سيدي بلعباس : الشروع قريبا في إعادة الاعتبار للمنطقة الصناعية    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 21 من الدستور تفرض الإجابة على سؤال من أين لك هذا؟
نشر في الشعب يوم 24 - 01 - 2016

تمثل المادة 21 المتضمنة في مسودة الدستور، إحدى الدعامات القانونية التي ترمي لأخلقة الحياة السياسية والعامة، وتقف حصنا منيعا أمام من يغرّه علو المنصب والوظيفة أو تستهويه العهدة النيابة أو الحصانة البرلمانية، وبقية المزايا التي يتمتع بها، ما قد يجعله يلجأ إلى التسلّط في استعمال النفوذ، وقد جاءت فارضة الإجابة على السؤال من أين لك هذا؟
تمنع هذه المادة استغلال المناصب السامية في الدولة والهيئات، وكذا العهد في المجالس المنتخبة للثراء. وقد اعتبر أساتذة القانون الدستوري، أنها جاءت لأخلقة الحياة العامة والحياة السياسية، حيث تم إضافة مصطلح «العهد» الانتخابية والنيابية، بدءاً من العهد البرلمانية في الغرفتين إلى المجالس الولائية والبلدية، بعدما كانت تنص على الوظائف الحكومية فقط، التي يتم فيها التعيين، سواء في الدولة أو في المؤسسات الوطنية العمومية.
توجب المادة 21 من تعديل الدستور على أي شخص يعين في منصب سامٍ في الدولة، أو ينتخب في مجلس محلي أو وطني أو في أي هيئة وطنية، التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته، أو في عهدته ونهايتها. ويرون أن من إيجابياتها أنها تحمي المنتخب بصفة عامة مما يمكن أن يتعرّض له من تساؤلات حول ممتلكاته، كما تقيه من «الملاحقات» بعد مغادرته المنصب أو انتهاء عهدته.
والتصريح بالذمة المالية، من شأنها تعزيز الثقة بين المواطن والسلطة وتفعيل مكافحة الفساد واستغلال المناصب ضمانا للشفافية والنزاهة.
وبموجب هذه المادة، لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
وامتدادا لهذا المبدإ الذي كرسه الدستور، آلية الرقابة للتأكد من صحة التصريح بالممتلكات في أول العهدة حسب الآلية التي يحددها القانون العضوي وكذلك عند انتهاء العهدة أو الوظيفة، والتي يعتبرونها وسيلة للرقابة الشعبية على مستوى الرأي العام، وكذا على مستوى الرقابة المتخصصة فيما يتعلق بمصدر أملاك الأشخاص الذين تقلدوا المناصب السياسية والإدارية.
كما يعاقب الشخص المتقلد للوظيفة أو لديه عهدة في حال تعسّفه في استغلال المنصب، أو جعلها وسيلة للتسلط واستعمالها فيما لا يسمح به القانون، كما تساهم في محاربة الفساد، الذي تفتح شهيته لدى البعض، مثل هذه المناصب العليا السامية والعهد في المجالس المنتخبة.
هناك مادة أخرى تعزز مكافحة الفساد باستغلال الوظيفة والعهدة، يتعلق الأمر بالمادة 173- 5 التي تنص على تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية، تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية، وتتولى على الخصوص مهمّة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية، والمساهمة في تطبيقها، بحسب ما جاء في المادة 173- 6 من مسودة الوثيقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.