الجوية الجزائرية: الشروع في استلام الطائرات الجديدة في سبتمبر المقبل    ألعاب القوى/ ملتقى سان- مارن الدولي ( الطبعة الرابعة): تتويج الجزائريين بوعناني وحسين بالذهب    صحة: السيد سايحي يستعرض بتونس تجربة الجزائر في تفعيل مقاربة "الصحة الواحدة"    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    تلمسان: تنظيم اللقاء الجهوي الثالث لمؤسسة "اتصالات الجزائر" مع جمعيات حماية المستهلك    جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي": السيد بللو يبرز العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية للفن والفنانين    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    الهجمات الصهيونية ضد إيران: انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة    أزيد من 850 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من يوم غد الأحد    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : أي هجوم أو تهديد للمنشآت النووية يعد "انتهاكا للقانون الدولي"    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    الجزائر ترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي    مونديال الأندية ينطلق اليوم    الرقمنة ساهمت في تحسين الخدمات الجامعية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    وزير الاتصال يدعو للتجنّد واليقظة    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    الكسكسي في مسابقة دولية    مؤشرات تبشر بمحصول وفير    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    إنجاز مشاريع ب7 ملايير دولار في البتروكيمياء    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    وزير الاتصال يدشّن المقر الجديد لإذاعة الجزائر من بشار وبني عباس: مفخرة إعلامية بمواصفات عصرية    مجلس الأمن: اجتماع طارئ هذا الجمعة لبحث عدوان الكيان على إيران    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    اختبار مفيد رغم الخسارة    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم تنفيذي يحدد شروط إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال
نشر في الشعب يوم 27 - 05 - 2019

صدر المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمار من أجل الاستفادة من المزايا الناجمة عنه وذلك في العدد 31 من الجريدة الرسمية.
يوضح المرسوم أن معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال هو»إجراء ملزم للمستثمر» يتجسد في شكل محضر يثبت أن المستثمر قد أوفى بالتزامه في مجال اقتناء السلع والخدمات، على الأقل بمستوى يسمح بممارسة النشاط موضوع الاستثمار المسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار طبقا لشهادة التسجيل.
ويعد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال ويسلم في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب من طرف المستثمر حسب نموذج مرفق بالملحق الثاني لهذا المرسوم.
ويقدم المستثمر طلب إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال لدى مركز تسيير المزايا التابع له المقر الاجتماعي. ويبلّغ محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال إلى المستثمر وإلى الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المختص إقليميا.
وفي حالة ما إذا كان مكان وجود النشاط تابعا لمركز تسيير مزايا غير ذلك الواقع فيه المقر الاجتماعي، يتم إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال من طرف مركز تسيير المزايا الذي يتبع له مكان وجود النشاط.
أما في ما يتعلق بآثار معاينة المشروع في حالة الاستغلال، يوضح المرسوم أنه تمنح الاستفادة من مزايا الاستغلال في ثلاثة حالات.
الحالة الأولى تتعلق بإنشاء نشاطات جديدة، حيث يستفيد المستثمر من كافة المزايا وتخص الثانية توسيع القدرة الانتاجية (التوسع الكمّي و/أوالتوسع النوعي)، تمكن المستثمر من الاستفادة من مزايا الاستغلال بتطبيق نسبة مئوية تحدد حسب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بمجموع الاستثمارات الإجمالية.
وفي الحالة الثالثة، عندما يشمل الاستثمار عدة وحدات أومواقع معنية بالاستثمار، فإن تلك الموجودة في المناطق المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ 3 أغسطس 2016، تستفيد من مزايا الاستغلال المطبقة على هذه المناطق.
وتستمر الوحدات أوالمواقع المعنية بالاستثمار، عند انقضاء مدة الإعفاء، في الاستفادة لما تبقى من المدة من المزايا الممنوحة لها قانونا.
ويوضح المرسوم التنفيذي أن دخول استثمار في مرحلة الاستغلال الجزئي، لا يلزم المستثمر، بصفة فورية وقطعية، بضرورة إعداد محضر معاينة في مرحلة الاستغلال.
...ومرسوم يحدد كيفيات منح امتياز استغلال المياه الحموية
صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، ويعرف المرسوم التنفيذي رقم 19-150 المؤرخ في 29 أبريل 2019 المؤسسات المستغلة لهذا النوع من المياه على أنها «كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستعمل المياه الحموية ومشتقاتها لأغراض علاجية و/أولاستعادة اللياقة البدينة» وتسمى في هذه الحالة مؤسسة حموية و»تستعمل مياه البحر والمواد الطبيعية المستخرجة منه لأغراض علاجية و/أولاستعادة اللياقة البدينة» ويطلق عليها هنا تسمية مركز المعالجة بمياه البحر.
كما يشير النص المذكور في إحدى مواده إلى أن المياه الحموية «تخضع حتما لتحاليل فيزيوكيميائية وبكتيريولوجية». كما أنه يتم إنشاء نطاق حول المنابع الحموية المصرح بمنفعتها الوطنية، لحمايتها من كل أشكال التلوث أوالعدوى التي قد تمس مياهها.
ويخضع استغلال المؤسسة الحموية إلى رخصة يسلمها الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالسياحة، علما أن هذه المؤسسة تخضع قبل وضعها حيز الاستغلال إلى مراقبة تتم بالاشتراك بين المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمياه الحموية ووزارة الصحة.
ويشرح المرسوم كذلك كيفية تقديم طلب رخصة الاستغلال والوثائق المرفقة له، مع التوضيح أن هذه الرخصة تعد «شخصية، غير قابلة للتنازل أولنقل ملكيتها» غير أنه و»في حالة وفاة المالك، يمكن لذوي الحقوق الاستمرار في الاستغلال» إلا أن ذلك يخضع لشروط.
كما يشدد ذات النص على أنه يتعين على صاحب رخصة الاستغلال الشروع في ممارسة نشاطه في أجل أقصاه ستة أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها. وفي حال العكس، تقوم السلطة التي سلمت الرخصة بإعذاره بالبدء في عملية الاستغلال في أجل أقصاه ثلاثة أشهر على أن يتم سحبها مع انقضاء هذا الأجل.
وفي ذات الإطار، يفصل ذات المرسوم في الشروط التي يتعهد مستغل المؤسسة الحمية بتوفيرها على غرار «ضمان تهيئات وتجهيزات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لكل الخدمات الممنوحة» وكذا «احترام متطلبات وقواعد النظافة»، مع ضرورة أن تكون المنشآت المخصصة للممارسة المشتركة للطب البدني أوالتأهيل الوظيفي «مطابقة للمقاييس والتنظيم المعمول بهما».
...وآخر لتنظيم نشاط الإطعام السياحي
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 31 المرسوم التنفيذي الذي ينظم نشاط الإطعام السياحي باعتباره نشاطا تجاريا مقننا.
أوضح المرسوم التنفيذي رقم 19-151 المؤرخ في 29 أبريل 2019، أن «مطاعم سياحية» هي المطاعم التي تتوفر على معدات وتجهيزات تتوافق مع مستوى معين من الراحة والخدمة والمخصصة لتقديم وجبات على اختلاف أنواعها للزبائن، مرفوقة بتنشيط أوبدونه، ويتعين عليها الامتثال للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، لا سيما في ميادين التعمير والأمن والحماية ضد مخاطر الحريق والنظافة وكذا تراخيص بيع المشروبات والعروض الترفيهية.
وترتب المطاعم السياحية في 4 أصناف معبر عنها بعدد من النجوم يتزايد مع مستوى رفاهية المطعم، وذلك طبقا لمعايير التصنيف المحددة بالمرسوم الذي يوضح أن طلب تصنيف مطعم يودع لدى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة، مقابل وصل إيداع يرفق بنسخة من السجل التجاري، نسخة من إثبات المعاينة لقواعد النظافة والنقاوة العمومية، تسلمها مصالح الصحة المختصة إقليميا ونسخة من إثبات المعاينة لقواعد الأمن ضد مخاطر الحريق، تسلمها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.