تنظيم مبادرات إفطار جماعية    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    الأكل الصحي يكتسح الموائد الرمضانية    توقيف شخص و حجز أزيد من 300 وحدة كحول    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    لبنان : استشهاد 23 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    140 "درون" لمكافحة حرائق الغابات في 2026    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    ناصري وبوغالي يعزّيان عائلات الشهداء العسكريين    لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة تستمع لوزير الداخلية    تشكيلة جديدة للجنة منح العلامات للمقاولات    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    لا يكتمل عيد عنابة إلا ب"البقلاوة" و"الصامصة" و"المشوك"    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    دعوات ملحة لاحترام القانون الدولي وحماية المدنيين    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    بن ناصر يعود..    هزة أرضية بالبويرة    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    موبيليس يتوّج بجائزة    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجنة البرلمانية متساوية الأعضاء تحذف التعديلين محل الخلاف
نشر في الشعب يوم 08 - 11 - 2023

قررت اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، المكلفة بإيجاد صيغة توافقية حول نص قانون الغابات والثروة الغابية، حذف التعديلين المدرجين من طرف المجلس الشعبي الوطني، محل الخلاف، بحسب ما أفاد، الثلاثاء، بيان للمجلس. تم ذلك خلال اجتماع اللجنة متساوية الأعضاء والذي ترأسه فارس زياني، رئيس اللجنة، بحضور كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
أوضح البيان، أن اللجنة توصلت في اجتماعها، الثلاثاء، "بإجماع الأعضاء"، إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 27 وحذف المادة 163 من نص القانون، وهما التعديلان اللذان أدرجهما المجلس الشعبي الوطني لدى مصادقته على مشروع القانون في 24 جوان الماضي، بينما تحفظ عليهما مجلس الأمة في جلسة المصادقة يوم 9 أكتوبر الماضي، مما دفع إلى تشكيل لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، بغرض اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، طبقا لمقتضيات أحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور.
وأضاف نفس المصدر، أن هذا القرار سيضمن في التقرير الذي تعكف على إعداده اللجنة من أجل عرضه لاحقا على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي رقم 16-12 المعدل والمتمم والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان.
وخلال هذا الاجتماع، أوضح هني، بخصوص المادة 27، أنه "لا يمكن أن يلغى تصنيف أرض تابعة للملك العمومي الغابي، الذي هو جزء من الأملاك العمومية الطبيعية للدولة والذي وضع تحت مسؤولية وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن طريق رخصة يصدرها الوالي الذي خول له التشريع ساري المفعول إدارة الأملاك التابعة للولاية فحسب"، بحسب البيان.
وأضاف الوزير، بأن الأراضي ذات الطابع الغابي في مفهوم هذا القانون، خاصة تلك المجردة من الغطاء النباتي، ستوجه لإعادة تأهيل السد الأخضر وتشجيع السكان المجاورين والمستثمرين على غرس الأشجار المقاومة للجفاف ومكافحة التصحر وتكون ذات منفعة اقتصادية للدولة.
وأما بخصوص المادة 163، أكد هني أن إدراجها "غير ضروري"، كونها لا تحدد الإجراءات التي يجب اتباعها حالة بحالة، كما هي محددة بالتفصيل في القانون رقم 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وفقا للمصدر ذاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.