وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمولة لا تتجاوز 3 بالمائة من سعر العقار للسماسرة
الحكومة تنهي حالة الفوضى في سوق العقار
نشر في الشروق اليومي يوم 08 - 02 - 2009

وضعت الحكومة إطارا قانونيا يضبط مهنة الوكيل العقاري، بحيث وضعت شروطا محددة لاعتماد الأشخاص الراغبين في إنشاء وكالات عقارية أو ما يعرف بالوسطاء أو السماسرة، وجعلت من الوزير المكلف بالسكن الجهة الوحيدة المخولة بمنح الإعتمادات على أن تتكفل بدراسة ملفات الاعتماد لجنة خاصة تضم ممثلي وزارات الداخلية والمالية والتجارة ومصالح وزارة السكن، كما ضبطت أجور الوكلاء العقاريين وربطتها بنسب محددة من قيمة العقار المعروض للبيع، لتطيح بذلك بفوضى الأجور و"البزنسة المشروعة" التي كانت تدخل جيوب السماسرة.
*
وقد جاء في المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، أنه يحق للوكيل العقاري أن يتقاضى أجرا محددا بنسبة من قيمة العقار، إذ تقرر أن لا تزيد نسبة أجر الوكيل العقاري أو الوسيط عن 3 بالمائة من قيمة العقار إذا كان يساوي 100 مليون سنتيم، ولا تزيد نسبة الأجر عن 2 بالمائة في حال كانت قيمة العقار أقل أو تساوي 500 مليون سنتيم، وفي حال فاقت أو ساوى ثمن العقار 500 مليون، لا يجب أن يتجاوز أجر الوكيل 1 بالمائة من قيمة العقار.
*
أما إذا تعلق الأمر بملكية معروضة للتأجير فيعادل الأجر الذي يتلقاه الوكيل ما قيمته شهر واحد عن إيجار كل سنة، أما بالنسبة للقائم على إدارة الأملاك فيحدد أجره بموجب اتفاقية توضح فيها الخدمات الموافقة لكل العمليات التي يتم القيام بها في إطار ممارسة نشاطه، ويجوز للوزير المكلف أن يسحب الإعتماد من الوكيل في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي أو مخالفة شرط من شروط أهلية الحصول على الاعتماد.
*
ويعد وكيلا عقاريا كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم بموجب وكالة وبمقابل أجر بالقيام بخدمات ذات طابع تجاري كوسيط في الميدان العقاري أو في ميدان الإدارة والتسيير العقاريين لحساب أو لفائدة مالكين، وتدخل في إطار مهنة الوكيل العقاري جميع النشاطات والخدمات كالوساطة في البحث عن شراء أو إيجار أو مبادلة أملاك عقارية أو محلات تجارية أو المفاوضة فيها وإبرام عقود بشأنها، وكذا الوساطة العقارية والإدارة والتسيير العقاريين ويمكن أن يطلب من العون العقاري، في إطار ممارسة مهنته، تقديم مساعدته ومشورته لتمكين زبائنه من مواصلة تنفيذ العقود.
*
ويعد ضمن الوكلاء العقاريين كلا من المهن المتعلقة بالوكالة العقارية والوسيط العقاري والقائم بإدارة الأملاك العقارية وقد تم تحديد لكل مهنة تصنيفا محددا، إذ أن الوسيط العقاري هو كل شخص يلتزم بالتقريب بين شخصين من أجل إتمام عملية شراء أملاك عقارية أو بيعها أو تأجيرها أو مبادلتها، في حين القائم بإدارة الأملاك العقارية هو كل شخص يقوم بإيجار المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، كما يعنى بتحصيل الإيجارات والأعباء المتعلقة بها، وصيانة المحلات وأجزائها المشتركة.
*
أما مهنة فتح وكالة عقارية فهي تلك الوكالات التي تقوم بكل الإجراءات لدى الزبائن من أجل بيع الأملاك العقارية الموكلة إليها وتأجيرها أو مبادلتها وترقية الأملاك العقارية الموكلة إليها لحساب الزبائن والقيام بكل الإجراءات المتعلقة بضبط العقود.
*
وقصد ضبط ممارسة مهنة الوكيل العقاري، ووضع حد لحالة الفوضى والبزنسة التي يسجلها القطاع فقد وضعت الحكومة مجموعة من الشروط الواجب توفرها، إذ بموجب المرسوم التنفيذي أصبحت ممارسة المهنة تخضع لاعتماد والقيد في السجل التجاري، ويسلم الاعتماد من قبل الوزير المكلف بالسكن وفقا لشروط، إذ لا يجوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لممارسة مهنة الوكيل العقاري ما لم يستوف الشروط وهي تلك المتعلقة بالسن، وضرورة أن لا يكون موضوع إجراء تصفية قضائية، وأن يثبت ضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة دائمة وغير منقطعة تخصص لضمان التزاماته تجاه الزبائن.
*
ويحدد مبلغ الكفالة وشكلها بالاشتراك بين وزيري المالية والسكن، وأن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية، في حين يشترط على الراغب في امتهان مهنة الوكيل العقاري والقائم بإدارة الأملاك العقارية حيازة شهادة التعليم العالي في الميدان القانوني والاقتصادي أو التجاري أو المحاسبي العقاري التقني بالإضافة الى شرط الخبرة المهنية لثلاث سنوات.
*
بالنسبة للوسيط العقاري يشترط فيه حيازة شهادة تقني سام في الميدان التجاري أو المحاسبي أو العقاري، كما يتعين عليه حيازة محلات ذات استعمال تجاري تتجاوب مع المهنة وبمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة والمعقولة للمهنة، على صاحب طلب الاعتماد أن يودعه لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالسكن، في حين يتعين على الوزير المكلف بالسكن الرد على صاحب الطلب في أجل شهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد، ويرفض في حالة إذا كان صاحب الطلب محل سحب نهائي للاعتماد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.