لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    الشرطة تشرح..    بن طالب يتألق    بوغالي يترأس دورة القاهرة    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن محمد الأمين بلغيث    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ساعتان من العمل للنفع العام تعوض يوما من الحبس النافذ
نشر في صوت الأحرار يوم 12 - 01 - 2009

أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية محمد لعمامرة أن تشديد الحراسة وتسليط عقوبة الحبس تتلائم مع الجرائم الخطيرة فقط، مشيرا إلى أن العقوبة البديلة المقترحة في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي سيناقش اليوم من شأنها أن تحمي السجين المبتدأ وعزله عن المجرمين، فيما كشف عن إحصاء 105 عقوبة يمكن لمرتكبيها أن يستفيدوا من العمل للنفع العام وكذا 41 نوعا من الجرائم.
أوضح لعمامرة على هامش الملتقى الذي نظمته وزارة العدل أمس حول "عقوبة العمل للنفع العام" بإقامة القضاة، أن العقوبة البديلة للعقوبة السالبة للحرية بإمكانها حماية المنحرفين الجدد أو المبتدئين من المجرمين الخطيرين والتي تبعده من الاحتكاك بهذه الفئة داخل السجن، مشيرا إلى أن مخالطتهم تجعل من المبتدأ مجرما خطيرا، حيث أكد على أن العقوبة البديلة المقترحة في قانون العقوبات الذي ستتم مناقشته اليوم بالبرلمان تتيح لمرتكب الجنة أو المخالفة الفرصة للقيام بعمل لصالح المجتمع دون أجر، ويعد ذلك بمثابة تكفير للذنب المقترف تجاه المجتمع.
ومن جملة الشروط الواجب توفرها لدى السجين من أجل الاستفادة من العقوبة البديلة، قال المدير العام للشؤون القضائية والقانونية أنه يجب على المدان أن يكون غير مسبوق قضائيا ولا تتجاوز مدة الحكم المنطوق لا يتعدى سنة، مضيفا بأن الحدث الذي لا يتعدى سنه 16 سنة لا يمكن له أن يستفيد من هذا الإجراء، كما أن هناك تخفيض خاص بالحدث الأقل من 18 سنة، علما أن الأشخاص المحكوم عليهم بالغرامات غير معنيون بالعقوبة البديلة وأن المحكوم عليهم نهائيا غير مجبرون على قبول هذا الإجراء إذ لديهم حرية الاختيار.
وفي السياق ذاته، أكد ذات المسؤول أن الإجراء الجديد الذي سيناقش ضمن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات اقترح تحديد ساعتين لكل يوم كمدة عمل ما يشير إلى أن المحكوم عليه بشهر حبس نافذ يكون البديل عن عقوبته 60 ساعة عمل، مضيفا أن المحكوم عليه الذي يختار العقوبة البديلة يستمر في العمل في منصبه الأصلي ويبقى ضمن أفراد سرته وفي حالة إخلاله بتنفيذ العمل للنفع العام ستطبق عليه العقوبة الأصلية أي السجن.
وحسب إحصائيات قامت بها وزارة العدل، فإنه تم تسجيل 105 جنحة ومخالفة يمكن لمرتكبيها الاستفادة من العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للسجن، كما أن ما يقارب 41 نوعا من المخالفات والجنح التي لا تتعدى عقوباتها 3 سنوات سجن يمكن استبدالها بالعمل للنفع العام بدلا من سلب الحرية، وأكد لعمامرة في هذا الشأن أن الإجراء يقر عقوبة النفع العام كعقوبة بديلة وليس عقوبة أصلية، حيث أنها لا تنطق كحكم بل تكون بديلة وأن الحكم الذي سيسجل في صحيفة السوابق العدلية هو الحكم الأصلي أي الحبس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.