"ضرورة رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين تسيير المؤسسات التربوية"    رئيس السلطة يعرض تصورا استباقيا    إحباط إدخال 26 قنطار من الكيف قادمة من المغرب    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    مظاهرات 11 ديسمبر1960 بفج مزالة سابقا فرجيوة حاليا    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    لقاء مثمر جدا تناولنا خلاله كل القضايا الوطنية    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    حرص على تنويع العلاقات بين الجزائر وجمهورية كوريا    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    يراد لغزة أن تدفع الثمن مرتين    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    هدفنا التتويج بكأس إفريقيا وأتطلع للمونديال    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    عبد المجيد زعلاني : حرية التعبير لا يجب أن تمس بالوحدة الوطنية    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    الجزائر – اليونان : عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي مطلع 2026    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    الطارف : إعداد برنامج متنوع لإحياء اليوم العالمي للجبال    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    مستقبل صلاح مع ليفربول على المحك    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    بوغالي يدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    أول مهرجان وطني شتوي للسياحة والرياضة الجبلية    فيات الجزائر توقّع اتّفاقية شراكة    تكييف القوانين وتنظّم سوق العمل تماشيا و التحولات الاقتصادية    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    هذا برنامج مباريات الدور ال16    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    أقرها رئيس الجمهورية.. إجراء عملية القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حج إضافية    صور من الحب والإيثار بين المهاجرين والأنصار    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد الوكلاء العقاريين من صلاحية الولاة
نشر في الخبر يوم 17 - 09 - 2019

تقرر تحويل الصلاحيات المتعلقة بمنح الاعتماد لممارسة مهنة الوكيل العقاري والمرقي العقاري من وزارة السكن والعمران والمدينة إلى الولاة وذلك بموجب مرسومين تنفيذيين يحدد التنظيم المتعلق بالمهنتين اللذين صدرا في الجريدة الرسمية رقم 55.
وجاء في المرسوم الموقع في 8 سبتمبر الجاري والذي يعدل و يتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-18 المؤرخ في 20 جانفي 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، أنه "يسلم الوالي اعتماد الوكيل العقاري وفق شروط ويجب أن يودع طلب اعتماد الوكيل العقاري من قبل صاحب الطلب لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية ويسلم له مقابل ذلك وصل استلام".
وحسب ذات المرسوم، فإن "نشاط الوكيل العقاري يمثل مهنة مقننة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما".
ويجب أن يرفق طلب الاعتماد بعدة وثائق، فبالنسبة للشخص الطبيعي، عليه أن يثبت لنشطات الوكالات العقارية حيازة شهادة عليا في الميدان القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني.
بالنسبة لنشاط الوسيط العقاري، فيشترط حيازة شهادة تقني سام في الميدان التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني إلى جانب تقديم شهادة جنسية صاحب الطلب وشهادة إقامته.
أما بالنسبة للشخص المعنوي (مؤسسات)، فعليه تقديم نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي ونسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة إضافة إلى نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس وعند الاقتضاء المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي.
هذا إلى جانب تقديم شهادة جنسية حائز أو حائزي الرأسمال الكامل وشهادة إقامتهم وإثبات أن المدير العام أو المسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة.
وحسب ذات المرسوم، فإنه إذا لم يستوف المعني الشروط المطلوبة فإنه يتعين على الشخص المعنوي تقديم الإثبات بأنه يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط.
من جهة أخرى، تخضع طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين للتحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن المتخصصة التي عليها التعريف بإجابتها للجنة الاعتماد خلال مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ إخطارها.
كما يتعين على الوالي الرد على صاحب الطلب في أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد ويجب أن يكون قرار الرفض معللا من الوالي ويبلغه إلى صاحب الطلب بكل وسيلة.
ويمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوالي مرفقا بمعلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة تكميلية.
ويجب أن يصل طلب الطعن إلى الوالي في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة يتعين على الوالي أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.
وجاء في المرسوم أيضا، أن يكون اعتماد الوكيل العقاري شخصيا وقابلا للإلغاء ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.