التجمع الوطني الديمقراطي يدعو من سطيف إلى مشاركة واسعة في التشريعيات المقبلة    الزخرفة بين المعمار والحرفة... معرض بالقصبة يعيد اكتشاف جمال التراث الجزائري    انطلاق أول فوج من حجاج ولاية البيض نحو البقاع المقدسة في أجواء روحانية    سفيان شايب يشدد بمدريد على عصرنة الخدمات القنصلية وتحسين التكفل بالجالية الجزائرية    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي يختتم دورته السادسة بتتويجات مميزة وحضور فني لافت    افتتاح مبهر للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في طبعته ال15 بأوبرا الجزائر    "باتيماتيك 2026".. موعد دولي لتعزيز الابتكار في قطاع البناء بالجزائر    خبير اقتصادي: العامل الجزائري محور أساسي في تحقيق النمو ودفع التنمية الوطنية    الحكومة تراجع الصفقات العمومية وتبحث استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035    رئيس الجمهورية يؤكد صون حقوق العمال والمتقاعدين ويشيد بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني    رئيس الجمهورية يتمنى لحجاج الجزائر حجًا مبرورًا مع انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة    وزارة العمل: قفزة نوعية في التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالجزائر    دخول فريق إعداد وطبع المواضيع فترة العزل    نؤسّس لصناعة حقيقية للسيارات..لا لنفخ العجلات    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    آليات رقابة وضبط جديدة لحماية الاقتصاد الوطني    حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية    سائقو سيارات الأجرة يحتجون    معرض تفاعلي يحاكي واقع سوق العمل    19 مليار دينار قيمة تعويض المتضررين    سكيكدة تستحضر مناقب البطل مسعود بوجريو    قمة عاصمية للظفر بالكأس العاشرة    جدل في السعودية بسبب المطالبة برحيل رياض محرز    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    عشتُ وجع "حدة" بصدق    أناقة بذاكرة تراثية    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمولة لا تتجاوز 3 بالمائة من سعر العقار للسماسرة
الحكومة تنهي حالة الفوضى في سوق العقار
نشر في الشروق اليومي يوم 08 - 02 - 2009

وضعت الحكومة إطارا قانونيا يضبط مهنة الوكيل العقاري، بحيث وضعت شروطا محددة لاعتماد الأشخاص الراغبين في إنشاء وكالات عقارية أو ما يعرف بالوسطاء أو السماسرة، وجعلت من الوزير المكلف بالسكن الجهة الوحيدة المخولة بمنح الإعتمادات على أن تتكفل بدراسة ملفات الاعتماد لجنة خاصة تضم ممثلي وزارات الداخلية والمالية والتجارة ومصالح وزارة السكن، كما ضبطت أجور الوكلاء العقاريين وربطتها بنسب محددة من قيمة العقار المعروض للبيع، لتطيح بذلك بفوضى الأجور و"البزنسة المشروعة" التي كانت تدخل جيوب السماسرة.
*
وقد جاء في المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، أنه يحق للوكيل العقاري أن يتقاضى أجرا محددا بنسبة من قيمة العقار، إذ تقرر أن لا تزيد نسبة أجر الوكيل العقاري أو الوسيط عن 3 بالمائة من قيمة العقار إذا كان يساوي 100 مليون سنتيم، ولا تزيد نسبة الأجر عن 2 بالمائة في حال كانت قيمة العقار أقل أو تساوي 500 مليون سنتيم، وفي حال فاقت أو ساوى ثمن العقار 500 مليون، لا يجب أن يتجاوز أجر الوكيل 1 بالمائة من قيمة العقار.
*
أما إذا تعلق الأمر بملكية معروضة للتأجير فيعادل الأجر الذي يتلقاه الوكيل ما قيمته شهر واحد عن إيجار كل سنة، أما بالنسبة للقائم على إدارة الأملاك فيحدد أجره بموجب اتفاقية توضح فيها الخدمات الموافقة لكل العمليات التي يتم القيام بها في إطار ممارسة نشاطه، ويجوز للوزير المكلف أن يسحب الإعتماد من الوكيل في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي أو مخالفة شرط من شروط أهلية الحصول على الاعتماد.
*
ويعد وكيلا عقاريا كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم بموجب وكالة وبمقابل أجر بالقيام بخدمات ذات طابع تجاري كوسيط في الميدان العقاري أو في ميدان الإدارة والتسيير العقاريين لحساب أو لفائدة مالكين، وتدخل في إطار مهنة الوكيل العقاري جميع النشاطات والخدمات كالوساطة في البحث عن شراء أو إيجار أو مبادلة أملاك عقارية أو محلات تجارية أو المفاوضة فيها وإبرام عقود بشأنها، وكذا الوساطة العقارية والإدارة والتسيير العقاريين ويمكن أن يطلب من العون العقاري، في إطار ممارسة مهنته، تقديم مساعدته ومشورته لتمكين زبائنه من مواصلة تنفيذ العقود.
*
ويعد ضمن الوكلاء العقاريين كلا من المهن المتعلقة بالوكالة العقارية والوسيط العقاري والقائم بإدارة الأملاك العقارية وقد تم تحديد لكل مهنة تصنيفا محددا، إذ أن الوسيط العقاري هو كل شخص يلتزم بالتقريب بين شخصين من أجل إتمام عملية شراء أملاك عقارية أو بيعها أو تأجيرها أو مبادلتها، في حين القائم بإدارة الأملاك العقارية هو كل شخص يقوم بإيجار المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، كما يعنى بتحصيل الإيجارات والأعباء المتعلقة بها، وصيانة المحلات وأجزائها المشتركة.
*
أما مهنة فتح وكالة عقارية فهي تلك الوكالات التي تقوم بكل الإجراءات لدى الزبائن من أجل بيع الأملاك العقارية الموكلة إليها وتأجيرها أو مبادلتها وترقية الأملاك العقارية الموكلة إليها لحساب الزبائن والقيام بكل الإجراءات المتعلقة بضبط العقود.
*
وقصد ضبط ممارسة مهنة الوكيل العقاري، ووضع حد لحالة الفوضى والبزنسة التي يسجلها القطاع فقد وضعت الحكومة مجموعة من الشروط الواجب توفرها، إذ بموجب المرسوم التنفيذي أصبحت ممارسة المهنة تخضع لاعتماد والقيد في السجل التجاري، ويسلم الاعتماد من قبل الوزير المكلف بالسكن وفقا لشروط، إذ لا يجوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لممارسة مهنة الوكيل العقاري ما لم يستوف الشروط وهي تلك المتعلقة بالسن، وضرورة أن لا يكون موضوع إجراء تصفية قضائية، وأن يثبت ضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة دائمة وغير منقطعة تخصص لضمان التزاماته تجاه الزبائن.
*
ويحدد مبلغ الكفالة وشكلها بالاشتراك بين وزيري المالية والسكن، وأن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية، في حين يشترط على الراغب في امتهان مهنة الوكيل العقاري والقائم بإدارة الأملاك العقارية حيازة شهادة التعليم العالي في الميدان القانوني والاقتصادي أو التجاري أو المحاسبي العقاري التقني بالإضافة الى شرط الخبرة المهنية لثلاث سنوات.
*
بالنسبة للوسيط العقاري يشترط فيه حيازة شهادة تقني سام في الميدان التجاري أو المحاسبي أو العقاري، كما يتعين عليه حيازة محلات ذات استعمال تجاري تتجاوب مع المهنة وبمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة والمعقولة للمهنة، على صاحب طلب الاعتماد أن يودعه لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسكن، في حين يتعين على الوزير المكلف بالسكن الرد على صاحب الطلب في أجل شهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد، ويرفض في حالة إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي للاعتماد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.