خوان يترأس جلسة عمل مع نظيره من البرلاسان    خطط لتطوير وكالة الأنباء    دعم رئاسي لمشاريع الأسر المنتجة    دعوة للاستثمار الفوري    شايب وواضح يشاركان في لقاء حول المقاولاتية    غريب يدعو إلى رفع نسبة الإدماج    إبراهيم غالي يُثمّن مجهود الحركة التضامنية    هل يصل سعر البترول إلى 150 دولاراً؟    إيران الكيان الصهيوني.. المواجهة الكبرى    نادي سطاوالي بطلاً    ما تْغامْروش..    مشروع مرجع العنونة ركيزة في مسار التنمية    شرطة المسيلة توقف 18 شخصا    طوابع بريدية جديدة    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا    الرئيس تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    دفع التعاون الجزائري - العماني في صناعة الأدوية    جاهزية تامة لإطلاق شركة النّقل الجوي الداخلي    استكمال المشاريع الهيكلية وتحسين القدرة الشرائية    صواريخ إيران تزرع الرعب.. وتل أبيب تتوجّع    استمرار الضربات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني    دعم وحدات الجيش بكفاءات قتالية عالية    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    تعادل مثير بين الأهلي وميامي    مشكلة حراس "الخضر" مستمرة وتضع بيتكوفيتش في ورطة    جهود مكثفة لحماية المناطق الرطبة    يوم دراسي حول المسؤولية الطبية    تعليمات لتسريع تسليم المشاريع السكنية الجديدة    إسلام منصوري يفتك القميص الأصفر    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية لسنة 2025    ذاكرة تُكرّم وأصوات تُخلد    دورة تكوينية في المقاولاتية للطلبة ذوي الهمم    إجراءات تنظيمية وتدابير أمنية محكمة    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    بكالوريا 2025: تنظيم محكم وظروف مريحة ميزت مجريات اليوم الأول    تسريع الإجراءات اللازمة لإطلاق شركة النقل الجوي الداخلي للمسافرين    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    ورقلة : مشروع المرجع الوطني للعنونة ركيزة في مسار التنمية    الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تحدد شروط الصعود والنزول للموسم 2025-2026    دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    "واللَّه يعصمك من الناس"    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع حدّ للإضرابات السياسية.. العشوائية والمفاجئة
نشر في الشعب يوم 10 - 01 - 2023


نصوص تضبط كيفيات تطبيق الأحكام في طور الإعداد
أكد، أمس، وزير العمل والتشغيل يوسف شرفة، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب، يرمي إلى إرساء قواعد المصالحة والوساطة والتحكيم، وكذا إدراج مفهوم الإضراب، لأول مرة، وتحديد شروطه وضوابطه القانونية.
قال الوزير، خلال عرض النص القانوني أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، إن أحكام هذا المشروع، استمدت من المعايير الدولية للعمل التي صادقت عليها الجزائر، ولاسيما الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948، والاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949.
وشدد ممثل الحكومة، على أن مشروع القانون يعرّف النزاع الجماعي للعمل حصريا، بأنه «كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والشروط العامة للعمل، لم يتم تسويته في إطار الإجراءات التي ينص عليها القانون والتي تثور بين مجموعة من العمال أو التنظيم النقابي الممثل لهم من جهة، ومستخدم أو مستخدمين أو التنظيم النقابي الممثل لهم من جهة أخرى».
المصالحة والوساطة قبل شنّ أيّ إضراب
وفيما يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها يضيف شرفة يحيل مشروع القانون إلى الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية للعمل لتحديد شروط ودورية الاجتماعات، التي يجب على المستخدم وممثلي العمال عقدها من أجل دراسة وضعية العلاقات الاجتماعية المهنية والظروف العامة للعمل داخل المؤسسة.
في السياق، نص مشروع القانون على أنه عندما لا يتم تسوية النزاع الجماعي داخل المؤسسة نفسها، وفي حالة عدم وجود إجراءات اتفاقية طوعية داخلية، يتعين على الشركاء الاجتماعيين عقد جلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل، انتقلت فيها الآجال القانونية من 8 إلى 15 يوما بدلاً من 4 إلى 8 أيام.
وبحسب الوزير، فإن مشروع القانون يشمل تدابير أخرى، أنه عندما يعاين مفتش العمل فشل محاولة المصالحة، حيث يجب على الأطراف اللجوء بعد ذلك إلى إجراءات الوساطة الإلزامية، إذا كان النزاع الجماعي للعمل يخص مؤسسات اقتصادية، حيث يتم تعيين الوسيط من قائمة الوسطاء الذين يتم تعيينهم بعد التشاور مع المنظمات النقابية للعمال ومنظمات أرباب العمل الأكثر تمثيلا، على أن تكون اتفاقات المصالحة والوساطة نافذة من قبل الأطراف وفقا للشروط والطرق التي يحددونها.
وأكد الوزير، أنّ «محاولات المصالحة والوساطة تعتبر إجراءات جوهرية في القطاع الاقتصادي. وبعبارة أخرى، فإنه بدون المرور الإجباري والمسبق على إجرائي المصالحة والوساطة، لا يمكن للعمال اللجوء إلى الإضراب».
نظام الوساطة لتسوية النزاعات
من جهة أخرى، أحدث مشروع القانون بعض التغييرات على إجراءات التحكيم، حيث يمكن السلطات العمومية المعنية عند وجود احتياجات اقتصادية واجتماعية ملحة، أو إذا كان الإضراب يتعلق بمصالح أساسية، بإحالة النزاع، حسب الحالة، إلى التحكيم الإلزامي؛ إما أمام اللجنة الوطنية للتحكيم أو اللجنة الولائية للتحكيم.
ومن أجل تكييف آليات تسوية النزاعات الجماعية في المؤسسات والإدارات العمومية، ثبت مشروع القانون إجراءات المصالحة أمام السلطة السلمية العليا والمجلس متساوي الأعضاء للوظيفة العمومية، حيث أدرج المشروع، لأوّل مرة، نظام الوساطة الاختياري من أجل فتح ثقافة وساطة لتعميم أساليب الوقاية والتسوية السلمية للنزاعات في هذا القطاع الحساس.
وحدد المشروع إجراءات ممارسة حق الإضراب، من أجل وضع حد للإضرابات العشوائية والإضرابات المفاجئة، أو تلك التي تمس باستمرارية الخدمة العمومية المنصوص عليها دستوريا كاستمرارية الخدمة العمومية، وحرية المقاولة وكذلك حرية العمل.
تعريف الإضراب لأول مرة
وأكد شرفة، أن مشروع القانون حدد، لأول مرة، تعريفا للإضراب على أنه «توقف جماعي ومتفق عليه عن العمل بهدف الحصول على تسوية للمطالب المهنية المحضة غير الملباة من طرف المستخدم، بعد استنفاد الإجراءات الإجبارية الودية لتسوية النزاع واحتمالا طرق التسوية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية للعمل».
وأورد ممثل الحكومة، أن الإضراب مشروط بأربعة عناصر أساسية، متمثلة في الطابع الجماعي، التوقف المتفق عليه، المطالب المهنية البحتة الممارسة في الإطار الذي يحدده القانون، والاتفاقات الجماعية (أي التفاوض المسبق، واستنفاد إجراءات المصالحة والوساطة، وإيداع الإشعار بالإضراب في إطار الحد الذي يتوافق مع استمرارية الخدمة العمومية، إذ يعتبر مشروع القانون الإضراب عن العمل الذي لا يتوافق مع تعريف الإضراب المذكور آنفا غير قانوني.
ويعتبر مشروع القانون كذلك «كل إضرابات غير قانونية، لاسيما الإضرابات التي تشن على وجه الخصوص لأسباب سياسية غير محدودة المدة، طريقة فجائية أو متقطعة، أو بغرض تضامني لسبب غريب عن المصلحة المهنية للعمال، أو في حالة ممارسة دون احترام للإجراءات القانونية والاتفاقية التي يرافقها العنف والاعتداء والتهديد والمناورات بهدف التعدي على حرية العمل، فضلا عن تلك التي تنتهك اتفاق المصالحة أو الوساطة أو قرار تحكيمي أصبح واجب النفاذ- فيما مدد النص القانوني مدة الإشعار بالإضراب، إلى 10 أيام عمل كحد أدنى بينما حددها ب15 يوم عمل في المصالح الأساسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.