البرتغال تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين    انضمام الجزائر إلى "أيبا" منصة جديدة لإسماع صوت إفريقيا    الجزائر تحصد نجاحات دبلوماسية جديدة    مراجعة الإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد    لجنة لمتابعة إنجاز الخطين المنجميين الشرقي والغربي    هذه مواقيت سير القطار الليلي الجزائر – وهران – تلمسان    11 مؤسسة تربوية جديدة    التحاق 240741 تلميذ بمقاعد الدراسة    دولة فلسطين حقيقة راسخة بإقرار المجتمع الدولي    عادل بولبينة يستهدف لقب هداف البطولة القطرية    "الموب" يؤكد صحوته و ينفرد بالريادة    نزيف النقاط ب"بوعقل" يبدأ أمام الأبيار    الهلال الأحمر يوزّع 3 آلاف محفظة مدرسية    "السفنج" أو "الخفاف".. فأل خير بسنة موفقة    كاميرات المراقبة والمعاملة الجيدة شروط الأم عند اختيار الروضة    "حضرة وديوان"... تكريم وتجديد    تحرير للعقل وتفصيل في مشروع الأمير عبد القادر النهضوي    تظاهرة "الفن من أجل السلام"..أهمية استخدام الفن كوسيلة لترقية ثقافة السلم والتسامح    انضمام الجزائر كعضو ملاحظ إلى الآيبا: برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي يهنئ المجلس الشعبي الوطني    بورصة الجزائر: سحب صفة ماسك حسابات وحافظ سندات مؤهل من بنك "بي إن بي باريبا الجزائر"    الدبلوماسية الصحراوية تحقق انتصارات حقيقية على الساحة الدولية    المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة : محطات طربية ماتعة في السهرة الافتتاحية    عرض شرفي أول بقاعة سينماتيك الجزائر "عشاق الجزائر" .. قصة إنسانية بخلفية تاريخية    جامعة محمد بوضياف بالمسيلة : ملتقى وطني أول للترجمة الأدبية يوم 6 أكتوبر    الكونغو الديمقراطية : تفشي "إيبولا" عبء إضافي يُفاقم أزمة البلاد    الدخول الجامعي 2026/2025: قرابة مليوني طالب يلتحقون غدا الاثنين بالمؤسسات الجامعية    الهلال الأحمر يوزّع 200 ألف محفظة مدرسية    الأسرة والمدرسة شريكان    70 عاماً على معركة جبل الجرف الكبرى    مغني يستعيد ذكريات اختياره الجزائر    من يستحق الفوز بالكرة الذهبية؟    مُقرّرون أمميون يراسلون المغرب    عطّاف يوقع على اتّفاق دولي بنيويورك    بريد الجزائر يعتمد مواقيت عمل جديدة    تجارة خارجية: رزيق يترأس اجتماعا تقييميا لمراجعة إجراءات تنظيم القطاع    أمطار ورعود مرتقبة عبر عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الأحد    ناصري يهنئ جمال سجاتي المتوج بميدالية فضية في سباق 800 متر بطوكيو    افتتاح الموسم الثقافي الجديد بعنابة تحت شعار "فن يولد وإبداع يتجدد"    إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من المشاركة في معرض السياحة الدولي بفعل تواصل جرائمه في قطاع غزة    مولوجي تعطي إشارة انطلاق السنة الدراسية 2025-2026 لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    الدخول المدرسي 2025-2026: وزير التربية الوطنية يعطي إشارة الانطلاق الرسمي من ولاية الجزائر    قافلة تضامنية مدرسية    لقاء مع صناع المحتوى    بن زيمة يفضح نفسه    ستيلانتيس الجزائر توقع اتّفاقية    94%من الضحايا مدنيون عزل    تثمين دور الزوايا في المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية    العاب القوى مونديال- 2025 /نهائي سباق 800 م/ : "سعيد بإهدائي الجزائر الميدالية الفضية"    فيلم نية يتألق    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع حدّ للإضرابات السياسية.. العشوائية والمفاجئة
نشر في الشعب يوم 10 - 01 - 2023


نصوص تضبط كيفيات تطبيق الأحكام في طور الإعداد
أكد، أمس، وزير العمل والتشغيل يوسف شرفة، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب، يرمي إلى إرساء قواعد المصالحة والوساطة والتحكيم، وكذا إدراج مفهوم الإضراب، لأول مرة، وتحديد شروطه وضوابطه القانونية.
قال الوزير، خلال عرض النص القانوني أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، إن أحكام هذا المشروع، استمدت من المعايير الدولية للعمل التي صادقت عليها الجزائر، ولاسيما الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948، والاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949.
وشدد ممثل الحكومة، على أن مشروع القانون يعرّف النزاع الجماعي للعمل حصريا، بأنه «كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والشروط العامة للعمل، لم يتم تسويته في إطار الإجراءات التي ينص عليها القانون والتي تثور بين مجموعة من العمال أو التنظيم النقابي الممثل لهم من جهة، ومستخدم أو مستخدمين أو التنظيم النقابي الممثل لهم من جهة أخرى».
المصالحة والوساطة قبل شنّ أيّ إضراب
وفيما يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها يضيف شرفة يحيل مشروع القانون إلى الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية للعمل لتحديد شروط ودورية الاجتماعات، التي يجب على المستخدم وممثلي العمال عقدها من أجل دراسة وضعية العلاقات الاجتماعية المهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسة.
في السياق، نص مشروع القانون على أنه عندما لا يتم تسوية النزاع الجماعي داخل المؤسسة نفسها، وفي حالة عدم وجود إجراءات اتفاقية طوعية داخلية، يتعين على الشركاء الاجتماعيين عقد جلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل، انتقلت فيها الآجال القانونية من 8 إلى 15 يوما بدلاً من 4 إلى 8 أيام.
وبحسب الوزير، فإن مشروع القانون يشمل تدابير أخرى، أنه عندما يعاين مفتش العمل فشل محاولة المصالحة، حيث يجب على الأطراف اللجوء بعد ذلك إلى إجراءات الوساطة الإلزامية، إذا كان النزاع الجماعي للعمل يخص مؤسسات اقتصادية، حيث يتم تعيين الوسيط من قائمة الوسطاء الذين يتم تعيينهم بعد التشاور مع المنظمات النقابية للعمال ومنظمات أرباب العمل الأكثر تمثيلا، على أن تكون اتفاقات المصالحة والوساطة نافذة من قبل الأطراف وفقا للشروط والطرق التي يحددونها.
وأكد الوزير، أنّ «محاولات المصالحة والوساطة تعتبر إجراءات جوهرية في القطاع الاقتصادي. وبعبارة أخرى، فإنه بدون المرور الإجباري والمسبق على إجرائي المصالحة والوساطة، لا يمكن للعمال اللجوء إلى الإضراب».
نظام الوساطة لتسوية النزاعات
من جهة أخرى، أحدث مشروع القانون بعض التغييرات على إجراءات التحكيم، حيث يمكن السلطات العمومية المعنية عند وجود احتياجات اقتصادية واجتماعية ملحة، أو إذا كان الإضراب يتعلق بمصالح أساسية، بإحالة النزاع، حسب الحالة، إلى التحكيم الإلزامي؛ إما أمام اللجنة الوطنية للتحكيم أو اللجنة الولائية للتحكيم.
ومن أجل تكييف آليات تسوية النزاعات الجماعية في المؤسسات والإدارات العمومية، ثبت مشروع القانون إجراءات المصالحة أمام السلطة السلمية العليا والمجلس متساوي الأعضاء للوظيفة العمومية، حيث أدرج المشروع، لأوّل مرة، نظام الوساطة الاختياري من أجل فتح ثقافة وساطة لتعميم أساليب الوقاية والتسوية السلمية للنزاعات في هذا القطاع الحساس.
وحدد المشروع إجراءات ممارسة حق الإضراب، من أجل وضع حد للإضرابات العشوائية والإضرابات المفاجئة، أو تلك التي تمس باستمرارية الخدمة العمومية المنصوص عليها دستوريا كاستمرارية الخدمة العمومية، وحرية المقاولة وكذلك حرية العمل.
تعريف الإضراب لأول مرة
وأكد شرفة، أن مشروع القانون حدد، لأول مرة، تعريفا للإضراب على أنه «توقف جماعي ومتفق عليه عن العمل بهدف الحصول على تسوية للمطالب المهنية المحضة غير الملباة من طرف المستخدم، بعد استنفاد الإجراءات الإجبارية الودية لتسوية النزاع واحتمالا طرق التسوية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية للعمل».
وأورد ممثل الحكومة، أن الإضراب مشروط بأربعة عناصر أساسية، متمثلة في الطابع الجماعي، التوقف المتفق عليه، المطالب المهنية البحتة الممارسة في الإطار الذي يحدده القانون، والاتفاقات الجماعية (أي التفاوض المسبق، واستنفاد إجراءات المصالحة والوساطة، وإيداع الإشعار بالإضراب في إطار الحد الذي يتوافق مع استمرارية الخدمة العمومية، إذ يعتبر مشروع القانون الإضراب عن العمل الذي لا يتوافق مع تعريف الإضراب المذكور آنفا غير قانوني.
ويعتبر مشروع القانون كذلك «كل إضرابات غير قانونية، لاسيما الإضرابات التي تشن على وجه الخصوص لأسباب سياسية غير محدودة المدة، طريقة فجائية أو متقطعة، أو بغرض تضامني لسبب غريب عن المصلحة المهنية للعمال، أو في حالة ممارسة دون احترام للإجراءات القانونية والاتفاقية التي يرافقها العنف والاعتداء والتهديد والمناورات بهدف التعدي على حرية العمل، فضلا عن تلك التي تنتهك اتفاق المصالحة أو الوساطة أو قرار تحكيمي أصبح واجب النفاذ- فيما مدد النص القانوني مدة الإشعار بالإضراب، إلى 10 أيام عمل كحد أدنى بينما حددها ب15 يوم عمل في المصالح الأساسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.