تحلية مياه البحر في الجزائر.. "قفزة نوعية" نحو السيادة المائية    المخزن ماكنة لنشر سموم تهدد الأمن الدولي والإقليمي    رياح قوية مرتقبة على عدد من ولايات الوطن    تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    توسيع دائرة الاستهداف في الخليج؟    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    كم نقطة يحتاجها آرسنال؟    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    جودي في ذمة الله    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    ليالي رمضان 2026...    زيارتي للجزائر أظهرت أن الحوار أقوى من شدّ الأذرع    نتوقع موسم حصاد وفير    "ألجيريا بيد راوند 2026".. عهد جديد من الفرص    أزمة اقتصادية في الأفق وجهود دولية لاحتواء الصراع    تزايد مقلق في خطاب الكراهية ضد أتباع الدين الإسلامي    أجواء ترفيهية ورياضية تبهج سكان "الباهية"    نحو إنتاج 17 ألف طن من زيوت المحركات    استجابة واسعة لقواعد التجارة النزيهة    نسخة جديدة لمنصة "فضاء الجزائر"    بعثة استعلامية برلمانية ببجاية    شراكة استراتيجية بين "أناب" و"أوريدو"    جثمان المجاهد نور الدين جودي يوارى الثرى بمقبرة العالية    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهيئة الظروف الملائمة لاقتراع شفاف مخرج الأزمة
نشر في الشعب يوم 02 - 06 - 2019

أكد المجلس الدستوري امس، أنه يعود لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، «استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية» وذلك بعد قرار استحالة إجراء رئاسيات يوم 4 يوليو المقبل وإعادة تنظيمها من جديد.
أوضح المجلس في بيان أعقب اجتماعه أيام 26 و29 مايو و01 يونيو وتقرر خلاله رفض ملفي الترشح المودعين لديه لانتخابات رئيس الجمهورية التي كانت مقررة يوم 4 يوليو المقبل، وكذا استحالة إجراء هذه الانتخابات وإعادة تنظيمها من جديد، أنه «يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية».
وقال المجلس الدستوري، أنه استند في قراراته هاته على ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشرة على «إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة»، كما استند على المواد 7، 8، 102 فقرة 6، 182 و193 من الدستور.
تنص المادة 7 من الدستور، على أن «الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده»، وتؤكد المادة 8 على أن «السلطة التأسيسية ملك للشعب. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة».
وتنص المادة 102 في فقرتها السادسة على أنه «يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية»، فيما تتطرق المادة 182 إلى مهام المجلس الدستوري في السهر على صحة الانتخابات الرئاسية وتلزم المادة 193 السلطات العمومية على إحاطة الانتخابات بالشفافية والحياد.
و على هذا الأساس، أكد المجلس الدستوري ضرورة «تهيئة الظروف الملائمة» لتنظيم الانتخابات الرئاسية و»إحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد»، على اعتبار أن «الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية».
وسيقوم المجلس الدستوري في هذه «الحالة النادرة» التي لم يتوقعها الدستور، بإخطار رئيس الدولة الذي «يملك صلاحية تحديد تاريخ آخر لتنظيم الرئاسيات».
ويدعو خبراء قانونيون إلى إيجاد حلول أخرى من الدستور واتخاذ «إجراءات سياسية إضافية» لتجاوز هذه المرحلة، مع مباشرة مشاورات لتفعيل المادتين 7 و 8 وذلك تنفيذا للإرادة والسيادة الشعبيتين، على اعتبار ان الدستور «يتضمن الأدوات المبنية على فكرة السيادة الشعبية».
يذكر أن آجال ايداع التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري كانت قد انقضت منتصف ليلة السبت 25 مايو الماضي ولم يتم إيداع سوى ملفين على مستوى المجلس ويتعلق الأمر بكل من عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري.
77 رسالة نية ترشح
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في آخر حصيلة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب الرئاسية، أنه تم ايداع 77 رسالة نية ترشح منهم ثلاثة لرؤساء أحزاب سياسية وهي الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة،التحالف الوطني الجمهوري وجبهة المستقبل قبل أن يعلن الحزبان الأخيران، تعليق مشاركتهما بسبب «التطورات الأخيرة التي عرفتها الساحة السياسية وعدم توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي».
وتنص المادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي، على أن التصريح بالترشح يجب ان يودع في ظرف ال45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، علما أن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، كان قد وقع بتاريخ 9 أبريل 2019 هذا المرسوم الرئاسي.
شروط لا بد منها
كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
وحتى يوافق المجلس الدستوري على ملف المترشح، يجب على هذا الاخير ان يقدم قائمة ب600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية او البرلمانية موزعين على 25 ولاية على الاقل أي بقائمة تضم 60000 توقيع فردي على الاقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد ادنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية، والذي لا يمكن ان يقل عن 1500.
أما الوثائق الاخرى المطلوبة للملف فهي شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح شرفي يؤكد ان ديانته الاسلام وتصريح علني حول ممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد وشهادة المشاركة في ثورة اول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو 1942 وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الفاتح يوليو 1942 في اعمال معادية للثورة التحريرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.