المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون ممارسة الأنشطة التجارية    الجزائر والولايات المتحدة: نحو تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار الإقليمي    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    هرمز يخنق الأجواء ووقود الطيران يشتعل    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر وأذربيجان    لحظة تحوّل في علاقات بلدين عظيمين    دعم مسعى الانتقال إلى جامعة عصرية    سحب 1223 ملف تصريح جماعي للترشح عبر 69 ولاية    هذا تاريخ التبليغ بمحاضر النجاح في مسابقة الأساتذة    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    البنى التحتية واحتياطات الجزائر تمنحها مكانة طاقوية مهمة ومريحة    الصحافة الرياضية شريك أساسي    سعي حثيث لاقتناء المكيّفات الهوائية بتندوف    مسجد "القدس".. تحفة معمارية تسرّ الناظرين    1227 حادث و29 قتيلا في ظرف أسبوع    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    الجزائر تتربع على العرش القاري    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة البرلمانية متساوية الأعضاء تحذف التعديلين محل الخلاف
نشر في الشعب يوم 08 - 11 - 2023

قررت اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، المكلفة بإيجاد صيغة توافقية حول نص قانون الغابات والثروة الغابية، حذف التعديلين المدرجين من طرف المجلس الشعبي الوطني، محل الخلاف، بحسب ما أفاد، الثلاثاء، بيان للمجلس. تم ذلك خلال اجتماع اللجنة متساوية الأعضاء والذي ترأسه فارس زياني، رئيس اللجنة، بحضور كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
أوضح البيان، أن اللجنة توصلت في اجتماعها، الثلاثاء، "بإجماع الأعضاء"، إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 27 وحذف المادة 163 من نص القانون، وهما التعديلان اللذان أدرجهما المجلس الشعبي الوطني لدى مصادقته على مشروع القانون في 24 جوان الماضي، بينما تحفظ عليهما مجلس الأمة في جلسة المصادقة يوم 9 أكتوبر الماضي، مما دفع إلى تشكيل لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، بغرض اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، طبقا لمقتضيات أحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور.
وأضاف نفس المصدر، أن هذا القرار سيضمن في التقرير الذي تعكف على إعداده اللجنة من أجل عرضه لاحقا على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي رقم 16-12 المعدل والمتمم والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان.
وخلال هذا الاجتماع، أوضح هني، بخصوص المادة 27، أنه "لا يمكن أن يلغى تصنيف أرض تابعة للملك العمومي الغابي، الذي هو جزء من الأملاك العمومية الطبيعية للدولة والذي وضع تحت مسؤولية وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن طريق رخصة يصدرها الوالي الذي خول له التشريع ساري المفعول إدارة الأملاك التابعة للولاية فحسب"، بحسب البيان.
وأضاف الوزير، بأن الأراضي ذات الطابع الغابي في مفهوم هذا القانون، خاصة تلك المجردة من الغطاء النباتي، ستوجه لإعادة تأهيل السد الأخضر وتشجيع السكان المجاورين والمستثمرين على غرس الأشجار المقاومة للجفاف ومكافحة التصحر وتكون ذات منفعة اقتصادية للدولة.
وأما بخصوص المادة 163، أكد هني أن إدراجها "غير ضروري"، كونها لا تحدد الإجراءات التي يجب اتباعها حالة بحالة، كما هي محددة بالتفصيل في القانون رقم 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وفقا للمصدر ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.