السودان : غوتيريش يطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الجنود الأمميين    اعتقال وزير دفاع بنين السابق وسط غموض سياسي    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اكدت رفضها لكل أشكال الوصاية والانتداب على غزة..حماس تؤكد اغتيال القيادي الكبير رائد سعد في غارة إسرائيلية    مجلس الشيوخ : ترامب يقرّ بإمكانية خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي    أثبتت عبر مسيرة من العمل أنها "قوة اقتراح وتفعيل"    الحدث العلمي يندرج في إطار جهود الدولة لحماية الأسرة    الجمارك تحجز 41.722 قرصًا من نوع إكستازي    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    الفريق أول شنقريحة ينصب المدير المركزي لأمن الجيش    أمطار رعدية معتبرة وثلوج بالمناطق الشمالية والشرقية    الصحافة المكتوبة نحو المجهول..!؟    اعتراف دولي جديد بريادة الجزائر    لن نسكت عن أي مخطط خبيث يستهدف منطقة القبائل    افتراء سافر وكذب مكشوف على الجزائر    السيادة ووحدة التراب الوطني خط أحمر    خدمة "أرقامي" تحمي الهوية الرقمية للمشتركين    عصرنة 20 قاطرة وتزويدها بأنظمة متطورة    المخزن يواصل التورط في إبادة الشعب الفلسطيني    تحرك بغليزان لاحتواء فوضى التجارة العشوائية    حجز 6 أطنان من المواد الإستهلاكية الفاسدة    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    قضية الشّعب الصحراوي تحظى بالاهتمام    بوعمامة يشارك في افتتاح المتحف الليبي    السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم    منصب للجزائر في اليونسكو    سيفي غريّب ينهي زيارته لتونس    بوقرة مُحبط ويعتذر    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    نحو إنتاج 150 ألف قنطار من البطاطا الموسمية بغليزان    بوقرة يعتذر وينهي مسيرته مع المحليّين بخيبة جديدة    "الأم الناجحة".. استعراض لخطوات الحفاظ على الموروث الوطني    ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح    اتحاد الحراش وجمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمون التأهل    إضراب الطلبة يثير موجة تضامن واسعة    وزير العمل يدعو إلى اعتماد الرقمنة لجعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص    احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير    غرداية.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    مسابقة لتوظيف أكثر من 40 ألف أستاذ    مظاهرات 11 ديسمبر منعطف فاصل في تاريخ الثورة    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الجديد.. نهاية الإضرابات الفوضوية
نشر في الشعب يوم 07 - 04 - 2023


أحكام المشروع لا تشكل تضييقا أو تقييدا
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فصيل بن طالب، أن أحكام مشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية، لا تشكل تقييدا أو تراجعا عن ممارسة الحق في الإضراب، وأوضح أنه ينهي فوضى استخدام هذا الحق طيلة 32 سنة، كاشفا عن إعداد قائمتين بالقطاعات التي تمنع فيها الإضرابات وضمان وتنظيم الحد الأدنى من الخدمة.
أفاد بن طالب، أن مشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة الحق في الإضراب، يمنح حركية ومرونة في تسوية النزاعات المهنية، ويخضع مصالح العمال والجهات المستخدمة إلى آليات قانونية واضحة.
جاء ذلك، في معرض رده، على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، أثناء مناقشة النص الجديد، الذي سيعرض للمصادقة في غضون أيام قليلة.
وألمح ممثل الحكومة، إلى أن المنطلقات الأساسية لوضع نص تشريعي خاص، تكمن في كون "الإضراب ليس بالحق المطلق"، وأن التسوية الاستباقية للنزاعات الجماعية أولوية إلزامية حفاظا على مصالح جميع الأطراف.
وقال الوزير إن: "الحق في الإضراب ليس حقا مطلقا، بل مقيدا بعدة اعتبارات أمنية واقتصادية ومهنية، حتى لا يصبح صورة من صور التعسف في إستعمال الحق"، مشيرا إلى مضمون المادة 27 من الدستور.
واستطرد بن طالب بأن "أحكام مشروع هذا القانون، لا تشكل بتاتا تضييقا أو تقييدا أو تراجعا في مكاسب ممارسة الحق الدستوري في الإضراب وإنما جاء لينظم هذا الحق". وأضاف: " بينت التجارب السابقة بعد 32 سنة من الممارسة وفقا لقوانين 1990، أنه حاد (الحق في الإضراب) عن هدفه النبيل وبات وسيلة للفوضى في أغلب النزاعات الجماعية للعمل المسجلة".
ومن هذا المنطلق - يؤكد الوزير- "يشجع مشروع هذا القانون على الحوار المثمر، المبني على أساس التمثيلية الحقيقية واحترام الحقوق الأساسية للعمال والمستخدمين".
ودافع وزير العمل، عن الآليات الثلاث، للتسوية الودية قبل اللجوء إلى الإضراب، مفيدا أن الآجال الزمنية لاستهلاكها قبل تنفيذ الإضراب لا تتعدى 50 يوما، من تاريخ تقديم الإشعار بالإضراب.
وينص مشروع القانون، على المصالحة لدى مفتشيات العمل، ثم الوساطة فالتحكيم، وتكتسي كلها طبيعة إلزامية في القطاع الاقتصادي، فيما تكتسي الطابع الاختياري في الوظيفة العمومية أو تحال إلى التنظيم.
وفي السياق، يلزم النص، المستخدم وممثلي العمال، في القطاع الاقتصادي بعقد اجتماعات لدراسة المسائل الاجتماعية والمهنية، تحدد دوريتها ضمن بنود الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل، أي قبل وجود بوادر النزاع أصلا.
وفي حالة غياب الإجراءات الاتفاقية، يحدد مشروع القانون، عقد الاجتماعات مرة واحدة، على الأقل، كل ستة أشهر، وذلك لما "لها من دور وقائي وعلاجي لتفادي الآثار الوخيمة على المؤسسة والعمال والمجتمع بصفة عامة".
دور مفتشية العمل
ودافع الوزير في المقابل، عن فعالية الدور الذي تلعبه مفتشية العمل في المصالحة، كاشفا عن تسجيل مصالحها خلال سنة 2022 ما يقارب 308 نزاعا جماعيا في العمل، بينما في شهر جانفي من سنة 2023 فقد تم تسجيل 39 نزاعا جماعيا.
وقال الوزير إن مفتشية العمل قامت بتسوية ما يقارب 60% من النزاعات المسجّلة سنة 2022، بعد استباقها ولم تصل إلى درجة الإضراب، ليتم تفادي أضرار وخيمة لا سيما في المرافق العمومية الضرورية لا سيما في مجالات الصحة والتربية والتعليم و النقل.. وساهمت مصالح مفتشية العمل من خلال التدخل في تسوية النزاعات الجماعية للعمل بنسبة 62.21% من الإضرابات المسجلة توّج بإلغاء الإضراب واستئناف العمل.
الحد الأدنى
على صعيد آخر، شدد الوزير على أن تنظيم قدر أدنى من الخدمة "إلزامي" في المرافق العمومية الأساسية التي من المحتمل أن يؤدي توقف نشاطها الكامل إلى تقويض استمرارية خدمات المرافق العمومية والأنشطة الاقتصادية الحيوية.
وأحال المشروع قائمتي القطاعات التي تمنع فيها الإضرابات والتي يكون فيها تنظيم الحد الأدنى من الخدمة إلزامي إلى التنظيم، "حتى يسهل تعديلها، عند الإقتضاء".
وأفاد الوزير في معرض رده أن القدر الأدنى من الخدمة في القطاع الاقتصادي، يتم تحديده عن طريق التفاوض الجماعي في الإتفاقيات أو الإتفاقات الجماعية وبقرار من وزير القطاع في الهيئات والإدارات العمومية، بعد استشارة ممثلي العمال، على ألا يقل عن 30 % من مجموع العمال المعنيين بالإضراب، قائلا "إنها نسبة غير تعجيزية".
في المقابل، لا يترتب على ساعات العمل أو أيام العمل غير المؤداة بسبب إضراب قانوني شرع فيه "الحق في أي مرتب".
وأكد بن طالب، أن الأحكام الجزائية، لمشروع القانون جاءت ردعية، لضمان تطبيق القانون سواء من قبل المستخدم أو المنظمة النقابية والعمال. وأشار إلى أن حل (قضائيا) المنظمة النقابية التي تقوم بإضراب غير قانوني، يسبقه توجيه إعذار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.