وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوكلاء والمرقون العقاريون : تحويل صلاحيات منح اعتماد ممارسة النشاط إلى الولاة
نشر في الشعب يوم 17 - 09 - 2019

تقرر تحويل الصلاحيات المتعلقة بمنح الاعتماد لممارسة مهنة الوكيل العقاري والمرقي العقاري من وزارة السكن و العمران والمدينة الى الولاة و ذلك بموجب مرسومين تنفيذين يحدد التنظيم المتعلق بالمهنتين الذين صدرا في الجريدة الرسمية رقم 55 .
وجاء في المرسوم الموقع في 8 سبتمبر الجاري و الذي يعدل و يتمم بعض احكام المرسوم التنفيذي رقم 90-18 المؤرخ في 20 يناير 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري انه " يسلم الوالي اعتماد الوكيل العقاري و فق شروط و يجب ان يودع طلب اعتماد الوكيل العقاري من قبل صاحب الطلب لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية و يسلم له مقابل ذلك وصل استلام".
وحسب ذات المرسوم فان "نشاط الوكيل العقاري يمثل مهنة مقننة في مفهوم التشريع و التنظيم المعمول بهما ".
و يجب ان يرفق طلب الاعتماد بعدة وثائق, فبالنسبة للشخص الطبيعي, عليه ان يثبت بالنسبة لنشطات الوكالات العقارية حيازة شهادة عليا في الميدان القانوني او التجاري او المحاسبي او العقاري او التقني.
بالنسبة لنشاط الوسيط العقاري, فيشترط حيازة شهادة تقني سام في الميدان التجاري أو المحاسبي او العقاري أو التقني الى جانب تقديم شهادة جنسية صاحب الطلب وشهادة اقامته.
أما بالنسبة للشخص المعنوي (مؤسسات) , فعليه تقديم نسخة من القانون الاساسي للشخص المعنوي و نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس
الشركة اضافة الى نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس وعند الاقتضاء المدير العام او المسير إلا اذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الاساسي.
هذا الى جانب تقديم شهادة جنسية حائز او حائزي الرأسمال الكامل و شهادة اقامتهم و اثبات ان المدير العام او المسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة.
وحسب ذات المرسوم فانه اذا لم يستوف المعني الشروط المطلوبة فانه يتعين على الشخص المعنوي تقديم الاثبات بانه يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط .
من جهة اخرى, تخضع طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين للتحقيق الاداري الذي تقوم به مصالح الامن المتخصصة التي عليها التعريف بإجابتها للجنة الاعتماد خلال مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ اخطارها.
كما يتعين على الوالي الرد على صاحب الطلب في أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد ويجب ان يكون قرار الرفض معللا من الوالي ويبلغه الي صاحب الطلب بكل وسيلة.
ويمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد ان يقدم طعنا كتابيا لدى الولي مرفقا بمعلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة تكميلية.
و يجب ان يصل طلب الطعن الى الوالي في اجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة يتعين على الوالي ان يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.
جاء في المرسوم ايضا ان يكون اعتماد الوكيل العقاري شخصيا و قابلا للإلغاء ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن ان يكون موضوع إيجار أيا كان شكله.

= إجبارية تقديم الوكيل العقاري للمديرية للولائية للسكن تقريرا سنويا حول نشاطه =
يخضع تسليم الاعتماد الى دفع الضريبة على شهادات اعتماد الوكيل العقاري طبقا للتشريع المعمول به و يمنح اعتماد الوكيل العقاري لمدة خمس سنوات.
ويخضع تجديد الاعتماد الى التقديم المنتظم لتقارير مذكورة في المرسوم و يحول الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني.
ويقيد الوكيل العقاري المعتمد في سجل الولاية للوكلاء العقاريين المفتوح لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية و يتم مسك سجل وطني خاص بالوكلاء العقاريين على مستوى مصالح وزارة السكن و يتم تزويده دوريا من خلال سجلات الولاية للوكلاء العقاريين.
و يقضي القيد في سجل الوكلاء العقاريين الى تسليم بطاقة مهنية من طرف الوالي ، ويتعين على الوكيل العقاري المعتمد قانونا ان يقدم للمديرية المكلفة بالسكن للولاية تقريرا سنويا مدعما بالأرقام حول نشاطه.
وتنشأ لدى مصالح الوالي لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين للولاية يرأسها ممثله و تتكون من عدة مصالح ولائية على غرار المدراء المكلفين بالسكن و املاك الدولة للولاية يعينهم الوالي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
تتولى هذه اللجنة دراسة طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين و إبداء الراي فيها ودراسة كل ملف سحب اعتماد يعرضه عليها الوالي و ابداء الراي فيه والنظر في كل مسالة مرتبطة بنشاط الوكيل العقاري يعرضها عليها الوالي.
ويصدر السحب النهائي للاعتماد في حالة التنكر المتعمد و بصفة متكررة للالتزامات المسندة اليه واذا اصبحت الشروط الخاصة بالحصول على الاعتماد غير متوفرة و ايضا اذا كان تعليق أو توقيف النشاط غير مبررين و لم يعلن عنها في اجل 12 يوما.
في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي او مخالفة التنظيم الخاص بالمبادلات او عندما يكون صاحب الاعتماد محل تصفية قضائية فان يجب على صاحب اعتماد الوكيل العقاري التوقف عن جميع الانشطة المتعلقة بالمهنة و تبليغ الوالي بذلك على الفور و في هذه الحالة يسحب الوالي الاعتماد تلقائيا.
أما فيما يخص المرسوم الذي يحدد كيفيات ممارسة مهنة المرقي العقاري و كذا كيفيات منح الاعتماد لممارسة النشاط و كذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين فجاء فيه ان الوالي يسلم اعتماد المرقي العقاري و فق شروط بعد موافقة اللجنة الولائية لاعتماد الرقين العقاريين.
ويتعين على الوالي الرد على طالبي الاعتماد في اجل 3 اشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب و تخضع طلبات اعتماد المرقي العقاري الى التحقيق الاداري الذي تقوم به مصالح الامن المختصة .
وتنشأ لدى الوالي لجنة ولائية لاعتماد المرقين العقارين يرأسها ممثله تتكون من عدة مدراء ولائيين على غرار مدير السكن ومدير املاك الولاية تقوم بدراسة طلبات الاعتماد و دراسة اي مسالة تتعلق بالمهنة يعرضها عليها الوالي و كذا كل قرار سحب الاعتماد يعرضه عليها الوالي و ابداء الرأي فيه .
وعند ابداء اللجنة رأيها بالموافقة يمنح الوالي الاعتماد لصاحب الطلب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.