بعد تهديدات ترامب..إيران تلوح بإغلاق "باب المندب" إلى جانب "هرمز"    الإمارات : تعليق العمل بمصنع بتروكيماويات جراء حرائق    لبنان : سبعة شهداء بينهم ستة من عائلة واحدة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    تيبازة..دخول مخطط المرور الجديد حيز التطبيق خلال 10 أيام    ورقلة..الشروع قريبا في إنجاز فضاء ترفيهي وخدماتي    سكيكدة.. الدعوة إلى تعزيز مساهمة الشباب في الاستثمار والابتكار    بحث سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي..وزير الصحة يستقبل وفد جمعية الصحة الفرنسية-الجزائرية    الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : إطلاق خدمة رقمية جديدة عبر منصة الرقمية بوابة التصريح عن بعد    وزارة الصناعة الصيدلانية:إجراءات لضمان التزود المستقر بالمواد الأولية من الأسواق الدولية    "أغروديف" تراهن على التوسع والإحياء الصناعي: وحدات إنتاج جديدة وخطة طموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني    كفاءات طبية جزائرية من الداخل والخارج تجتمع بالوادي: نحو شراكة دائمة لتعزيز المنظومة الصحية    وهران تستحضر الذكرى ال77 لعملية الهجوم على مركز البريد: محطة بارزة في التحضير للثورة التحريرية    من النعامة... انطلاق أول دورة وطنية في القضاء الدستوري لتكوين جيل حارس لدولة القانون    الفلاحة الجزائرية بين تحديات المناخ ورهانات السيادة الغذائية    تحسين وتيرة إنجاز مشاريع الأشغال العمومية    بلمهدي يدشّن ويعاين مرافق قطاعه بأولاد جلال    إعادة فتح الخط الجوي الجزائر -المنيعة بطائرات كبيرة    ناصري وبوغالي يهنّئان بطلات إفريقيا    الالتزام الجماعي لمواصلة مسار بناء الجزائر    طريق سد السعادة خطر على مستعمليه    الاحتلال الصهيوني يحاول تبرير خروقات وقف إطلاق النار    إدانة إسبانية لانتهاكات الاحتلال المغربي    دليل الصحفي بين الحقيقة والتواصل الرقمي    بيتكوفيتش يقترح اللعب ضد منتخب من أمريكا اللاتينية    أولمبي أقبو يلتحق بشبيبة الساورة في مركز الوصافة    حملة ضد الاستهلاك غير الواعي للمكملات الغذائية    لهذا يرفض الحرفيون التخلي عن مهنتهم    أحلامي في لوحاتي    دورة مرفوعة للراحلة بيونة    جائزة " إنجازات الحياة" لصالح أوقروت وبيل أوغيست    الهزيمة تغضب الأنصار والدريدي في عين الإعصار    فندق "سيرتا".. جوهرة سياحية بعاصمة الشرق    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    الشعر الجزائري يحتفي بيومه العالمي… تكريم الذاكرة وإحياء روح الإبداع    "الوعي الرقمي"… الفن يلتقي بالذكاء الاصطناعي في قلب العاصمة    وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح متحف هيبون وتجهيز مواقع تاريخية بعنابة لزيارة البابا    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع حدّ للإضرابات السياسية.. العشوائية والمفاجئة
نشر في الشعب يوم 10 - 01 - 2023


نصوص تضبط كيفيات تطبيق الأحكام في طور الإعداد
أكد، أمس، وزير العمل والتشغيل يوسف شرفة، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب، يرمي إلى إرساء قواعد المصالحة والوساطة والتحكيم، وكذا إدراج مفهوم الإضراب، لأول مرة، وتحديد شروطه وضوابطه القانونية.
قال الوزير، خلال عرض النص القانوني أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، إن أحكام هذا المشروع، استمدت من المعايير الدولية للعمل التي صادقت عليها الجزائر، ولاسيما الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948، والاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949.
وشدد ممثل الحكومة، على أن مشروع القانون يعرّف النزاع الجماعي للعمل حصريا، بأنه «كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والشروط العامة للعمل، لم يتم تسويته في إطار الإجراءات التي ينص عليها القانون والتي تثور بين مجموعة من العمال أو التنظيم النقابي الممثل لهم من جهة، ومستخدم أو مستخدمين أو التنظيم النقابي الممثل لهم من جهة أخرى».
المصالحة والوساطة قبل شنّ أيّ إضراب
وفيما يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها يضيف شرفة يحيل مشروع القانون إلى الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية للعمل لتحديد شروط ودورية الاجتماعات، التي يجب على المستخدم وممثلي العمال عقدها من أجل دراسة وضعية العلاقات الاجتماعية المهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسة.
في السياق، نص مشروع القانون على أنه عندما لا يتم تسوية النزاع الجماعي داخل المؤسسة نفسها، وفي حالة عدم وجود إجراءات اتفاقية طوعية داخلية، يتعين على الشركاء الاجتماعيين عقد جلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل، انتقلت فيها الآجال القانونية من 8 إلى 15 يوما بدلاً من 4 إلى 8 أيام.
وبحسب الوزير، فإن مشروع القانون يشمل تدابير أخرى، أنه عندما يعاين مفتش العمل فشل محاولة المصالحة، حيث يجب على الأطراف اللجوء بعد ذلك إلى إجراءات الوساطة الإلزامية، إذا كان النزاع الجماعي للعمل يخص مؤسسات اقتصادية، حيث يتم تعيين الوسيط من قائمة الوسطاء الذين يتم تعيينهم بعد التشاور مع المنظمات النقابية للعمال ومنظمات أرباب العمل الأكثر تمثيلا، على أن تكون اتفاقات المصالحة والوساطة نافذة من قبل الأطراف وفقا للشروط والطرق التي يحددونها.
وأكد الوزير، أنّ «محاولات المصالحة والوساطة تعتبر إجراءات جوهرية في القطاع الاقتصادي. وبعبارة أخرى، فإنه بدون المرور الإجباري والمسبق على إجرائي المصالحة والوساطة، لا يمكن للعمال اللجوء إلى الإضراب».
نظام الوساطة لتسوية النزاعات
من جهة أخرى، أحدث مشروع القانون بعض التغييرات على إجراءات التحكيم، حيث يمكن السلطات العمومية المعنية عند وجود احتياجات اقتصادية واجتماعية ملحة، أو إذا كان الإضراب يتعلق بمصالح أساسية، بإحالة النزاع، حسب الحالة، إلى التحكيم الإلزامي؛ إما أمام اللجنة الوطنية للتحكيم أو اللجنة الولائية للتحكيم.
ومن أجل تكييف آليات تسوية النزاعات الجماعية في المؤسسات والإدارات العمومية، ثبت مشروع القانون إجراءات المصالحة أمام السلطة السلمية العليا والمجلس متساوي الأعضاء للوظيفة العمومية، حيث أدرج المشروع، لأوّل مرة، نظام الوساطة الاختياري من أجل فتح ثقافة وساطة لتعميم أساليب الوقاية والتسوية السلمية للنزاعات في هذا القطاع الحساس.
وحدد المشروع إجراءات ممارسة حق الإضراب، من أجل وضع حد للإضرابات العشوائية والإضرابات المفاجئة، أو تلك التي تمس باستمرارية الخدمة العمومية المنصوص عليها دستوريا كاستمرارية الخدمة العمومية، وحرية المقاولة وكذلك حرية العمل.
تعريف الإضراب لأول مرة
وأكد شرفة، أن مشروع القانون حدد، لأول مرة، تعريفا للإضراب على أنه «توقف جماعي ومتفق عليه عن العمل بهدف الحصول على تسوية للمطالب المهنية المحضة غير الملباة من طرف المستخدم، بعد استنفاد الإجراءات الإجبارية الودية لتسوية النزاع واحتمالا طرق التسوية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية للعمل».
وأورد ممثل الحكومة، أن الإضراب مشروط بأربعة عناصر أساسية، متمثلة في الطابع الجماعي، التوقف المتفق عليه، المطالب المهنية البحتة الممارسة في الإطار الذي يحدده القانون، والاتفاقات الجماعية (أي التفاوض المسبق، واستنفاد إجراءات المصالحة والوساطة، وإيداع الإشعار بالإضراب في إطار الحد الذي يتوافق مع استمرارية الخدمة العمومية، إذ يعتبر مشروع القانون الإضراب عن العمل الذي لا يتوافق مع تعريف الإضراب المذكور آنفا غير قانوني.
ويعتبر مشروع القانون كذلك «كل إضرابات غير قانونية، لاسيما الإضرابات التي تشن على وجه الخصوص لأسباب سياسية غير محدودة المدة، طريقة فجائية أو متقطعة، أو بغرض تضامني لسبب غريب عن المصلحة المهنية للعمال، أو في حالة ممارسة دون احترام للإجراءات القانونية والاتفاقية التي يرافقها العنف والاعتداء والتهديد والمناورات بهدف التعدي على حرية العمل، فضلا عن تلك التي تنتهك اتفاق المصالحة أو الوساطة أو قرار تحكيمي أصبح واجب النفاذ- فيما مدد النص القانوني مدة الإشعار بالإضراب، إلى 10 أيام عمل كحد أدنى بينما حددها ب15 يوم عمل في المصالح الأساسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.