عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    إنجاز كابل بحري جديد لرفع سرعة الأنترنيت    إرساء تحوّل رقمي متكامل ومستدام    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    الرئيس تبون أسس لمناخ سياسي واقتصادي مناهض للفساد    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    لا مصالحة إلا باعتراف واعتذار فرنسا والتعويض    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الرئيس تبّون يُوقّع على قانون المالية لسنة 2026    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    تتويج صرخة صمت    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الأمة : هني يعرض مشروع قانون الغابات والثروات الغابية على لجنة الفلاحة والتنمية الريفية

عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, اليوم الاثنين, مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية أمام أعضاء لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأمة, مبرزا أهمية هذا النص الجديد في إنجاح الجهود الرامية للتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية.
وخلال جلسة استماع ترأسها عبد المجيد مختار, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أكد السيد هني أن هذا النص جاء بعد تسجيل نقائص كثيرة في تطبيق قانون الغابات المعمول به حاليا والتي يرجع تاريخ صدوره إلى يونيو 1984, خاصة ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الجرائم المنصوص عليها, والتي "فقدت مع مرور الزمان قدراتها الردعية".
واعتبر الوزير أن القانون رقم 84-12 المتضمن النظام العام للغابات "تجاوز فعاليته, وهو ما يظهره التدهور الملحوظ والمستمر للغابات, وانتهاك سلامتها والحرائق المتكررة المسجلة فيها كل سنة", مما استدعى المبادرة بمراجعته, بما في ذلك العنوان, إذ سيتم تغيير اسمه إلى "القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية", بشكل يعكس تطور النظرة المتعلقة بمساهمة الغابات في التنمية المستدامة للبلاد.
من جهة أخرى, وضع هذا القانون الجديد مفاهيم وأحكام لم يتضمنها القانون السابق, أو لم يتم تطويرها بشكل كاف, منها وضع مخطط وطني للتنمية الغابية وهذا على أساس جرد الثروات الغابية الذي يتم إعداده كل عشر سنوات وتحيينه دوريا و رقمنته, وضع استراتيجية وطنية للغابات من أجل تحديد الأولويات, التصديق على التسيير المستدام للغابات وتتبع مسار المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية وطريقة استغلالها العقلاني.
كما نجد من بين المفاهيم والاحكام الجديدة المتضمنة في مشروع القانون الزراعة العائلية وذلك في إطار حق الانتفاع الموجه لفائدة السكان المجاورين للغابة لتطوير نشاطات زراعية ورعوية وحراجية, وضع مخطط وطني لإعادة تأهيل وتوسيع وتطوير السد الأخضر, الولوج للموارد البيولوجية الطبيعية المتواجدة في الملك العمومي الغابي والمحافظة عليها, فضلا عن الاخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالتغيرات المناخية.
ويتضمن النص الجديد, بعد التعديلات التي جاء بها المجلس الشعبي الوطني, من ستة أبواب و26 فصلا و166 مادة, حسب الوزير.
وخلال عرضه لجملة التعديلات التي أدرجها نواب المجلس الشعبي الوطني, دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى إلغاء بعض منها "لعدم توافقها مع المبادئ الأساسية التي جاء بها هذا النص الجديد والمتمثلة في المحافظة على الثروة الغابية الوطنية".
ومن بين هذه التعديلات, نجد ذلك المتعلق بالمادة 27 التي تنص على أنه "لا يمكن إلغاء التصنيف لأرض تابعة للملك العمومي الغابي والذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان صفتها كملك عمومي للدولة, إلا بموجب مرسوم وبقرار يتخذ في مجلس الوزراء".
غير أن التعديل المدرج يتضمن استثناء العقارات المقترحة للاستثمار العمومي في ولايات الهضاب والجنوب من هذا الاجراء, "حيث تخضع لرخصة يصدرها السيد الوالي بعد استشارة مصالح وزارة الفلاحة".
وأكد الوزير أن هذه الاضافة "تتنافى مع مضمون هذا القانون الذي يهدف الى تحديد قواعد تسيير, وحماية وتوسيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية في إطار التنمية واستغلال الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي وحمايتها من كل أشكال التعرية والانجراف".
واضاف أنه "لا يعقل أن يلغى تصنيف أرض تابعة للملك العمومي الغابي الذي هو جزء من الأملاك العمومية الطبيعية المملوك للدولة والشعب الجزائري والذي وضع تحت مسؤولية الوزير المكلف بالغابات, عن طريق رخصة تصدر من طرف الوالي الذي خول له التشريع الساري المفعول إدارة الأملاك التابعة للولاية فحسب".
إضافة إلى ذلك, تم إدراج تعديل اخر ينص على إمكانية إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي والغابي التي فقدت وجهتها الغابية في إطار التوسع العمراني من أجل تسوية الوضعيات التي تم احصاؤها قبل نشر هذا القانون, وذلك قصد تسوية البنايات التي شيدت فوق الملك العمومي الغابي.
غير أن هذا القانون, يقول الوزير, "يتعلق بالغابات وليس بتسوية البنايات التي يعالجها قانون سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها".
و"حتى يكون انسجام بين القوانين تم ادراج المادة 13 الخاصة بالمسح الغابي الذي تم إدماجه ضمن المسح العام قصد تحيينه", يضيف السيد هني, الذي اعتبر ان "إضافة هذا التعديل (المادة 163) غير ضروري, بل أكثر من ذلك سيجعل عمليات التسوية أكثر تعقيدا لأن إدراج مادة لا يحدد فيها الإجراءات التي يجب إتباعها حالة بحالة كما هي محددة بالتفصيل في القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.