مقرمان: الجزائر ملتزمة بالعمل متعدد الأطراف    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    إكينور مهتم بتعزيز استثماراته في الجزائر    تهيئة موقف الطائرات بمطار المشرية    سوناطراك.. نَفَس جديد    مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الفلاحية: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مفتاح عصرنة الفلاحة في الجزائر    شباب المغرب قادر على كسر حلقة الاستبداد    الشبيبة تتأهل    نجاح باهر لحملة الجزائر خضراء    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تسجل مشاركتها    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    للطلبة نصيب في مشروع 20 ألف مؤسّسة ناشئة    88% من ميزانية الصناعة مخصّصة للاستثمار في 2026    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    خلايا إصغاء لكشف التوتر النفسي لدى التلاميذ    الداخلية تشيد بالحس المدني للمواطنين في التبليغ عن التجاوزات    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    منداس بين السوق والسويقة    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    انطلاق الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية بولاية إيليزي    نجاح الحملة الوطنية لغرس الأشجار وتعزيز مشاريع التشجير في الجزائر    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    تأهيل الشوارع وتعبيد الطرق واستعادة الحياة    الجزائر تظل وفية لدورها في خدمة الإسلام الوسطي المعتدل"    تفوز بالفضية في نهائي عارضة التوازن    سوناطراك انجزت 142 بئر مقابل 121 بئر بنهاية أوت 2024    معيار الصلاة المقبولة    هيستيريا صهيونية في موسم قطف الزيتون الفلسطيني    الموسيقى : "أوندا "تشارك في أشغال الجمعية العامة    مهرجان الجونة السينمائي : الفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي روائي    الرئيس تبّون يُهنّئ كيليا نمور    ناديان جزائريان في قائمة الأفضل    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    بطولة العالم للجمباز الفني:الجزائرية كيليا نمور تنافس على ثلاث ميداليات في مونديال جاكرتا    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمولة لا تتجاوز 3 بالمائة من سعر العقار للسماسرة
الحكومة تنهي حالة الفوضى في سوق العقار
نشر في الشروق اليومي يوم 08 - 02 - 2009

وضعت الحكومة إطارا قانونيا يضبط مهنة الوكيل العقاري، بحيث وضعت شروطا محددة لاعتماد الأشخاص الراغبين في إنشاء وكالات عقارية أو ما يعرف بالوسطاء أو السماسرة، وجعلت من الوزير المكلف بالسكن الجهة الوحيدة المخولة بمنح الإعتمادات على أن تتكفل بدراسة ملفات الاعتماد لجنة خاصة تضم ممثلي وزارات الداخلية والمالية والتجارة ومصالح وزارة السكن، كما ضبطت أجور الوكلاء العقاريين وربطتها بنسب محددة من قيمة العقار المعروض للبيع، لتطيح بذلك بفوضى الأجور و"البزنسة المشروعة" التي كانت تدخل جيوب السماسرة.
*
وقد جاء في المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، أنه يحق للوكيل العقاري أن يتقاضى أجرا محددا بنسبة من قيمة العقار، إذ تقرر أن لا تزيد نسبة أجر الوكيل العقاري أو الوسيط عن 3 بالمائة من قيمة العقار إذا كان يساوي 100 مليون سنتيم، ولا تزيد نسبة الأجر عن 2 بالمائة في حال كانت قيمة العقار أقل أو تساوي 500 مليون سنتيم، وفي حال فاقت أو ساوى ثمن العقار 500 مليون، لا يجب أن يتجاوز أجر الوكيل 1 بالمائة من قيمة العقار.
*
أما إذا تعلق الأمر بملكية معروضة للتأجير فيعادل الأجر الذي يتلقاه الوكيل ما قيمته شهر واحد عن إيجار كل سنة، أما بالنسبة للقائم على إدارة الأملاك فيحدد أجره بموجب اتفاقية توضح فيها الخدمات الموافقة لكل العمليات التي يتم القيام بها في إطار ممارسة نشاطه، ويجوز للوزير المكلف أن يسحب الإعتماد من الوكيل في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي أو مخالفة شرط من شروط أهلية الحصول على الاعتماد.
*
ويعد وكيلا عقاريا كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم بموجب وكالة وبمقابل أجر بالقيام بخدمات ذات طابع تجاري كوسيط في الميدان العقاري أو في ميدان الإدارة والتسيير العقاريين لحساب أو لفائدة مالكين، وتدخل في إطار مهنة الوكيل العقاري جميع النشاطات والخدمات كالوساطة في البحث عن شراء أو إيجار أو مبادلة أملاك عقارية أو محلات تجارية أو المفاوضة فيها وإبرام عقود بشأنها، وكذا الوساطة العقارية والإدارة والتسيير العقاريين ويمكن أن يطلب من العون العقاري، في إطار ممارسة مهنته، تقديم مساعدته ومشورته لتمكين زبائنه من مواصلة تنفيذ العقود.
*
ويعد ضمن الوكلاء العقاريين كلا من المهن المتعلقة بالوكالة العقارية والوسيط العقاري والقائم بإدارة الأملاك العقارية وقد تم تحديد لكل مهنة تصنيفا محددا، إذ أن الوسيط العقاري هو كل شخص يلتزم بالتقريب بين شخصين من أجل إتمام عملية شراء أملاك عقارية أو بيعها أو تأجيرها أو مبادلتها، في حين القائم بإدارة الأملاك العقارية هو كل شخص يقوم بإيجار المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، كما يعنى بتحصيل الإيجارات والأعباء المتعلقة بها، وصيانة المحلات وأجزائها المشتركة.
*
أما مهنة فتح وكالة عقارية فهي تلك الوكالات التي تقوم بكل الإجراءات لدى الزبائن من أجل بيع الأملاك العقارية الموكلة إليها وتأجيرها أو مبادلتها وترقية الأملاك العقارية الموكلة إليها لحساب الزبائن والقيام بكل الإجراءات المتعلقة بضبط العقود.
*
وقصد ضبط ممارسة مهنة الوكيل العقاري، ووضع حد لحالة الفوضى والبزنسة التي يسجلها القطاع فقد وضعت الحكومة مجموعة من الشروط الواجب توفرها، إذ بموجب المرسوم التنفيذي أصبحت ممارسة المهنة تخضع لاعتماد والقيد في السجل التجاري، ويسلم الاعتماد من قبل الوزير المكلف بالسكن وفقا لشروط، إذ لا يجوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لممارسة مهنة الوكيل العقاري ما لم يستوف الشروط وهي تلك المتعلقة بالسن، وضرورة أن لا يكون موضوع إجراء تصفية قضائية، وأن يثبت ضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة دائمة وغير منقطعة تخصص لضمان التزاماته تجاه الزبائن.
*
ويحدد مبلغ الكفالة وشكلها بالاشتراك بين وزيري المالية والسكن، وأن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية، في حين يشترط على الراغب في امتهان مهنة الوكيل العقاري والقائم بإدارة الأملاك العقارية حيازة شهادة التعليم العالي في الميدان القانوني والاقتصادي أو التجاري أو المحاسبي العقاري التقني بالإضافة الى شرط الخبرة المهنية لثلاث سنوات.
*
بالنسبة للوسيط العقاري يشترط فيه حيازة شهادة تقني سام في الميدان التجاري أو المحاسبي أو العقاري، كما يتعين عليه حيازة محلات ذات استعمال تجاري تتجاوب مع المهنة وبمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة والمعقولة للمهنة، على صاحب طلب الاعتماد أن يودعه لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسكن، في حين يتعين على الوزير المكلف بالسكن الرد على صاحب الطلب في أجل شهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد، ويرفض في حالة إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي للاعتماد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.