عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية ينهي زيارته إلى بشار: مشاريع استراتيجية تعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة بالجنوب    المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثورة التحريرية..
نشر في الشعب يوم 07 - 12 - 2023


تأسيس على الالتزام بالقانون الدولي
63,767 القانون الدولي الإنساني أو ما يسمى بقانون الحرب، هو من أقدم فروع القانون الدولي العام، حيث عرفت البشرية قواعده منذ زمن بعيد في شكل عادات وأعراف وأخلاق تنطبق في فترات القتال والعمليات العدائية، سعيا لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في هذه العمليات أو الذين كفوا عن القتال، مع تقييد وسائل وطرق الحرب، وظل يتطور بتطور آلة الحرب والدمار وانتشار النزاعات المسلحة الدولية والداخلية والمختلطة، ولذلك لم يكن غريباً أن تحدث فيه طفرات ملموسة عقب الحربين العالميتين، وأصبح اليوم أهم وأبرز فروع القانون الدولي العام لارتباطه الوثيق بعلاقات الدول وحقوق الإنسان والشعوب، كما أصبحت انتهاكات هذا القانون موضع اهتمام ومن اختصاصات المحاكم الجنائية الدولية، وأضحى موضوع هذه الانتهاكات وتأثيرها على الإنسان والإنسانية والسلم والأمن الدوليين، بندا أساسيا في معظم اجتماعات مجلس الأمن الدولي والأجهزة الأممية الأخرى.
الحلقة الأولى
هذا القانون يخاطب بصفة أصلية المقاتلين والعسكريين وأطراف النزاع، لذلك فإنّ أهم مبدأ في القانون الدولي الإنساني هو المبدأ الذي يلزم المقاتلين بالتمييز بين المدنين والعسكريين، وكذلك التمييز ما بين المنشأة العسكرية أو الهدف العسكري والمنشأة المدنية أو الأعيان المدنية، وقد يكون هذا هو أهم مبدأ من مبادئ القانون الدولي الإنساني، يأتي بعد ذلك مبدأ آخر وهو مبدأ التناسب، أيّ أنّه حتى لو تبين للمقاتل أنّ العين المدنية تحولت إلى هدف عسكري بسبب إخفاء سلاح أو ذخيرة أو مقاتلين في مكان مدني، مثلا، فقد يتحول هذا المكان إلى هدف عسكري، هنا يطلب القانون الدولي الإنساني من المقاتل أن يحترم المبدأ الثاني، وهو مبدأ التناسب، حيث يطلب من المقاتل أن يوازن ما بين الميزة العسكرية التي ستحقق من جراء العمل العسكري، وبين الاعتبارات الإنسانية الأخرى، والخسائر البشرية التي قد تصيب المجتمع المحيط بالهدف العسكري أو العين المدنية التي تحولت إلى هدف عسكري، وهذان من أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني.
هذان المبدآن، وغيرهما من المبادئ، مثل مبدأ الضرورة العسكرية ومبدأ الإنسانية كانت من أهم المبادئ المعترف بها في فترة الثورة التحريرية من قبل جيش التحرير الوطني، لذا سنبرز في هذا المبحث دور الثورة في التقيد بالأصول والقواعد والقوانين المنظمة للعمليات التي تحمي الأشخاص الذين لا يشتركون في العمليات العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها، أو ما تعلق بسير العمليات العسكرية، ذلك أنّ هذا الالتزام محاط بجملة من الضوابط الموضوعية خاصة أنه لم يكن يوجد برتوكول جنيف الثاني لعام 1977 المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، ورغم ذلك حققت فيه الثورة تقيدا صارما، لوجود مجمل مبادئه وقواعده في القانون الدولي العربي، وأضحت الثورة الجزائرية المنارة التي استهدى بها المجتمع الدولي لوضع هذا البروتوكول.
التزام المجاهدين بقواعد حماية الأشخاص
يحظر القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ويطلب منها اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الهجمات التي تسفر عن إصابات في صفوف المدنيين، وتجنب اتخاذ تدابير دفاعية تعرّض المدنيين للخطر، ولا يجوز استخدامهم كدروع مدنية واقية أو إجبارهم على النزوح، ويمنع شنّ هجمات لا داعي لها، تستهدف سبل كسب العيش مثل المزارع والسكن ووسائل النقل والمرافق الصحية، كما يحدّد القانون الدولي الإنساني أحكاما لحماية الممتلكات والأشياء المدنية، إذ يحظر الهجمات، والأعمال الانتقامية أو أعمال العنف الأخرى ضدّ مثل هذه الممتلكات في النزاعات المسلحة الداخلية والدولية.
وأثبتت مواقف ثورة التحرير الجزائرية عملها على التقيد بالقواعد والمبادئ التي تقضي بأنه على أطراف النزاع اتخاذ ما يجب في كلّ الظروف من وسائل وتدابير الاحترام وحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأيّ سبب آخر، أو المدنيون وغيرهم ممن ذكرتهم اتفاقيات جنيف لعام 1949، فحركة التحرير الجزائرية حظرت كلّ اعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل، بجميع أشكاله، والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، والاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخصّ، المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، وهذا وفقا لما جاء في المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف 1949.
وركّزت الثورة التحريرية الجزائرية منذ اندلاعها، على استهداف العسكريين من القوات الفرنسية دون المدنيين والنساء والأطفال والشيوخ وغير المقاتلين، خاصة أنّ المجاهدين كانوا في البداية يسعون إلى الحصول على السلاح والمعدات العسكرية من الجنود الفرنسيين لتقوية جيش الثورة، كما أنّ العمليات التي كانت تتم في المناطق الجبلية خلال عبور القوات الفرنسية من منطقة لأخرى، وذلك بعد محاولة الجنود الفرنسيين القضاء على الثورة في معاقلها كما صرح بذلك الضباط الفرنسيون، وهو ما كانت الثورة تسعى إلى تحقيقه، وتجنب قتل المدنيين في العمليات والهجومات التي يقوم بها المجاهدون، ما رفع قوة الثورة وأصالتها من شعبها الذي يحترم الدين الإسلامي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ الفروسية وأخلاق الحرب.
كما أنّ استهداف العسكريين فقط دون المدنيين، كان من أجل الحصول على أسلحة القوات الفرنسية المتطورة نوعا ما، وكذا الألبسة الحربية والمعدات ووسائل الاتصال الخاصة بالفرنسيين للتمكن من معرفة تحركات العدو الفرنسي، وهي أسلحة ووسائل لا يحملها المدنيون الفرنسيون، خاصة بعدما تبين للثوار قدرتهم على الوصول إلى القوات الفرنسية بسهولة، فكان كلّ السعي من الثوار هو العمل على مهاجمة العسكريين وثكناتهم ومراكز تواجد الأسلحة والذخيرة فقط، لتقوية جيش الثورة والوصول إلى القدرة على جعل الثورة وفق متطلبات القانون الدولي الإنساني، وهو حمل السلاح ووجود قائد، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني حتى تكف فرنسا عن معاملة المجاهدين على أنهم قطاع طرق، وبالتالي يصبح لهم مركز في القانون الدولي الإنساني، وتصبح الثورة حركة تحررية معترف بها في المحافل الدولية، وهو ما حصل بالفعل.
أما بالنسبة للأسرى الذين وقعوا في قبضة جيش التحرير الوطني، فقد روعيت في حقهم المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة، وكذا اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، حيث أنهم حظوا بمعاملة إنسانية تحفظ لهم كرامتهم وسلامتهم البدنية والعقلية، وفقا لتدابير أكثر ملاءمة سواء كانوا من أفراد القوات المسلحة النظامية أو الوحدات الموالية لها، وهم يتمتعون بكافة الحقوق العامة والخاصة أثناء الأسر، حيث أنه لم يشر ولا تقرير أو إشارة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو منشورات الجيش الفرنسي أو الصحافة الفرنسية عكس هذا، خاصة أنّ الأسرى الفرنسيين لم يتم قتلهم ولا محاكمتهم وإعدامهم ولا تعذيبهم بغية الحصول على المعلومات، ولعلّ أبرز مثال على ذلك هو سماح الثورة الجزائرية بزيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفرنسيين لديها، وتوفير الإيواء لجميع الجرحى والمرضى من الأسرى والعسكريين وبذل العناية الضرورية للحفاظ على حياتهم، معتبرين ذلك التزاما يقع على عاتقهم تجاه هؤلاء الأسرى.
كما أنّ استهداف جيش التحرير لبعض المباني ذات الطابع العسكري، وكذا مراكز الاعتقال، كانت تمليه ضرورة عسكرية محضة، وهي الحصول على السلاح والمعدات، أو فك الحصار العسكري، حيث أنه لم تستهدف المدارس والكنائس والمستشفيات ودور العبادة إطلاقا، وكثير منها ما زال قائما إلى يومنا هذا، كما أنه لم يمس رجال الدين والعاملون في المجال الطبي مطلقا، وهو الذي يشير إليه القانون الدولي الإنساني عن الامتناع عن كلّ ما هو مدني، دليل ذلك أنّ كثيرا من الأعيان المدنية، ما زالت إلى حد الآن موجودة ولم يتم تخريبها أو الاعتداء عليها رغم أنّ المعرفة العلمية للمجاهدين لم تكن كافية لمعرفة هذه القواعد القانونية الدولية التي تحظر تلك الاعتداءات.
دور المجاهدين
في الالتزام بقواعد سير العمليات العسكرية
يتضمن القانون الدولي الإنساني بعض الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تنظيم الأعمال العدائية، واستخدام أدوات ووسائل القتال أو ما يسمى بقانون لاهاي، حيث توجد العديد من القواعد الدولية التي تحكم سير وإدارة العمليات العدائية، وهناك بعض الأحكام التي تحد من استخدام وسائل وأساليب معينة أثناء النزاعات المسلحة، سواء كان ذلك بحظر اللجوء إلى أساليب محددة في القتال أو حظر أو تقييد استخدام أنواع معينة من الأسلحة، ويأتي تكريس هذه القواعد في قانون النزاعات المسلحة تطبيقاً لمبدأ قانون الحرب الذي يقيّد من سلطة أطراف النزاع في اختيار وسائل الإضرار بالعدو.
وكان لدى جيش التحرير الوطني قناعة أنّ حق أطراف النزاع في اختيار أساليب القتال ليس حقا لا تقيده قيود، وإنّما يجب استعمال أنواع معينة من الأسلحة والذخيرة بما يتناسب واتفاقيات القانون الدولي الإنساني، خاصة أنّ جيش التحرير الوطني كانت له أسلحة بسيطة أو أسلحة متحصل عليها من القوات الفرنسية، وهي أسلحة لا ترقى إلى مستوى الأسلحة المحظورة دوليا أو الممنوع استعمالها، كما سعت الثورة إلى التمييز بوضوح - في كلّ الظروف - بين الأشخاص المدنيين والأعيان المدنية من جهة، والمقاتلين والأهداف العسكرية من جهة أخرى، إزاء استعمال هذه الأسلحة، وهو ما ثبتت ممارسته من طرف جيش التحرير، حيث أنه تم طرد فرنسا دون تدمير للمدن والقرى ولم تستهدف المناطق المدنية بالقنابل، وتم حظر توجيه أيّ هجوم إلى الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية، والسعي لاتخاذ التدابير الاحتياطية لتفادي إصابة السكان المدنيين بأضرار أو خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
فطيلة فترة الاستعمار، كان عدم الاعتداء على المدنيين والممتلكات المدنية بأسلحة عشوائية، نصب أعين الثوار، حيث أسقطت الطائرات وهوجمت الثكنات والشاحنات العسكرية لإضعاف جيش العدو فقط، وبأسلحة بسيطة وتقليدية في بعض الأحيان، أما حياة المدنيين والمستشفيات ودور العبادة وغيرها فلم تكن هدفا للهجوم، خاصة أنّ مجمل القواعد التي رسّخت ذلك، توارثها الثوار من الأمير عبد القادر وغيره منالقادة الثورة الذي بنوا أفكار مواجهة المعتدي دون سواه، وهي الميزة الحقيقية في ثورة التحرير الجزائرية، حيث التزمت الثورة بالقاعدة التي تقول بأنّ حق أطراف النزاع في اختيار أساليب القتال، ليس حقا لا تقيده قيود ويجب التمييز بوضوح في كلّ الظروف بين الأشخاص المدنيين والأعيان المدنية من جهة، والمقاتلين والأهداف العسكرية من جهة أخرى. فالمنطق الذي قامت عليه الثورة هو عدم الهجوم المباشر إلا على الأهداف العسكرية دون سواها، وبالأسلحة المسموح باستعمالها، وهو ما تقرر صراحة في المادة 52 من البرتوكول الإضافي الأول الصادر في 8 جويلية 1977، والتي عرفت الفقرة الثانية منها تلك الأهداف بالقول : تنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أو باستخدامها والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي ميزة عسكرية أكيدة، وقبل أن تطرح الثورة هذه الفكرة، كانت الأهداف العسكرية تتمثل في أيّ هدف من شأنه الإسهام بفاعلية في تدمير وسائل العدو للمقاومة وإضعاف عزمه على القتال. كما أنه تم السعي لحماية الممتلكات الثقافية طبقا لاتفاقية لاهاي المؤرخة في 14-05-1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح وفقا للقواعد المقررة في المادة 4 وما يليها من ذات الاتفاقية، وهنا كان الوضع مختلفا على اعتبار أنّ الوضع كان في حالة احتلال واستعمار، فلم تستهدف الثورة أيّ رمز من رموز الثقافة العربية أو الفرنسية أو أيّ معلم كان من المعالم التي كانت موجودة من فترة الوجود العثماني أو ما قبله بالتدمير أو التفجير.
كما تقيّد جيش التحرير بقواعد البروتوكول الخاص بحظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها والوسائل الجريمية في الحرب المؤرخ في 17-06-1925، عند تحصلهم على هذا السلاح كغنائم من الجيش الفرنسي ومنها ما هو موجود إلى حد اليوم في المتاحف الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.