عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    إنجاز كابل بحري جديد لرفع سرعة الأنترنيت    إرساء تحوّل رقمي متكامل ومستدام    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    الرئيس تبون أسس لمناخ سياسي واقتصادي مناهض للفساد    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    لا مصالحة إلا باعتراف واعتذار فرنسا والتعويض    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الرئيس تبّون يُوقّع على قانون المالية لسنة 2026    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    تتويج صرخة صمت    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ساعتان من العمل للنفع العام تعوض يوما من الحبس النافذ
نشر في صوت الأحرار يوم 12 - 01 - 2009

أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية محمد لعمامرة أن تشديد الحراسة وتسليط عقوبة الحبس تتلائم مع الجرائم الخطيرة فقط، مشيرا إلى أن العقوبة البديلة المقترحة في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي سيناقش اليوم من شأنها أن تحمي السجين المبتدأ وعزله عن المجرمين، فيما كشف عن إحصاء 105 عقوبة يمكن لمرتكبيها أن يستفيدوا من العمل للنفع العام وكذا 41 نوعا من الجرائم.
أوضح لعمامرة على هامش الملتقى الذي نظمته وزارة العدل أمس حول "عقوبة العمل للنفع العام" بإقامة القضاة، أن العقوبة البديلة للعقوبة السالبة للحرية بإمكانها حماية المنحرفين الجدد أو المبتدئين من المجرمين الخطيرين والتي تبعده من الاحتكاك بهذه الفئة داخل السجن، مشيرا إلى أن مخالطتهم تجعل من المبتدأ مجرما خطيرا، حيث أكد على أن العقوبة البديلة المقترحة في قانون العقوبات الذي ستتم مناقشته اليوم بالبرلمان تتيح لمرتكب الجنة أو المخالفة الفرصة للقيام بعمل لصالح المجتمع دون أجر، ويعد ذلك بمثابة تكفير للذنب المقترف تجاه المجتمع.
ومن جملة الشروط الواجب توفرها لدى السجين من أجل الاستفادة من العقوبة البديلة، قال المدير العام للشؤون القضائية والقانونية أنه يجب على المدان أن يكون غير مسبوق قضائيا ولا تتجاوز مدة الحكم المنطوق لا يتعدى سنة، مضيفا بأن الحدث الذي لا يتعدى سنه 16 سنة لا يمكن له أن يستفيد من هذا الإجراء، كما أن هناك تخفيض خاص بالحدث الأقل من 18 سنة، علما أن الأشخاص المحكوم عليهم بالغرامات غير معنيون بالعقوبة البديلة وأن المحكوم عليهم نهائيا غير مجبرون على قبول هذا الإجراء إذ لديهم حرية الاختيار.
وفي السياق ذاته، أكد ذات المسؤول أن الإجراء الجديد الذي سيناقش ضمن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات اقترح تحديد ساعتين لكل يوم كمدة عمل ما يشير إلى أن المحكوم عليه بشهر حبس نافذ يكون البديل عن عقوبته 60 ساعة عمل، مضيفا أن المحكوم عليه الذي يختار العقوبة البديلة يستمر في العمل في منصبه الأصلي ويبقى ضمن أفراد سرته وفي حالة إخلاله بتنفيذ العمل للنفع العام ستطبق عليه العقوبة الأصلية أي السجن.
وحسب إحصائيات قامت بها وزارة العدل، فإنه تم تسجيل 105 جنحة ومخالفة يمكن لمرتكبيها الاستفادة من العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للسجن، كما أن ما يقارب 41 نوعا من المخالفات والجنح التي لا تتعدى عقوباتها 3 سنوات سجن يمكن استبدالها بالعمل للنفع العام بدلا من سلب الحرية، وأكد لعمامرة في هذا الشأن أن الإجراء يقر عقوبة النفع العام كعقوبة بديلة وليس عقوبة أصلية، حيث أنها لا تنطق كحكم بل تكون بديلة وأن الحكم الذي سيسجل في صحيفة السوابق العدلية هو الحكم الأصلي أي الحبس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.