الكيان الصهيوني يشن هجوما على إيران ودوي انفجارات يهز العاصمة طهران    إيران تعلن غلق المجال الجوي أمام رحلات الطيران "حتى إشعار آخر"    الخارجية الإيرانية: الرد على العدوان الصهيوني حق مشروع وقانوني وفق ميثاق الأمم المتحدة    الرابطة الأول "موبيليس": مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب، وشبيبة القبائل تحتفظ بمركز الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    رقمنة قطاع التعليم العالي ساهم في تحسين الخدمات الجامعية    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رخيلة: اليمين الدستورية ميثاق يربط الرئيس بالشعب ومؤسسات الجمهورية
نشر في الشعب يوم 18 - 12 - 2019

أكد الخبير في القانو ن الدستوري، عامر رخيلة، أن تنصيب رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، اليوم، وتسلمه رسمياً مهامه كثامن رئيس للجزائر يمر ببعض الإجراءات القانونية التي تسبق تقلده لمنصبه على غرار قيامه باليمين الدستورية الذي يعتبر ميثاقا يقطعه أو عهدا يربط الرئيس المنتخب بالشعب ومقوماته وبمؤسسات الجمهورية، حيث يقسم بأن يحترم دستور البلاد وأن يحافظ على استقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدا أنه لا يجوز لأي رئيس في العالم ممارسة مهامه وصلاحياته قبل أدائه لليمين الدستورية ويسمى في هذه الحال رئيس منتخب ويبدأ احتساب مدة ولاية الرئيس من تاريخ أدائه لها.
أوضح عامر رخيلة ل «الشعب» أن رئيس الجمهورية وحسب المادة 89 التي نصت على البروتوكول المعمول به في تنصيب رئيس البلاد، وورد فيها تأدية رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور الهيئات العليا في الأمة من أعضاء المجلس الدستوري إلى المحكمة العليا إلى مجلس الدولة إلى نواب غرفتي البرلمان إلى باقي الهيئات بإشراف الرئيس الأول للمحكمة العليا، الذي سيتكفل بتلقين مضمون نص اليمين الدستورية للرئيس المنتخب ، بالإضافة الى ما حددته المادة 88 من الدستور الولاية الرئاسية ب5 سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة فقط، وجاء فيها «مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات، يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة».
وأضاف أن مراسم اليمين الدستورية تتم بقراءة فاتحة الكتاب ثم عزف الحرس الجمهوري النشيد الوطني، وبعدها يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا، وفي ظرف 24 ساعة يقدم الوزير الأول استقالته لرئيس الجمهورية، وله أن يكلفه بالاستمرار في مهامه إلى غاية تعيين حكومة جديدة، كما له أن يعلن مباشرة قبوله الاستقالة وتكليف شخصية أخرى بمساعي تشكيل الحكومة.
وحدد الدستور الجزائري صيغة القسم الدستوري الذي يؤديه رئيس الجمهورية في مراسم تسلمه السلطة، حيث نصت المادة 90 منه على «أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النصّ الآتي»:
«بسم اللّه الرحمن الرحيم، وفاء للتضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم باللّه العلي العظيم، أن أحترم الدين الإسلامي وأمجّده، وأدافع عن الدستور، وأسهر على استمرارية الدولة، وأعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي، وأحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم، واللّه على ما أقول شهيد».
ويحدد الدستور الجزائري صلاحيات رئيس الجمهورية في عدة مواد
وتأتي في مقدمة هذه المواد المادة 91 منه، التي تنص على أن «يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات المتعلقة بكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية، يتولى مسؤولية الدفاع الوطني، يقر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها، يرأس مجلس الوزراء، يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية وينهي مهامه، يوقع المراسيم الرئاسية، له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها، يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية».
وحددت المادة 92 من الدستور وظائف والمهام التي يحق لرئيس الجزائر تعيينها، وتتعلق بالوظائف المدنية والعسكرية في الدولة، التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، القضاة، مسؤولو أجهزة الأمن، الولاة».
ويعين رئيس الجمهورية في الجزائر وفق المادة ذاتها «سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
أما عن تشكيل الحكومة، فقد ورد في المادة 93 من الدستور أن «يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول، وينسق الوزير الأول عمل الحكومة، وتعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.