هذا ما تمنّاه لوكاشينكو للجزائر    القُضاة: النقابة مسموحة.. السياسة ممنوعة    إجراءات عديدة لدعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات    الحكومة تُكرّس الطابع الاجتماعي للدولة    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    هكذا أُحرقت مئات الجثث في الفاشر    محرز يحسم الداربي    مليون عامل في قطاع الصناعة التقليدية    دعوة الى إلغاء بعض مراسم الأعراس    قِطاف من بساتين الشعر العربي    رئيس مجلس الأمة يمثل الجزائر في احتفالات استقلال أنغولا    الجزائر والبرازيل تتفقان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي    المسيلة تحتضن المؤتمر الدولي الأول حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي    وزير الصحة يشرف من البليدة على الانطلاق الرسمي لحملة "نوفمبر الأزرق" للكشف المبكر عن سرطان البروستات    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    أوضاع إنسانية وصحية كارثية في قطاع غزة    مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    مازا في التشكيلة المثالية    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قسنطينة: عدم ارتداء القناع الواقي خرق للقانون من الممكن تكييفه كجنحة

يعد عدم احترام المرسوم التنفيذي الذي يجبر على ارتداء القناع الواقي للحماية من فيروس كورونا خرقا للقانون من الممكن تكييفه كجنحة ضمن قانون العقوبات، حسبما أكده يوم الاثنين النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة لطفي بوجمعة.
وأوضح السيد بوجمعة خلال تنشيطه لجلسة إعلامية حول الأحكام القانونية الإجرائية التي تضمنتها التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات و بعض المواد المتعلقة بمخالفة التنظيم و القرارات الإدارية في ظل أزمة كوفيد-19, بأن "عدم احترام المراسيم و التعليمات الصادرة عن السلطات الإدارية تعتبر خرقا للقانون و أن تعريض حياة الآخرين و سلامتهم الجسدية للخطر جريمة ينجم عليها عقوبات بالسجن و غرامات مالية" .
وأشار النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة كذلك إلى المادة 290 مكرر الصادرة في العدد 25 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 29 أبريل 2020 و التي تنص بأنه " يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة مالية ما بين 60 ألف دج إلى 200 ألف دج كل شخص يعرض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر من خلال الانتهاك المتعمد و الواضح لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم" .
وحسب ذات المتحدث, فإن " العقوبة تكون بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات و غرامة مالية من 30 ألف دج إلى 50 ألف دج إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث."
وتطرق من جهته, وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة عبد الفاتح قادري إلى المرسوم التنفيذي رقم 20-127 المؤرخ في 20 مايو 2020 المعدل و المكمل للمرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 24 مارس 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية و مكافحة تفشي فيروس كورونا و جعل ارتداء القناع الواقي إلزاميا, مؤكدا على أن المادة 13 مكرر تنص على أنه " يجب أن يرتدي جميع الأشخاص و في كل الظروف القناع الواقي في الطرق و الأماكن العمومية و أماكن العمل و كذا في الفضاءات المفتوحة و المغلقة التي تستقبل الجمهور لاسيما المؤسسات و الإدارات العمومية و مؤسسات تقديم الخدمات و الأماكن التجارية" .
وذكر السيد قادري في نفس السياق بضرورة الامتثال بهذا الالتزام في هذه الأماكن, باعتبار أن الإدارات بإمكانها الاستعانة بالقوة العمومية على أساس المادة 13 مكرر التي تلزم كل إدارة أو مؤسسة تستقبل الجمهور و كذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات بأي شكل من الأشكال بالامتثال لهذا الالتزام بارتداء القناع الواقي و فرض احترامه بكل الوسائل بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية .
وقال وكيل الجمهورية أيضا بأن ارتداء القناع الواقي إلزامي داخل السيارات من طرف الأشخاص بما في ذلك القصر, مؤكدا بأنه " يعاقب بغرامة مالية ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف دج بالإضافة إلى الحبس لمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر كل من يخالف هذا المرسوم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.