجامعي والعلمي بين البلدين    تجارة خارجية: السيد رزيق يترأس اجتماعا تنسيقيا حول متابعة عمليات الاستيراد    مجلس الأمن: مجموعة أ3+ تدين بشدة العدوان الصهيوني ضد مناطق عدة في سوريا    وزير الخارجية أحمد عطاف يستقبل نظيره الصحراوي لبحث مستجدات قضية الصحراء الغربية    افتتاح المعرض الفني الجماعي "من تحت الركام غزة بالألوان" بالجزائر العاصمة    الجزائر تندد بصمت المجتمع الدولي أمام جرائم الاحتلال في غزة وتطالب بتحرك عاجل في مجلس الأمن    رئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الإعلامي والكاتب جمال الدين مرداسي    سكن : بلعريبي يستقبل نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 58667 شهيدا و 139974 مصابا    قواعد جديدة لحركة المرور في الجزائر    مرحلة عابرة أم سيناريو نيمار جديد؟    المنظمة الدولية للهجرة تشيد بجهود الجزائر    وهران : الطبعة الثانية لمعرض الحرمين الدولي للحج و العمرة بدء من 22 يوليو    موجة حر مرتقبة بعدد من الولايات الساحلية بوسط و شرق البلاد يومي الجمعة والسبت    مزيان و زروقي يشرفان على افتتاح ندوة تكوينية حول الجيل الخامس(5G)    عنابة تحتضن تظاهرة علمية لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي    ضمان النجاعة والفعالية للنظام المالي الجزائري    جثمان الفنان مدني نعمون يوارى الثرى بمقبرة قاريدي بالعاصمة    توقف آلية إدخال المساعدات إلى غزّة و6 آلاف شاحنة عالقة    الداخلية تدعو المواطنين إلى التبليغ الفوري عن الحرائق    إيتوزا تطلق خطا جديدا بين بواسماعيل وبن عكنون    تحويل ملكية "طاسيلي للطيران" لصالح الجوية الجزائرية    فتاوى : اشتراط الشريك على شريكه أن يقرضه مالا    كأس أمم إفريقيا للسيدات 2024:سيدات "الخضر" يستعدن لمواجهة غانا في ربع النهائي    ألعاب القوى/جائزة بريشيا الكبرى (800 م):الجزائري محمد علي غواند يحقق رقم قياسيا شخصيا جديدا    الطبعة السادسة لمعرض الكتاب بوهران تختتم مساء اليوم    أفشوا السلام بينكم    30 عائلة بالسويدانية تلتحق بشققها    جثمان الفنان مدني نعمون يوارى الثرى بمقبرة قاريدي بالعاصمة    ممثلة المنظمة الدولية للهجرة تشيد بجهود الجزائر للتكفل باللاجئين    هذا اثر الصدقة في حياة الفرد والمجتمع    معرض لأعمال ديني    أيمن بوقرة أول المستقدمين    حديث عن مغادرة عمراني للعارضة الفنية    مطار الجزائر يوظف مضيفات استعلام    عنابة تسحر البولونيين    شرطان لا يصح الإيمان إلا بهما    فضائل ذهبية للحياء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع العسكري من ممارسة السياسة لمدة 5 سنوات بعد إحالته على الحياة المدنية (مشروع قانون)

يهدف مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين, إلى فرض التحفظ والاحتراس على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية مع منعه من ممارسة أي نشاط سياسي أو الترشح لأية وظيفة سياسية لمدة 5 سنوات.
ويتضمن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير, ويتواجد حاليا على مستوى لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني لدراسته قبل عرضه على النواب لاحقا, أحكاما تفرض على العسكري الموجود في نشاط الخدمة أو المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه والمحال إلى الاحتياط, واجب الاحتراس وعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية أخرى لمدة 5 سنوات.
ولدى عرضه لأسباب اقتراح الأحكام الجديدة, ذكر نص مشروع القانون أن المادة 24 من الأمر رقم 06 - 02 المؤرخ في 28 فبراير 2006, المتضمن القانون الأساسي العام لمستخدمين العسكريين, المتمم, تلزم العسكري بواجب "التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف وتمنعه من أي نشاط أو كل تصرف من شأنه المساس بشرف وكرامة صفته أو أن يخل بالسلطة وبالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية".
كما تنص المادة 45 من نفس هذا الأمر على أن العسكري "ملزم حتى بعد إعادته إلى الحياة المدنية بالسر المهني, وهو ملزم بحماية وعدم إفشائه, ما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون, الأسرار التي يطلع عليها او يكون قد اطلع عليها في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته".
وتجدر الإشارة إلى أن العسكري المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه, يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع تطبيقا للمادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76 - 110 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين, وفي هذه الوضعية, يبقى تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس ( 05 ) سنوات حيث يمكن خلالها أن يتم إعادة استدعائه في أي وقت لاسيما في حالة أزمة كبرى.
ويبقى العسكري الاحتياطي خلال كل فترة جاهزيته, خاضعا للقانون الأساسي المنصوص عليه في الأمر رقم 76 - 112 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976, المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط المعدل والمتمم, الذي ينص في مادته 15 مكرر أن "العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط, يمارس بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية, مع إلزامه بواجب الاحترام والتحفظ وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة, يمكن أن يكون محل تدابير مختلفة تصل إلى المتابعة القضائية".
وتبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية, "متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي او الترشح لوظيفة انتخابية عمومية".
وتترجم ممارسة وظيفة سياسية حزبية أو الترشح لانتخاب, ب"تصريحات ونقاشات حرة قد تؤدي إلى خرق واجب الالتزام والتحفظ" كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للعسكريين الاحتياطيين, و"واجب الحفاظ على الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية".
ولنفس الأسباب التي أدت أثناء المصادقة على المادة 30 من الأمر رقم 06 - 02 المؤرخ في 28 فبراير 2006, المتمم, التي تنص على أن "العسكري مهما كانت وضعيته القانونية الأساسية لا يمكنه الترشح لأي وظيفة عمومية انتخابية", فإنه كان "من الضروري توسيع مجال هذا المنع إلى عسكريي الجيش الوطني الشعبي المقبولين للتوقف نهائيا عن نشاطاتهم والمحالون إلى الاحتياط".
وعلى هذا الأساس, تم اقتراح تتميم أحكام الأمر رقم 06 - 02 المؤرخ في 28 فبراير 2006, بمادة 30 مكرر التي "تمدد الفترة خمس ( 05 ) سنوات ابتداء من تاريخ التوقف النهائي للنشاط الحق العسكري في ممارسة نشاط سياسي حزبي او الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية أخرى", وذلك في ظل الاحترام الصارم لما نص عليه القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 المتعلق بنظام الانتخابات, لاسيما المواد 81 و 83 و91 منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.