ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    سعداوي: هكذا تتحقّق جودة التعليم..    بلحاج يشيد بالعلاقات الجيدة    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    والي تيبازة يشدد على ضرورة مضاعفة المتابعة الميدانية    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    تجهيز 3270 مدرسة بالألواح الإلكترونية على المستوى الوطني    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    لهذا السبب رفض إيلان قبال الانتقال لأتلتيكو مدريد    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    السيد بداري يشرف على تدشين مشاريع ابتكارية و هياكل بحث علمي بقسنطينة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    رفع الأثقال/بطولة إفريقيا: ثلاث ميداليات ذهبية ليحيى مامون أمينة    الإعلان عن إطلاق جائزة أحسن بحث في مجال القانون الانتخابي الجزائري    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    موجة ثانية من الأمطار في 8 ولايات    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    انطلاق عملية بيع الأضاحي المستوردة في الفاتح ماي    التأكيد على تعزيز الحوار السياسي وتوطيد الشراكة الاقتصادية    مخططات جديدة لتنمية المناطق الحدودية الغربية    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    بلمهدي يحثّ على التجنّد    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم تنفيذي يحدد شروط إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال
نشر في الشعب يوم 27 - 05 - 2019

صدر المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمار من أجل الاستفادة من المزايا الناجمة عنه وذلك في العدد 31 من الجريدة الرسمية.
يوضح المرسوم أن معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال هو»إجراء ملزم للمستثمر» يتجسد في شكل محضر يثبت أن المستثمر قد أوفى بالتزامه في مجال اقتناء السلع والخدمات، على الأقل بمستوى يسمح بممارسة النشاط موضوع الاستثمار المسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار طبقا لشهادة التسجيل.
ويعد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال ويسلم في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب من طرف المستثمر حسب نموذج مرفق بالملحق الثاني لهذا المرسوم.
ويقدم المستثمر طلب إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال لدى مركز تسيير المزايا التابع له المقر الاجتماعي. ويبلّغ محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال إلى المستثمر وإلى الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المختص إقليميا.
وفي حالة ما إذا كان مكان وجود النشاط تابعا لمركز تسيير مزايا غير ذلك الواقع فيه المقر الاجتماعي، يتم إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال من طرف مركز تسيير المزايا الذي يتبع له مكان وجود النشاط.
أما في ما يتعلق بآثار معاينة المشروع في حالة الاستغلال، يوضح المرسوم أنه تمنح الاستفادة من مزايا الاستغلال في ثلاثة حالات.
الحالة الأولى تتعلق بإنشاء نشاطات جديدة، حيث يستفيد المستثمر من كافة المزايا وتخص الثانية توسيع القدرة الانتاجية (التوسع الكمّي و/أوالتوسع النوعي)، تمكن المستثمر من الاستفادة من مزايا الاستغلال بتطبيق نسبة مئوية تحدد حسب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بمجموع الاستثمارات الإجمالية.
وفي الحالة الثالثة، عندما يشمل الاستثمار عدة وحدات أومواقع معنية بالاستثمار، فإن تلك الموجودة في المناطق المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ 3 أغسطس 2016، تستفيد من مزايا الاستغلال المطبقة على هذه المناطق.
وتستمر الوحدات أوالمواقع المعنية بالاستثمار، عند انقضاء مدة الإعفاء، في الاستفادة لما تبقى من المدة من المزايا الممنوحة لها قانونا.
ويوضح المرسوم التنفيذي أن دخول استثمار في مرحلة الاستغلال الجزئي، لا يلزم المستثمر، بصفة فورية وقطعية، بضرورة إعداد محضر معاينة في مرحلة الاستغلال.
...ومرسوم يحدد كيفيات منح امتياز استغلال المياه الحموية
صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، ويعرف المرسوم التنفيذي رقم 19-150 المؤرخ في 29 أبريل 2019 المؤسسات المستغلة لهذا النوع من المياه على أنها «كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستعمل المياه الحموية ومشتقاتها لأغراض علاجية و/أولاستعادة اللياقة البدينة» وتسمى في هذه الحالة مؤسسة حموية و»تستعمل مياه البحر والمواد الطبيعية المستخرجة منه لأغراض علاجية و/أولاستعادة اللياقة البدينة» ويطلق عليها هنا تسمية مركز المعالجة بمياه البحر.
كما يشير النص المذكور في إحدى مواده إلى أن المياه الحموية «تخضع حتما لتحاليل فيزيوكيميائية وبكتيريولوجية». كما أنه يتم إنشاء نطاق حول المنابع الحموية المصرح بمنفعتها الوطنية، لحمايتها من كل أشكال التلوث أوالعدوى التي قد تمس مياهها.
ويخضع استغلال المؤسسة الحموية إلى رخصة يسلمها الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالسياحة، علما أن هذه المؤسسة تخضع قبل وضعها حيز الاستغلال إلى مراقبة تتم بالاشتراك بين المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمياه الحموية ووزارة الصحة.
ويشرح المرسوم كذلك كيفية تقديم طلب رخصة الاستغلال والوثائق المرفقة له، مع التوضيح أن هذه الرخصة تعد «شخصية، غير قابلة للتنازل أولنقل ملكيتها» غير أنه و»في حالة وفاة المالك، يمكن لذوي الحقوق الاستمرار في الاستغلال» إلا أن ذلك يخضع لشروط.
كما يشدد ذات النص على أنه يتعين على صاحب رخصة الاستغلال الشروع في ممارسة نشاطه في أجل أقصاه ستة أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها. وفي حال العكس، تقوم السلطة التي سلمت الرخصة بإعذاره بالبدء في عملية الاستغلال في أجل أقصاه ثلاثة أشهر على أن يتم سحبها مع انقضاء هذا الأجل.
وفي ذات الإطار، يفصل ذات المرسوم في الشروط التي يتعهد مستغل المؤسسة الحمية بتوفيرها على غرار «ضمان تهيئات وتجهيزات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لكل الخدمات الممنوحة» وكذا «احترام متطلبات وقواعد النظافة»، مع ضرورة أن تكون المنشآت المخصصة للممارسة المشتركة للطب البدني أوالتأهيل الوظيفي «مطابقة للمقاييس والتنظيم المعمول بهما».
...وآخر لتنظيم نشاط الإطعام السياحي
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 31 المرسوم التنفيذي الذي ينظم نشاط الإطعام السياحي باعتباره نشاطا تجاريا مقننا.
أوضح المرسوم التنفيذي رقم 19-151 المؤرخ في 29 أبريل 2019، أن «مطاعم سياحية» هي المطاعم التي تتوفر على معدات وتجهيزات تتوافق مع مستوى معين من الراحة والخدمة والمخصصة لتقديم وجبات على اختلاف أنواعها للزبائن، مرفوقة بتنشيط أوبدونه، ويتعين عليها الامتثال للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، لا سيما في ميادين التعمير والأمن والحماية ضد مخاطر الحريق والنظافة وكذا تراخيص بيع المشروبات والعروض الترفيهية.
وترتب المطاعم السياحية في 4 أصناف معبر عنها بعدد من النجوم يتزايد مع مستوى رفاهية المطعم، وذلك طبقا لمعايير التصنيف المحددة بالمرسوم الذي يوضح أن طلب تصنيف مطعم يودع لدى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة، مقابل وصل إيداع يرفق بنسخة من السجل التجاري، نسخة من إثبات المعاينة لقواعد النظافة والنقاوة العمومية، تسلمها مصالح الصحة المختصة إقليميا ونسخة من إثبات المعاينة لقواعد الأمن ضد مخاطر الحريق، تسلمها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.