الوزير الأوّل يشرف على إطلاق مشروع هام    إبراز أهمية إنشاء بطاقية رقمية    تسخير 10 آلاف تاجر لضمان المداومة    المقدسيون يتحدّون الإغلاق ويتمسكون بالأقصى    المخزن يواصل استنزاف ثروات الصحراويين    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    كريكو تتفقّد المحطة الكبرى لتحلية مياه البحر فوكة 2    الأطباق الرمضانية تتقلّص عبر موائد الإفطار    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    الحماية المدنية تشدد على احترام قانون المرور ومراقبة الألعاب    على إطارات* ADS* رفع تحدي تجويد الخدمات العمومية    "البيام" من 19 إلى 21 ماي والبكالوريا من 7 إلى 11 جوان    وفاة 40 شخصا وإصابة 1565 خلال أسبوع    يستقبل سفير إسبانيا بالجزائر    الأول والثاني والثالث من شوال عطلة مدفوعة الأجر    نفطال مجندة 24 سا/ 24    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    وزارة التجارة تسخر أزيد من 55 ألف تاجر لضمان المداومة    تفعّل "رادارات" الترصد والمتابعة ضد أسراب الجراد    منافس الجزائر يغيّر خططه    الجيش الوطني.. يقظة وجاهزية والتزام    2300 رحلة إضافية بالمحطات البرية تحسبا لعيد الفطر    دعم مساهمة الخدمات السياحية في تعزيز الصادرات    الجزائر تؤكد مكانتها في سوق الطاقة الأوروبية    المجلس الشعبي الوطني يطلق منصة رقمية جديدة    بعثة استعلامية تقف على واقع التربية والتعليم بتيزي وزو    المغرب يدخل مرحلة "الإفلاس المائي"    الجزائر فاعل محوري يستحيل تجاوزه في منطقة الساحل    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    أولمبيك مرسيليا الفرنسي سيبيع عقد أمين غويري    حجز مواد غذائية فاسدة وإتلاف عصائر مجهولة المصدر    صدمة لدى الجمهور وشعور بالخيبة    "تسكيحت"عادة متجذرة لإيقاظ الصائمين للسحور    الملاحق في امتحان صعب وقمة في العاصمة    نادي باير ليفركوزن متمسك بخدمات إبراهيم مازة    الزاوية التيجانية ببوسمغون تستقبل العديد من المشايخ    عطّاف يتلقى مكالمة من نظيره الفرنسي    المنتخب الوطني يتعزّز بأسماء جديدة    الحرب.. وتيرة متصاعدة    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    تجاوب كبير للجمهور وتأثر بالحلقة الأخيرة للملحمة    الاحتلال الصهيوني يحول البلدة القديمة من القدس إلى ثكنة    دعوات لتفعيل الحل الدبلوماسي وخفض التصعيد    "أنغام الأندلس" تختم برنامج الشهر الفضيل    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم تنفيذي يحدد شروط إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال
نشر في الشعب يوم 27 - 05 - 2019

صدر المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمار من أجل الاستفادة من المزايا الناجمة عنه وذلك في العدد 31 من الجريدة الرسمية.
يوضح المرسوم أن معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال هو»إجراء ملزم للمستثمر» يتجسد في شكل محضر يثبت أن المستثمر قد أوفى بالتزامه في مجال اقتناء السلع والخدمات، على الأقل بمستوى يسمح بممارسة النشاط موضوع الاستثمار المسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار طبقا لشهادة التسجيل.
ويعد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال ويسلم في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب من طرف المستثمر حسب نموذج مرفق بالملحق الثاني لهذا المرسوم.
ويقدم المستثمر طلب إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال لدى مركز تسيير المزايا التابع له المقر الاجتماعي. ويبلّغ محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال إلى المستثمر وإلى الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المختص إقليميا.
وفي حالة ما إذا كان مكان وجود النشاط تابعا لمركز تسيير مزايا غير ذلك الواقع فيه المقر الاجتماعي، يتم إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال من طرف مركز تسيير المزايا الذي يتبع له مكان وجود النشاط.
أما في ما يتعلق بآثار معاينة المشروع في حالة الاستغلال، يوضح المرسوم أنه تمنح الاستفادة من مزايا الاستغلال في ثلاثة حالات.
الحالة الأولى تتعلق بإنشاء نشاطات جديدة، حيث يستفيد المستثمر من كافة المزايا وتخص الثانية توسيع القدرة الانتاجية (التوسع الكمّي و/أوالتوسع النوعي)، تمكن المستثمر من الاستفادة من مزايا الاستغلال بتطبيق نسبة مئوية تحدد حسب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بمجموع الاستثمارات الإجمالية.
وفي الحالة الثالثة، عندما يشمل الاستثمار عدة وحدات أومواقع معنية بالاستثمار، فإن تلك الموجودة في المناطق المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ 3 أغسطس 2016، تستفيد من مزايا الاستغلال المطبقة على هذه المناطق.
وتستمر الوحدات أوالمواقع المعنية بالاستثمار، عند انقضاء مدة الإعفاء، في الاستفادة لما تبقى من المدة من المزايا الممنوحة لها قانونا.
ويوضح المرسوم التنفيذي أن دخول استثمار في مرحلة الاستغلال الجزئي، لا يلزم المستثمر، بصفة فورية وقطعية، بضرورة إعداد محضر معاينة في مرحلة الاستغلال.
...ومرسوم يحدد كيفيات منح امتياز استغلال المياه الحموية
صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، ويعرف المرسوم التنفيذي رقم 19-150 المؤرخ في 29 أبريل 2019 المؤسسات المستغلة لهذا النوع من المياه على أنها «كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستعمل المياه الحموية ومشتقاتها لأغراض علاجية و/أولاستعادة اللياقة البدينة» وتسمى في هذه الحالة مؤسسة حموية و»تستعمل مياه البحر والمواد الطبيعية المستخرجة منه لأغراض علاجية و/أولاستعادة اللياقة البدينة» ويطلق عليها هنا تسمية مركز المعالجة بمياه البحر.
كما يشير النص المذكور في إحدى مواده إلى أن المياه الحموية «تخضع حتما لتحاليل فيزيوكيميائية وبكتيريولوجية». كما أنه يتم إنشاء نطاق حول المنابع الحموية المصرح بمنفعتها الوطنية، لحمايتها من كل أشكال التلوث أوالعدوى التي قد تمس مياهها.
ويخضع استغلال المؤسسة الحموية إلى رخصة يسلمها الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالسياحة، علما أن هذه المؤسسة تخضع قبل وضعها حيز الاستغلال إلى مراقبة تتم بالاشتراك بين المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمياه الحموية ووزارة الصحة.
ويشرح المرسوم كذلك كيفية تقديم طلب رخصة الاستغلال والوثائق المرفقة له، مع التوضيح أن هذه الرخصة تعد «شخصية، غير قابلة للتنازل أولنقل ملكيتها» غير أنه و»في حالة وفاة المالك، يمكن لذوي الحقوق الاستمرار في الاستغلال» إلا أن ذلك يخضع لشروط.
كما يشدد ذات النص على أنه يتعين على صاحب رخصة الاستغلال الشروع في ممارسة نشاطه في أجل أقصاه ستة أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها. وفي حال العكس، تقوم السلطة التي سلمت الرخصة بإعذاره بالبدء في عملية الاستغلال في أجل أقصاه ثلاثة أشهر على أن يتم سحبها مع انقضاء هذا الأجل.
وفي ذات الإطار، يفصل ذات المرسوم في الشروط التي يتعهد مستغل المؤسسة الحمية بتوفيرها على غرار «ضمان تهيئات وتجهيزات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لكل الخدمات الممنوحة» وكذا «احترام متطلبات وقواعد النظافة»، مع ضرورة أن تكون المنشآت المخصصة للممارسة المشتركة للطب البدني أوالتأهيل الوظيفي «مطابقة للمقاييس والتنظيم المعمول بهما».
...وآخر لتنظيم نشاط الإطعام السياحي
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 31 المرسوم التنفيذي الذي ينظم نشاط الإطعام السياحي باعتباره نشاطا تجاريا مقننا.
أوضح المرسوم التنفيذي رقم 19-151 المؤرخ في 29 أبريل 2019، أن «مطاعم سياحية» هي المطاعم التي تتوفر على معدات وتجهيزات تتوافق مع مستوى معين من الراحة والخدمة والمخصصة لتقديم وجبات على اختلاف أنواعها للزبائن، مرفوقة بتنشيط أوبدونه، ويتعين عليها الامتثال للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، لا سيما في ميادين التعمير والأمن والحماية ضد مخاطر الحريق والنظافة وكذا تراخيص بيع المشروبات والعروض الترفيهية.
وترتب المطاعم السياحية في 4 أصناف معبر عنها بعدد من النجوم يتزايد مع مستوى رفاهية المطعم، وذلك طبقا لمعايير التصنيف المحددة بالمرسوم الذي يوضح أن طلب تصنيف مطعم يودع لدى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة، مقابل وصل إيداع يرفق بنسخة من السجل التجاري، نسخة من إثبات المعاينة لقواعد النظافة والنقاوة العمومية، تسلمها مصالح الصحة المختصة إقليميا ونسخة من إثبات المعاينة لقواعد الأمن ضد مخاطر الحريق، تسلمها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.