الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الأمة : هني يعرض مشروع قانون الغابات والثروات الغابية على لجنة الفلاحة والتنمية الريفية

عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, اليوم الاثنين, مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية أمام أعضاء لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأمة, مبرزا أهمية هذا النص الجديد في إنجاح الجهود الرامية للتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية.
وخلال جلسة استماع ترأسها عبد المجيد مختار, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أكد السيد هني أن هذا النص جاء بعد تسجيل نقائص كثيرة في تطبيق قانون الغابات المعمول به حاليا والتي يرجع تاريخ صدوره إلى يونيو 1984, خاصة ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الجرائم المنصوص عليها, والتي "فقدت مع مرور الزمان قدراتها الردعية".
واعتبر الوزير أن القانون رقم 84-12 المتضمن النظام العام للغابات "تجاوز فعاليته, وهو ما يظهره التدهور الملحوظ والمستمر للغابات, وانتهاك سلامتها والحرائق المتكررة المسجلة فيها كل سنة", مما استدعى المبادرة بمراجعته, بما في ذلك العنوان, إذ سيتم تغيير اسمه إلى "القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية", بشكل يعكس تطور النظرة المتعلقة بمساهمة الغابات في التنمية المستدامة للبلاد.
من جهة أخرى, وضع هذا القانون الجديد مفاهيم وأحكام لم يتضمنها القانون السابق, أو لم يتم تطويرها بشكل كاف, منها وضع مخطط وطني للتنمية الغابية وهذا على أساس جرد الثروات الغابية الذي يتم إعداده كل عشر سنوات وتحيينه دوريا و رقمنته, وضع استراتيجية وطنية للغابات من أجل تحديد الأولويات, التصديق على التسيير المستدام للغابات وتتبع مسار المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية وطريقة استغلالها العقلاني.
كما نجد من بين المفاهيم والاحكام الجديدة المتضمنة في مشروع القانون الزراعة العائلية وذلك في إطار حق الانتفاع الموجه لفائدة السكان المجاورين للغابة لتطوير نشاطات زراعية ورعوية وحراجية, وضع مخطط وطني لإعادة تأهيل وتوسيع وتطوير السد الأخضر, الولوج للموارد البيولوجية الطبيعية المتواجدة في الملك العمومي الغابي والمحافظة عليها, فضلا عن الاخذ بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالتغيرات المناخية.
ويتضمن النص الجديد, بعد التعديلات التي جاء بها المجلس الشعبي الوطني, من ستة أبواب و26 فصلا و166 مادة, حسب الوزير.
وخلال عرضه لجملة التعديلات التي أدرجها نواب المجلس الشعبي الوطني, دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى إلغاء بعض منها "لعدم توافقها مع المبادئ الأساسية التي جاء بها هذا النص الجديد والمتمثلة في المحافظة على الثروة الغابية الوطنية".
ومن بين هذه التعديلات, نجد ذلك المتعلق بالمادة 27 التي تنص على أنه "لا يمكن إلغاء التصنيف لأرض تابعة للملك العمومي الغابي والذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان صفتها كملك عمومي للدولة, إلا بموجب مرسوم وبقرار يتخذ في مجلس الوزراء".
غير أن التعديل المدرج يتضمن استثناء العقارات المقترحة للاستثمار العمومي في ولايات الهضاب والجنوب من هذا الاجراء, "حيث تخضع لرخصة يصدرها السيد الوالي بعد استشارة مصالح وزارة الفلاحة".
وأكد الوزير أن هذه الاضافة "تتنافى مع مضمون هذا القانون الذي يهدف الى تحديد قواعد تسيير, وحماية وتوسيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية في إطار التنمية واستغلال الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي وحمايتها من كل أشكال التعرية والانجراف".
واضاف أنه "لا يعقل أن يلغى تصنيف أرض تابعة للملك العمومي الغابي الذي هو جزء من الأملاك العمومية الطبيعية المملوك للدولة والشعب الجزائري والذي وضع تحت مسؤولية الوزير المكلف بالغابات, عن طريق رخصة تصدر من طرف الوالي الذي خول له التشريع الساري المفعول إدارة الأملاك التابعة للولاية فحسب".
إضافة إلى ذلك, تم إدراج تعديل اخر ينص على إمكانية إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي والغابي التي فقدت وجهتها الغابية في إطار التوسع العمراني من أجل تسوية الوضعيات التي تم احصاؤها قبل نشر هذا القانون, وذلك قصد تسوية البنايات التي شيدت فوق الملك العمومي الغابي.
غير أن هذا القانون, يقول الوزير, "يتعلق بالغابات وليس بتسوية البنايات التي يعالجها قانون سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها".
و"حتى يكون انسجام بين القوانين تم ادراج المادة 13 الخاصة بالمسح الغابي الذي تم إدماجه ضمن المسح العام قصد تحيينه", يضيف السيد هني, الذي اعتبر ان "إضافة هذا التعديل (المادة 163) غير ضروري, بل أكثر من ذلك سيجعل عمليات التسوية أكثر تعقيدا لأن إدراج مادة لا يحدد فيها الإجراءات التي يجب إتباعها حالة بحالة كما هي محددة بالتفصيل في القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.