الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر 2025): السباحون الجزائريون يحصدون 6 ميداليات منها ذهبيتان في ختام المنافسة    بودن يدعو إلى إعادة التوازن لمنظومة العلاقات الدولية    منصب أممي لبن جامع    واضح يُشدّد على التعريف أكثر بمفهوم المقاول الذاتي    هذا جديد جامع الجزائر    الموت جوعاً يحصد أرواح أطفال غزّة    ناصري يُطلق نداءً لوقف إبادة الفلسطينيين    هذه تفاصيل عطلة الأمومة..    أمطار بعدّة ولايات    استكمال صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    الألعاب الإفريقية المدرسية: ثلاثة تخصصات رياضية تعزز رصيد الجزائر من الميداليات الذهبية    المغرب: الشارع ينتفض ضد التطبيع والمخزن يمعن في التواطؤ مع الكيان الصهيوني الإجرامي    بحث مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية    زيارة عون إلى الجزائر كانت ناجحة بكل المعايير    أهمية بالغة لتثمين الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج    وهران: الطبعة الثانية للصالون الدولي لطب الأسنان "امداكس" من 18 إلى 20 سبتمبر    ثقل دبلوماسي ودور محوري في حل النزاعات    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    مشاريع واعدة في قطاع التربية بتلمسان    النخبة الوطنية أمام رهان التألق في كل الرياضات    إلياس سليماني رئيسٌ جديدٌ ل"الموك"    المنتخب المحلي بموطن الحدث القاري أوغندا    قطاع غزّة على شفا المجاعة    تحذير من كارثة صحية في مخيمات النّزوح بدارفور    قمع متواصل وتشهير منظّم لتشويه سمعة الإعلاميين في المغرب    غريقان في شواطئ الولاية    "فخّ" الجمال يهدد عيون الجزائريات    ارتداء لثام النيلة.. سرّ أهل تندوف    جدارية تذكارية تخلّد "الأحد الأسود"    المكتبة المتنقلة تُنعش الفضاء الثقافي    "الكلمة".. عرضٌ مسرحيّ يُوقظ الوعي في الشارع العنابي    الإعلان عن حاملي المشاريع المبتكرة    البنك الدولي يدرج الجزائر مجددا ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل    كرة القدم/ بطولة إفريقيا للمحليين 2024: "الكاف" تكشف عن المجسم الجديد للمنافسة    المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بجنيف : الوفد البرلماني الجزائري يجري لقاء عمل مع وفد الجمعية الفيدرالية للنمسا    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60332 شهيدا و147643 مصابا    الجزائر تشرع في تولي رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي    تضامن وطني: استكمال عملية صب المنحة المدرسية الخاصة في آجالها المحددة    تساقط أمطار رعدية وبرد على ثلاث ولايات جنوبية ابتداء من ظهيرة اليوم الجمعة    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    جانت : قصر الميزان تيغورفيت أحد المعالم الأثرية والسياحية البارزة في المنطقة    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيس الوزراء الهولندي التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة    وهران:" ليلة المتاحف " تصنع سهرة بنكهة مميزة    مجزرة جديدة في غزة: 86 شهيدًا بينهم 71 من منتظري المساعدات    افتتاح صالون دعم الاستثمار    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع حدّ للإضرابات السياسية.. العشوائية والمفاجئة
نشر في الشعب يوم 10 - 01 - 2023


نصوص تضبط كيفيات تطبيق الأحكام في طور الإعداد
أكد، أمس، وزير العمل والتشغيل يوسف شرفة، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب، يرمي إلى إرساء قواعد المصالحة والوساطة والتحكيم، وكذا إدراج مفهوم الإضراب، لأول مرة، وتحديد شروطه وضوابطه القانونية.
قال الوزير، خلال عرض النص القانوني أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، إن أحكام هذا المشروع، استمدت من المعايير الدولية للعمل التي صادقت عليها الجزائر، ولاسيما الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948، والاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949.
وشدد ممثل الحكومة، على أن مشروع القانون يعرّف النزاع الجماعي للعمل حصريا، بأنه «كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والشروط العامة للعمل، لم يتم تسويته في إطار الإجراءات التي ينص عليها القانون والتي تثور بين مجموعة من العمال أو التنظيم النقابي الممثل لهم من جهة، ومستخدم أو مستخدمين أو التنظيم النقابي الممثل لهم من جهة أخرى».
المصالحة والوساطة قبل شنّ أيّ إضراب
وفيما يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها يضيف شرفة يحيل مشروع القانون إلى الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية للعمل لتحديد شروط ودورية الاجتماعات، التي يجب على المستخدم وممثلي العمال عقدها من أجل دراسة وضعية العلاقات الاجتماعية المهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسة.
في السياق، نص مشروع القانون على أنه عندما لا يتم تسوية النزاع الجماعي داخل المؤسسة نفسها، وفي حالة عدم وجود إجراءات اتفاقية طوعية داخلية، يتعين على الشركاء الاجتماعيين عقد جلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل، انتقلت فيها الآجال القانونية من 8 إلى 15 يوما بدلاً من 4 إلى 8 أيام.
وبحسب الوزير، فإن مشروع القانون يشمل تدابير أخرى، أنه عندما يعاين مفتش العمل فشل محاولة المصالحة، حيث يجب على الأطراف اللجوء بعد ذلك إلى إجراءات الوساطة الإلزامية، إذا كان النزاع الجماعي للعمل يخص مؤسسات اقتصادية، حيث يتم تعيين الوسيط من قائمة الوسطاء الذين يتم تعيينهم بعد التشاور مع المنظمات النقابية للعمال ومنظمات أرباب العمل الأكثر تمثيلا، على أن تكون اتفاقات المصالحة والوساطة نافذة من قبل الأطراف وفقا للشروط والطرق التي يحددونها.
وأكد الوزير، أنّ «محاولات المصالحة والوساطة تعتبر إجراءات جوهرية في القطاع الاقتصادي. وبعبارة أخرى، فإنه بدون المرور الإجباري والمسبق على إجرائي المصالحة والوساطة، لا يمكن للعمال اللجوء إلى الإضراب».
نظام الوساطة لتسوية النزاعات
من جهة أخرى، أحدث مشروع القانون بعض التغييرات على إجراءات التحكيم، حيث يمكن السلطات العمومية المعنية عند وجود احتياجات اقتصادية واجتماعية ملحة، أو إذا كان الإضراب يتعلق بمصالح أساسية، بإحالة النزاع، حسب الحالة، إلى التحكيم الإلزامي؛ إما أمام اللجنة الوطنية للتحكيم أو اللجنة الولائية للتحكيم.
ومن أجل تكييف آليات تسوية النزاعات الجماعية في المؤسسات والإدارات العمومية، ثبت مشروع القانون إجراءات المصالحة أمام السلطة السلمية العليا والمجلس متساوي الأعضاء للوظيفة العمومية، حيث أدرج المشروع، لأوّل مرة، نظام الوساطة الاختياري من أجل فتح ثقافة وساطة لتعميم أساليب الوقاية والتسوية السلمية للنزاعات في هذا القطاع الحساس.
وحدد المشروع إجراءات ممارسة حق الإضراب، من أجل وضع حد للإضرابات العشوائية والإضرابات المفاجئة، أو تلك التي تمس باستمرارية الخدمة العمومية المنصوص عليها دستوريا كاستمرارية الخدمة العمومية، وحرية المقاولة وكذلك حرية العمل.
تعريف الإضراب لأول مرة
وأكد شرفة، أن مشروع القانون حدد، لأول مرة، تعريفا للإضراب على أنه «توقف جماعي ومتفق عليه عن العمل بهدف الحصول على تسوية للمطالب المهنية المحضة غير الملباة من طرف المستخدم، بعد استنفاد الإجراءات الإجبارية الودية لتسوية النزاع واحتمالا طرق التسوية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية للعمل».
وأورد ممثل الحكومة، أن الإضراب مشروط بأربعة عناصر أساسية، متمثلة في الطابع الجماعي، التوقف المتفق عليه، المطالب المهنية البحتة الممارسة في الإطار الذي يحدده القانون، والاتفاقات الجماعية (أي التفاوض المسبق، واستنفاد إجراءات المصالحة والوساطة، وإيداع الإشعار بالإضراب في إطار الحد الذي يتوافق مع استمرارية الخدمة العمومية، إذ يعتبر مشروع القانون الإضراب عن العمل الذي لا يتوافق مع تعريف الإضراب المذكور آنفا غير قانوني.
ويعتبر مشروع القانون كذلك «كل إضرابات غير قانونية، لاسيما الإضرابات التي تشن على وجه الخصوص لأسباب سياسية غير محدودة المدة، طريقة فجائية أو متقطعة، أو بغرض تضامني لسبب غريب عن المصلحة المهنية للعمال، أو في حالة ممارسة دون احترام للإجراءات القانونية والاتفاقية التي يرافقها العنف والاعتداء والتهديد والمناورات بهدف التعدي على حرية العمل، فضلا عن تلك التي تنتهك اتفاق المصالحة أو الوساطة أو قرار تحكيمي أصبح واجب النفاذ- فيما مدد النص القانوني مدة الإشعار بالإضراب، إلى 10 أيام عمل كحد أدنى بينما حددها ب15 يوم عمل في المصالح الأساسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.