مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    غزة: 500 شخصية رومانية توقع رسالة تطالب بوقف الإبادة على القطاع    الهند : تعليق الرحلات في مطار أحمد آباد بعد حادث تحطم طائرة "آير إنديا"    شراع/المنتخب الوطني: ثمانية عناصر وطنية تجري تربصا اعداديا بالجزائر الشاطئ    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    تنويه إفريقي بدور الجزائر    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    اختبار مفيد رغم الخسارة    جمع 721 ألف كيس من الدم في عام واحد    ارتفاع محسوس في استهلاك الماء    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    علكة بالكافيين.. مشروع جزائري للتقليل من إدمان القهوة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    قِطاف من بساتين الشعر العربي    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمولة لا تتجاوز 3 بالمائة من سعر العقار للسماسرة
الحكومة تنهي حالة الفوضى في سوق العقار
نشر في الشروق اليومي يوم 08 - 02 - 2009

وضعت الحكومة إطارا قانونيا يضبط مهنة الوكيل العقاري، بحيث وضعت شروطا محددة لاعتماد الأشخاص الراغبين في إنشاء وكالات عقارية أو ما يعرف بالوسطاء أو السماسرة، وجعلت من الوزير المكلف بالسكن الجهة الوحيدة المخولة بمنح الإعتمادات على أن تتكفل بدراسة ملفات الاعتماد لجنة خاصة تضم ممثلي وزارات الداخلية والمالية والتجارة ومصالح وزارة السكن، كما ضبطت أجور الوكلاء العقاريين وربطتها بنسب محددة من قيمة العقار المعروض للبيع، لتطيح بذلك بفوضى الأجور و"البزنسة المشروعة" التي كانت تدخل جيوب السماسرة.
*
وقد جاء في المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، أنه يحق للوكيل العقاري أن يتقاضى أجرا محددا بنسبة من قيمة العقار، إذ تقرر أن لا تزيد نسبة أجر الوكيل العقاري أو الوسيط عن 3 بالمائة من قيمة العقار إذا كان يساوي 100 مليون سنتيم، ولا تزيد نسبة الأجر عن 2 بالمائة في حال كانت قيمة العقار أقل أو تساوي 500 مليون سنتيم، وفي حال فاقت أو ساوى ثمن العقار 500 مليون، لا يجب أن يتجاوز أجر الوكيل 1 بالمائة من قيمة العقار.
*
أما إذا تعلق الأمر بملكية معروضة للتأجير فيعادل الأجر الذي يتلقاه الوكيل ما قيمته شهر واحد عن إيجار كل سنة، أما بالنسبة للقائم على إدارة الأملاك فيحدد أجره بموجب اتفاقية توضح فيها الخدمات الموافقة لكل العمليات التي يتم القيام بها في إطار ممارسة نشاطه، ويجوز للوزير المكلف أن يسحب الإعتماد من الوكيل في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي أو مخالفة شرط من شروط أهلية الحصول على الاعتماد.
*
ويعد وكيلا عقاريا كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم بموجب وكالة وبمقابل أجر بالقيام بخدمات ذات طابع تجاري كوسيط في الميدان العقاري أو في ميدان الإدارة والتسيير العقاريين لحساب أو لفائدة مالكين، وتدخل في إطار مهنة الوكيل العقاري جميع النشاطات والخدمات كالوساطة في البحث عن شراء أو إيجار أو مبادلة أملاك عقارية أو محلات تجارية أو المفاوضة فيها وإبرام عقود بشأنها، وكذا الوساطة العقارية والإدارة والتسيير العقاريين ويمكن أن يطلب من العون العقاري، في إطار ممارسة مهنته، تقديم مساعدته ومشورته لتمكين زبائنه من مواصلة تنفيذ العقود.
*
ويعد ضمن الوكلاء العقاريين كلا من المهن المتعلقة بالوكالة العقارية والوسيط العقاري والقائم بإدارة الأملاك العقارية وقد تم تحديد لكل مهنة تصنيفا محددا، إذ أن الوسيط العقاري هو كل شخص يلتزم بالتقريب بين شخصين من أجل إتمام عملية شراء أملاك عقارية أو بيعها أو تأجيرها أو مبادلتها، في حين القائم بإدارة الأملاك العقارية هو كل شخص يقوم بإيجار المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، كما يعنى بتحصيل الإيجارات والأعباء المتعلقة بها، وصيانة المحلات وأجزائها المشتركة.
*
أما مهنة فتح وكالة عقارية فهي تلك الوكالات التي تقوم بكل الإجراءات لدى الزبائن من أجل بيع الأملاك العقارية الموكلة إليها وتأجيرها أو مبادلتها وترقية الأملاك العقارية الموكلة إليها لحساب الزبائن والقيام بكل الإجراءات المتعلقة بضبط العقود.
*
وقصد ضبط ممارسة مهنة الوكيل العقاري، ووضع حد لحالة الفوضى والبزنسة التي يسجلها القطاع فقد وضعت الحكومة مجموعة من الشروط الواجب توفرها، إذ بموجب المرسوم التنفيذي أصبحت ممارسة المهنة تخضع لاعتماد والقيد في السجل التجاري، ويسلم الاعتماد من قبل الوزير المكلف بالسكن وفقا لشروط، إذ لا يجوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لممارسة مهنة الوكيل العقاري ما لم يستوف الشروط وهي تلك المتعلقة بالسن، وضرورة أن لا يكون موضوع إجراء تصفية قضائية، وأن يثبت ضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة دائمة وغير منقطعة تخصص لضمان التزاماته تجاه الزبائن.
*
ويحدد مبلغ الكفالة وشكلها بالاشتراك بين وزيري المالية والسكن، وأن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية، في حين يشترط على الراغب في امتهان مهنة الوكيل العقاري والقائم بإدارة الأملاك العقارية حيازة شهادة التعليم العالي في الميدان القانوني والاقتصادي أو التجاري أو المحاسبي العقاري التقني بالإضافة الى شرط الخبرة المهنية لثلاث سنوات.
*
بالنسبة للوسيط العقاري يشترط فيه حيازة شهادة تقني سام في الميدان التجاري أو المحاسبي أو العقاري، كما يتعين عليه حيازة محلات ذات استعمال تجاري تتجاوب مع المهنة وبمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة والمعقولة للمهنة، على صاحب طلب الاعتماد أن يودعه لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسكن، في حين يتعين على الوزير المكلف بالسكن الرد على صاحب الطلب في أجل شهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد، ويرفض في حالة إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي للاعتماد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.