اليوم الوطني للحرفي : نشاطات مختلفة بولايات الوطن    بوغلاف ونظيره من جمهورية التيشك يزوران الموقع.. تمرين ميداني لتسيير وإدارة الكوارث الكبرى بالبويرة    التسجيلات تتم عبر المنصة الالكترونية لوزارة الثقافة : فتح باب الترشح أمام الجمعيات للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية    الأسبوع الثقافي لولاية عنابة بولاية الجلفة : الاحتفاء بروح الوحدة والتنوّع الثقافي للجزائر    الزاوية التجانية : القيم الروحية والمعرفية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية    ألونسو مهدد بالرحيل وبيريز يبحث عن البديل    بلال براهيمي يعيش أزمة مع سانتوس    هذا ما تمنّاه لوكاشينكو للجزائر    القُضاة: النقابة مسموحة.. السياسة ممنوعة    محرز يحسم الداربي    إجراءات عديدة لدعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات    الحكومة تُكرّس الطابع الاجتماعي للدولة    دعوة الى إلغاء بعض مراسم الأعراس    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    هكذا أُحرقت مئات الجثث في الفاشر    الغزيون في حاجة إلى الدعم المادي لا الدعم النفسي    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الجزائر والبرازيل تتفقان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي    المسيلة تحتضن المؤتمر الدولي الأول حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي    رئيس مجلس الأمة يمثل الجزائر في احتفالات استقلال أنغولا    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الصحة يشرف من البليدة على الانطلاق الرسمي لحملة "نوفمبر الأزرق" للكشف المبكر عن سرطان البروستات    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    أوضاع إنسانية وصحية كارثية في قطاع غزة    وزير العدل يشارك في الدورة ال41 لمجلس وزراء العدل العرب    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع حدّ للإضرابات السياسية.. العشوائية والمفاجئة
نشر في الشعب يوم 10 - 01 - 2023


نصوص تضبط كيفيات تطبيق الأحكام في طور الإعداد
أكد، أمس، وزير العمل والتشغيل يوسف شرفة، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب، يرمي إلى إرساء قواعد المصالحة والوساطة والتحكيم، وكذا إدراج مفهوم الإضراب، لأول مرة، وتحديد شروطه وضوابطه القانونية.
قال الوزير، خلال عرض النص القانوني أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، إن أحكام هذا المشروع، استمدت من المعايير الدولية للعمل التي صادقت عليها الجزائر، ولاسيما الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948، والاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949.
وشدد ممثل الحكومة، على أن مشروع القانون يعرّف النزاع الجماعي للعمل حصريا، بأنه «كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والشروط العامة للعمل، لم يتم تسويته في إطار الإجراءات التي ينص عليها القانون والتي تثور بين مجموعة من العمال أو التنظيم النقابي الممثل لهم من جهة، ومستخدم أو مستخدمين أو التنظيم النقابي الممثل لهم من جهة أخرى».
المصالحة والوساطة قبل شنّ أيّ إضراب
وفيما يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها يضيف شرفة يحيل مشروع القانون إلى الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية للعمل لتحديد شروط ودورية الاجتماعات، التي يجب على المستخدم وممثلي العمال عقدها من أجل دراسة وضعية العلاقات الاجتماعية المهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسة.
في السياق، نص مشروع القانون على أنه عندما لا يتم تسوية النزاع الجماعي داخل المؤسسة نفسها، وفي حالة عدم وجود إجراءات اتفاقية طوعية داخلية، يتعين على الشركاء الاجتماعيين عقد جلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل، انتقلت فيها الآجال القانونية من 8 إلى 15 يوما بدلاً من 4 إلى 8 أيام.
وبحسب الوزير، فإن مشروع القانون يشمل تدابير أخرى، أنه عندما يعاين مفتش العمل فشل محاولة المصالحة، حيث يجب على الأطراف اللجوء بعد ذلك إلى إجراءات الوساطة الإلزامية، إذا كان النزاع الجماعي للعمل يخص مؤسسات اقتصادية، حيث يتم تعيين الوسيط من قائمة الوسطاء الذين يتم تعيينهم بعد التشاور مع المنظمات النقابية للعمال ومنظمات أرباب العمل الأكثر تمثيلا، على أن تكون اتفاقات المصالحة والوساطة نافذة من قبل الأطراف وفقا للشروط والطرق التي يحددونها.
وأكد الوزير، أنّ «محاولات المصالحة والوساطة تعتبر إجراءات جوهرية في القطاع الاقتصادي. وبعبارة أخرى، فإنه بدون المرور الإجباري والمسبق على إجرائي المصالحة والوساطة، لا يمكن للعمال اللجوء إلى الإضراب».
نظام الوساطة لتسوية النزاعات
من جهة أخرى، أحدث مشروع القانون بعض التغييرات على إجراءات التحكيم، حيث يمكن السلطات العمومية المعنية عند وجود احتياجات اقتصادية واجتماعية ملحة، أو إذا كان الإضراب يتعلق بمصالح أساسية، بإحالة النزاع، حسب الحالة، إلى التحكيم الإلزامي؛ إما أمام اللجنة الوطنية للتحكيم أو اللجنة الولائية للتحكيم.
ومن أجل تكييف آليات تسوية النزاعات الجماعية في المؤسسات والإدارات العمومية، ثبت مشروع القانون إجراءات المصالحة أمام السلطة السلمية العليا والمجلس متساوي الأعضاء للوظيفة العمومية، حيث أدرج المشروع، لأوّل مرة، نظام الوساطة الاختياري من أجل فتح ثقافة وساطة لتعميم أساليب الوقاية والتسوية السلمية للنزاعات في هذا القطاع الحساس.
وحدد المشروع إجراءات ممارسة حق الإضراب، من أجل وضع حد للإضرابات العشوائية والإضرابات المفاجئة، أو تلك التي تمس باستمرارية الخدمة العمومية المنصوص عليها دستوريا كاستمرارية الخدمة العمومية، وحرية المقاولة وكذلك حرية العمل.
تعريف الإضراب لأول مرة
وأكد شرفة، أن مشروع القانون حدد، لأول مرة، تعريفا للإضراب على أنه «توقف جماعي ومتفق عليه عن العمل بهدف الحصول على تسوية للمطالب المهنية المحضة غير الملباة من طرف المستخدم، بعد استنفاد الإجراءات الإجبارية الودية لتسوية النزاع واحتمالا طرق التسوية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية للعمل».
وأورد ممثل الحكومة، أن الإضراب مشروط بأربعة عناصر أساسية، متمثلة في الطابع الجماعي، التوقف المتفق عليه، المطالب المهنية البحتة الممارسة في الإطار الذي يحدده القانون، والاتفاقات الجماعية (أي التفاوض المسبق، واستنفاد إجراءات المصالحة والوساطة، وإيداع الإشعار بالإضراب في إطار الحد الذي يتوافق مع استمرارية الخدمة العمومية، إذ يعتبر مشروع القانون الإضراب عن العمل الذي لا يتوافق مع تعريف الإضراب المذكور آنفا غير قانوني.
ويعتبر مشروع القانون كذلك «كل إضرابات غير قانونية، لاسيما الإضرابات التي تشن على وجه الخصوص لأسباب سياسية غير محدودة المدة، طريقة فجائية أو متقطعة، أو بغرض تضامني لسبب غريب عن المصلحة المهنية للعمال، أو في حالة ممارسة دون احترام للإجراءات القانونية والاتفاقية التي يرافقها العنف والاعتداء والتهديد والمناورات بهدف التعدي على حرية العمل، فضلا عن تلك التي تنتهك اتفاق المصالحة أو الوساطة أو قرار تحكيمي أصبح واجب النفاذ- فيما مدد النص القانوني مدة الإشعار بالإضراب، إلى 10 أيام عمل كحد أدنى بينما حددها ب15 يوم عمل في المصالح الأساسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.