التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 21 من الدستور تفرض الإجابة على سؤال من أين لك هذا؟
نشر في الشعب يوم 24 - 01 - 2016

تمثل المادة 21 المتضمنة في مسودة الدستور، إحدى الدعامات القانونية التي ترمي لأخلقة الحياة السياسية والعامة، وتقف حصنا منيعا أمام من يغرّه علو المنصب والوظيفة أو تستهويه العهدة النيابة أو الحصانة البرلمانية، وبقية المزايا التي يتمتع بها، ما قد يجعله يلجأ إلى التسلّط في استعمال النفوذ، وقد جاءت فارضة الإجابة على السؤال من أين لك هذا؟
تمنع هذه المادة استغلال المناصب السامية في الدولة والهيئات، وكذا العهد في المجالس المنتخبة للثراء. وقد اعتبر أساتذة القانون الدستوري، أنها جاءت لأخلقة الحياة العامة والحياة السياسية، حيث تم إضافة مصطلح «العهد» الانتخابية والنيابية، بدءاً من العهد البرلمانية في الغرفتين إلى المجالس الولائية والبلدية، بعدما كانت تنص على الوظائف الحكومية فقط، التي يتم فيها التعيين، سواء في الدولة أو في المؤسسات الوطنية العمومية.
توجب المادة 21 من تعديل الدستور على أي شخص يعين في منصب سامٍ في الدولة، أو ينتخب في مجلس محلي أو وطني أو في أي هيئة وطنية، التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته، أو في عهدته ونهايتها. ويرون أن من إيجابياتها أنها تحمي المنتخب بصفة عامة مما يمكن أن يتعرّض له من تساؤلات حول ممتلكاته، كما تقيه من «الملاحقات» بعد مغادرته المنصب أو انتهاء عهدته.
والتصريح بالذمة المالية، من شأنها تعزيز الثقة بين المواطن والسلطة وتفعيل مكافحة الفساد واستغلال المناصب ضمانا للشفافية والنزاهة.
وبموجب هذه المادة، لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
وامتدادا لهذا المبدإ الذي كرسه الدستور، آلية الرقابة للتأكد من صحة التصريح بالممتلكات في أول العهدة حسب الآلية التي يحددها القانون العضوي وكذلك عند انتهاء العهدة أو الوظيفة، والتي يعتبرونها وسيلة للرقابة الشعبية على مستوى الرأي العام، وكذا على مستوى الرقابة المتخصصة فيما يتعلق بمصدر أملاك الأشخاص الذين تقلدوا المناصب السياسية والإدارية.
كما يعاقب الشخص المتقلد للوظيفة أو لديه عهدة في حال تعسّفه في استغلال المنصب، أو جعلها وسيلة للتسلط واستعمالها فيما لا يسمح به القانون، كما تساهم في محاربة الفساد، الذي تفتح شهيته لدى البعض، مثل هذه المناصب العليا السامية والعهد في المجالس المنتخبة.
هناك مادة أخرى تعزز مكافحة الفساد باستغلال الوظيفة والعهدة، يتعلق الأمر بالمادة 173- 5 التي تنص على تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية، تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية، وتتولى على الخصوص مهمّة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية، والمساهمة في تطبيقها، بحسب ما جاء في المادة 173- 6 من مسودة الوثيقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.