مهرجان الجزائر للرياضات: خمسة مواقع لاستقبال حوالي مليون زائر خلال ثلاثة أيام    تقرير فلسطيني يوثق حجم ارهاب المستوطنين بالضفة الغربية وتسجيله لمستويات قياسية    سفير دولة فلسطين يثمن "الدور الريادي" للجزائر في مجلس الأمن    استئناف عملية حجز تذاكر الحج الكترونيا هذا السبت عبر مطار أدرار    بلعابد يجدد التزام القطاع بالمرجعية الدينية الوطنية: إعادة النظر في البرامج التربوية بلغ مراحل جد متقدمة    رئيسة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته تكشف: إحالة 14 ملف فساد على الجهات القضائية منذ أكتوبر الفارط    العداء الفلسطيني محمد دويدار للنصر: نتدرب في أحسن الظروف في الجزائر والاتحادية لم تبخل بشيء    رئيس الفاف بعث لها برسالة تهنئة: بلايلي يعتذر من الحكمة غادة محاط    تخوض اليوم نهائيين بمرحلة الدوحة من كأس العالم: الجمبازية نمور تحرز ذهبية جهاز العمودين غير المتوازيين    بطولة الرابطة المحترفة: السنافر يتمسّكون بالوصافة    كأس العالم للملاكمة/دورة كولورادو: تأهل الجزائرية إيمان خليف إلى الدور النهائي    الفريق أول شنقريحة خلال استقباله رئيس اللجنة العسكرية للناتو: الجزائر حريصة على قرارها السيّد و سيادتها الكاملة    كشف المخططات التخريبية لحركة "رشاد" الإرهابية وعلاقاتها مع تنظيمات دولية ومخابرات أجنبية    وزير الاتصال محمد لعقاب يؤكد من وهران: الرئيس أوصى بتزويد الصحافة بالإمكانيات اللازمة    الفنانة هاجر سراوي للنصر: "دموع لولية" لفت الأنظار إلى موهبتي    رئيس المجلس الشعبي الوطني في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان    المرحلة التجريبية ستتم في 6 ولايات: إطلاق بطاقة الشفاء الافتراضية الموجهة للطلبة الجامعيين    تسليم أزيد من 100 رخصة استغلال مختلفة النشاطات : تسهيلات لمستثمرين ستمكن من خلق 3352 منصب شغل بقسنطينة    انطلاق حصاد القمح اللين شرق الولاية: توقع جمع 650 ألف قنطار من الحبوب ببسكرة    عطاف يحذر من مخططات للقضاء على مقومات الدولة الفلسطينية: غزة أماطت اللثام بِصمودها عن مآرب المحتل الصهيوني    استشهاد عدد من الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال الصهيوني مناطق متفرقة في قطاع غزة    لتخفيف العجز عن خطوط بين الولايات: تعويض الناقلين المتخلين عن النشاط بقالمة    سكيكدة: منح شاحنتين ضاغطتين لبلديتي بكوش لخضر وجندل سعدي    حسب رئيس دائرة سيدي عيسى بالمسيلة: توزيع حصة 750 سكنا قبل نهاية السنة    استشهاد وإصابة فلسطينيين في اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني على مخيم نور شمس بالضفة الغربية    الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية بغزة: 520 شهيدا وجريحا و13 ألف سكن مدمر خلال أسبوع    بعدما دهنت باللون الأبيض: إزالة الطلاء عن الأحجار الأثرية بموقع "الأقواس الرومانية"    اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية : محافظ بنك الجزائر يرافع من أجل دعم الدول ذات الدخل الضعيف وتخفيف ديونها    وزير السكن والعمران والمدينة يكشف: رقمنة صيغة السكن الاجتماعي في طور الدراسة    شركتا شيري و جيلي توفران قطع الغيار لزبائنها    الوجه الخفي لحركة رشاد..    الإيطاليون ينتقدون بن ناصر وإنجلترا وجهته المحتملة    اللقاء النهائي يوم 4 ماي القادم    إحباط إدخال 109 كلغ من الكيف عبر الحدود مع المغرب    الفيتو الأمريكي يجهض منح فلسطين العضوية الأممية    الرئيس تبون يولي أهمية قصوى للتكفل بالمرضى    تسويق 12 طنا من المنتجات الصيدية خلال رمضان    ندوة فكرية بالمركز الجامعي    199 ألف فلاّح استفادوا من "قرض الرفيق"    ربط بيني لقطاع التجارة مع مختلف الهيئات والقطاعات    العلاج المجانيّ يصل إلى مناطق البدو الرحّل    استرجاع 30 رأسا من الماشية المسروقة    القبض على قاتل بسيق    مشكلة المصطلح في لغتنا مرتبطة بضعف إنتاجنا العلميّ    أحسن مشروع لربط البناء التقليدي بالوسائل العصرية    حجز 26.5 كلغ "كيف" و1440 قرص مهلوس    فوكة في تيبازة: افتتاح مركز تحضير النخب الوطنية بمعايير عالمية    6 قضايا إرهاب في جدول الدورة الجنائية    وزارة الثقافة تقدّم ملف الزّليج لدى اليونيسكو    لا بديل عن رفع مستوى التّكفّل بمرضى القلب والشّرايين    الأندية الجزائرية..للتّألّق وتحقيق أفضل نتيجة    هؤلاء سيستفيدون من بطاقة الشّفاء الافتراضية    بجاية: مولوجي تشرف على إطلاق شهر التراث    هذا موعد عيد الأضحى    أوامر وتنبيهات إلهية تدلك على النجاة    عشر بشارات لأهل المساجد بعد انتهاء رمضان    وصايا للاستمرار في الطّاعة والعبادة بعد شهر الصّيام    مع تجسيد ثمرة دروس رمضان في سلوكهم: المسلمون مطالبون بالمحافظة على أخلاقيات الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من إجراءات تنظيم عملية الاقتراع ما ينص عليه القانون
نشر في الشعب يوم 11 - 12 - 2019

يحدد القانون العضوي رقم 19-08 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، مختلف الإجراءات التي تنظم عملية الاقتراع.
وحسب المادة 3 من ذات القانون فإنه «يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به»، أما المادة 4 فإنها تنص على أنه «لا يصوت إلا من كان مسجلا في القائمة الانتخابية للبلدية التي بها موطنه، بمفهوم المادة 36 من القانون المدني»، فيما تمنع المادة 8 «التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة».
وينص القانون في مادته 32، على أن الاقتراع «يبدأ على الساعة الثامنة (8) صباحا، ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء»، ويدوم الاقتراع حسب المادة 33، «يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون العضوي. غير أّنه يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بطلب من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما، وذلك بموجب قرار ينشر على الفور بكل وسيلة مناسبة».
وتلزم ذات المادة، «أن يخضع عدد مكاتب التصويت المتنقلة التي يتم وضعها في إطار تنفيذ أحكام الفقرة 2 أعلاه، لمعايير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه الأحكام فقط. تنشر القرارات التي تتخذها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، وتعلق في مقر المندوبية الولائية والبلدية للسلطة المستقلة ومقرات البلديات المعنية بالأمر، وذلك بخمسة (5) أيام على الأكثر قبل الاقتراع».
كما يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات «بقرار وبالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والمندوبيات المعنية، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين (120) ساعة. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
أما المادة 35 من ذات القانون، فتوضح كيفية الاقتراع، حيث «توضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع أوراق للتصويت. توضع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مرشحين في كل مكتب من مكاتب التصويت.. بالنسبة للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، حسب قرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية.. يحدد نص ورقة التصويت ومميزاتها التقنية بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
ويجري التصويت -حسب المادة 36-، «ضمن أظرفة تقدمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. تكون هذه الأظرفة غير شفافة وغير مدغمة وعلى نموذج موحد. توضع هذه الأظرفة تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في مكتب التصويت».
وتؤكد المادة 37 أنه «تبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون العضوي والمتضمنة على الخصوص الاسم واللقب والعنوان وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب، موضوعة طيلة مدة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت. وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات».
رئيس المكتب يتولى سلطة الأمن
وحسب المادة 39 فلرئيس مكتب التصويت «سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، وفي هذه الحالة يحرر محضر بذلك يلحق بمحضر الفرز. ويمكن لرئيس مركز التصويت، عند الضرورة، تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام داخل مكتب التصويت بناء على طلب رئيس مكتب التصويت المعني. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».
وتمنع المادة 40 «كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا من دخول مكاتب التصويت، باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا. ولا يقبل بأي حضور آخر بجوار مراكز التصويت، باستثناء حضور أعوان القوة العمومية المسخرين خصيصا لحفظ الأمن والنظام العام أثناء سير الاقتراع».
وتنص المادة 41 على أنه «يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل عند الحاجة، في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناء على تسخير من الوالي. إذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا..فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل أمن وحصانة الصندوق والوثائق الانتخابية. وإذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإن رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه».
ويزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل -مثلما تورده المادة 42- و»يجب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب، على أنه يلزم ألا تخفي عن الجمهور عمليات التصويت والفرز والمراقبة»، أما المادة 43 فتؤكد أنه «يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية مع عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيعات».
وتنص المادة 44 على أنه «يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق الشفاف، الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت، بقفلين (2) مختلفين تكون مفاتيح أحدهما عند رئيس مكتب التصويت والآخر عند المساعد الأكبر سنا. ويتناول الناخب بنفسه، عند دخول القاعة وبعد إثبات هويته لأعضاء مكتب التصويت عن طريق تقديم أي وثيقة رسمية مطلوبة لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من ورقة
أو أوراق التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة. بعد ذلك يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرف واحد، وعندئذ يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق».
ممارسة حق التصويت بالوكالة في حالة العجز
وحسب المادة 45، فإنه «يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق أن يستعين بشخص يختاره بنفسه».
ويثبت تصويت جميع الناخبين بوضع بصمة السبابة اليسرى، بحبر لا يمحى على قائمة التوقيعات قبالة اسمهم ولقبهم، وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت. وتدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي يحمل عبارة «انتخب (ت)» ويثبت عليها تاريخ الانتخاب.
وعند استحالة تقديم بطاقة الناخب، يمكن أي ناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية. ويجب عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته».
وتتيح المادة 53 من ذات القانون، لكل ناخب منتمي إلى إحدى الفئات التالية، أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه وهم :»المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم، ذوو العطب الكبير أو العجزة، العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، الطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم، المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج، أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الوطنية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.