يا له من انتصار.. باقتدار    بوعمامة يستقبل كازاخستان    قانون جديد لتأطير قطاع الجمارك    عطّاف يستقبل إيمي بوب    سعيود يرافع لقانون المرور الجديد    موجة برد    وزارة البريد تعلن عن فتح الباب    الإعلام أخلاق ومسؤولية    الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد رقمي متكامل    انطلاق التجارب التقنية للخط المنجمي بشار- تندوف- غارا جبيلات    استمرار التحذيرات من تفاقم أزمة المرضى في غزة    مسابقة وطنية للحوليات المهنية    وفاق سطيف يقرر فسخ عقود خمسة لاعبين    تعثر الرويسات يدخل الفريق في أزمة    العميد ينفرد بالصدارة و"الكناري" يتعثر مجددا    توظيف كفاءات شابة وكسر الحواجز البيروقراطية    دورة تكوينية لموظفي مكتبات الجامعة حول نظام "رفيد"    وتيرة متسارعة لتهيئة حديقة لحمازة بديدوش مراد    جولة سياحية لحفظة القرآن بقسنطينة    خمول الشتاء أم كسل في الغدة الدرقية؟    مؤسسات تربوية جديدة تدخل الخدمة بالعاصمة    ورشات فن التدوين تتواصل    علولة يعود عبر "الأجواد لا يرحلون..."    "الباهية" تراهن على توسيع المسارات السياحية    البليدة..معرض جهوي للحمضيات يومي 14 و15 جانفي    تتطلب مقاربة متعددة الأبعاد..الوقاية من خطر المخدرات مسؤولية وطنية شاملة    تغيير عنوان البريد الإلكتروني الرسمي    38 عاماً على رحيل محند أمزيان يازورن    الخضر في أفضل رواق لبلوغ ربع النهائي    يبلور رؤية شاملة تجمع بين الوقاية، والتحسيس، والرقمنة    نتعهد بضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين    يأتي اليوم ليكرس مبدأ استقلالية القضاء وضمان حياد القاضي    تسعيرة الوقود في الجزائر من بين الأكثر انخفاضا في العالم    الترخيص بإمكانية تموين الحسابات التجارية عن طريق الدفع نقدا    هدفنا تنويع قاعدة الإنتاج وتعويض الواردات بالإنتاج الوطني    الجيش الوطني الشعبي يحيد 67 إرهابيا ويوقف 369 عنصر دعم    12 ألف طفل يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية    ندوة أكاديمية يوم الغد الأربعاء بالعاصمة    افتتاح معرض الخدمات المصدّرة    هل كان الإبراهيمي قريباً من صدّام؟    مادورو أمام المحكمة    هل في غَارا جْبيلات خطأ إملائي؟    10 أمراض تفرض على الحجاج التصريح الإجباري    سجال حاد بين الرئيسين الأمريكي والكولومبي    المديرية العامة للضرائب تغير عنوان بريدها الإلكتروني    منظمات إغاثة دولية تحذر من "عواقب خطيرة"    تلقيح 3.8 مليون طفل    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي :فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في الدورة السادسة    كأس إفريقيا للأمم-2025 /ثمن النهائي/:تحضيرات مكثفة ل"الخضر" تحسبا لمواجهة الكونغو الديمقراطية    3 أسباب ترجح كفة "الخضر" أمام الكونغو    عرض فني يعكس عمق التاريخ الأمازيغي..أوبرا الجزائر بوعلام بسايح تحتفي بيناير 2976    النجاح في تلقيح أزيد من3.8 مليون طفل خلال المرحلة الثانية    التصريح بصحّة الحاج.. إجباري    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على أربع مشاريع قوانين تخصّ القضاء
نشر في الشعب يوم 30 - 03 - 2022

صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، بالإجماع، على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بالقضاء، متمثلة في تنظيم السلطة العليا للفساد، التقسيم القضائي، القانون التجاري، وقانون يخص المجلس الأعلى للقضاء، استكمالا للإصلاحات المقررة في قطاع العدالة، وتكييف النصوص القانونية مع روح دستور 2020.
في جلسة علينه، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، وبحضور وزير العدل، حافظ الأختام، رشيد طبي، و وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، صوّت نواب الغرفة الثانية للبرلمان، بالإجماع، على مشروع قانون عضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه، مشروع قانون يحدّد تنظيم السلطة العليا للفساد للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها، مشروع القانون المتضمّن للتقسيم القضائي، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم59_75 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق 26سبتمبر سنة 1975، المتضمّن القانون التجاري في الجانب المتعلق بإنشاء شركات المساهمة البسيطة.
ثمّن وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، تصويت النواب على تلك المشاريع القانونية، قائلا أنّ «تصويتكم على مشاريع هذه القوانين هو دليل على اهتمام مجلسكم الموقر بتدعيم منظومتنا التشريعية بنصوص قانونية مكيفة مع الدستور من جهة، واهتمامه الجاد أيضا بكل ما يتعلق بالسلطة القضائية، وما يكرس استقلاليتها، خدمة للمجتمع المتطلع لبناء دولة القانون، وكذا محاربة الفساد بمختلف أشكاله من جهة أخرى»
وأضاف وزير العدل» إنّ حرص مؤسستكم التشريعية على المساهمة في خدمة المواطن والتكفل بانشغالاته، خاصة الشباب حاملي المشاريع، الراغبين في تأسيس الشركات الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، يدل على روح المسؤولية التي تحذوهم»، لافتا إلى أنّ «المداخلات الثرية الصادرة عن النواب عند عرض المشاريع، كانت تصبّ كلّها في دعم البرنامج الإصلاحي لرئيس الجمهورية، لتأسيس منظومة قانونية متطابقة مع الدستور».
وبخصوص مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للفساد للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها، فقد تم إدراج ثلاث مواد جديدة، وهي المادة 4 مكرر والمادة 9 مكرر والمادة 14 مكرر حيث تتضمّن تلك المواد التنصيص على صلاحية السلطة في التحري في للأثراء غير المشروع للموظف العمومي ومحيطه، التي تضبط آليات الحفاظ على الممتلكات المعنية بالموظف العمومي، خلال فترة التحري أو مصادرتها بالكيفيات المحددة في هذا القانون، حيث لا يمكن للأخير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية، ويمكن أن تشمل التحريات التي تجريها السلطة، أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة للموظف العمومي، في حال ما إذا ما تبيّن أنّ هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي منها، بمفهوم التشريع الساري، حيث يمكن للسلطة أن تطلب توضيحات مكتوبة أو شفوية من الموظف العمومي أو الشخص المعنوي، ولا يعتدّ بالسر المهني أو المصرفي في مواجهة السلطة العليا.
كما أدرجت المادة 9 مكرر كمادة جديدة، وتنصّ على أنّه « في حال توفر عناصر جدية تؤكد وجود ثراء غير مبرر للموظف العمومي، يمكن للسلطة العليا أن تقدم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، تقريرا بغرض استصدار تدابير تحفظية لتجميد عمليات مصرفية، أو حجز ممتلكات لمدة ثلاث أشهر، عن طريق أمر قضائي يصدره رئيس ذات المحكمة.
ويبلغ الأمر التحفظي، بمعرفة النيابة وكافة الوسائل القانونية، إلى الجهات المكلفة بتنفيذه، يكون الأمر قابلا للاعتراض أمام نفس الجهة التي أصدرته في أجل 5 أيام تاريخ تبليغه. يقرر رئيس المحكمة رفع التدابير التحفظية أو تمديدها، تلقائيا أو بناء على طلب وكيل الجمهورية المختص. في حالة انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم أو بوفاة المتهم، يمكن لوكيل الجمهورية وبالنظر إلى ما هو متوفر لديه من عناصر أن يبلغ الوكيل القضائي للخزينة، قصد طلب مصادرة الممتلكات المجمدة، أو المحجوزة تحفظيا عن طريق دعوى مدنية، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
أما المادة الجديدة الأخرى في القانون سالف الذكر هي المادة 14 مكرر، وتنصّ على « تزوّد السلطة العليا بهيكل متخصّص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غير المشروع للموظف العمومي، فيما بلغت التعديلات المقترحة في ذات المشروع 29 تعديلا.
15 سنة خبرة للقضاة للترشح للمجلس الأعلى للقضاء
أما مشروع قانون عضوي يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، فقد تم الإبقاء فيه على مبدأ انتخاب القضاة أعضاء المجلس، سواء قضاة الجهات القضائية أو قضاة التشكيل النقابي، تكريسا للديمقراطية والشفافية، وإعادة المدة المطلوبة للترشح للمجلس إلى 15 سنة ممارسة فعلية على الأقل، وتكريس مبدأ العضوية في المجلس بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، في إطار التعديلات المقترحة من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.