وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون العقوبات اعتبر الحرا¤ة ضحايا
بلعيز يوضح:
نشر في الشعب يوم 26 - 01 - 2009

أكد أمس الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الاختام أن مشروعي قانون العقوبات والمساعدة القضائية يراهن عليها في تقويم سلوك المجرم وإعادة ادماجه اجتماعيا مع تعزيز نظام المساعدة القضائية لفائدة عدة فئات في اطار تسيير لجوء المواطن إلى القضاء، نافيا أن يكون نص مشروع العقوبات جاء ليجرم الشباب الحراقة لأنه إدرجهم ضمن خانة الضحايا والمسؤولية تتحملها الشبكات، لكنه لم يخف أن كل من يغادر الاقليم الوطني من منافذ غير شرعية لن يفلت من العقاب .
قال وزير العدل حافظ الاختام خلال عرضه لمشروع قانون العقوبات على أعضاء مجلس الأمة أن هذا النص القانوني الجديد تضمن لأول مرة استحداث عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للعقوبة السابقة السالبة للحرية بهدف تقويم سلوك المجرمين وإعادة ادماجهم في المجتمع، وذكر الوزير أن هذه العقوبة التي يقدر حجمها الساعي القاضي مع اشتراطها ان يكون المجرم غير مسبوق قضائيا ولا يقل عمره 16 عاما أن العقوبة في هذه الحالة يجب أن تتراوح ما بين 1 و 3 سنوات، ويؤخذ بعين الاعتبار في تطبيقها رضا المتهم وصدور حكم نهائي.
ولم يخف وزير العدل أن أي إخلال يصدر عن المحكوم عليه في عقوبة العمل للنفع العام دون عذر يستدعي احضار القاضي لتطبيق عقوبة الحبس عليه، وخلص بلعيز إلى القول في هذا المقام أن العقوبة البديلة للحبس يعول عليها في اعادة ادماج الشخص المعاقب مع المحافظة على الطابع الردعي للعقوبة ناهيك عما تتيحه للمحكوم من المحافظة على سيرورة حياته الاجتماعية
ومن بين الاجراءات والتدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون العقوبات قال الوزير تم تجريم التجارة بالاشخاص ووصفها بالمظهر الحديث للعبودية، وذكر في سياق متصل أن الامم المتحدة صنفتها ضمن الجريمة المنظمة وخاصة ما تعلق بالاتجار بالنساء والاطفال، وما تجدر اليه الإشارة فإن الجزائر صادقت على برتوكول دولي في هذا الاطار.
وأكد الوزير ان النص يجرم نقل وإيواء أو استقبال شخص تحت طائلة التهديد بالقوة أو استغلال حالة استعطاف أو استغلال جنسي أو استغلال في التسول أو الرق أو الاستعباد، وقال وزير العدل حافظ الاختام أنه من أجل توفير الحماية للمستضعفين تم تشديد العقوبة خاصة إذا كان استضعاف الضحية بسبب مرض أو صغر السن حتى وان ارتكبت هذه الجريمة من طرف المقربين لأخ أو أب أو زوج مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله وواصل الوزير حديثه يقول في سياق متصل أن المتورطين في مثل هذه القضايا لايستفيدون من ظروف التخفيف.
وبخصوص حماية التراث الثقافي الذي ينص عليه مشروع قانون العقوبات يهدف حسب الوزير بلعيز إلى توفير أكبر حماية للموروث الحضاري عن طريق تشديد العقوبة.
ووقف الوزير على تجريم مشروع النص القانوني للاتجار بالاعضاء البشرية وجميع الافعال التي تنطوي تحت الاتجار بالاشخاص، حيث يعاقب كل من يحصل على عضو من أعضائه او ينتزع عضو من شخص على قيد الحياة أو يقدم على نزع أنسجة أو خلايا مقابل دفع مبلغ مالي معتبرا ان جريمة الاتجاز بالأعضاء تستهدف الاشخاص وتحدد حقوق الانسان لأنها تجعله عرضة للهلاك أو الإصابة بعاهة خطيرة .
واعترف بلعيز من جانب آخر ان المنظومة التشريعية الجزائرية كانت تشهد فراغا أمام تفاقم ظاهرة الهجرة السرية، ويرى الوزير أنه بات من الضروري التكفل بها واحتوائها بالنص التشريعي سواء تعلق بخروج المواطنين من الوطن او دخول الأجانب ، لأن مغادرة الإقليم الوطني بدون طريقة مشروعة حسب ما صرح به الوزير تشكل خطرا على سلامة الأشخاص
وأعتبر الرجل الأول في وزارة العدل أن تجريم تهريب المهاجرين جاء في إطار تكييف التشريغ الوطني بالاتفاقيات الدولية، ووقف الوزير على حقيقة الشبكات الإجرامية التي تحترف تهريب المهاجرين
وقال أن المهربين في اشارة منه للحراڤة يعدون ضحايا للشبكة المهربة ولا يتحملون أي مسؤولية جزائية .
وفي الشق المتعلق بمشروع قانون المساعدة القضائية تحدث وزير العدل حافظ الاختام على الامتيازات التي جاء بها هذا النص القانوني الجديد خاصة ما تعلق بتكفل الدولة بالمساندة القضائية لضمان حق الدفاع أمام القضاء ومن شأنه أن يفرض الزامية تمثيل الخصوم من طرف المجالس القضائية والمحاكم، وخلص الوزير الى القول في هذا المقام أنه يترتب من هذا النص القانوني الاعفاء من النفقات القضائية وجميع الرسوم ومصاريف التنفيذ والمحامين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.