بتروكيمياء: استلام مشاريع عديدة بقيمة 7 مليارات دولار خلال الخماسي الجاري    لجنة ال24 الأممية: مطالب بإلزام الاحتلال المغربي بنزع الألغام وحماية الصحراويين من خطرها    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    غزة: 500 شخصية رومانية توقع رسالة تطالب بوقف الإبادة على القطاع    شراع/المنتخب الوطني: ثمانية عناصر وطنية تجري تربصا اعداديا بالجزائر الشاطئ    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    اختبار مفيد رغم الخسارة    تنويه إفريقي بدور الجزائر    ارتفاع محسوس في استهلاك الماء    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    علكة بالكافيين.. مشروع جزائري للتقليل من إدمان القهوة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قسنطينة: عدم ارتداء القناع الواقي خرق للقانون من الممكن تكييفه كجنحة

يعد عدم احترام المرسوم التنفيذي الذي يجبر على ارتداء القناع الواقي للحماية من فيروس كورونا خرقا للقانون من الممكن تكييفه كجنحة ضمن قانون العقوبات، حسبما أكده يوم الاثنين النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة لطفي بوجمعة.
وأوضح السيد بوجمعة خلال تنشيطه لجلسة إعلامية حول الأحكام القانونية الإجرائية التي تضمنتها التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات و بعض المواد المتعلقة بمخالفة التنظيم و القرارات الإدارية في ظل أزمة كوفيد-19, بأن "عدم احترام المراسيم و التعليمات الصادرة عن السلطات الإدارية تعتبر خرقا للقانون و أن تعريض حياة الآخرين و سلامتهم الجسدية للخطر جريمة ينجم عليها عقوبات بالسجن و غرامات مالية" .
وأشار النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة كذلك إلى المادة 290 مكرر الصادرة في العدد 25 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 29 أبريل 2020 و التي تنص بأنه " يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة مالية ما بين 60 ألف دج إلى 200 ألف دج كل شخص يعرض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر من خلال الانتهاك المتعمد و الواضح لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم" .
وحسب ذات المتحدث, فإن " العقوبة تكون بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات و غرامة مالية من 30 ألف دج إلى 50 ألف دج إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث."
وتطرق من جهته, وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة عبد الفاتح قادري إلى المرسوم التنفيذي رقم 20-127 المؤرخ في 20 مايو 2020 المعدل و المكمل للمرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 24 مارس 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية و مكافحة تفشي فيروس كورونا و جعل ارتداء القناع الواقي إلزاميا, مؤكدا على أن المادة 13 مكرر تنص على أنه " يجب أن يرتدي جميع الأشخاص و في كل الظروف القناع الواقي في الطرق و الأماكن العمومية و أماكن العمل و كذا في الفضاءات المفتوحة و المغلقة التي تستقبل الجمهور لاسيما المؤسسات و الإدارات العمومية و مؤسسات تقديم الخدمات و الأماكن التجارية" .
وذكر السيد قادري في نفس السياق بضرورة الامتثال بهذا الالتزام في هذه الأماكن, باعتبار أن الإدارات بإمكانها الاستعانة بالقوة العمومية على أساس المادة 13 مكرر التي تلزم كل إدارة أو مؤسسة تستقبل الجمهور و كذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات بأي شكل من الأشكال بالامتثال لهذا الالتزام بارتداء القناع الواقي و فرض احترامه بكل الوسائل بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية .
وقال وكيل الجمهورية أيضا بأن ارتداء القناع الواقي إلزامي داخل السيارات من طرف الأشخاص بما في ذلك القصر, مؤكدا بأنه " يعاقب بغرامة مالية ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف دج بالإضافة إلى الحبس لمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر كل من يخالف هذا المرسوم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.